1357 التعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين
مجموعة فيصل الشامسي وفيصل البلوشي
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والمدارسة والاستفادة.
-_-_-_-__
1357 الصحيح المسند :- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما.
==========
– رواه أبو داود (1 / 232) رقم 655 ،
والحاكم (1/390،رقم 952) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . والبيهقى (2/432 ، رقم 4059) ، وابن حبان (5/557 ، رقم 2182) . وهو حديث حسن أيضا
– وورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ” إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه ” .
رواه أبو داود (1 / 232) رقم 654 ، صحيح ابن خزيمة (2 / 106)رقم 1016،
والحاكم (1/390 ، رقم 954) وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . والبيهقى (2/432 ، رقم 4058) . وهو حديث حسن
_________
تعريف النعل والانتعال :
قال ابن فارس: (نعل) النون والعين واللام أُصَيلٌ يدلُّ على اطمئنانٍ في الشيء وتسفُّل. منه النَّعْل المعروفة، لأنها في أسفل القَدَم. ورجلٌ ناعل ذو نعل، ومُنْتَعِلٌ أيضاً. وأنْعَلْتُ الدّابّة. ولا يقال نَعَلْتُ. وحِمار الوحشِ ناعلٌ لصَلابةِ حافرِه. والنَّعْلُ للسَّيفِ: ما يكون أسفَلَ قِرَابِهِ من حديدٍ، أو فِضّة. معجم مقاييس اللغة (5 / 445)
وقال ابن منظور : النعل والنعلة ما وقيت به القدم من الأرض ،والجمع نعال ونعل ينعل نعلا وتنعل وانتعل لبس النعل .
لسان العرب (11 / 667)
ويسمى الحِذاءُ نعلاً .الصحاح في اللغة (2 / 218)، والإحتذاء ،الإنتعال .تحفة الأحوذي (10 / 183)،والحَفَاء خِلافُ الانتِعال . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2 / 83)
راجع: فتح الباري (10 / 308) ،تاج العروس من جواهر القاموس (31 / 7)،النهاية في غريب الأثر (5 / 185)،القاموس المحيط (1 / 1374)، المخصص لابن سيده (1 / 354)، تهذيب اللغة (1 / 295)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2 / 613)
أورد ابن حجر في كتاب فتح الباري :-
(قوله باب الصلاة في النعال) :-
بكسر النون جمع نعل وهي معروفة ومناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود
قوله( يصلي في نعليه ): قد روى أبو داود والحاكم وهو في الصحيح المسند 471، وصحيح أبي داود من حديث شداد بن أوس مرفوعا( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا أورده بن عدي في الكامل وبن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس
___________________
أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك :
قال الخطابي :
قلت فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى.
وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه أو عن يساره إن كان وحده.
وفيه دليل على أنه إن خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه فتعق بها إنسان فتلف إما بأن خر على وجهه أو تردى في بئر بقربه أن عليه الضمان ، وهذا كواضع الحجر في غير ملكه وناصب السكين ونحوه لا فرق بينهما والله أعلم.
معالم السنن 210 (1 / 182)،
المذهب الحنفي :
يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه.
حاشية ابن عابدين – (1 / 654)
المذهب المالكي :
من خلع نعله عند الصلاة فلا ينبغي أن يضعه من ورائه فيكون قلبه ملتفتا إليه بل يضعه بين يديه .
التاج والإكليل لمختصر خليل (1 / 533)
المذهب الحنبلي :
من الأدب وضع إمام نعله عن يساره و مأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره .
شرح منتهى الإرادات (1 / 285)،كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 495)، الآداب الشرعية (4 / 80)
—-
الصلاة في النّعال هل هي سنة أم مستحبة مع الدليل؟
قال الشيخ مقبل :الأدلة في هذا متكاثرة قد ذكرنا في( شرعية الصلاة بالنعال )
قدر ثمانية عشر حديثاً أو أكثر والله المستعان
بقي إذا علمت أنت أيها السني الصلاة في النعال سنة إذا رأيت الناس ينفرون من هذا الأمر أجلت الصلاة في النعال حتى تعلمهم سنة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فلا تكن المعركة بينك وبين قومك من أجل الصلاة بالنعال ، لماذا ؟ ،
من المجتمع من يدعو غير الله ، منهم من يذبح لغير الله ، منهم من يستغيث بغير الله ، منهم من يتمسح بأتربة الموتى ، ومنهم من هو صوفي ضائع ، وشيعي منحرف ، وأنت تبقى مع قومك من أجل الصلاة في النعال ، لا ،
ما تبدأ في الصلاة بالنعال ، تصلي بدون نعال حتى تعلم قومك سنة رسول الله ، ويستسلم قومك لسنة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – صلى حافياً ومنتعلاً ، وهو حديث حسن وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال لأبي موسى ولمعاذ عند أن أرسلهما إلى اليمن : ” بشرا ولا تنفرا ” .
