1346.1347.1348.1345 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا والمسلمين جميعا).
——-”’——”——-”
——–‘——‘——-”
——–‘——‘——-”
صحيح البخاري
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
1345 – حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد
—-‘—–‘—–
فوائد الحديث:
1 – أورد البخاري حديث جابر وقد سبق تخريجه في الباب السابق. وفيه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك لصلبه وقد رواه البخاري في الأصول أي أنه متصل خلافا لمن قال لم يسمع منه وإنما سمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك والصواب أنه سمع منهما. يعضده أن البخاري ذكر طريقا أخرى معلقة وفيها عن (الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه) فكأنه يشير إلى أنه عبد الرحمن بن كعب المذكور.
2 – وقد اختلف فيه على الزهري وقال الترمذي
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا- أي البخاري- عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ أَصَحُّ.
3 – قوله (دفن الرجلين والثلاثة في قبر) أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ (كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) كما عند ابن ماجة عن محمد بن رمح أنبأنا الليث به.
4 – وعن هشامِ بن عامرِ، قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يومَ أُحدٍ فقالوا: أصابنا قَرْحٌ وجَهْدٌ، فكيف تأمرُنا؟ قال: “احفِروا وأوْسِعُوا، واجعلُوا الرَّجُلَين والثلاثةَ في القبرِ”، قيل: فأيُّهم “يقَدَّمُ؟ قال: “أكثرُهم قرآناَ” قال: أُصيبَ أبي يومئذٍ -عامرٌ- بين اثنين، أو قال: واحد رواه أبو داود 3215 من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال به قيل منقطع بين حميد بن هلال وهشام، وأخرجه أبو داود في سننه 3217 والنسائي في الكبرى 2149 والطبري في تهذيب الآثار 748 من طريق جرير سمعت حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام عن أبيه به.
تابعه أيوب عن حميد عن سعد به أخرجه النسائي 2016 وفي الكبرى 2154. وأخرجه النسائي 2017 والترمذي في سننه 1713 وابن ماجة 1560 والطبراني في الكبير 448 من طريق عبد الوارث عن أيوب عن حميد عن أبي الدهماء عن هشام به وقال الطبراني عقبه: زاد عبد الوارث في إسناد هذا الحديث أبا الدهماء. قال الترمذي:”وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ. وَأَبُو الدَّهْمَاءِ: اسْمُهُ قِرْفَةُ بْنُ بُهَيْسٍ أَوْ بَيْهَسٍ”.انتهى، وقال الحافظ في إطراف المسند والظاهر أن حميدا سمعه من أبي الدهماء ومن سعد بن هشام، ثم سمعه من هشام نفسه، ففي طريق معمر، عن أيوب، عنه: أخبرنا هشام.
5 – وأحد هذه الإسانيد من الأسانيد الرباعية عند أبي داود في بعض طرقه.
6 – قوله (دفن الرجلين والثلاثة في قبر) “أي عند الضرورة بأن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر واحد” قاله القسطلاني في إرشاد الساري. وسبقه البيهقي في السنن الكبرى فقال باب دفن الاثنين والثلاثة في قبر عند الضرورة وتقديم أفضلهم وأقرئهم
7 – قوله (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) وهو مستلزم للجمع في القبر، فهو دال على الترجمة قاله القسطلاني.
8 – عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا دَفَنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِي الْقَبْرِ ” أخرجه عبد الرزاق في مصنف 6378 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده حسن وأضاف قائلا:” وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما أن كانا أجنبيين والله أعلم”.
9 – “قَالَ المهلب: وهذا خطاب للأحياء أن يتعلموا القرآن ولا يغفلوه حين أكرم الله حملته في حياتهم وبعد مماتهم” نقله ابن الملقن في التوضيح.
—
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر:
وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر صححه الترمذي
صحيح. الإرواء 743
قلت سيف بن دورة: رجح الشيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة الرواية التي فيها انقطاع حيث خالف عبد الوارث أربعة 406. وهناك اختلاف آخر راجع إتحاف المهرة 13/ 632. وصححه ابن حجر لكن بالمراجعه لأحاديث معلة نجد أن أبا حاتم أعل كل الطرق الموصولة. اه
قال صاحبنا ابوصالح حازم:
رواه أبو داود 3215 من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال به قيل منقطع بين حميد بن هلال وهشام، وأخرجه أبو داود في سننه 3217 والنسائي في الكبرى 2149 والطبري في تهذيب الآثار 748 من طريق جرير سمعت حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام عن أبيه به.
