134 جامع الأجوبة الفقهية ص 173
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. فمسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين. (أخرجه مسلم)
-مسألة: مسح الأذنين مع العمامة
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
صورة هذه المسألة هي لو أن شخص مسح على عمامته أثناء الوضوء فهل يلزمه مسح الأذنين في هذه الحالة؟
الظاهر أنه لا يجب لعدم وجود الدليل ولكن يستحب إذا كانتا مكشوفتان لا تغطيهما العمامة.
-نقل ابن قدامة في الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 168) عدم الخلاف على عدم الوجوب فقال رحمه الله:
“ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة لا نعلم فيه خلافاً لأنه لم ينقل وليستا من الرأس إلا على وجه التبع”. انتهى
-ولكن يشكل على دعوى الإجماع ما نقله المرداوي في الانصاف (1/ 187) أن هناك رواية بالوجوب فقال:
وقال في الرعاية الكبرى: وقيل يجزي مسح وسط العمامة وحده. وعنه يجب أيضا مسح ما جرت العادة بكشفه مع مسح العمامة، وعنه والأذنين أيضا”. انتهى
وايضاً ذكر هذه الرواية ابن مفلح في الفروع (1/ 203) فقال:
ولا يمسح معها ما العادة كشفه، وعنه يجب، وعنه حتى الأذنين” انتهى
-وجاء في شرح العمدة لابن تيمية – كتاب الطهارة (ص: 265):
ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين؛ لأنه لم ينقل عنه مع مسح العمامة. ولأنهما من الأصل تبعا، وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره، ولأنه عضو يسقط في التيمم وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح فشرع المسح على لباسه كالرجلين وأولى؛ لأن المسح إلى المسح أقرب من المسح إلى الغسل؛ ولأن الغالب أنه مستور بلباسه واستيعابه يشق؛ ولأن العمامة محل لتكميل وظيفة المسح فكانت محلا للمسح المجزئ، كجوانب الرأس وعكسه مسح باطن الخف. انتهى
-وأما الشيخ الألباني فله تفصيل في المسألة:
السؤال 29:هل المسح على الخمار والعمامة يجزئ عن الأذنين لكونهما من الرأس؟
-الجواب: الذي أراه- والله اعلم- أنه تارة يجزئ وتارة لا يجزئ، أما في حالة الإجزاء فهي في حالة كون العمامة أو الخمار قد عم الرأس كله بما فيه الأذنان، ففي هذه الحالة ينطبق الحديث أنهما من الرأس حرفيا.
وأما الحالة الأخرى التي لا يكتفي بالمسح على العمامة أو الخمار فيها؛ هي ما إذا كانت العمامة أو الخمار غير ساتر للأذنين؛ بمعنى أن العمامة موسعة مبتعدة عن الأذنين، حينذاك أرى تطبيق الحديث الصحيح والمتعلق بمسح الرأس نفسه؛ حيث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث صور:
الصورة الأولى- وهي الغالبة والعامة-: إنما هي مسح كل الرأس مباشرة.
والصورة الثانية: إذا كانت العمامة أو الخمار قد عم الرأس بالستر، فهنا يكتفي بالمسح على العمامة أو الخمار؛ كالرأس تماما.
والصورة الثالثة والأخيرة: وهي موضع استدلال ونظر؛ وهي إذا كانت العمامة أو الخمار قد ستر مؤخرة الرأس وانكشف من مقدمة الرأس؛ ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الرأس مباشرة، ثم يقبض على العمامة.
(فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني – مجلة الأصالة (ص: 2)
-وقال بعدم الوجوب الشيخ العثيمين كما في الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين (ص: 28)
السؤال (107): كيف تمسح وهل يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس وكذا الأذنين؟
الجواب: تمسح كل العمامة ولا يجب مسح ما ظهر من الرأس لأن الحكم صار للعمامة وكذا لا يجب مسح الأذنين.
-وفي لقاء الباب المفتوح (8/ 9) فرق الشيخ بين إذا كانت الأذنان مكشوفتان ومغطيتان
السائل: وما حكم الأذن؟
الشيخ: إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها فلا تمسح.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-قلت: قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير:: ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة، لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لم ينقل، وليستا من الرأس إلا على وجه التبع. اهـ.
-قلت: نفي الوجوب لايدل على نفي الاستحباب لكن ظاهر استدلاله نفي المشروعية، فإن ثبت ما يحكيه من الإجماع فهو حجة، وإلا فلا دليل على كونهما لا يمسحان إلا سكوت الراوي، وعدم تعرضه لذلك، وسكوته لا يلغي ما ثبت من مشروعية مسحهما، وقد ذكر في الفروع ((1) / (163))، وفي الإنصاف ((1) / (187))، رواية عن أحمد بوجوب مسح الأذنين مع العمامة، فأين دعوى الإجماع.
-وقد ذكر ابن تيمية في شرح العمدة (ج (1) ص (265)): على عدم وجوبه، فقال: ( … ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين؛ لأنه لم ينقل عنه مع مسح العمامة. انتهى.