وفي الصحيحين أيضاً عن أنس أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال : ” بشروا ولا تنفروا ”
وراجع للتوسع التعليق على الحديث 1334 حيث لخص عبدالله المشجري رسالة الشيخ مقبل شرعية الصلاة في النعال
______
فوائد الحديث :
١- على المصلي عدم وضع نعاله في مكان يؤذي فيه من بجواره.
٢-أن تطبيق هذه السُّـنَّـة في المساجد يجب أن لا يكون في النّعلين أذى والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا . رواه الإمام أحمد وأبو داود.
# وأيضا أن لا يكون هناك فُرُش تُمسك الأوساخ وتَعلَق بها روائح الأحذية .
ويُقال مثل ذلك في الجوارب التي يكون بها روائح كريهة تؤذي المصلِّين إذا سَجَدوا ، فإنه إذا كان بها روائح يتأذى بها الناس فيجب إزالة ما يؤذي الناس.
٣- اذا خلع النعال عليه أن يضع نعاله عن يساره اذ لم يكن احد يصلي عن يساره واما اذا كان احد يصلي عن يساره يضعها بين رجليه لعدم أذية المصلين.
٤- الصلاة في النعال مشروعة وفيه مخالفة لليهود ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : خالِفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم . رواه أبو داود .
هذا الأمر ليس للوجوب ، والذي صَرَفَه عن الوجوب ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا .
وما تقدّم من قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً.
قلت : سيف : قال أعضاء اللجنة الدائمة :الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين أو إباحة ذلك على الأقل فمن ذلك حديث أنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. قال نعم. أحمد والبخاري و مسلم ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بهما في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها بل يذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد وذكروا حديث أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) وذكروا حديث أبي هريرة رضي الله عنه
لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة – في الغالب – ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة( فتاوى اللجنة الدائمة 6/213 )
وقال الألباني : وقد نصحت اخواننا السلفيين أن لا يتشددوا في هذه المسألة – أي الصلاة بالنعال في المساجد – لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه، واستدل بأن التفل الآن لا يمكن تحت القدم، ومثل ذلك قال أحمد في التفل : لا يمكن لان المساجد طرح فيها البواري- يعني الحصير المنسوج
وكذلك قرر ذلك محمد بن إبراهيم آل الشيخ : قال( فليصل فيهما ) دال على أنه يجوز الصلاة بالنعلين، بل قد ذكر بعض أهل العلم أنه سنة.
ومرة سأل عن الدخول في الحرم بالنعال؟ فقال : يجوز ذلك إذا كانت نظافتها متحققه ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدريّ وحديث شداد( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم )
قال بعض أهل العلم : يجوز أن يصلي حافيا ومنتعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا إلا لأمر عارض.
تنبيه :
استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل انكره العقيلي.
أما حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، فقال العقيلي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه بغير هذا الإسناد بإسناد صالح.( ترجمة جعفر بن محمد بن عباد المخزومي )
– أما حديث( كلم الله موسى عليه السلام وعليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي ) فراويه نقل العقيلي أنه حميد بن علي الأعرج وهو منكر الحديث
وذكر العقيلي في ترجمة عمر بن نبهان( أنه صلى الله عليه وسلم صلى في خفيه ونعليه، وأنه دعا بباطن كفيه وبظاهرهما) وقال : روي
من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا.
وذكر حديث كان يصلي في النعلين وينزع في ترجمة يحيى بن صالح الأيلي وقال : والصلاة في النعلين فيروى بإسناد جيد.
وذكر حديث خذوا زينتكم في الصلاة قلنا يا رسول الله، وما هو؟ قال : البسوا نعالكم ولا يتابع عليه. (ترجمة مسلمة بن علي الخشني ).( وترجمة عباد بن جويرية )