1291، 1292، 1293 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
————-‘————-‘———
باب ما يكره من النياحة على الميت
وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقع: التراب على الرأس واللقلقة الصوت
1291 – حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
1292 – حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه * تابعه عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه.
باب
1293 – حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو قال فلم تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع
—–”—–”———
فوائد الباب:
1 – النوح محرم، لأنه من دين الجاهلية، ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على النساء فى مبايعتهن على الإسلام ألا ينحن قاله ابن بطال في شرحه.
2 – أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. قاله ابن عبد البر في الاستذكار، وكذا قال نحوه ابن الملقن في التوضيح.
3 – عن أبي مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ” رواه مسلم 934
4 – هذا الباب يدل على أن النهى عن البكاء على الميت إنما هو إذا كان فيه نوح، ويدل على جواز البكاء بغير نوح قول عمر دعهن يبكين على أبي سليمان وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه ما لم يكن نقع أو لقلقة، فأباح لهن البكاء بغير نوح قاله ابن بطال في شرحه على البخاري.
5 – فيه إشارة إلى المودة التي يكنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه.
6 – أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه الحاكم في مستدركه، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى- ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه- وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في التاريخ الأوسط وإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث لَهُ وابن شبة في تاريخ المدينة والبيهقي في السنن الكبرى من طريق الأعمش، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام – كما في مسند الفاروق لابن كثير- من طريق منصور، وأخرجه أبو عروبة كما في المنتقى وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عاصم كلهم عَن أبي وَائِل قَالَ قيل لعمر فذكره بنحوه، وقال النووي في خلاصة الأحكام إسناد صحيح.
7 – عند عبد الرزاق من طريق معمر عن الأعمش (ما لم يكن نقع أو لقلقة) وزاد يعني الصراخ، وعند الحاكم (وَزَاد فِيهِ النَّقْع اللَّطْم وَاللَّقْلَقَة الصُّرَاخ) وأخرجه سعيد بن منصور – كما قال الحافظ في التغليق وابن شبة في تاريخ المدينة من طريق المغيرة عن إبراهيم- هو النخعي- وفيه فَقلت لابراهيم مَا النَّقْع وَاللَّقْلَقَة؟ قَالَ النَّقْع الشق وَاللَّقْلَقَة الرنةُ وعند أبي عروبة كما في المنتقى قال (عبد الله بن) المختار: النقع: التراب على الرأس، اللقلقة: الصوت وقد أخرجه من طريق حماد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل به. وقَالَ وَكِيع قَالَ وَالنَّقْع الشق وَاللَّقْلَقَة الصَّوْت أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى. وقال أبو عبيد االقاسم بن سلام في غريب الحديث وَلَيْسَ النَّقْع عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث إِلَّا الصَّوْت الشَّديد. وَأما اللّقلقة فشدة الصَّوْت لم أسمع فِيهَا اخْتِلَافا.
8 – حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه البخاري 1291 ومسلم 933 والترمذي 1000.
9 – قوله (حدثنا سعيد بن عبيد) تابعه محمد بن قيس عند مسلم 933
10 – قوله (عن علي بن ربيعة) وعند ابن أبي شيبة في المصنف (قَالَ: سَمِعْنَا مِنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِي).
11 – وعند مسلم في أول الحديث (قال – علي بن ربيعة – أول من نيح عليه بالكوفة قرظه بن كعب) وهو صحابي رضي الله عنه من الأنصار كما في رواية الترمذي.
12 – قوله (عن المغيرة) وعند الترمذي فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) وكان المغيرة أميرا عليها. ولعله يشير إلى خطبة الحاجة بقوله فحمد الله وأثنى عليه.
13 – وفي تقديم المغيرة قبل تحديثه بتحريم النوح: أن الكذب عليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشد من الكذب على غيره، إشارة إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
14 – وعند الترمذي قال المغيرة (مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلاَمِ) أي أنه من عمل الجاهلية.
15 – حديث المغيرة رباعي، وعلي بن ربيعة الوالبي ليس له في البخاري إلا هذا الحديث.
16 – فيه أن الأمير راع ومسؤول عن رعيته فيبادر إلى إنكار المنكر عند ظهوره.
17 – قوله (من نيح عليه يعذب بما نيح عليه) زاد مسلم (يوم القيامة) وعند ابن أبي شيبة في المصنف (فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ). ففيه إثبات عذاب القبر ويوم القيامة ثم يرى سبيله نسأل الله السلامة.
