1314 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبد الله الديني)
_._._. _._._. _._._. _._._. _
1314 – قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قالا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار.
هذا حديث صحيح.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عاصم الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري من أهل المدينة قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار.
…………………………………………….
سبق الحديث برقم 206 من الصحيح المسند من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: ((لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار)).
قوله: (عند هذا المنبر) قال الشيخ عبد المحسن العباد: وأن ذلك قد يسبب هيبة ورهبة للشخص الحالف ويجعله يتخوف من العقوبة إذا كان كاذباً.
وقوله: (ولو على سوالك رطب) قال العباد: أي: ولو كان على شيء يسير، فكيف بالكثير؟! وذكر السواك الأخضر فيه إشارة إلى يسره وسهولته وكثرته، بخلاف اليابس؛ فإن اليابس قد ينقل من بلد إلى بلد فيكون عزيزاً نفيساً، ولكنه في المكان الذي هو فيه مبذول وحاصل بكثرة، فهو شيء يسير، فالأمر فيه خطورة ولو كان بهذه المثابة، ولذا قال: (إلا تبوأ مقعده من النار)، فهذا فيه الوعيد الشديد في حق من حصلت منه هذه اليمين الآثمة الكاذبة ولو كان على الشيء اليسير، وفيه تعظيم اليمين عند منبره صلى الله عليه وسلم.
قوله: (وجبت له النار) قال العباد: لا يدل على الخلود، وإنما يدل على أنه يستحقها، وأمره إلى الله عز وجل؛ لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذب صاحبه، وإن شاء عفا عنه، وإن عذبه لا يخلده في النار؛ لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار، والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال، وأما من لم يكن كافراً فإن مآله إلى الجنة وإن دخل النار، وإن عذب في النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. . (شرح سنن أبي داود).
– قال الشوكاني: وقد استدل به على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره صلى الله عليه وآله وسلم، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه في الفتح وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك وعليه دلت ترجمة البخاري فإنه قال في الصحيح: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم. وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره صلى الله عليه وسلم، وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك وروي عن بعض الصحابة التحليف على الصحف. وقد قال ابن رسلان إنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي قال الشوكاني: فغاية ما يجوز التغليط به هو ما ورد في حديث الباب وما يشبهه من التغليظ باللفظ، وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك انتهى.” (عون المعبود).
_قال القاري في ” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح “: لا يحلف أحد عند منبري هذا لعله احتراز من منبر مكة على يمين آثمة أي كاذبة سميت بها كتسميتها فاجرة اتساعا حيث وصفت بوصف صاحبها أي ذات إثم قال ابن الملك قيد الحلف بكونه عند المنبر تغليظا لشأن اليمين وتعظيمه وشرفه وإلا فاليمين الآثمة موجبة للسخط حيث وقعت لكن في الموضع الشريف أكثر إثما وقال التوربشتي وجه ذكر المنبر فيه عند من يرى ذلك تغليظا في اليمين ظاهر وأما عند من لا يرى التغليظ يتأتى في شيء من الأزمنة والأمكنة فالوجه فيه أن يقال إنما جرى ذكر المنبر لأنهم كانوا يتحاكمون ويتحالفون يومئذ في المسجد فاتخذوا الجانب الأيمن منه وهناك المنبر محلا للأقضية فذكر في الحديث على ما كان وأرى هذا تأويلا حسنا لا نرى العدول عنه لئلا يفتقر أن يعدل بالحلف بالله شيئا واليمين الآثمة موجبة لسخط الله ونكاله على أية صفة كانت قال الطيبي ولناصر القول الأول أن يقول وصف المنبر باسم الإشارة بعد إضافته إلى نفسه ليس إلا للتعظيم وإن للمكان مدخلا في تغليظ اليمين وقوله ولو على سواك أخضر تتميم بمعنى التحقير في السواك لأنه لا يستعمل إلا يابسا إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار شك من الراوي أو للتنويع بأن يكون الأول وعيدا للفاجر والثاني للكافر قال الطيبي يعني أن مثل هذا المحلوف عليه الذي لا يعتد به لليمين بل يعد لغوا بحسب العرف ولا يؤاخذ به إذا ترتب عليه هذا الوعيد الشديد لأجل هذا المكان الرفيع فكيف بما هو فوقه وفيه أن الأيمان إنما تصير مغلظة بحسب المكان والزمان لا بحسب المحلوف عليه وإن كان عظيما.
_بوب البيهقي باب تأكيد اليمين بالزمان والمكان.
-قال العباد: حكم مطالبة الإنسان خصمه بالحلف في مكان أو زمان خاص؟
إن قيل: هل للإنسان أن يطالب خصمه بهذا الأمر فيقول له: احلف في هذا المكان أو في هذا الزمان؟ فالجواب: ليس له ذلك إلا إذا رأى القاضي ذلك، ورأى أنه لا يحلف في مكانه الذي هو فيه، فلا بأس، ومعلوم أن الحالف إذا كان كاذباً فإنه آثم ولو لم يحلف عند المنبر، فقد جاء في الحديث: (لقي الله وهو عليه غضبان) ومنها: (لقي الله وهو أجذم).
-فتوى رقم (4950):
س: تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز، وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم في ذلك؟
ج: يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به، فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز، وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز؛ لأن الورق والمداد مخلوقات ولا يجوز الحلف بالمخلوق …
الفتوى رقم (7699)
س 3: في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف، فهل هذه الطريقة صحيحة، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ: والله؟
ج 3: يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف.
-من فتاوى المجمع الفقهي:
وضع الحلف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب.
لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، ولأن الشريعة التي بعث الله – تعالى – بها نبيه محمداً، قد نسخت ما قبلها من الشرائع.
4 – إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة، أو الإنجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً.