1297تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والاستفادة
مسجد سعيد الشبلي
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف سيف بن دورة الكعبي)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
1297 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن.
قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك.
هذا حديث صحيح.
وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ثم قال الترمذي: وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.
———————
-ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) أخرجه البخاري ومسلم
وفي رواية (لعلكم تقرءون خلف إمامكم) قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وهذه الزيادة جمع بعض الباحثين من ضعفها فقال:: ابن معين وأحمد بن حنبل والترمذي والجصاص وابن عبدالبر وابن الجوزي وابن قدامة وابن تيمية وابن التركماني وابن رجب والطحاوي،
وأعلت بالوقف.
ونقل أن البخاري صححها
ورد عن رجل بنحو حديث عبادة ويحتاج بحث.
-استدل الجمهور بحديث عبادة وأبي هريرة رضي الله عنهما على ركنية قراءة الفاتحة خلافاً لأبي حنيفة، واستدل بقوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر منه)، وقوله للمسئ صلاته (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن).
والجواب: الآية عامة، أما الحديث فورد في رواية (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ) لكن تفرد محمد بن عمرو بلفظة (أم القرآن) لكن نقول: عندنا أحاديث عامة تدل على ركنية الفاتحة كما في الرواية التي ذكرها الشيخ مقبل (فهي خداج) وغيرها من الأحاديث.
-ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة لحديث المسئ صلاته (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) وهو قول الجمهور.
-ويقرأها المأموم – يعني الفاتحة – في كل ركعة للأحاديث التي ذكرناها، ولأثر أبي هريرة رضي الله عنه الذي نقله الشيخ مقبل، وإليه ذهب ابن عون والأوزاعي وأبوثور وأصحاب الشافعي والبخاري.
أما مالك وأحمد ففرقوا بين السرِّية فيقرأ فيها وبين الجهرية فلا يقرأ فيها لقوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا) وللحديث (وإذا قرأ فأنصتوا)، وهذه أدلة عامة وأدلة وجوب قراءة الفاتحة خاصة. فيقرأ المأموم في الصلاة السرية، وبالفاتحة في الصلاة الجهرية ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين ومقبل (فتح العلام شرح البلوغ)