: 131 جامع الأجوبة الفقهية ص 171
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات زايد الخير)
————‘———–”’———
(1) -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
(2) -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم.
أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والألباني
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-مسألة: حكم التيمن في أعضاء الوضوء.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-معنى التيمن في اللغة:
واليَمِيْنُ خِلاَفُ الشِّمَالِ.
وجاء في الحديث بميامنكم: مفرده يمين، ضد اليسار؛ للجهة، والجارحة.
-حكم التيمن في أعضاء الوضوء:
إذا توضأ المسلم يستحب له تقديم اليمين على اليسار لحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما المتقدمان، وقد نقل الاستحباب عدد من العلماء المحققين كابن المنذر والعيني وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم رحمهم الله جميعاً.
-قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 424): وقد بدأ رسول الله صلي الله عليه وسلم بغسل اليمنى قبل اليسرى وقد أجمع أهل العلم على أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه.
-قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية (1/ 248): واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل، ولبس الثوب، والنعل، والخف ….. ”
-قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (1/ 128): أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ وكان -عليه السلام- يحب التيامن في أمره كما في طهوره وغسله وغير ذلك من أموره. انتهى.
-قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (1/ 447): واستثنى منه- أي: من الترتيب – تقديم اليمين بالإجماع. انتهى.
وقال أيضاً: في المجموع (1/ 383): تقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع.
وقال في شرح مسلم (3/ 160) وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة”. انتهى
-قال لابن قدامة المغني (1/ 81):
وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم – فيما علمنا – في استحباب البداءة باليمنى”. انتهى
-وقد خالف هذا الإجماع ابن حزم رحمه الله والشيعة فقالوا بوجوب تقديم اليمين على اليسار في الوضوء.
-فقد نقل الامام النووي رحمه الله قول الشيعة بالوجوب في شرحه على مسلم (3/ 160).
-قال أبو محمد ابن حزم في المحلى (1/ 310):
مسألة: ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة.
-والذي يظهر أن الإجماع متحقق لأن الشيعة لا يُعتد بخلافهم كما قال ذلك النووي رحمه الله، وأما ابن حزم فهو محجوج بالإجماع قبله.
-قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب (7/ 2)
فإن السنة أن يبدأ الإنسان باليمين لقول عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) ولقوله عليه الصلاة والسلام (ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا). فالبداءة باليمين أفضل ولكن لو بدأ بالشمال فإنه يكون مخالفاً للسنة ووضوؤه صحيح لأنه لم يدع شيئاً واجباً في الوضوء وترك السنن في العبادات لا يوجب فسادها وإنما يوجب نقصها وكلما كانت العبادة أكمل كان أجرها أعظم والحاصل أن هذا الرجل الذي بدأ بشماله قبل يمينه في وضوئه، وضوؤه صحيح وصلاته التي صلاها بهذا الوضوء صحيحة.
وقال رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/ 197)، عند شرحه لحديث ابي هريرة قال:
والأمر هنا هل نقول هو للوجوب أو للاستحباب؟ هو للاستحباب في الواقع؛ لأن الله قال: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]. ولم يرتب؛ وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين الذين هما في مقام العضو الواحد”. انتهى
-قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 215): الحديث صححه ابن حبان وابن مندة وله ألفاظ. ولفظ ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال. وفي لفظ ابن مندة: «كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال.
وفي لفظ لأبي داود: كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله. وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث، بقوله (وفي شأنه كله). وتأكيد الشأن بلفظ: كل يدل على التعميم. وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد.
قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. قال الحافظ في الفتح: ومراده بالعلماء أهل السنة. وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد، قال: ووقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة.
وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا.
وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق.
(وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. رواه أحمد وأبو داود). الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح. وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.
والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضا فقد روي عن علي – عليه السلام أنه قال: (ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء).
رواه الدارقطني قال: (جاء رجل إلى علي رضي الله عنه – فسأله عن الوضوء فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فأضرط به علي أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين). .
وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال: (ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت). وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة.
وروى أبو عبيد في الطهور (أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره)، ورواه أحمد بن حنبل عن علي. قال الحافظ: وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا
وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول علي – عليه السلام – وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب. انتهى
-أعضاء لا يستحب فيها التيامن عند الوضوء:
بعض الأعضاء لا يستحب فيها التيامن مثل الأذنان والكفان، وقد نبه إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 160) فقال: ” ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين والله أعلم”. انتهى.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-قلت: في مسألة حكم التيمن في أعضاء الوضوء. نستفيد من هذا البحث الطيب أنه مستحب وهو قول جمهور العلماء وقد ذكر الامام النووي الاجماع على استحبابه وقد جاء في اثر الصحابة وفتاويهم بأسانيد صحيحة على انه مستحب وليس بواجب
-عن على – رضي الله عنه – أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين في الوضوء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة ((421)) ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد عن علي به.
وزياد هو ابن حدير.
-وعن ابن مسعود أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال: لا بأس.
(صحيح:)
أخرجه الدارقطني ((1) / (89)) وقال عقبه: (صحيح.)
(ما صح من أثر الصحابة في الفقه)
-وأن تقديم إحدى اليدين على الأخرى أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب، ولكنه خلاف السنة فإن السنة أن يبدأ الإنسان باليمين؛ وعملا بالأدلة الشرعية، وخروجا من الخلاف لأن التيامن في الوضوء ثابت في السنة الفعلية والسنة القولية:
-وأما السنة الفعلية: كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم-: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
(رواه البخاري ومسلم)
-وأما السنة القولية: كما يدل عليه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم.
رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن ماجه وصححه الالباني.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: ” إذا لبستم وإذا توضّأتم فابدأوا بميامنكم “. (رواه أبو داود 4141، وصححه الألباني في صحيح الجامع 787) وهو في الصحيح المسند أيضا 1303
قلنا في شرحنا للصحيح المسند حديث 1303:
التيامن في الوضوء:
– قسم الماوردي أعضاء الوضوء إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون الترتيب فيه واجباً، وهو الأعضاء الأربعة، وقسم يكون الترتيب فيه مسنوناً وهو تقديم اليمني على اليسرى، وقسم مختلف فيه وهو الأعضاء المسنونة في وجوب الترتيب.
قلت: أما التيامن في الوضوء:
فذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه
أحاديث الصحابة – رضي الله عنهم – التي وصفت وضوءه في الصحيحين وفي غيرهما، كلها اتفقت على تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، والرِّجل اليمنى على الرجل اليسرى؛ كحديث عثمان وعبدالله بن زيد – رضي الله عنهما – وهما في الصحيحين، وحديث ابن عباس وهو في البخاري، وحديث علي – رضي الله عنه.
وبوب البخاري أيضاً:
بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ
ثم ذكر حديثْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
وذكر حديث عائشة رضي الله عنهما
قال الشوكاني في الدراري في كلامه على الغسل:
وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا فمن العموم ما ثبت في الصحيح فذكر حديث عائشة، ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما “أنه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل” وقد ثبت من قوله: ما يفيد ذلك ولا خلاف في استحباب التيامن.
فائدة: قال ابن عثيمين رحمه الله (التيامن خاص بالأعضاء الأربعة فقط , وهما اليدان و الرجلان). الممتع ص: 176ج/1.
قلت: إلا إذا استعمل يد واحدة لمسح الرأس مثلاً لإعاقة فهنا نقول يبدأ باليمين للأدلة العامة.
تنبيه:
أما ما رواه حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن زياد، قال: قال علي: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين، إذا توضأت، ورواه عوف، عن عبدالله بن عمرو بن هند، قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.
ذكر ابن معين أن زياد لا شئ
ورواه عوف، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.
قال عوف لم يسمعه منه. أخرجه أحمد
وما روى أبو عبيد في الطهور (أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره)
فالمغيرة هو ابن مقسم يدلس عن إبراهيم كما في تهذيب التهذيب