1360 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف ومراجعة سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف أبو صالح وأحمد بن علي، وإبراهيم البلوشي)
—————–
الصحيح المسند مما ليس في الصحيح / رقم الحديث (1360)
عن أبي هُريرة- رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – ? -: ” من أقال مسلمًا، أقال الله عثرته”.
——
قال أصحابنا المشاركون في البحث:
الحديث ورد بلفظ:
من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة
كما في الصحيحة 2614
وورد بلفظ:
” من أقال نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ”
أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم
انظر الإرواء 1334، والضعيفة 6858
قال السندي في حاشيته على ابن ماجه:
قوله (من أقال مسلما)
أي وافقه على نقض البيع والإقالة تجري في البيعة والعهد أيضا
قوله (أقال الله عثرته)
أي يزيل ذنبه ويغفر له خطيئته والله تعالى أعلم. اهـ
قال الصنعاني في سبل السلام:
وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجمالا، ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت، أو ما يفيد معناه عرفا، وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته، وأما كون المقال مسلما فليس بشرط، وإنما ذكره لكونه حكما أغلبيا وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ من أقال نادما أخرجه البزار. اهـ
قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود:
الإقالة في البيع، بأن يندم المشتري بعد أن يلزم البيع، فيرغب إلى البائع أن يقيله، بمعنى أنه يترك البيع بحيث ترجع إلى هذا نقوده، وذاك يأخذ سلعته، أو العكس: بأن يكون البائع هو الذي ندم، فيطلب من المشتري الإقالة بحيث يرد عليه النقود ويأخذ منه السلعة التي باعها عليه، هذه هي الإقالة. ومعناها أن البيع لزم واحتيج إلى الفسخ بموافقة الطرفين؛ لأن أحد الطرفين لا يملك الفسخ بمفرده بعد أن يلزم البيع، فإذا ندم أحدهما وطلب من الآخر أن يعفيه من هذا البيع وأن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع. وقد ورد في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) أي: من أقال مسلماً بيعته لكونه ندم على البيع -سواء كان البائع أو المشتري- وطلب من الآخر أن يلغي البيع ويرجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، فإن هذا فيه فضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أقال الله عثرته) أي: يوم القيامة.
وهذا الحديث فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن العمل إقالة البيع، والجزاء إقالة العثرة يوم القيامة، وهو التجاوز عن الذنوب، فهو من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة). اهـ
قلت سيف: نذكر تتمات في حكم الإقالة:
1. تعريفها: الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراخي الطرفين.
2. حكمها:
الإقالة مشروعةٌ في الجملة إجماعاً)، وتستحب عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله صلى الله عليه وسلم: ” من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة
3. أحكام الإقالة:
اتفق أهل العلم على أن الإقالة بزيادة أو نقصان في الثمن تُعتبر بيعاً جديداً، واختلفوا بعد ذلك في الإقالة بلا زيادة أو نقصان، هل تُعتبر فسخاً للبيع الأول أو هي بيع جديد؟
– ذهب إلى أنها فسخٌ الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله.
– وذهب إلى أنها بيع الإمام مالك
ورد في المجموع وهم يشرحون الإقالة:
(الشرح) الاحكام: الاقالة فسخ وليست ببيع على المشهور من المذهب سواء كان قبل القبض وبعده، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لانه يقول: هي بيع في حق غير المتعاقدين، فتثبت بها الشفعة، وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان قبل القبض فهى فسخ، وإن كان بعد القبض فهى بيع، وقال مالك رحمه الله: هي بيع بكل حال.
وحكى القاضى أبو الطيب أنه قول قديم للشافعي رحمه الله، وأما أبو حامد فحكاه وجها لبعض أصحابنا.
دليلنا أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخا كالرد بالعيب.
إذا ثبت هذا: فإن سلم رجل إلى غيره شيئا في شئ ثم تقايلا في عقد السلم صح، وقد وافقنا مالك رحمه الله على ذلك وهذا من أوضح دليل على أن الاقالة فسخ، لانها لو كانت بيعا لما صح في المسلم فيه قبل القبض، كما لا يصح بيعه، وإن أقاله في بعض المسلم فيه صح في القدر الذى أقاله.
وقال ابن أبى ليلى.
يكون إقالة في الجميع.
وقال ربيعة ومالك لا يصح.
