1334تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبدالله المشجري)
راجعه سيف بن دورة الكعبي
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
1334 – قال الإمام أحمد رحمه الله (7378): حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا).
حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان، وزاد فيه (وينفتل عن يمينه وعن يساره).
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (8757): حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر قال: أتى رجل أبا هريرة فقال: أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا وعليهم نعالهم؟ قال: لا، ولكن ورب هذه الحرمة (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلاه وانصرف وهما عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة الا أن يكون في أيام).
قال الشيخ مقبل الوادعي – رحمه الله – هذا حديث صحيح.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج2 ص458): حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: ما أنا أنهاكم أن تصوموا يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله)) وما أنا أصلي في نعلين ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في نعلين.
حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال سمعت رجلا يسأل أبا هريرة … فذكر معناه.
* وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في “مسنده” (ج1 ص268): أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث بن كعب يقال له أبو الأوبر قال: كنت عند أبي هريرة فأتاه رجل فقال: أأنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال: ما نهيت ولكن ورب الكعبة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي خلف المقام وعليه نعلاه ثم انصرف وهما عليه. فقال رجل: أنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة؟ فقال: رسولُ الله صلى الله عليه و سلم يقول: ((لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تَصِلُوْه بأيام)).
قال ثم أنشأ يحدث فقال فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم خارجا والناس جلوس عنده إذ أقبل الذئب حتى أقعى بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم بصبص بذنبه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((هذا الذئب وهو وافد الذئاب فهل ترون أن تجعلوا له من أموالكم شيئا؟)) قال: فقالوا بأجمعهم: لا والله ما نجعل له شيئا. قال فقام رجل فرماه بحجر فأدبر وله عواء فقال ((هذا الذئب وما الذئب)).
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح، وأبو الأوبر هو زياد الحارثي، وقد وثقه ابن معين، كما في ” تعجيل المنفعة “.
———————–
أولاً: الكلام على سند الحديث:
* أحاديث الباب قال عنها محققو المسند (12/ 340) صحيح لغيره، رجالهم ثقات رجال الشيخين سوى أبي الأوبر، وذكروا أن ابن حجر انفرد في ” تعجيل المنفعة ” في نقله توثيق ابن معين لأبي الأوبر، قالوا: ولم نقف على هذا التوثيق في كتب ابن معين، ولا في أي مصدر غير تعجيل المنفعة.
وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
وقال الهيثمي في ” مجمع الزوائد “: (رجاله ثقات خلا زياد بن الأوبر الحارثي فإني لم أجد من ترجمه بثقة أو ضعف)، قال الشيخ مقبل في رسالته ” شرعية الصلاة بالنعال “: وهذا متعقب بما ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة من توثيق ابن معين له وابن حبان له. ا. هـ وقال عنه الهيثمي في موضع آخر: ثقة.
وأورده الذهبي في “المغني في الضعفاء” 1/ 245، فقال: مدني تابعي لا يعرف.
ثانياً: الكلام عن فقه الحديث:
سيكون الكلام في فقه هذه الأحاديث من خلال أربع مسائل:
@ المسألة الأولى: كيفية الانصراف من الصلاة:
دل حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل وينصرف من صلاته عن يمينه وعن شماله، وجاء عند الترمذي301 من حديث هلب الطائي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله.
وقال الترمذي معلقاً على الحديث: حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.
وقد وردت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل عن يمينه منها حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم (708) بلفظ: ((أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه)).
وجاءت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل عن يساره، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري (852)، ومسلم (707)، ولفظه: ” لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله “.
وقد حرر النووي رحمه الله هذه المسألة تحريراً جميلاً وجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض فقال:
(وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما وأما الكراهة التي اقتضاها كلام بن مسعود فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ ولهذا قال (يرى أن حقا عليه) فإنما ذم من رآه حقا عليه، ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم).
وقد نقل هذا التوجيه ابن حجر في فتح الباري وذكر عدة توجيهات أخرى فلتراجع في كتاب الأذان باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال حديث رقم 852.
@ المسألة الثانية: قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما وقاعداً).
وهذا محمول على صلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة لا تصح لمن صلاها قاعدا وهو مستطيع للقيام، وأما النافلة فمن صلاها قاعدا مع قدرته على القيام فإن أجر صلاته على النصف من صلاة القائم، ويستثنى من هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته قاعدا في النافلة مع قدرته على القيام أجره فيها كأجر القائم، ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم 735 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة)) قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: ((مالك يا عبد الله بن عمرو؟)) قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال ((أجل ولكني لست كأحد منكم)).
لذا رجح النووي أن هذا من خصائصه أن صلاته قاعدا في النافلة كصلاته قائما.
@ المسألة الثالثة: حكم صيام الجمعة مفردة.
دل حديث الباب على تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام، وقد وردت أحاديث أخرى تدل على هذا منها:
1 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده)) أخرجه البخاري 1985 ومسلم 1144.
2 – عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال ((أصمت أمس)) قالت لا قال ((تريدين أن تصومي غدا)) قالت لا قال ((فأفطري)). أخرجه البخاري 1986.
3 – عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده)) أخرجه أحمد في مسنده وحسنه محققو المسند (13/ 395).
* وقد صح عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما القول بالتحريم وقال ابن حزم (لا يعلم لهم مخالف من الصحابة).
وقد رجح تحريم صيام يوم الجمعة مفردا الصنعاني والشوكاني.
