1326 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة، والسلف الصالح، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبد الله الديني)
وراجعه عاطف
_._._. _._._. _._._. _._._. _
(1326) – قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
هذا حديث حسن.
………………………
وحسنه الألباني الصحيحة 1301
قال الخطابي في ” معالم السنن ” (1/ 14) قوله: (إنمّا أنا لكم بمنزلة الوالد) كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنّ وعرض له من أمر. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين.
(الغائط) وأصل الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها وصون الألسنة عما تصان الأسماع والأبصار عنه.
ومنه قوله تعالى عن لوط عليه السلام: {قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء.
قوله: (فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما التَّعليل: فهو احترام القِبْلة في الاستقبال والاستدبار. ” الشرح الممتع ” (1/ 24 1).
(ولا يستطب بيمينه): أي لا يستنجي بها، وسمي الاستنجاء الاستطابة، لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. (العون) (1/ 11)
(وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة)
قال الشيخ عبد المحسن العباد: يعني: أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار، وأما الروث والرمة فنهى عن الاستنجاء بهما، والرمة هي: العظام البالية، ولكن في الحديث السابق: (برجيع أو عظم) وهو يشمل أي عظم سواء كان جديداً حديث العهد أو كان قديماً قد بلي وصار رميماً. فذكر الرمة هنا وهو العظم البالي لا يعني أن العظم إذا كان حديث عهد ولم يكن بالياً فإنه يستنجى به؛ لأن الحكمة من النهي أنه طعام إخواننا من الجن، فلا يستعمل استعمالاً يقذره عليهم بوضع النجاسة عليه أو بمباشرته النجاسة.