13 – بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ
32 – (2180) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَيْضًا – وَاللَّفْظُ هَذَا -، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ»
33 – (2181) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ» قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ
المفردات:
المخنث هو بكسر النون وفتحها؛ هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. وتارة يكون هذا خلقه من الأصل، وتارة بتكلف.
تقبل بأربع وتدبر بثمان: قال علماء اللجنة الدائمة: أن هذه امرأة سمينة وبسبب هذه السمنة نشأ في بطنها أربع عكن أي: طيات , فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها, وإذا أدبرت رأى خلفها أطراف الطيات الأربع, عن اليمين أربع وعن اليسار أربع, فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات).
الفوائد:
-لم يصح في اسم المخنث حديث، أما قول النووي أن المحفوظ أنه هيت؛ فإنما ذكره الواقدي والكلبي فكيف يكون محفوظا.
– ذكر النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه، وكان هذا النفي لثلاث معاني
1 – أنه يتظاهر أنه من أولى الإربة وليس منهم.
2 – يصف عورات النساء بحضرة الرجال.
3 – ظهر أنه يطلع على عورات النساء.
انتهى باختصار
-مشروعية الجهاد.
-عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء، والأدلة على عدم جواز الاختلاط تزيد على الستين وهناك بحث بعنوان أدلة تحريم الاختلاط.
– الأخذ بالحزم والشدة في موضعها فضيلة.
-الأخذ بالحيطة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المخنث يعلم خبايا النساء عمم الأمر على كل المخنثين.
– الليونة والتكسر والتغنج من أخلاق النساء.
-إن كان التخنث من أصل الخلقة؛ يعني يشبه النساء في حركاته وكلامه لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف لإزالته؛ قرره ابن حجر وتعقب النووي في إطلاقه.
وإن كان يرتضيه أو هو يتصنع فهذا مذموم.
-عدم مساكنة الجناة ومن يلحقك منه أذى
– عن تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال وفيه حديث.
– جواز دخول من أمنت فتنته كالشيخ الكبير والصبي، أما المخنث فبعضهم منعه مطلقا لهذا الحديث ثم إن النساء قد يفتتن به.
– منع الأناشيد التي تسمى إسلامية؛ التي فيها يكسر الرجال أقوالهم؛ من آهات وغيرها.
-ضعف قصيدة كعب بن زهير لأن فيها كلمات تصف النساء وتتغزل بهن، يستحيل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
– العقوبة بالتغريب.
– الغيرة على الأهل.
-الابتعاد عن مواضع الريبة، والأسباب التي تجلبها.
– صحة البيع بالوصف. قرره ابن حجر.
– فيه عدم جواز وصف المرأة المرأة لزوجها وفيه حديث.
-لا يقتل المخنث إذا كان تخنثه؛ تشبه بالنساء وفيه حديث (أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه … فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله قال: (إني نهيت عن قتل المصلين) ذكر ابن الجوزي: أن الدارقطني قال: فيه مجهولان ولا يثبت.
قلت: ويحتاج مزيد بحث.
أما من كان تخنثه بأن يلاط به فسيأتي توضيح حكمه إن شاء الله.
– التشديد في من يؤذن له بالدخول على النساء.
– تحريم اللواط من باب أولى؛ لأنه أشد أنواع التخنث، وقد ورد ذم لقوم لوط عليه السلام في القرآن.
– لا يجوز الزواج بالمخنثين من باب أولى، قرره ابن تيمية.
-تحريم الحشيشة لأنها تصير متعاطيها عنده تخنث ودياثة، قرره ابن تيمية.
– الإمام يجب عليه أن يراعي مصلحة الرعية، ودفع الأمور التي تفسدهم.
– شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على سلامة أخلاقهم.
– منع دخول المترجلات لفساد أخلاقها، وفيه حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال أخرجوهم فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، واخرج عمر فلانه) كذا في بعض نسخ البخاري، وفي بعضها؛ (وأخرج عمر فلانا)؛ موافقا لرواية أحمد وغيره.
لكن لو لم يصح لفظة (فلانه) فإن فسادها معلومات، وبعضهم يسمون المترجلة (بالبويات).
– للبحث؛ لماذا أورد البيهقي هذا الحديث في كتاب دلائل النبوة؟ قال بعض الأخوة لأجل فتح الطائف
– عدم جواز الرقص وضرب الدف والغناء والخضاب للرجال؛ لأنه من صفات النساء والمخنثين؛ ولا يقر المخنثون عليه بل يعزرون. بل منع الشيخ ابن عثيمين الرقص الذي فيه فتنة النساء بعضهم بعضاً لوقائع حصلت. أما الخضاب فأجازه بعض أهل العلم للتداوي فقط في حق الرجال. أما في غير التداوي فلا يجوز ومنه النهي عن التزعفر.
وراجع مجموع الفتاوى 11/ 565.
تتمة في أحكام المخنثين، وهذا في من لا يجاهد نفسه في دفع التخنث:
– الأولى أن لا يؤم المخنث المصلين؛ لأنه من الفساق.
– وكسبه خبيث،
– وينفى المخنث ويغرب عقوبة له؛ وإذا خشي أن يفتن أحدا في التغريب حبس انفراديا.
– أما إذا بلغ أنه يؤتى فإنه يقتل؛ وفيه حديث لكن ضعيف، لكن أجمع الصحابة على قبلهما، يعني الفاعل والمفعول به.
ومن قال لأخيه يا مخنث، فإنه يعزر لأن اللفظ محتمل.
من مضار الخنوثة:
قلة الإيمان وفقد الحياء وانعدام الحشمة، كثرة الفواحش وانتشار الزنا واللواط، جلب غضب الرب وتغيير للفطرة والطرد من رحمة الله.