13 مختلف الحديث: رقـ ((13)) ـــــم.
وممن شارك (الأخ أحمد بن علي وسيف الكعبي وعبدالله المشجري وأبوعبدالرحمن وسيف النعيمي)
لخصها سيف الكعبي
بإشراف سيف النعيمي
-كيف التوفيق بين:
ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه- أنه قال حفظتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعاءَيْنِ: فأما أحدُهما فَبَثَثْتُهُ، وأما الآخَرُ فلو بَثَثْتُهُ قُطِعَ هذا البُلْعومُ.
وبين ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سُئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
——————————————
جواب الأخ أحمد بن علي وعبدالله المشجري وسيف الكعبي:
قال الأخ عبدالله المشجري: أولاً: هل يصح حديث: ((مَنْ كَتَم علماً ألجمه اللهُ لجاماً من نار))؟
قال الأخ احمد بن علي: 6517 – «من كتم علما عن أهـله ألجم يوم القيامة لجاما من نار» … [عد] عن ابن مسعود.
(صحيح) صحيح الترغيب 1/ 73، تحذير الساجد ص 4: حب، ك – ابن عمرو.
قال الأخ احمد بن علي: 95 – أخبرنا عبد الله بن محمد ا?زدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهـيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم البناني عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هـريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة)
صححه الشيخ الألباني: التعليق الرغيب
Qصحيح – ((تخريج المشكاة)) (223)، (1/ 73)، ((الروض النضير)) (1139).التعليقات الحسان
قال الأخ عبدالله المشجري: لأني قرأت في كتاب اسمه (المغني عن الحفظ والكتاب):
باب: (من سئل عن علم فكتم)
نَقَل عن الإمام أحمد أنه قال:
(لا يصح في هذا الباب شيء)
قال الأخ احمد بن علي: الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه كغيرها من الأحاديث خارج الصحيحين، ومن جمع بين الحديثين صح عنده الحديث
قال الأخ سيف الكعبي: لا يلزم أن من جمع بين حديثين أن يصح عنده الحديث.
المهم كلام الإمام أحمد في العلل المتناهية ص96 – 107 باب إثم من سئل عن علم فكتمه.
والدارقطني في العلل رجح طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة كما في العلل 3278، وقال العقيلي في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي: وهذا الحديث رواه عمار بن زاذان الصيدلاني، عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، بإسناد صالح.
وللحاكم مناظرة مع شيخه حول هذا الحديث سلم له فيها وشكره.
ويشهد له حديث عبدالله بن عمرو وهو في الصحيح المسند 789
والإمام أحمد إمام هذه الصنعة فإن كان الحق معه، وأنه لا يثبت شئ في الباب ممكن أن نستدل بقول أبي هريرة لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثن يتلو (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)،إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم … ) أخرجه البخاري 118
وكذلك في معناه قوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) البقرة 140
وقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة 174
——————————————
جواب الأخ أحمد بن علي:
قال الشاطبي _ رحمه الله _ في الموافقات (4/ 189):
(فصل: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم:
فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة.
ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص:
– ومن ذلك تعيين هذه الفرق فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة كما تبين تقريره فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه.
– ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها فإن الله ذم من اتبعها فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه وقد جاء فى الحديث عن علي: ” حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ” وفى الصحيح عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ” يا معاذ تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ” الحديث إلى أن قال: قلت: يا رسول أفلا أبشر الناس قال: لا تبشرهم فيتكلوا ” وفى حديث آخر عن معاذ فى مثله قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا فقال إذا يتكلوا قال أنس فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ” ونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مع أبى هريرة أنظره فى كتاب مسلم والبخاري فإنه قال فيه عمر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه بشره بالجنة قال: نعم قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم ”
وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال:” لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجلا فقال:
إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغضبونهم قلت: لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلها على وجهها فيطيروا بها كل مطير وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتلخص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها فقال: والله لأقومن فى أول مقام أقومه بالمدينة الحديث.
ومنه حديث سلمان مع حذيفة وقد تقدم.
– ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى بل يربي بصغار العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة فى نظر الفقه كما ذكر عز الدين بن عبد السلام فى مسألة الدور فى الطلاق لما يؤدى إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة.
– من ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقضى الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة وقالت لها: أحرورية أنت؟ ” وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا وتلا قوله تعالى: وفاكهة وأبا فقال: هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا، وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك فتنبه لهذا المعنى.
وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت فى ميزانها فانظر فى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها فى ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم ان كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية).
وجاء في تحفة الأحوذي عند حديث من سئل عن علم فكتمه: هذا في العلم اللازم التعليم كاستعلام كافر عن الاسلام ما هو وحديث عهد به، وعن تعليم صلاة حضر وقتها، وكالمستفتي في الحلال والحرام فإنه يلزم في هذه الأمور الجواب؛ لا نوافل العلوم الغير الضررية وقيل العلم هنا علم الشهادة.
كذلك في الشهادة نص عليه بعض أهل العلم أما
1 – الأمور المشتبهة أو التي تفهم على غير مرادها فيجوز كتمانها
قال ابن حجر في شرح حديث أبي هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين
:وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة ومثله قول بن مسعود ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة رواه مسلم
وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب
وقال شيخ الإسلام في حديث أبي هريرة: كان فى ذلك الجراب أحاديث الفتن التى تكون بين المسلمين فإن النبى أخبرهم بما سيكون من الفتن التى تكون بين المسلمين ومن الملاحم التى تكون بينهم وبين الكفار، ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر لو أخبركم أبو هريرة انكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم كذب أبو هريرة فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم.