18 – قال الترمذي حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فوائد حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه:
1 – حديث ابن عمر عن عمر أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2 – فيه إثبات عذاب القبر.
3 – بعض الطرق التي ذكرها البخاري وغيره تفيد أن قوله “الميت يعذب ببكاء أهله عليه” يقصد به النياحة كما ورد في الطرق الأخرى التي في الباب.
4 – قوله (عن شعبة) وعند مسلم من طريق محمد بن جعفر (حدثنا شعبة).
5 – قوله (عن قتادة) وعند مسلم من الطريق المذكورة آنفا (سمعت قتادة).
6 – قوله (عن سعيد بن المسيب) وعند البزار في مسنده 104 سمعت سعيد بن المسيب تابعه نافع عند مسلم 927 والنسائي 1848 وتابعه سالم عند النسائي 1850وتابعه أبو صالح السمان عند مسلم.
7 – قول البخاري (تابعه عبد الأعلى) هو ابن حماد من شيوخ البخاري وصورته هنا صورة التعليق وقد وصله أبو يعلى في مسنده 156 فقال حدثنا عبد الأعلى.
8 – قوله (وقال آدم) هو ابن أبي إياس وهو من شيوخ البخاري فهذا الإسناد صورته صورة التعليق.
9 – أورد الكتاني الحديث في نظم المتناثر في الحديث المتواتر
فوائد حديث جابر رضي الله عنهما:
1 – حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
2 – وقد تم شرح الحديث في الباب الثالث من كتاب الجنائز.
3 – موضع الشاهد قوله (فسمع صوت صائحة)،وعند البخاري وغيره في رواية (جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني) أي بكاء جابر أيضا.
4 – فيه مواساة أهل الميت، ولا يقول إلا حقا. والتلطف في النصيحة كي لا يتجاوز البكاء الحد فيدخل في النياحة.
5 – فيه فضائل الشهيد وفضائل عبد الله بن حرام والد جابر.
6 – فيه الإيمان بالملائكة وأن لها أجنحة.
======’=======
باب ما يكره من النياحة على الميت
فوائد الباب:
قال ابن الملقن رحمه الله: في الباب عن أربعة عشر صحابيا في لعن فاعله والوعيد والتبرؤ.
فيه أن النهي عن البكاء على الميت إنما هو إذا كان فيه نوح، وأنه جائز بدونه، فقد أباح عمر لهن البكاء بدونه.
من لطائف إسناد حديث المغيرة: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: أن علي بن ربيعة ليس له في البخاري غير هذا الحديث. وفيه: أنه من الرباعيات.
حديث جابر رضي الله عنه فيه جواز تغطية الميت.
قلت سيف بن دورة: ولو قلنا بالاستحباب خاصة أن ظاهر الحديث أنه سنه اقرارية. وقد غطي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة.
قوله: (أو أخت عمرو) شك من الراوي، فإن كانت بنت عمرو تكون أخت المقتول عمة جابر، وإن كانت أخت عمرو تكون عمة المقتول، وهو عبد الله.
———‘——–
باب ما يكره من النياحة على الميت
بوب النووي: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
بوب الترمذي: باب ما جاء في كراهية النوح.
قال في فيض الباري على صحيح البخاري:
«من» ههنا أيضا تبعيضية عندي، وذلك لأنه لا بد كون بعض مراتب النياحة تحت الجواز وإن لم نقدر على تحديدها، لما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإغماض عن بعضها كنياحة أم الأخ لجابر رضي الله عنه حين استشهد. وفي البخاري: أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وترخصت في النياحة مرة قضاء عما كان علهيا من نياحة في الجاهلية. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب فيه الشارحون، والصواب ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى أنه لا بد من إقامة المراتب، والتحديد يتعسر في مسألة. ولذا صرح السرخسي رحمه الله تعالى: أن المسألة فيه عندنا أن يفوض إلى رأي المبتلى به. لا أريد به فتح باب النياحة، ولكن أريد فيه المستثنيات.
