1345 – تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف ومراجعة سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبد الله المشجري)
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
1345 – قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح.
——————-
أولاً: ما يتعلق بسند الحديث:
* صححه الألباني في سنن ابن ماجه برقم 3618، ويراجع الصحيحة برقم 719.
* وحديث أبي هريرة الذي في الباب، رجح الدارقطني في العلل 1909 الوقف فقال (يرويه الأعمش، عن أبي صالح، واختلف عنه؛ فرواه إبراهيم بن حميد وهو الرؤاسي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وشك في رفعه.
ووقفه أبو معاوية عن الأعمش.
والصحيح: موقوف.
* وقد ذكر العقيلي في ” الضعفاء ” في ترجمة الحارث بن نبهان حديث أبي هريرة من طريق معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا بمثله، وذكر قبلها أحاديث أخرى فقال: (كل هذه الأحاديث لا يتابع عليها، أسانيدها مناكير والمتون معروفة بغير هذه الأسانيد).
* وأيضا ذكر ابن عدي في الكامل (2/ 191) حديث أبي هريرة برواية معمر عن عمار بن أبي عمار تحت ترجمة الحارث بن نبهان، وقد سئل الإمام أحمد عن الحارث بن نبهان كيف هو؟ فقال: كان رجلا صالحا، ولكن لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه، منكر الحديث. فقلت: روى عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا ينتعل الرجل قائما)) فأنكره وقال: إنما يروي الحارث بن نبهان عن عاصم. قلت: فلقي معمر؟ قال لا أدري. وقال النسائي: الحارث بن نبهان متروك الحديث.
* ورد بمثل لفظ هذا الحديث عن جابر بن عبدالله في سنن أبي داود برقم 4137 ومن حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه برقم 3619 وصححهما الألباني، وحسّن حديث جابر أيضا النووي في رياض الصالحين، و قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: ورجال إسناده ثقات، وجاء في مسند أبي يعلى برقم 2936 عن أنس بن مالك ولكن قال الترمذي: (هذا حديث غريب، قال محمد بن إسماعيل: و لا يصح هذا الحديث، و لا حديث معمر عن عمار أبي عمار عن أبي هريرة).
* قال أبو حاتم في العلل برقم 2278 عن حديث جابر لما سُئل عنه قال: (ثم رجع أبو حفص عن قوله: نهى أن ينتعل الرجل قائما وكان قديما حدثنا به).
* قال البغوي في شرح السنة (12/ 76): (ويروى عن أبي هريرة وأنس، ولا يصح).
* وقد قال الألباني بعد سرده لطرق الحديث الأربعة في السلسلة الصحيحة 719 (وخلاصة القول: أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات).
* وقال الشيخ سيف الكعبي حفظه الله في تخريجه لسنن أبي داود برقم 4137: (راجع علل ابن أبي حاتم 2278، والحديث كذلك ثابت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح المسند 746، وكذلك في الصحيح المسند عن أبي هريرة 1345).
ثانياً: ما يتعلق بمتن الحديث:
* بوب النووي في رياض الصالحين: باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر (وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر).
* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (هذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها).
* قال الخطابي إنما نهى عن لبس النعل قائما؛ لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه؛ ليأمن غائلته. ا. ه
وقال المظهر هذا فيما يلحقه التعب في لبسه كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد شراكها. [تحفة الأحوذي].
* بوب الترمذي: باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم.
* قال المناوي في [فيض القدير] (6/ 441) (والأمر للإرشاد؛ لأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب؛ كالتاسومة والخف لا كقباقاب وسرموزة.
* قال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود (والمقصود كما هو واضح من لفظ الحديث: أن ينتعل الإنسان وهو جالس؛ وذلك لأنه يكون أسهل وأرفق به. والحديث فيه النهي عن الانتعال قائماً، وقيل: إن سبب ذلك أنه قد يؤدي إلى سقوطه إذا أراد أن يشد نعليه وهو قائم، ويحتاج إلى معالجتها بيده وقد يؤدي بذلك إلى سقوطه؛ ولكنه إذا كان جالساً يكون أريح؛ أما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى عناء وإلى مشقة، ولا يشق عليه لبسه وهو قائم كما هو موجود في كثير من النعال التي لا تحتاج إلى أن تشد، وإنما يدخل الإنسان قدمه فيها، فإنه لا بأس بلبسه قائماً، ويكون النهي محمولاً على ما إذا كان يترتب عليه مضرة، أو يخشى أن يترتب عليه مضرة، أما إذا كان ما يخشى حصول مضرة فإنه لا بأس بذلك).
* سئل الشيخ العباد: هل النهي عن الانتعال قائماً للتحريم أو الكراهة؟!
الجواب: حديث ابن عمر: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)، قال المناوي: والأمر في الحديث للإرشاد؛ لأن لبسهما قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائماً تعب، كالخف وغيره.