دليلنا أن الاقالة مندوب إليها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ” من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة ” وما جاز في جميع المبيع جاز في بعضه كالابراء والانظار، وان أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل منه إلى جنس آخر لم تصح الاقالة.
وقال أبو حنيفة تصح الاقالة، ويجب رد الثمن المسمى في العقد، دليلنا أن المسلم
والمشترى لم يسقط حقه من المبيع الا بشرط العوض الذى شرطه، فإذا لم يصح له العوض لم تصح له الاقالة، كما لو اشترى منه داره بألف بشرط العوض الذى شرطه، فإذا لم يصح له العوض لم تصح له الاقالة، كما لو اشترى منه داره بألف بشرط أن يبيعه سيارته بألف.
وأحكام الإقالة لها تفريعات وفي هذه التفريعات اختلاف باعتبارها فسخا أو بيعا ويراجع المغني 11/ 520
وسألت بعض لجان الفتوى حول:
رجل اشترى أرضاً بالتقسيط من رجل وعندما سدد حوالي نصف المبلغ أراد البائع استرجاع الأرض ويعطي المشتري عشرة آلآف زيادة على المبلغ الذي قد استلمه علما أن الأرض لم تنقل باسم المشتري حتى الآن فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل يسمى (الإقالة بزيادة على الثمن) وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك:-
-فذهب أبو يوسف و محمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد والمالكية في المشهور من مذهبهم -في غير الطعام- إلى جواز ذلك إذا كان برضى الطرفين.
والمخرج من ذلك أن يعقد الطرفان بينهما بيعاً جديداً يتراضيان عليه، ويكون حينئذ بيعاً يأخذ أحكام البيع، ولا يأخذ أحكام الإقالة.
فوائد أبي صالح وذكر إبراهيم البلوشي بعضها:
من فوائد الحديث:
1 – أخرجه من أصحاب الكتب الستة أبو داود وابن ماجه.
2 – الترغيب في إقالة النادم، وفضله.
3 – الحرص على ترابط المجتمع.
4 – الحرص على التراحم.
5 – الترغيب في العفو والصفح والتجاوز.
6 – ترغيب المسلم فيما عند الله.
قلت سيف
وممكن يضاف:
7 – أن الشارع يتشوف إلى تثبيت النكاح ما لا يتشوف إلى تثبيت البيع، ومبنى البيع على المشاحة ومبنى النكاح على المكارمه
8 – التجاوز عن عثرات أأئمة أهل السنة قال الصنعاني رحمه الله تعالى: (وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب) اهـ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)).
قال الإمام الشافعي – رحمه الله – (ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة)
فوائد حديثية لأبي صالح:
ورد الحديث من طريق ا?عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
1 – فيه إسناد من غرائب ا?مام مالك بن أنس رواه عن سهيل عن أبي صالح به.
2 – فيه إسناد فيه غرابة نسبية إذ لم يروه عن حفص بن غياث إلا يحيى بن معين.
3 – فيه إسناد فيه غرابة نسبية أيضا إذ لم يروه عن مالك بن سعير إلا زياد بن يحيى.
4 – فيه إسناد ظاهره الصحة وهو منقطع
رواه معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح به قال الحاكم هذا إسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده، وليس كذلك فإن معمرا هو ابن راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع، ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح قال وله علة يطول شرحها.
5 – وله إسناد شاذ رواه إسحق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح به.
والصواب سهيل مكان سمي.
6 – الحديث فيه زيادة عند ابن ماجة وغيره وهي “يوم القيامة”
——
قلت سيف تتمات لفوائد إسناديه:
قال ابن عدي: سمعتُ عبْدان الأهوازي، يقول: سمعتُ حسين بنَ حميد بن الربيع، سمعتُ أبا بكر بن أبي شَيْبَة يتكلم في يحيى بن مَعين، يقولُ: من أين له حديث حفص بنِ غياث، عن الأعمش يعني: «من أقال مسلماً»؟ وقال: هو ذا كُتُبُ حفص بن غياث عندنا، وهو ذا كُتُبُ ابنه عمر عندنا، وليس فيها شيء من هذا.
قال ابن عدي: قد روى الحديث مالك بن سُعَير عن الأعمش، وقد رواه أبو عوف البُزُوري عن زكريا بن عدي، عن حفص بن غياث.
ثم قال ابن عدي: الحسينُ بن حُميد لا يُعتمد على روايته، هو متهم في هذه الحكاية، ويحيى أوثق وأجَلُّ من أن يُنسب إليه شئ من ذلك، وبه يُسبَر أحوال الضعفاء.
