132 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
132_ قال الإمام أحمد رحمه الله ج4ص299: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا ثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بنى بجلة من بنى سليم عن طلحة قال أبو أحمد ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة قال لا ان عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فان لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير.
……………………….
قوله : (لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة) . اللام الأولى موطأة للقسم، ومعنى الشرطية أنك إن أقصرت في العبارة بأن جئت بعبارة قصيرة فقد أطنبت في الطلب حيث ملت إلى مرتبة كبيرة، أو سألت عن أمر ذي طول وعرض، إشارة إلى قوله تعالى جل شأنه {وجنة عرضها السماوات والأرض} [آل عمران: 133] وهذه جملة معترضة والجواب (أعتق النسمة) : بفتحتين وهي الروح أو النفس، أي أعتق ذا نسمة (وفك) : بضم الفاء وفتح الكاف ويجوز كسره أي وأخلص (الرقبة) : أي عن العبودية، وفي الكلام تفنن، ولذا أظهر موضع المضمر (قال) : أي الأعرابي (أوليسا) : أي الإعتاق والفك (واحدا) : أي في المعنى (قال: لا) : أي بل فرق بينهما (عتق النسمة) : أي أعتقها فعبر بحاصل المصدر عن المصدر (أن تفرد) : أصله أن تتفرد من
التفرد، وفي نسخة من التفريد، وفي أخرى من الإفراد، والمعنى أن تنفرد وتستقل (بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها) . قال الطيبي رحمه الله: ووجه الفرق المذكور أن العتق إزالة الرق، وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يعتق، وأما الفك فهو السعي في التخليص، فيكون من غيره كمن أدى النجم عن المكاتب أو أعانه. (والمنحة) : بكسر فسكون هي العطية، والمراد هنا ناقة أو شاة يعطيها صاحبها لينتفع بلبنها ووبرها مادامت تدر، وقوله: (الوكوف) : بفتح أوله صفة لها وهي الكثيرة اللبن من وكف البيت إذا قطر (والفيء) : بالهمز في آخره أي التعطف والرجوع بالبر، والرواية المشهورة فيهما النصب على تقدير: وامنح المنحة وآثر الفيء ليحسن العطف على الجملة السابقة، وفي بعض النسخ بالرفع، فإن صحت الرواية فعلى الابتداء. والتقدير: ومما يدخل الجنة المنحة والفيء (على ذي الرحم) : أي على القريب (الظالم) ، أي عليك بقطع الصلة وغيره (فإن لم تطق ذلك) : أي ما ذكر (فأطعم الجائع واسق) : بهمز وصل أو قطع وهو أنسب هنا (الظمآن) : أي العطشان (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) ، أي اجمع بين الإحسان الحسي والمعنوي (فإن لم تطق ذلك) : أي جميع ما ذكر، أو ما ذكر من الأمرين، أو من الأمر الأخير وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فكف) : بضم الكاف وفتح الفاء المشددة، ويجوز ضمه وكسره أي: فامنع لسانك (إلا من خير) . ونظيره حديث: ( «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» ) . قيل: المراد بالخير ما يترتب عليه الثواب، فالمباح ليس بخير، والظاهر أن المراد بالخير هنا ما يقابل الشر فيشمل المباح، وإلا فلا يستقيم الحصر أو ينقلب المباح مندوبا، وهذا فذلكة الحديث، وإشارة إلى أن ذلك أضعف الإيمان أي حاله أو زمانه، كما هو في عصرنا، ولذا قيل: وقتنا وقت السكوت، ولزوم البيوت، والقناعة بالقوت إلى أن يموت.
” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” (6/2215)
بوب المنذري في الترغيب والترهيب : (الترغيب في إطعام الطعام، وسقي الماء، والترهيب من منعه) ، وباب (الترغيب في العتق. والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه) ، وباب (الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام).
وبوب ابن حبان في صحيحه : ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء أو بعضها كان من أهل الجنة.
قال أبو جعفر الطحاوي : فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر عتق الرقبة , فوجدناه ما قد عرف الناس مما تعبدهم الله عز وجل به من عتق الرقاب في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار وفي كفارات الأيمان , وفي مثل ذلك من النذور التي ينذرونها والإيجابات التي يوجبونها , فمثل ذلك ما يتطوعونه من ذلك الجنس. وتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم وفك الرقبة , فوجدنا ذلك على فكها مما هي مأسورة به من دين هي فيه محبوسة , ومما سوى ذلك مما هي به مطلوبة حتى تفك من ذلك بتخليصها منه وإخراجها عنه , ومن ذلك قيل فكاك الرهن أي تخليصه من يد مرتهنه بدفع ما هو في يده مرهون به , ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا عند نومه: ” وفك رهاني أي خلصني مما أنا مطلوب به , ومن [ص:166] ذلك أيضا العاني الذي قد روي فيه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قد روي وهو الأسير .
” مشكل الآثار ” (7/164)