المسألة الرابعة: حكم الصلاة بالنعال:
* الصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، وقال أن كلام أكثر السلف على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا، وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قال لهُ: أبالوادي المقدس أنت؟.
* ذكر الطحاوي في ” معاني الآثار ” (1/ 511): أن الأحاديث في شرعية الصلاة في النعال متواترة عن رسول الله.
* جمهور العلماء على أفضلية الصلاة في النعال وهو الراجح.
* للشيخ مقبل الوادعي رسالة بعنوان ” شرعية الصلاة بالنعال ” ملخصها ما يلي:
@ أولاً: سرد فيها الشيخ رحمه الله ستة عشر حديثا في مشروعية الصلاة في النعال، بعضها صحيحة وأخرى حسنة وقليل منها ضعفها يسير يصلح للشواهد؛ ومن تلك الأحاديث ما يلي:
1 – حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعليه؟ قال: نعم. أخرجه البخاري: 386
2 – حديث عبدالله بن الشّخّير رضي الله عنه قال: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيته تنخّع فدلكها بنعله.
وفي رواية: بنعله اليسرى. أخرجه مسلم: 554.
3 – حديث عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعليه. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه وصححه الشيخ مقبل رحمه الله.
4 – عن ابن أبي أوس قال: كان جدّي أوس أحيانًا يصلّي فيشير إليّ وهو في الصّلاة فأعطيه نعليه ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعليه. أخرجه ابن ماجه 1037 وصححه البوصيري والألباني.
5 – ثم ذكر حديث الباب.
6 – عن علقمة عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. أخرجه ابن ماجه 1039 وصححه الألباني وقال الوادعي: في إسناده ضعف ولكنه يصلح في الشواهد.
7 – عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. ابن ماجه 1038 وصححه الألباني وحسنه الوادعي.
8 – حديث عمرو بن حريث قال: ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفين ” أخرجه أحمد (21/ 34) قال الوادعي: في رجل مبهم، وصححه محققو المسند لغيره.
9 – حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)). أخرجه أبو داود 652 وصححه الألباني والوادعي في الصحيح المسند 471.
10 – عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى)) وقال ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)). أخرجه أبو داود 650 وصححه الألباني والوادعي في الصحيح المسند 413.
@ ثانياً: ذكر الشيخ رحمه الله بابين:
– باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ وأورد تحت هذا الباب أربعة أحاديث وهي:
· عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)). أخرجه أبو داود 654 وقال الألباني حسن صحيح.
· عن عبدالله بن السائب قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. راجع الصحيح المسند 577.
· عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما)). صححه الوادعي في الصحيح المسند 1357.
· عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره. قال الوادعي: الحديث على شرط مسلم.
فدلت هذه الأحاديث أن المصلي إذا لم يكن عن يساره أحد؛ فله أن يضع نعليه بين رجليه، أو عن يساره، وإذا كان عن يساره أحد فيضعهما بين رجليه.
– باب طهارة الخف والنعل. وأورد تحت هذا الباب حديثين:
- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا وطئ الأذى بخفّيه فطهورهما التّراب)) صححه الألباني في سنن أبي داود 386.
· عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلمّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته، قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم))؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إنّ جبريل عليه السّلام أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذرًا أو قال: أذًى)) وقال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى فليمسحه وليصلّ فيهما)) وقد سبق تخريجه.
@ ثالثاً: ذكر الشيخ أضرار ترك الصلاة في النعال:
1 – جهل أكثر المسلمين بهذه السنة.
2 – جمع بعض المصلين النعال في موضع قد يكون سبباً لتعويج الصفوف.
3 – ترك كثير من المصلين النظر فيها عند أبواب المسجد لأنهم لا يريدون الصلاة فيها وهذا يسبب الأذى في ذلك المكان.
4 – قد يخاف المصلي على نعليه من السرقة فيتشوش حتى يذهب خشوعه.
@ رابعاً: ذكر الشيخ شبهتين لمنكري الصلاة في النعال.
الشبهة الأولى: إن المساجد قد زيّنت وفرشت، وليست كالمساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والجواب: أن المساجد لو بقيت على ما كانت عليه في زمن النبوة لكان خيرا، ثم أورد الأحاديث الواردة في النهي عن زخرفة المساجد وتزيينها، وذكر أن الفرش في المساجد لا شك أنها تشغل المصلي وتلهيه في صلاته ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيّة أبي جهم فإنّها ألهتني آنفًا عن صلاتي)) وغيرها من الأحاديث في هذا الباب ثم نقل كلاما للطيبي في كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة، وكراهة نقش المساجد ونحوه.
الشبهة الثانية: استدلال بعضهم قوله سبحانه وتعالى آمرًا موسى عليه السلام: (فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوى).
الجواب: نقل الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود رضي الله عنه في إنكاره على أبي موسى الأشعري خلعه نعليه وهو يصلي بقوله: لم خلعت نعليك؟ أبالوادي المقدس أنت.
ثم نقل كلام ابن حزم: ومن شرائع موسى عليه السلام قوله تعالى: (فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوًى)، ونحن لا نخلع نعالنا في الأرض المقدسة. اهـ
@ خامساً: ثم ختم الشيخ كتابه بباب: الانكار على من رد السنن بالرأي والاستحسان.
لأنه رأى أن أكثر من رد هذه السنة لا مستند له إلا اتباع الهوى والاستحسان، وأورد تحت هذا الباب خمسة أحاديث، وستة آثار عن السلف الصالح تبين خطورة رد السنة بالآراء والاستحسانات.