وذكر الدارقطني في العلل1966 أن مالك بن سعير تابع ابن معين فرواه عن الأعمش فانتفى تفرد ابن معين.
قلت (القائل هو الذهبي): فحاصل الأمر أنَّ يحيى بنَ معين مع إمامته لم ينفرد بالحديث. ولله الحمد. سير أعلام النبلاء: ترجمة يحيى بن معين.
مع أنه في 9/ 32 عده من تفرداته
تنبيه على الإسناد الآخر: فالحاكم رحمه الله بين علته كما في (معرفة علوم الحديث /ص:18)، قال:
حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا الحسن بن عبدالأعلى
الصنعاني ثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما …… الحديث.
قال رحمه الله: هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده وليس كذلك فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع، ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح ….. الخ
ولقد ذكر ابن رجب رحمه الله عن محمد بن نصر المروزي أنه قال: (ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به) جامع العلوم والحكم
قال باحث: وفي معنى متنه؛ الحديث القدسي: (أن رجلاً كان يدين الناس ويقول لعامله: إذا وجدت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله عز وجل فقال الله: يا ملائكتي نحن أحق بالتجاوز عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي) فهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل،
على إن العقيلي: اعتبر الحديث محفوظا كما في ترجمة:
إسحاق بن محمد الفروي جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها وسمعت أبا جعفر الصائغ يقول كان إسحاق الفروي كف وكان يلقن منها ما حدثناه على بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وبإسناده أن النبي عليه السلام قال من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة وله غير حديث عن مالك لا يتابع عليه والحديثان محفوظان من غير حديث مالك. انتهى
وراجع لجمع طرقه تحقيق البلوغ طبعة الآثار ص248 مع أن المحقق أيد ضعف الحديث.
فنقل إنكار الحديث على حفص وهو أحسن الطرق. حيث أن هذا الحديث ليس في كتب حفص، وقد جفا كتبه حين ولي القضاء.
(2015) / (11) / (29)، (1): (41) م – سيف الكعبي: https://www.dropbox.com/s/adj16zs03k6ymbp/53%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9.txt?dl=0
(2015)/(11)/(29)، (1):(41) م – سيف الكعبي: 53 جامع الأجوبة الفقهية ص103،104
بإشراف سعيد الجابري وناصر الكعبي وسيف بن دورة الكعبي.
جمع وتأليف مجموعة ناصر الكعبي وناصر الريسي
مسألة: حكم تخليل الخمر؟
مسألة: إذا تخللت الخمر بنفسها؟
مسألة: إذا خلل الإنسان الخمر، فهل تصبح الخمر حلالا؟
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-حكم تخليل الخمر؟
[الخل معروف، والجمع خلول، سمي بذلك؛ لأنه اختل منه طعم الحلاوة، يقال: اختل الشيء: إذا تغير واضطرب (المصباح المنير)].
مسألة: إذا تخللت الخمر بنفسها، فهل تصبح الخمر حلالا؟
قد اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت بغير علاج، بأن تغيرت من المرارة إلى الحموضة وزالت أوصافها، فإن ذلك الخل حلال طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: “نعم الأدم أو الإدام الخل.
رواه مسلم من حديث عائشة،
ولأن علة التحريم والنجاسة الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا تخللت الخمر بنفسها بغير قصد التخليل، فإن هذا الخلَّ يحلُّ بلا خلاف بين الفقهاء.
انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 27).
قال محمد بن رشد: لا اختلاف بين أهل العلم في أن الخمر إذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر.
انظر البيان والتحصيل (18/ 619).
?-قال شيخ الإسلام: اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا أنها تطهر.
(انظر مجموع الفتاوى (21/ 475).
?-قال محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي:
فأما القسم الأول، وهو مصيرها خلًّا من غير علاج من إلقاء، فإنها تطهير ويحل بيعها، والتأدُّم بها، وتكون كسائر الخلول التي تصير خمرًا. وهذا مما حكى فيه بعض الأئمة إجماع الأمة على ذلك.
انظر شرح التلقين (3/ 359).
?-وقال النووي: وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لاتطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله والله أعلم
انظر شرح النووي على مسلم (13/ 152).
