1309 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبد الله الديني)
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
1309 – قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم.
هذا حديث حسن.
…………………
الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (1/ 269) وقال: ورد من حديث جابر وابن عباس وأبي هريرة وابي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، وقال رحمه الله: وجاء عن غيرهم وراجع نصب الراية.
-هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلوات الخمس:
1) الفجر: وأول وقته هو طلوع الفجر الصادق.
والفجر فجران: فجر صادق، وفجر كاذب.
الفجر الكاذب: يطلع مستطيلا نحو السماء كذنب السرحان (وهو الذئب) ثم يغيب ساعة ثم يطلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق مستطيرا عرضا أي: منتشرا في الافق.
وأما آخر وقت الفجر عندما يسفر النهار ويمتد بعده وقت الإضطرار إلى طلوع الشمس لحديث: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) متفق عليه.
2) الظهر: أول وقت الظهر هو زوالها عن كبد السماء ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره، وآخر وقته حينما يكون الظل مثله سوى الظل الذي يكون عند الزوال وهو قول الجمهور.
3) العصر: أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر متصلا بوقت العصر بأدنى زيادة يزيد بها الظل على شخصه ((وقت الظهر ما لم تحضر العصر)) الحديث، وهو قول الجمهور، وآخر وقت العصر: فللعصر وقتان وقت اختياري ووقت اضطراري، وأما الوقت الاختياري اختلف فيه، في حديث جبريل ((حين كان الظل مثليه))، وفي حديث عبد الله بن عمرو ((ما لم تصفر الشمس))، قال الشيخ ابن عثيمين في ” الشرح الممتع “: يجاب عن هذا بأن جبريل ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأنها إذا صُليت وانتُهي منها تكون الشمس قد اصفرت ولا سيما أيام الشتاء وقصر وقت العصر، وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، وعليه فنقول: وقت العصر إلى إصفرار الشمس.
4) المغرب: وقتها يعرف بغروب الشمس ما لم يغب الشفق، وأما ما جاء في هذا الحديث أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد فمحمول على الاستحباب والإختيار وكراهة التأخير.
5) العشاء: أول وقتها غيبوبة الشفق، والشفق اختلف فيه هل هو البياض أم الحمرة والصحيح هو الحمرة وأما أدلة من قال بالبياض فحمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر قليلا صلاة العشاء.
وآخر وقتها، فإن لها وقتان: اختياري واضطراري،
فأما الوقت الإختياري: اختلف فيه، قال بعضهم: إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو ((ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط))،
وبعضهم قال: إلى ثلث الليل كما جاء في بعض الروايات ان جبريل صلى في ثلث الليل ثم قال: ((الصلاة ما بين هاتين))
ونجمع بينهما على القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين وهو الأخذ بالزائد فيكون آخر وقتها الإختياري هو ثلث الليل.
وأما وقتها الإضطراري: إلى طلوع الفجر الصادق وهذا عليه الجمهور.
تنبيه: لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت الاختياري لغير عذر لما تقدم من الأخبار وكما في صلاة العصر لحديث ((تلك صلاة المنافق)) الذي يؤخرها إلى اصفرار الشمس ثم ينقرها نقرا ولا يذكر الله فيها إلا قليلا.
[انتهى ملخصا من كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام لابن حزام]