وكذلك في حديث من شهد أن لا إله إلا الله .. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر الناس: قال لا تخبرهم فيتكلوا.
وقال الشيخ بن عثيمين في شرح رياض الصالحين:
1390 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
الشَّرْحُ
أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه توعده بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار أي يوضع على فمه لجام من نار نسأل الله العافية لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه وهذا إذا علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه أما إذا علمت أنه يسأل امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار إن شئت فعلمه وإن شئت فلا تعلمه لقول الله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} لأن الله علم أن هؤلاء يأتون النبي صلى الله عليه. يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما عنده فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط لا طلبا للحق فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأفته وعلمه وإن شئت فلا تفته ولا تعلمه كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجئ الإفتاء لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئ الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة لأنه أحيانا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببا للشر والفساد فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك والله الموفق
——————————————
جواب الأخ أبوعبدالرحمن:
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في “الفتح” (1/ 216):
” حَمَلَ الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تَبْيِين أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء، وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ , وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَكُنِّي عَنْ بَعْضه وَلَا يُصَرِّح بِهِ، خَوْفًا عَلَى نَفْسه مِنْهُمْ , كَقَوْلِهِ: أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ رَاس السِّتِّينَ وَإِمَارَة الصِّبْيَان؛ يُشِير إِلَى خِلَافَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَة سِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة. وَاسْتَجَابَ اللَّه دُعَاء أَبِي هُرَيْرَة فَمَاتَ قَبْلهَا بِسَنَةٍ.
قَالَ اِبْن الْمُنِير: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِقَوْلِهِ: ” قُطِعَ ” أَيْ: قَطَعَ أَهْل الْجَوْر رَاسه إِذَا سَمِعُوا عَيْبه لِفِعْلِهِمْ وَتَضْلِيله لِسَعْيِهِمْ , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيث الْمَكْتُوبَة لَوْ كَانَتْ مِنْ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مَا وَسِعَهُ كِتْمَانهَا. وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ مَعَ الصِّنْف الْمَذْكُور مَا يَتَعَلَّق بِأَشْرَاطِ السَّاعَة وَتَغَيُّر الْأَحْوَال وَالْمَلَاحِم فِي آخِر الزَّمَان , فَيُنْكِر ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَالَفهُ , وَيَعْتَرِض عَلَيْهِ مَنْ لَا شُعُور لَهُ بِهِ ” انتهى ملخصا.
وقال العيني في العمدة:
” أراد به نوعين من العلم، وأراد بالأول: الذي حفظه من السنن المذاعة، لو كتبت لاحتمل أن يملأ منها وعاء، وبالثاني: ما كتمه من أخبار الفتن كذلك.
ويقال: حمل الوعاء الثاني على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم ” انتهى. “عمدة القاري” (3/ 364)
وقال القرطبي رحمه الله: ” حُمل على ما يتعلق بالفتن من أسماء المنافقين ونحوه، أما كتمه عن غير أهله فمطلوب بل واجب ” انتهى.
“التيسير بشرح الجامع الصغير” (2/ 852)
وقال ابن بطال رحمه الله:
” قال المهلب، وأبو الزناد: يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة، وما عرف به صلى الله عليه وسلم من فساد الدين، وتغيير الأحوال، والتضييع لحقوق الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: (يكون فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من قريش)، وكان أبو هريرة يقول: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم، فخشى على نفسه، فلم يُصَرِّح. وكذلك ينبغى لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرِّض. ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وَسِعَهُ تركها، لأنه قال: ” لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم، ثم يتلو: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) البقرة / 159.
“شرح صحيح البخارى” لابن بطال (1/ 195).
وقال ابن الجوزي رحمه الله:
” ولقائل أن يقول: كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال:
(بلغوا عني)؟ وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذكر قتل راويه؟ وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فالجواب أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة؛ فإنه لا يجوز كتمانها، وقد كان أبو هريرة يقول: ” لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم ” وهي قوله (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية، وبعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه؟ وقد كان يقول لهم: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول: فلان منافق، وستقتلون عثمان، و (هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش) بنو فلان، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه ” انتهى.
“كشف المشكل من حديث الصحيحين” (ص / 1014)
فقد تبين أن الأحاديث التي ترك أبو هريرة رضي الله عنها نشرها وإذاعتها بين عموم الناس، ليست مما يتعلق بالحلال والحرام، ولا مما يترتب عليه عمل أو تكليف، وإنما هي أحاديث عن بعض الفتن، وأحوال الملوك والأمراء، مما لا ينبغي أن ينشغل به، أو يخوض فيه إلا خاصة أهل العلم والرأي.
منقول …
وقال الأخ أبو عبدالرحمن “من كتم علما (عن أهله) ألجم يوم القيامة لجاما من نار (عد) عن ابن مسعود.
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 6517 في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم 5813.
“الجامع الصغير”
——————————————
جواب سيف غدير النعيمي:
– نقل كلام ابن حجر السابق
– ونقل كلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “العالم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر .. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله تسليماً إلى بيانها” انتهى كلامه.