– قلت سيف: قال ابن قدامة فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل في قول جميعهم …
?-مسألة: إذا تخللت الخمر بفعل إنسان، فهل تصبح الخمر حلالا؟
تخليل الخمر بفعل الإنسان ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول:
بوضع شيء فيها: كالخل والبصل والملح، أو إيقاد نار عندها.
القسم الثاني:
بنقلها من الظل إلى الشمس، أو بالعكس أو من مكان إلى آخر وتغيير التهوية.
أما القسم الأول:
?-فاختلف أهل العلم في حكمها على قولين:
?-القول الأول: عدم الجواز.
والقائلون به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك رحمه الله.
وأدلتهم:
1 – أن التخليل يعتبر اقترابًا من الخمر على وجه التمول، وهو مخالف للأمر بالاجتناب في قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سورة المائدة: 90.
2 – حديث أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخذ خلاًّ، فقال: «لا» أخرجه مسلم (1983).
وفي لفظ: أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا؟ قال: «أهرقها» قال: أفلا نجعلها خلاًّ؟ قال: «لا» أخرجه أبو داود (3675)، وأحمد (3/ 119).
وجه الاستدلال: قالوا: إن هذا النهي يقتضي التحريم، ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها، ولكان أرشدهم إليه، خصوصًا وأنها لأيتام يحرم التفريط في أموالهم.
3 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما علمت أن الله حرمها؟» فقال: لا. فساره رجل إلى جنبه، فقال: «بمَ ساررتَه؟». فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم شربها حرَّم بيعها» ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما». أخرجه مسلم (1579).
4 – عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: «لا تأكل خلاًّ من خمرٍ أُفسدت، حتى يبدأ الله تعالى إفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلاًّ من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص: 104).
قالوا: وهذا قول يشتهر بين الناس، لأنه إعلان للحكم بين الناس على المنبر، فلم ينكره أحد= وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم.
المرجع: القوانين الفقهية (34)، والمغنى» (9/ 145)،و نيل الأوطار» (8/ 214).
قلت سيف تنبيه: أثر عمر، أعله أبوحاتم وأبوزرعة، بأنه من قول الزهري. (العلل 1566،1133)
وقال البيهقي في معنى (أفسدت): عولجت. (السنن الكبرى 6/ 37)
وقد ذكر ابن عبدالبر أثر عمر ثم ذكر قول الزهري: لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله عزوجل يفسدها.
القول الثاني: الجواز.
وهو مذهب الأحناف والراجح عند المالكية، وهو قول ابن حزم والأوزاعي والليث والثوري رحمهم الله.
?-أدلتهم في هذا ما يلي:
1 – قالوا: إنه إصلاح، والإصلاح مباح، قياساً على دبغ الجلد، فإن الدباغ يطهره، كما ثبت في السنة: أيما إهاب دبغ، فقد طهر. [أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس].
ويناقش: بما استدل به أصحاب القول الأول؛ بأنه لو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها، ولكان أرشدهم إليه خصوصًا وأنها لأيتام يحرم التفريط في أموالهم.
2 – ما يُروى مرفوعًا -في جلد الشاة الميتة-: إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر» ضعيف: أخرجه الدارقطني (4/ 266).
ويناقش بأن الحديث لا يصح فقد قال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث لا يتابع عليها، انتهى انظر نصب الراية (4/ 311)، فإذا لم يصح الدليل سقطت حجته.
3 – ما يُروى مرفوعًا: خير خلِّكم، خلُّ خمركم» أخرجه البيهقي في «المعرفة».
ويناقش بأنه حديث منكر؛ في سنده المغيرة بن زياد وهـو صاحب مناكير، والراوي عنه حسن بن قتيبة؛ قال الدارقطني: متروك.
وقال ابن الجوزي في التحقيق عن هذا الحديث: ? أصل له. وكذلك ابن عبد الهادي مقرا له ..
4 – لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «نعم الإدام الخل. فلم يفرق بين ما تخلل بنفسه والتخليل بالمعالجة.
ويناقش: بأن حديث أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا؟ قال: أهرقها قال: أفلا نجعلها خلاًّ؟ قال: «لا». يعارضه؛ فحمل حديث عائشة “نعم الإدام الخل، على الخمر التي تخللت بنفسها وحديث أبا طلحة للخمر التي تدخل الإنسان بمعالجتها لتصبح خلاً بقرينة قوله (نجعلها خلاً؟). أوفق.