تابعه أيوب عن حميد عن سعد به أخرجه النسائي 2016 وفي الكبرى 2154. وأخرجه النسائي 2017 والترمذي في سننه 1713 وابن ماجة 1560 والطبراني في الكبير 448 من طريق عبد الوارث عن أيوب عن حميد عن أبي الدهماء عن هشام به وقال الطبراني عقبه: زاد عبد الوارث في إسناد هذا الحديث أبا الدهماء. قال الترمذي:”وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ. وَأَبُو الدَّهْمَاءِ: اسْمُهُ قِرْفَةُ بْنُ بُهَيْسٍ أَوْ بَيْهَسٍ”.انتهى وأحد هذه الإسانيد من الأسانيد الرباعية عند أبي داود.
قلت أما الإنقطاع بين حميد وهشام فغير مسلم، نعم قال ابن أبي حاتم في المراسيل:”سمعت أبي يقول حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر يدخل بينه وبين هشام أبو قتادة العدوي ويقول بعضهم عن أبي الدهماء والحفاظ لا يدخلون بينهم أحدا، حميد عن هشام قيل له فأي ذلك أصح؟ قال ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن هشام” اه. قلت تعقبه العلائي كما في جامع التحصيل فقال: ” أخرج له مسلم عن أبي قتادة وأبي الدهماء وغيرهما عن هشام بن عامر ” انتهى. قلت وأثبت البخاري أيضا كما في التاريخ الأوسط سماع حميد بن هلال من أبي الدهماء. وأما دعوى عدم اللقاء فأظنه لقاعدة شرط إثبات السماع وعدم الإكتفاء بالمعاصرة مع أمن التدليس وإمكان اللقاء
فأقول: سمع من عبد الله بن مغفل وقد مات عبد الله ما بين (57) إلى (61) هجرية وكان بصريا فسماع حميد وهو بصري من هشام ممكن، فهشام سكن البصرة ومات بها في حدود الستين للهجرة. وقال الذهبي في الميزان ” حميد بن هلال من جلة التابعين وثقاتهم بالبصرة، روى عن هشام بن عامر وعبد الله بن مغفل المزني وأنس …. وقال ابن المديني لم يلق عندي أبا رفاعة العدوي قلت روايته عنه عند مسلم”
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام:” وقال أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر …. فذكر الحديث ثم قال ومنهم من يقول حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه
وفِي ترجمة هشام قال الذهبي روى عنه سعد بن هشام …. وحميد بن هلال
ثم وقفت على قول أبي بكر الأثرم: ” سألت أبا عبد الله أحمد بن حَنْبَل عن حديث هشام بن عامر احفروا وأعمقوا وقلت يختلفون فيه؟ فقال نعم يضطربون فيه، قال أبو بكر فهذا قال فيه جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه،
وقال سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وهكذا قال حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر إلا أن سليمان بن حرب حدثنا ببغداد عن حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه ثم قال لي بالبصرة اترك فيه سعد بن هشام عن أبيه ورواه عبد الوارث فقال عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر فلم يحكم أبو عبد الله لأحد منهم وأما غيره فقال الحديث حديث أبي الدهماء”
وقال الحافظ ابن حجر في إطراف المسند:” والظاهر أن حميدا سمعه من أبي الدهماء ومن سعد بن هشام، ثم سمعه من هشام نفسه، ففي طريق معمر، عن أيوب، عنه: أخبرنا هشام “.
قلت والظاهر أن الشيخ مقبلا رحمه الله استروح إفادة الأخ أبي الحسن الرازحي ثقة به حيث أشار لتلك الإفادة في نهاية البحث. والله أعلم
—-
——-
قال بعض لجان الفتوى:
قال النووي رحمه الله: ” لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة “.
ففي حالة الضرورة يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، ويجوز دفن المرأة مع الرجل على خلاف الأصل، ولكن يقدم الرجل في اللحد على المرأة ويفصل بينهما بفاصل، فقد قال النووي رحمه الله ” ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة , ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف , ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا” المجموع شرح المهذب (5/ 285).
أما عن دفن المرأة مع الرجل من غير ضرورة فهي محل خلاف بين الفقهاء ففريق يقول بحرمتها وهو قول للحنابلة وبعض الشافعية، وفريق يقول بكراهيتها وهم الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وهو قول عند الإمام أحمد.
—–
بعض المسائل المتعلقة بالحديث:
– ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم إلى أفضلهم، وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله قال: ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين (والثلاثة) من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، (قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد) “.
أخرجه البخاري (3/ 163 – 165، 169، 7/ 300) والنسائي (1/ 277) والترمذي (2/ 147) وصححه وابن ماجه (1/ 461) وابن الجارود (270) والبيهقي (4/ 14) وأحمد (5/ 431)، والزيادة الثالثة له، وللبخاري معناها، وله والبيهقي الثانية، ولابن ماجه الثالثة، وعزاها الشوكاني (4/ 25) للترمذي فوهم.
الثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: ” أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقتلوا يوم أحد: هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد”.
أخرجه أحمد (5/ 299) بسند حسن كما قال الحافظ (3/ 168).
وفي الباب عن هشام بن عامر ….
قاله في أحكام الجنائز.
-قال الصنعاني (الحديث) دل على أحكام:
(الأول): أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة وهو أحد الاحتمالين
والثاني: أن المراد يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله وإلى هذا ذهب الأكثرون، بل قيل إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتمال الأول: أحد فإن فيه التقاء بشرتي الميتين ولا يخفى أن قول جابر في تمام الحديث فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة.
دليل على الاحتمال الأول، وأما الشارح رحمه الله فقال: الظاهر الاحتمال الثاني: كما فعل في حمزة رضي الله عنه (قلت): حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثوب بينهما فيكون أحد الجائزين، والتقطيع جائز على الأصل.
(الحكم الثاني): أنه دل على أنه يقدّم الأكثر أخذاً للقرآن على غيره لفضيلة القرآن ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحد.
مسألة: تبويب الأئمة على حديث الباب:
-الترغيب في إِكرام العلماء إجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم
قاله المنذري غي الترغيب والترهيب.
-باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم عَلَى غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مَزِيَّتِهِم.
قاله النووي في رياض الصالحين.
مسألة: هل يدفن الرجل مع المرأة في قبر واحد:
وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكان يجعل بينهما حائل من تراب ولا سيما إذا كانا أجنبيين» اهـ، وقوله: (يعني في القبر) بيان للمجموع فيه، وخرج به الكفن فكان كل يفرد بكفنه …
قاله ابن علان بن إبراهيم في دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين
وقال القسطلاني:
وفي هذا الحديث التصريح بأن ذلك إنما فعل للضرورة، وحينئذ فالمستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر واحد، فلو جمع اثنان في قبر، واتحد الجنس: كرجلين وامرأتين، كره عند الماوردي، وحرم عند السرخسي، ونقله عنه النووي في شرح المهذّب مقتصرًا عليه، قال السبكي: لكن الأصح الكراهة، أو نفي الاستحباب، أما التحريم فلا دليل عليه. اهـ.
وأما إذا لم يتحد الجنس: كرجل وامرأة، فإن دعت ضرورة شديدة لذلك جاز، وإلا فيحرم، كما في الحياة. ومحل ذلك إذا لم يكن بينهما محرمية، أو زوجية، وإلاّ فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ، وغيره، كما قاله ابن يونس، ويحجز بين الميتين مطلقًا بتراب، ندبًا، والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم، بل وأن الخنثى مع الخنثى، أو غيره كالأنثى مع الذكر مطلقًا.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.
فوائد الحديث:
1 – فيه: جواز جمع الرجلين في ثوب، والظاهر أنه كان يقسمه بينهم للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك؛ لئلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته.
قاله ابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح
راجع كلام العيني الحنفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري وراجع حاشية السندى على صحيح البخارى
وشرح بلوغ المرامللشيخ عطية بن محمد سالم (المتوفى: 1420هـ) والشوكاني في نيل الأوطار
2’وفيه: دلالة علي ارتفاع التكليف بالموت، وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل إلا عند انقطاع التكليف أو للضرورة، كذا قال ابن العربي وكأنه فهم أن تكفينهم كان جملة، وفيه ما أسلفناه.
قاله ابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح
3 – جمع باحث اربعون حديثا في فضائل القرآن أول حديث: في صحيح ابن حبان عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا: نعم، قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهو في الصحيح المسند 1231
وآخر حديث من جمعه رقم: (40) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد.
أخرجه البخاري: حديث/1282، 1/ 452، ومسلم: حديث/ 2296.
4 – الحديث ذكره صاحب كتاب الدرة الثمينة في أخبار المدينة لمحب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار (المتوفى: 643هـ)
5 – قوله: (في ثوب واحد): أي في قبر واحد، لا في ثوب واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما بل ينبغي أن يكون على كل واحد منهما ثيابه الملطخة بالدم وغير الملطخة، ولكن يضجع أحدهما بجنب الآخر في قبر واحد.
قاله الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)
6 – أورد المصنف الحديث من طريقٍ آخر، وفيه: (أنه جمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد) في حال التكفين، ولكن كأن المقصود: في قبر واحد، وأما الثوب الواحد فإنه يقسم على اثنين كما مر في الحديث السابق.
شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد
قلت سيف بن دورة: قال ابن حجر بعد أن نقل أثر واثلة في دفنه الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه: وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين.
فتاوى العلماء.
جواب اللجنة الدائمة عن مسألة نازلة الفتوى رقم (14292)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (بدون) وتاريخ (بدون)، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
أرفع لسماحتكم خطاب سعادة الوكيل المساعد للشؤون البلدية بجدة برقم (406 وس) وتاريخ 7/ 10 / 1411 هـ، المتضمن استرشاده عن الطريقة المثلى الشرعية لتجهيز ودفن الموتى وذلك في حالات الدفن الجماعي للوفيات في ظروف الطوارئ، وللأهمية أرجو أن تكون الإجابة والتوجيه من سماحتكم، فآمل الإفادة نسأل الله الحفظ والسلامة لبلادنا وبقية ديار المسلمين ولسماحتكم طول العمر وحسن العمل ودوام التوفيق رعاكم الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن المشروع أن يدفن كل ميت في حفرة وحده، وهذا ما درج عليه المسلمون اتباعا لهدي نبيهم – صلى الله عليه وسلم -، وأما في حالات الضرورة عند حصول الحروب أو الأوبئة وتكاثر القتلى ووجود المشقة عند حفر قبر لكل واحد من المتوفين – فإنه يجوز جمع أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة، فقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في قبر واحد، ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن إلى جهة القبلة، وفي (المسند) و (السنن) «أن الأنصار رضي الله عنهم جاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
=====
====
====
صحيح البخاري
باب من لم ير غسل الشهداء
1346 – حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم
——-
1 – قوله (باب من لم ير غسل الشهداء) أشار إلى الخلاف في ذلك، وذكر حديث جابر ترجيحا منه إلى القول بعدم التغسيل ففيه (ولم يغسلهم)
2 – وذهب ” الأئمة” مالك، والشافعى، وأحمد، والليث فى جماعة أنهم لا يغسلون … “وكذلك”ذهب أبو حنيفة والأوزاعى والثورى إلى إنهم لا يغسلون وذهب ابن المسيب والحسن إلى غسلهم. انتهى قاله القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم باختصار. وقال الرافعي في شرح مسند الشافعي واتفق العلماء على أن المقتول في معركة الكفار لا يغسل.
3 – إن “الصلاة (إنما تقع) على الموتى، وقد أخبر الله تعالى أن الشهداء أحياء، ولأنهم يبعثون فى دمائهم وريحها ريح مسك والغسل يذهبها، فوجب ألا تغير أحوالهم” قاله القاضي عياض في إكمال المعلم.
4 – فيه أن دماءهم طاهرة فلو كانت نجسة لوجب غسلهم منها.
—-
واليك تفصيل المذاهب في غسل الشهيد؟
اختلف العلماء في تغسيل شهيد المعركة على قولين:
القول الأول: أن الشهيد لا يغسل:
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وعطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وابن المنذر وجماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وابن علية.
* الأدلة:
الأحاديث التي ورد فيها أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يغسل الشهداء ومنها:
1 – حديث جابر – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في شهداء أُحد: “ادفنوهم في دمائهم” ولم يغسلهم، وفي رواية أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك”.
2 – حديث جليبيب – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – دفنه ولم يغسله.
3 – حديث أنس – رضي الله عنه – أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم.
4 – حديث -: ” … إن صاحبكم تغسله الملائكة”.
قلت سيف بن دورة: أورد ابن حجر عن ابن عباس أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. وقال غريب في ذكر حمزة انتهى
قال البيهقي فيه أبو شيبة. وذكره ابن الملقن في البد المنير وقال: ورواه الحاكم وفيه معلى بن عبد الرحمن أحد الهلكى.
أما حنظلة فقال البيهقي مرسل. قال ابن الملقن مرسل صحابي وهو ابن الزبير وهو في الصحيح المسند
قال ابن حجر المقصود بجده الزبير
المهم لكن له شواهد 3/ 168 ومما يشهد له حديث أنس في افتخار الأوس والخزرج:
قالت الأوس فينا غسيل الملائكة ومن اهتز له عرش الرحمن. …. انتهى نقلي سيف بن دورة
القول الثاني: أن الشهيد يغسل:
وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سريج من الشافعية الشافعية وعبيد الله بن الحسن العنبري.
* قالوا: ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – تغسيل الشهداء يوم أُحد لأنهم كانوا كثرة وشُغِل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك.