* وقال الشيخ عبد العزيز السدحان في محاضرة له عن الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بالجامعة الإسلامية قال: قرئ على الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الحديث من السلسلة الصحيحة، وبعد البحث أعل الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث بعلة، وهي أن شيخ ابن ماجة في الحديث هو علي بن محمد وهو يرويه عن وكيع بن الجراح، و وكيع إمام مشهور وطلابه كثر، فكيف يتفرد هذا الراوي علي بن محمد بهذه السنة عن وكيع دون بقية طلاب وكيع ففي النفس منه شيء هكذا قال الشيخ.
ويقال: هل هذه علة قادحة في الحديث مع وجود رواية أبي داود من طريق أخرى، وله شواهد من حديث أبي هريرة و عبد الله بن عمر و أنس! الذي يظهر أنه لو كان ما فيه إلا هذا يمكن أن يقال ذلك، لكن ما دام له شواهد وجاء من طرق أخرى غير هذه الطريق، فالذي يظهر أنه صحيح.
* ذكر بعض الباحثين أقوال أهل العلم والمذاهب الفقهية في ذلك:
المذهب المالكي:
وسئل مالك عن الانتعال قائماً فقال لا بأس بذلك.
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، إذ لا وجه لكراهة ذلك إلا ما يخشى على فاعله من السقوط إذ قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانية، فإذا أمن من ذلك وقدر عليه جاز له أن يفعله ولم يكن عليه فيه بأس، وإن خشى أن يضعف عن ذلك كره له أن يفعله، لما روى عن جابر بن عبد الله … ، وهى نهى أدب وإرشاد لهذه العلة، والله أعلم وبه التوفيق. البيان والتحصيل (18/ 50)
راجع: الفواكه الدواني على رسالة القيرواني (2/ 315)، الذخيرة – للقرافي (13/ 267)،فيض القدير (6/ 341).
المذهب الشافعي:
قال النووي: يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما … قال الخطابى سبب النهي خوف انقلابه إذا انتعل قائما فأمر بالقعود لانه أسهل وأعون وأسلم من المفسدة … المجموع (4/ 466)،معالم السنن 288 (4/ 203)،عون المعبود (11/ 131)
راجع: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. (2/ 382)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 309)، حاشية الجمل على المنهج (3/ 475).
المذهب الحنبلي:
قال البهوتي: و (لا) يكره (الانتعال) قائما وصحح القاضي وغيره الكراهة واختلف قوله أي الإمام في صحة الأخبار. كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 285)
راجع: الفروع وتصحيح الفروع (1/ 316) مسألة 18،شرح منتهى الإرادات (1/ 157)،الآداب الشرعية (4/ 252).
الخلاصة: أن النهي محمول على الإرشاد أو الكراهة وليس على التحريم، ومحله إذا كان لبس النعل قائما يشق أو يؤدي إلى السقوط ويختلف ذلك باختلاف الناس وباختلاف النعل نفسه.
* ويراجع في أحكام النعال شرح شيخنا سيف الكعبي في صحيح مسلم تحت حديث ((عَنْ جَابِرٍ بن عبدالله قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: ((اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ)).
وخلاصة هذه الأحكام كالتالي:
• استحباب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة؛ كلبس النعل والخف …
• يستحب البداءة باليسار فيما فيه ضد البداءة باليمين مثل خلع النعل …
• يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد.
• استحباب الدعاء عند لبس الجديد من النعل.
• مسح النعلين لمن أراد أن يصلي إذا كان فيهما نجاسة.
• النهي عن المشي بالنعلين في المقابر.
• نهي النبي -عليه السلام- أن ينتعل الرجل قائمًا، للنعل التي يصعب لبسها حال القيام.
• جواز لبس النعل الحسن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الكبر.
• من السنن المهجورة “الصلاة في النعال”.
- يحرم لبس النعل التي فيها شهرة.
• أفتت اللجنة الدائمة بعدم اتخاذ خلع النعل عند التحية سنة.
• لا يوجد دليل على أنَّ النعل المقلوب فيه إهانة لله.
• لا يوجد حديث صحيح على أن أجر الحافي يضعّف على المنتعل.
• لا يوجد دليل على حرمة دخول الكعبة بالنعلين.
• الكعب العالي محرم على النساء وأول من اتخذه نساء بني إسرائيل، فسلط الله الحيض عليهن.
• استعمال النعل من ذهب أو فضة ورد فيه قولان عند الشافعية؛ المنع و الجواز فمن قال بالجواز اشترط عدم الإسراف ومن قال بالمنع قال العلة الإسراف والكبر.
• وجود النعال في الجنة.
• وجود النعال في النار.
• لا يجوز للنساء لبس نعال الرجال و العكس.
• ورد في الحديث ((إذا صلى أحدكن؛ فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه)).
* ويراجع الصحيح المسند برقم 1334 حديث ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً وقاعداً وحافياً ومنتعلاً)) فيه تلخيص لكتيب للشيخ مقبل الوادعي ” الصلاة في النعال”.