5 – قالوا: لأن التخليل يزيل الوصف المفسد، ويجعل في الخمر صفة الصلاح، والإصلاح مباح، لأنه يشبه إراقة الخمر.
ويجاب عن ذلك بأنه استدلال في مقابلة النص ولا اجتهاد مع النص، والنص هو حديث أنس المتقدم الذي رواه مسلم “سئل عن الخمر اتخذ خلا؟ فقال: “لا”. والقاعدة: أنه لا اجتهاد مع النص. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
الراجح:
الذي يظهر -والعلم عند الله- أن أدلة القول الأول أقوى مع سلامتها من المناقشة؛ فيترجح قولهم بتحريم تخليل الخمر.
?-قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلاً أنها تطهر، ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل، والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لاتطهر بحال كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها ولأن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سبباً للنعمة”اهـ. مجموع الفتاوى (21/ 481).
قلت سيف: وراجع لابن تيمية كلام بهذا المعنى أيضا في قاعدة التطهير للمياه وعدم الفرق بين المياه والمائع 6/ 202 حيث قال: إذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها كالخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة فإذا زالت بفعل الله تعالى طهرت بخلاف ما إذا زالت بقصد آدمي على الصحيح ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وراجع المبسوط للسرخسي 17 – 160
وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة3/ 198: ولذلك كان القول الصحيح في تخليل الخمر: إنه لا يجوز بحال من الأحوال.
أما القسم الثاني: إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه تحل عند جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية) وبه قال الحنابلة إذا كان النقل لغير قصد التخليل.
نظر الموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 55).
مسألة: إمساك الخمر لتخليلها:
اختلف أهل العلم في جواز إمساك الخمر بقصد تخليلها؟
فذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه، وهذا الخل عندهم حلال طاهر.
وذهب الحنابلة إلى تحريم إمساك الخمر بقصد تخليلها، لكن يحل عندهم للخلال إمساك الخمر ليتخلل، لئلا يضيع ماله.
[بدائع الصنائع (6/ 2937)، وحاشية الدسوقي (1/ 52)، ومغني المحتاج (1/ 81 – 82)، وكشاف القناع (1/ 187)].
?-قلت (ناصر الكعبي) أما المسألة الأم وهي: حكم تخليل الخمر؟
فهذا يرجع للخلاف السابق والتفصيل فيه = فمن أباح تخليلها مطلقا فهو جائز عنده كالحنفية، ومن فصل في نقلها وكيف كان تخليلها كالشافعية والمالكية والحنابلة فحكم ذلك على تفصيلهم. والله أعلم.
[يراجع: المحلى بالآثار لابن حزم (6/ 225 – 226)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 360)، والفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ لوهبة الزحيلي (4/ 181 – 182)، والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري (5/ 27)، وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (1/ 139 – 141)].
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-جواب سعيد الجابري:
قلت: سئل سفيان: أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا؟
قال: إذا علمت أنه يصير خمرا، ثم يصير خلا، فإني أكرهه.
قال أحمد: أكرهه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته خمر.
وتحريم الخمر ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولأن كل ما أوصل إلى الحرام، فهو حرام، فإنه إذا كان العصير لا يتخلل حتى يصير خمرا، وجب على المسلم عدم اقتنائه،،
وقال الشافعي: أن الخمر إذا صارت خلا بفعل آدمي لم تؤكل وإن كانت بغير فعل آدمي أكل.
واختلف قول مالك فى ذلك أيضا، فروى عنه ابن وهب وابن القاسم: أنه لا يحل لمسلم أن يخلل الخمر، ولكن يهريقها، فإن صارت خلا بغير علاج فهى حلال.
وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن خللها جاز أكلها وبيعها، وبئس ما صنع.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-جواب سيف بن دورة الكعبي:
ورد في مسند أحمد 3/ 119 وسنن أبي داود 3675 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ قال (اهرقها) قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. وهو صحيح وسبق ذكره.
فالصحيح أنه لا يجوز تخليل الخمر بإضافة شئ لها، وكذلك لا يجوز تخليلها بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس.
أما إذا انقلبت بنفسها فنقل النووي الإجماع على أنها تطهر. وسبق
ورجح ابن عثيمين أنه لو خللها مسلم أنها لا تحل، أما لو خللها غيرهم حلَّت لنا.
وسبقت بقيت مشاركاتي في أجوبة الأصحاب