1305تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة، والاستفادة
مسجد سعيد الشبلي
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف سيف بن دورة الكعبي)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
1305 – قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب.
هذا حديث حسن.
——————–
144أخرج مسلم – (1141) وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وبوب عليه النووي: 23 – بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وفي رواية «وَذِكْرٍ لِلَّهِ»
وكذلك ورد في النهي عن صيامها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند 1012
فأيام التشريق أيام عيد ودليله ما أخرجه مسلم 892: عنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» وَقَالَتْ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ
وعن كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه أحمد ومسلم.
وانظر الصحيح المسند حديث رقم 180 جاء بنفس المعنى.
قال شيخ الإسلام كما في المجموع (24/ 222): وفي الحديث الآخر الذي في السنن وقد صححه الترمذي: «يوم عرفة ويوم النحر, وأيام منى, عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله» ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم. اهـ
قلت: الحديث الذي ذكره هو في الصحيح المسند 930.
قال ابن عبد البر:
وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا
وقد روي عن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد وأبي طلحة ما يدل على أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا وفي أسانيد أخبارهم تلك ضعف وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك
وقال: ولا خلاف بين العلماء أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات وهي أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر كل هذه الأسماء واقعة على هذه الأيام ولم يختلفوا في ذلك.
قال ابن باز:
وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)) رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة. وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.
قال ابن حجر في فتح الباري:
(قوله باب صيام أيام التشريق)
أي الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس … وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام … اختلاف للعلماء والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وبن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (3/ 51):
” ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها. وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد، وعن أبي طلحة
أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين. والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره.
وأما صومها للفرض , ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد.
والثانية: يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أي: المتمتع إذا
عدم الهدي , وهو حديث صحيح , رواه البخاري. ويقاس عليه كل مفروض ” انتهى.
والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان. انظر: “كشاف القناع” (2/ 342).
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/ 486):
” واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره. والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له؛
لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه ” انتهى.
وخلاصة الجواب: أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي.
ورجح الشيخ ابن باز وابن عثيمين أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر خلافاً لمن قال يومين بل قال ابن عثيمين:
حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده،
ثم يواصل صومه ” انتهى.
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (20/سؤال 419).
قال النووي:
(جاء رجل إلى ابن عمر فقال انى نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم هذا اليوم) معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا وأما هذا الذي نذر صوم يوم الأثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالاجماع وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف للعلماء وفيه للشافعي قولان أصحهما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء وانما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح والله أعلم ويحتمل أن بن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه و سلم
فائده: قال الدارقطني في أول حديث في العلل في تأيم حفصة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم: والصحيح أنه خنيس بن حذافة بن قيس السهمي أخو عبد الله بن حذافة الذي استعمله النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم وهو الذي كان ينادي في أيام منى حين أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم أنها أيام أكل وشرب وهو الذي قال من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. وحديث عبد الله بن حذافة فيه زيادة (أيام أكل وشرب وبعال) فزاد (وبعال) وكل طرقها ضعيفه وطريق الدارقطني فيه الواقدي (راجع نصب الراية 2/ 484) وله طريق أخرى اختلف في وصله وإرساله
-في الحديث أن هناك أعياد شرعت للمسلمين خاصة بهم: قال ابن تيمية:
وقوله: “هذا عيدنا” يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله: وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف بالإضافة واللام يقتضي الاستغراق، فيكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كقوله: “تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم”. (المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط)
-والحديث الذي فيه ذكر يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وأنها عيد لنا يدل على مفارقتنا لغيرنا في العيد، واختصاصنا بهذه الأيام الخمسة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم باللعب فيها، والرخصة باللعب بكونه يوم عيدنا، يدل على أنه لا يرخص فيه في عيد الكفار، فإنه لو ساغ ذلك لم يكن قوله: لكل قوم عيد فيه فائدة. (قرره بعض العلماء)
متى تنتهي أيام الذبح:
قال البزار (8/ 365) ذكرنا هذا الحديث لأنَّا لم نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في كل أيام التشريق ذبح إلا في هذا الحديث فمن أجل ذلك ذكرناه وبينا العلة فيه.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (9/ 297) لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
قال ابن عبد البر:
“كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح” وهو حديث في إسناده اضطراب.
للعلماء قولان في اليوم الذي ينتهي فيه الذبح:
أحدهما: أنه يمتد إلى غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة.
واستُدِل له بحديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث.
والثاني: أنه يمتد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق؛ فتكون أيام الذبح أربعة. وأخذ به الشافعي في جديده.
وقد يستدل له بحديث: (أيام منى أيام أكل وشرب وذِكر لله تعالى)
ورجح ابن كثير قول الشافعي وقال:
وعليه دل ظاهر الآية الكريمة، حيث قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} فدل على ثلاثة بعد النحر.
ويتعلق بقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ذكْرُ الله على الأضاحي، وقد تقدم، وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي، رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضًا الذكر المؤقت خلف الصلوات، والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء، وأشهرها الذي عليه العمل أنَّه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النَّفْر الآخِر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني، ولكن لا يصح مرفوعاً.
قال ابن رجب في لطائف المعارف:
و فيه حديث مرفوع: [كل أيام منى ذبح] و في إسناده مقال و أكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر و هو المشهور عن أحمد و قول مالك و أبي حنيفة و الأكثرين
قال ابن عبدالبر:
حديث ثاني عشر من مراسيل ابن شهاب
مالك عن ابن شهاب “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله”
قال أبو عمر: قوله أيام منى يريد الأيام التي يقيم الناس فيها بمنى في حجهم وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا لمن تعجل في يومين منها وهي أيام التشريق وهي أيام المعدودات التي أمر الله عباده المؤمنين بذكر الله فيها ومعنى ذلك عند أهل العلم ذكر الله مع رمي الجمار هناك وفي سائر الأمصار تكبير أدبار الصلوات والله أعلم وسنبين ذلك كله في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله
ويقال سميت منى لاجتماع الناس بها والعرب تقول لكل مكان يجتمع الناس فيه منى لما يمنى فيه من الدماء.