1346 التعليق على الصحيح المسند
جمع سيف الكعبي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
—–
1346 أخرج أحمد 8032 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل – وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل – فمر برأس التمثال يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن؛ ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جرو كان للحسن والحسين عليهما السلام تحت نضد لهما.
ثم ساق روايتين عند أحمد والترمذي
—–
ومما ورد من النصوص التي فيها تحريم التصوير؛
أ-نصوص فيها التحذير من اتخاذ الصور في البيوت وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة والبيت يشمل (الفنادق، والمدارس، … الخ) وإذا ذهبت الملائكة تحل الشياطين.
ب-نصوص وارده في هتكها، والأمر بطمسها.
ت-نصوص فيها أن هذا مضاهاه لخلق الله.
ث-نصوص فيها ذم المصورين والوعيد لهم بالعذاب.
ج-نصوص فيها مفاسد الصور وأنها مدخل للشرك كحديث الكنيسة التي رأتها أمهات المؤمنين بأرض الحبشة.
د-نصوص فيها الخوف من الإفتتان بالدنيا لحديث “حولي هذا عني فإني كلما رايته تذكرت الدنيا”.
ذ-نصوص فيها أن هذا من الترف، دعي النبي –صلى الله عليه وسلم- لبيت فاطمة فوجد صورة- لكن ليست ذوات أرواح- فقال: ما كان لنبي أن يدخل بيتًا مزوقا.
وفي حديث آخر ” إننا لم نؤمر أن نكسو الحجارة والطين ”
2 – وذكر أهل العلم للتصوير مفاسد؛
أ- من مفاسد الصور الفتنة الاخلاقية، وهي في الفيديو والتلفاز والحاسب الآلي والهاتف أشد من التصوير الفوتغرافي.
ب-الفتنة العقائدية ومنها التأثير على عقائد وسلوكيات الأطفال خاصة في أفلام الكرتون.
ج- فيه إضاعة الأوقات والمال.
3 – الصور على النقود تعتبر مما عمت به البلوى يعني من الصعب التحرز منها؛ وإلا بوب بعض العلماء؛ باب من الكبائر التصوير في الثياب والحيطان والدراهم وسائر الأشياء سواء كانت من شمع أو عجين.
4 – الصور التي في الهوية أو تصوير المجرمين أدخلها بعض أهل العلم في الضرورات.
5 – الصور على الجرائد والمجلات مما عمت به البلوى، فيجوز إقتناؤها لأن المقصود العلم والأخبار والصور تبع.
فإذا احتجتها لخبر أو لمقال ديني فاطمس الصور أو إذا انتهيت منها تخلص منها بالإحراق. (قرره بعض أهل العلم)
6 – الراجح أن النظر إلى الصور لا يجوز لما ذكرنا من المفاسد خلافا لمن جوز مستدلا بأن على بن أبى طالب رضي الله عنه دخل كنيسة فيها تصاوير، وكذلك لا يجوز الدخول مكان فيه صور إلا إذا كان هناك مصلحة ولا يستطيع الداخل التغيير فلا بأس؛ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضية وكان حولها الأصنام. لكن لما استطاع التغيير كسر تلك الصور وأمر الصحابة بإزالة الصور من داخل الكعبة.
7 – حديث (الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة)؛ رجح الشيخ مقبل أنه موقوف على ابن عباس، لكن يشهد لمعناه حديث (وأأمر برأس التمثال فاليقطع فاليصير كهيئة الشجرة). قال الألباني في الصحيحة: هذا في التمثال المجسم أما الصورة المطبوعة … فلا يكفي رسم خط على العنق بل لا بد من تغيير معالم الصورة.
– الأولى عدم استعمال الوجوه التعبيرية خاصة من طلاب العلم.
8 – شبهة والرد عليها؛ استدل بعض المجوزيين للتصوير بأن الصحابة فتحوا بعض البلدان ولم يهدموا الصور ومنها صورة أبي الهول.
وقالوا أن تحريم التصوير إنما هو لخوف الشرك، والآن لا يوجد شرك.
الجواب: هذا مخالف للنصوص الواردة في تحريم الصور ومنها حديث علي بن أبي طالب؛ أنه قال لأبي الهياج الأسدي؛ ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته)
ثم ما الدليل أنهم استطاعوا أن يغيروا ولم يفعلوا فلعل أبا الهول كان مغطى بالرمل أو لعلهم خشوا الفتنة أو لعلهم انشغلوا بمجاهدت الأعداء.
أما قولهم لا يخاف من الشرك في العصر الحالي فالجواب: أن الشرك وعبادة القبور منتشرة في البلاد الإسلامية، ويرده أيضا حديث (لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة)
وراجع للتوسع شرحنا على مسلم