وأجيب عن ذلك: أنه لو كان المانع من الغسل كثرتهم لغسل كل شهيد أهله، أو لعُدِل عن الغسل إلى التيمم، ولترك دفنهم؛ إذ مشقة حفر القبور أكثر من مشقة تغسيلهم، ويؤيد ذلك أنه لم يرد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – غسل شهداء بدر أو الخندق ولم تكن هذه ضرورة حينئذٍ.
* قالوا: ترك تغسيل شهداء أُحد خصوص، فلا يقاس عليه، وهو قول بعض المتأخرين كما قال ابن عبد البر.
وأجيب عن ذلك: أن هذا يلزم منه خصوصية المحرم الذي وقصته ناقته، وقد أشار إلى شذوذ هذا القول ابن عبد البر.
* الترجيح:
الراجح أن الشهيد لا يغسل، وهو قول كافة العلماء، بل ذكر ابن قدامة أن هذا إجماع لم يخالف فيه إلا الحسن وسعيد، وكذلك الرافعي قال: “الغسل إن أدى إلى إزالة الدم حرام بلا خلاف، وإن لم يؤدِ إلى إزالة الدم فحرام في المذهب” اهـ.
والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – لذلك:
قال ابن قدامة: “والاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه في ترك غسلهم أولى” اهـ.
قال ابن عبد البر: “والقول بترك غسلهم أولى، لثبوت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في قتلى أُحد، وغيرهم”، وقال أيضًا: “وليس لهذه المسألة مدخل في في القياس والنظر، وإنما هي مسألة اتباع للأثر الذي نقلته الكافة في قتلى أُحد أنهم لم يغسلوا”.
قال ابن القيم: “وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم، وهذا ترده السنة المعروفة في ترك غسلهم”.
وبغض النظر عن القول الراجح فمن خلال النظر في أقوال العلماء سالفة الذكر يظهر اتفاق الكل على أن عدم تغسيل الشهداء دليل على المنع لولا ما ورد مما يعارضه
تنبيه: حديث
(اغسلوا قتلاكم). قال الألباني:
(منكر) ووجه النكارة أنه جاء في أحاديث كثيرة ترك النبي صلى الله عليه و سلم غسل الشهداء منها حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: ادفنوهم في دمائهم (يعني شهداء أحد) ولم يغسلهم. أخرجه البخاري وغيره وفي رواية لأحمد لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. وهو صحيح أيضا. والدليل واضح أنه لا يشرع غسل الشهيد
السلسلة الضعيفة1229
——
—–
—–
صحيح البخاري
باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد {ملتحدا} معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا
1347 – حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم
1348 – * وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه
——
1 – قوله (ملتحدا معدلا) أشار به إلى المذكور في القرآن، وهو قوله تعالى: {ولن أجد من دونه ملتحدا} (الجن: 22) انتهى قاله العيني في عمد القارئ، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن (ملتحدا) أي معدلا واللّحد منه والإلحاد، وقال الطبري في تفسيره عند قوله تعالى وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27)
والملتحد: إنما هو المفتعل من اللحد، يقال منه: لحدت إلى كذا: إذا ملت إليه، ومنه قيل للحد: لحد، لأنه في ناحية من القبر، وليس بالشق الذي في وسطه، ومنه الإلحاد في الدين، وهو المعاندة بالعدول عنه، والترك له.
2 – وصفة اللحد أن يحفر حائط القبر مائلًا عن استوائه من أسفله قدر ما يوضع فيه الميت، وليكن من جهة القبلة.
والشَّق -بفتح الشين- أن يُحْفر وسطُه كالنهرِ، ويبنى جانباه باللبنِ أو غيره ويُجعل بينهما شق، يُوضع فيه الميت ويُسَقَّف. قاله ابن الملقن في التوضيح.
3 – قوله (قدمه في اللحد) يريد بتقديمه فيه: تقديمه إلى جهة القبلة قاله ابن الأثير كما في الشافي في شرح مسند الشافعي.
4 – أخرج الإمام أحمد في مسنده 14189 ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد – وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال للضياء أيضا- من حديث جابر «أنه – صلى الله عليه وسلم – قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة» فبين الحكمة في ذلك قاله الحافظ في الفتح قال الشوكاني كما في نيل الأوطار وهي رواية لا مطعن فيها وقال الألباني في الضعيفة “والتعليل المذكور في الحديث دليل واضح على أنه لا يشرع غسل الشهيد”.وقال ابن أمير الحاج كما في التقرير والتحرير الحديث عن ابن جابر عن جابر
ولجابر ثلاثة أولاد ممن روى الحديث عبد الرحمن وعقيل بفتح أوله ومحمد وأشهرهم عبد الرحمن وحديثه في الصحيحين لكن عن غير أبيه وحديث عقيل عن أبيه عند أبي داود