135 مختلف الحديث
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
شارك عبدالله البلوشي أبوعيسى وسيف بن دورة الكعبي
مراجعة سيف بن غدير
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
كيف التوفيق بين حديث عبدالله بن عمر:”لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرتينِ”
رواه أبوداود، والنسائي بلفظ”لاتعاد الصلاة في يوم مرتين”وترجم النسائي بقوله”سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة”
مع أحاديث التي فيها إعادة الصلاة، كحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بأصحابه إماما، فالشاهد من ذلك تكررت منه رضي الله عنه الصلاة مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟
_______
قال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه:
(21) – باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى
روى يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي لا: «صلى الفجر، فرأى رجلين لم يصليا مع الناس، فدعاهما فقال: ((ما لكما لم تصليا»، قالا: قد صلينا، قال: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الناس يصلون، فصلوا معهم، فإنهما لكما نافلة».
فهذا في صلاة الفجر مبين.
وروى زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه عن النبي لا قال له: «مالك لم تصل مع الناس، ألست برجل مسلم» قلت: قد صليت، قال: «فإذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت».
وروى أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عفيف بن عمرو عن سعيد بن المسيب أن رجلا سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: أحدنا يصلي ثم يخرج فيجد الناس يصلون فيصلي معهم، فقال: سألت رسول الله لا عن ذلك فقال: «ذاك له سهم جمع».
فهاذان الحديثان في سائر الصلوات.
ثم جاءت أحاديث تنهى النبي لا عن صلاة التطوع بعد الفجر وبعد العصر.
وروى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر عن النبي لا قال: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين».
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وليست كذلك، ولكن لها وجوه:
فأما الأحاديث الأولى فإنما هي في هذا خاصة في الذي يصلي الفريضة ثم يدخل مسجدا وهو غير متعمد فيجدهم يصلون، أو تقام الصلاة، فأمر أن يصلي معهم.
وأحاديث الكراهية للصلاة بعد العصر والفجر إنما هي على التعمد لذلك على غير هذه السنة في موضعها.
وحديث ابن عمر الذي رواه عمرو بن شعيب قد طعن في إسناده، وله مع ذلك وجه أن يكون إنما نهى عن إعادة الصلاة أن يصلي الفريضة في يوم مرتين، فأما الذي ينوي بالثانية ما أمر به من النافلة، فليس بإعادة للصلاة.
ومما يوهن حديث ابن عمر هذا، أنه قد روي عن ابن عمر خلافه: روى عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى في بيته ثم أدرك جماعة صلى معهم، إلا المغرب والفجر.
فقد رأى أن يصلي الصلاة ثانية، فهذا خلاف ذلك.
==================
قال ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث:
– (29) – قالوا: أحاديث في الصلاة متناقضة- إعادة الصلاة مع الجماعة:
قالوا: رويتم عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه أنه صلى مع رسول الله لا، وإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بها فجاءا ترعد فرائصهما.
فقال عليه السلام: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا.
قال عليه السلام: «فلا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه فإنها له نافلة».
ثم رويتم عن معن بن عيسى عن سعيد بن السائب الطائفي، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبي لا في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم، فانصرف رسول الله لا فقال: «ألم تسلم يا يزيد»؟ قلت: بلى يا رسول الله.
قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟».
قلت: إني كنت صليت في منزلي، وأنا أحسب أن قد صليتم.
فقال: «إذا جئت للصلاة، فوجدت الناس يصلون، فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة».
ثم رويتم: عن يزيد بن زريع عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت بن عمر وهو على البلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟
قال: قد صليت، أوما سمعت رسول الله لا يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين؟».
قالوا: وهذا تناقض واختلاف، وكل حديث منها يوجب غير ما يوجبه الآخر.
قال أبو محمد:
ونحن نقول: إنه ليس في هذه الأحاديث تناقض ولا اختلاف.
أما الحديث الأول، فإنه قال: «إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه، فإنها له نافلة».
يريد: أن الصلاة التي صلى مع الإمام نافلة، والأولى هي الفريضة؛ لأن النية قد تقدمت بأدائها حتى كملت وتقضت، والأعمال بالنيات.
وأما الحديث الثاني، فقال: «إذا جئت للصلاة، فوجدت الناس يصلون، فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة».
كأنه قال: تكن لك هذه الصلاة التي صليت مع الإمام نافلة، وهذه الأخرى التي صليتها في بيتك مكتوبة.
ولو جعل مكان قوله «هذه» و «تلك» مكتوبة، كان أوضح للمعنى ولا فرق بينهما، وإنما يشكل بقوله: «وهذه» فأغفل بعض الرواة «هذه» في الموضع الأول، وذكره في الموضع الثاني، وجعله مكان «تلك».
وقد ذكرت لك مثل هذا من إغفال النقلة للحرف، والشيء اليسير يتغير به المعنى.
وأما الحديث الثالث الذي ذكر فيه ابن عمر، أن رسول الله لا قال: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»؛ فإن رسول الله لا قال: «لا تصلوا فريضة في يوم مرتين»؛ كأنك صليت في منزلك الظهر مرة، ثم صليتها مرة أخرى، أو صليتها مع إمام، ثم أعدتها مع إمام آخر.
فاستعمل ما سمع من هذا الحديث في الموضع الذي أطلق فيه رسول الله لا أن يصلي الرجل ويجعله نافلة -ولعله لم يكن سمع هذا ولم يبلغه.
ومن صلى في منزله الفريضة، وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة، لم يصل صلاة في يوم مرتين؛ لأن هاتين صلاتان مختلفتان، إحداهما فريضة، والأخرى نافلة.
——-
وفي فتاوى لمجموعة من المؤلفين:
أريد أن أعرف مدى صحة الكلام القائل بأن سيدنا عبد الله بن عمر كان يعيد صلاته.
فإن كان صحيحا فما هي الأسباب التي أدته لفعل ذلك؟ وهل يوجد غيره من احتذي بهذا الفعل؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعرف فيما نعلم أن ابن عمر كان يعيد الصلاة التي صلاها، بل المنقول عنه خلاف ذلك، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله لا قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. قال في عون المعبود: قال الخطابي في المعالم: هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفعا للاختلاف بينهما … وقال في الاستذكار: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله لا: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي لا في أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ. انتهى. وقد قال لا للرجلين اللذين لم يصليا معه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أخرجه أصحاب السنن.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله لا: كيف أنتم أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير.
وعليه، فلعل ما نقل عنه من أنه كان يعيد الصلاة -إن صح النقل عنه- لعل ذلك داخل تحت ما ذكرناه من الأسباب مما يسوغ إعادة الصلاة مرة أخرى
——
قال الألباني في الثمر المستطاب:
(فائدة): ذكر النووي في (شرح مسلم) وفي المجموع ((3) / (48)) أن المراد بقوله في هذه الأحاديث: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحمد منهم عن جميع ((1)) وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. ثم قال: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فيصلي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟
فيه خلاف مشهور قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير
وقال شيخ الإسلام في (الاختيارات) (ص (19)): (وجمهور العلماء يرون تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة)
قلت والصواب: الذي تدل عليه الأحاديث ما ذكره النووي واختاره من استحباب الانتظار إذا لم يفحش التأخير
ولا ينافي ما سبق قوله لا: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). لأنه إنما أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر. أو يكون من العام المخصوص بهذه الأحاديث وأمثالها ويأتي بعضها في محالها. وهذا أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا بها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك