1332 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف سيف بن دورة الكعبي)
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
1332 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء.
—————-
ورد في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
وفي رواية وهي كذلك رواية للبخاري بنحوه 3128
) واكفؤا الإناء أو خمروا الإناء، في رواية (إذا كان جنح الليل – أو أمسيتم – فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم … واوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله … )
وفي رواية (فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء)
وفي رواية قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول)
قال بعض محققي صحيح مسلم شهر ثالث من شهور الروم وابتداؤه لسادس ديسمبر أو ثالث عشر – منقول من هامش ه)
وورد في رواية على بن نصر الحهضمي عند مسلم عن الليث (فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء)
فلفظ (يوما) مخالف للفظ (ليلة)
لذا ذكر مسلم رواية (يوما) آخر الروايات مع الإشارة للمخالفة، وحكم الألباني عليها بالشذوذ، حيث خالف الجهضمي خمسة من الرواة ثم إن أبا حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً فقال: ألا خمرته، ولو أن تعرض عليه عودا، قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ بالليل)
فقول أبي حميد هذا صريح في تخصيص ذلك بالليل، ورده النووي بأن اللفظ عام، وتفسير الصحابي إذا خالف الظاهر ليس بحجة، قال الألباني: لكن أبو حميد قال: أُمِر … ) فهو مرفوع (الصحيحة 3076). وبوب عليه ابن حجر كذلك في المطالب العالية بالتغطية بالليل، وكذلك ابن حبان.
ومرة بوب عليه أن ذلك مع التسمية، وعلل ابن خزيمة التغطية لا لكون عدم التغطية معصية أو أن الماء ينجس؛ إنما لأن الشيطان يشرب منه ثم ذكر حديث جابر وفيه (وإن لم يجد السقاء موكأ شرب منه)
قال الألباني إسناده جيد، لكن ابن معين لم يثبت سماع وهب بن منبه من جابر.
بينما بوب عليه أبوعوانه في مستخرجه باب الأخبار الموجبة تغطية الإناء وإيكاء السقاء واطفاء المصابيح وغلق الأبواب وإمساك الصبيان وإيكاء السقاء بالليل أوجب منه بالنهار.
وحمله القرطبي على المصلحة والإرشاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الإناء الذي لم يغطيه صاحبه حين أحضره للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: ذكر العلماء فوائد للتغطية منها: صيانته من الشيطان ومن الوباء ومن النجاسة والمقذرات ومن الحشرات والهوام فلعله يشرب فيتضرر. انتهى بمعناه.
قرر ابن حجر أن عرض العود علامة على التسمية فتمنع الشياطين من الدنو. انتهى
حيث أن الشيطان يشارك الإنسان في طعامه وشرابه قال تعالى (وشاركهم في الأموال والأولاد … ) والتسمية تمنعه، وتمنعه أيضاً من النظر إليك عند خلع الثياب، وكذلك التسمية في حالة الجماع تمنعه من المشاركة.
فائدة: استثتي عبدالرزاق العفيفي الفاكهة من التغطية إذا كانت في قشرتها.
فائدة: في الصحيحة 3076 بوب الألباني على حديث أبي حميد باب من الإعجاز النبوي الأمر بتغطية الإناء.
قال ابن القيم: وهذا مما لا تناله علوم الإطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة، قال الليث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول.
فائدة أخرى: نقل صاحبنا خالد بايوسف:
ذكر الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود: (إذا كان الإناء مكشوفا لكنه في الثلاجة أو في الدولاب فهو يعتبر مغطى لكن الأولى أن يكون مغطى بغطاء خاص وإن لم يغط فإن الثلاجة تعتبر غطا”.