ثم لا بد من الفرق بين الإغماض الرضاء. فالذي أقول هو الإغماض في بعض الأحيان مع إظهار عدم الرضاء منها، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الآتي فلم تبكي، أو لا تبكي، فما زالت الملائكة تظله، ففيه عدم الرضاء مع الإغماض. اهـ
قال العيني في عمدة القاري:
من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة فالرواية الأولى عامة في البكاء وهذه الرواية خاصة في النياحة فههنا يحمل المطلق على المقيد فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح ويؤيد ذلك إجماع العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح وليس المراد مجرد دمع العين ومما يدل على أنه ليس المراد عموم البكاء قوله إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه فقيده ببعض البكاء فحمل على ما فيه نياحة جمعا بين الأحاديث ويدل على عدم إرادة العموم من البكاء بكاء عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث بحضرة النبي وكذلك بكاء ابنه عبد الله بن عمر وهما راويا الحديث وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من حديث عائشة قالت حضره رسول الله وأبو بكر وعمر يعني سعد بن معاذ فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية عثمان قال أتيت بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه وجعل يبكي وروى أيضا عن ابن علية عن نافع قال كان ابن عمر في السوق فنعى إليه حجر فأطلق حبوته وقام وعليه النحيب. اهـ
قلت سيف بن دورة: حديث ( … إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر) أخرجه أحمد 25610 فعمرو بن علقمة مجهولة. وعند ابن حبان محمد بن عمرو عن أبيه عن جده ….
لكن القصة في السيرة فيمكن قبولها. وراجع الصحيحة 67.وتحقيق المسند 42/ 30
ورجح هذا السند الدارقطني العلل 3649
وأصل القصة في مسلم 4622 عن عائشة رضي الله عنها أن سعد تحجر كلمة للبرء فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي من أن اجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوه فإن بقي من حرب قريش شئ فأبقني اجاهدهم فيك …
اما أثر ابن عمر ( … وقام وعليه النحيب).
فذكره الذهبي في السير في ترجمة حجر بن عدي فقال: (وروى ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر في السوق فنعي إليه حجر، فأطلق حبوته، وقام، وقد غلب عليه النحيب) قال شعيب: رواه أحمد كما في البداية والنهاية من طريق ابن عون بهذا الإسناد. وهو صحيح.
وابن أبي شيبة 12132 ثنا إسماعيل بن عليه عن نافع به فلا أدري هل هناك سقط في المطبوعة بين إسماعيل ونافع لأن بينهما طبقات.
قال ابن بطال في شرح البخاري:
قال المؤلف: النوح محرم، لأنه من دين الجاهلية، ألا ترى أن النبى، (صلى الله عليه وسلم)، كان يشترط على النساء فى مبايعتهن على الإسلام ألا ينحن، وهذا الباب يدل على أن النهى عن البكاء على الميت إنما هو إذا كان فيه نوح، ويدل على جواز البكاء بغير نوح قول عمر: دعهن يبكين ما لم يكن نقع أو لقلقة، فأباح لهن البكاء بغير نوح، وحديث المغيرة حجة لذلك، لشرطه (صلى الله عليه وسلم) فيه أنه يعذب بما نيح عليه، فدليله أن البكاء بغير نوح لا عذاب فيه، وحديث جابر نص فى ذلك، لأن زوجة جابر بكت عليه بحضرة الرسول، فلم يزد على أكثر من تسليتها بقوله: (إن الملائكة أظلته بأجنحتها حتى رفع)، فسلاها عن حزنها عليه بكرامة الله له، ولم يقل لها أنه يعذب ببكائك عليه. قال عبد الواحد: إن قيل: كيف أباح عمر لنسوة خالد البكاء عليه ما لم يكن نقع، أو لقلقة، ونهى صهيبا عن البكاء عليه فى الباب الذى قبل هذا؟ فالجواب: إنما نهى صهيبا، لرفعه لصوته بقوله: وا أخاه، وا صاحباه، وخشى أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهى عنه. اهـ
قلت سيف بن دورة: وسبق في باب سابق قلنا أن عمر إنما منع البكاء في حق نفسه واجازه في حق غيره تورعا.
قال العثيمين في شرح رياض الصالحين:
هذه الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على تحريم النياحة والندب على الميت أما النياحة فهي البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمام وأما الندب فهو أن يذكر محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع. اهـ
———‘——
هل يعذر في الحزن الشديد الذي لا يدرك معه المسلم ما يقول؟
– هناك حالات خارجه عن إرادة المسلم ولا يتمالك نفسه وحزنه فيها شديد لكن إذا ذكر تذكر فقد يعذر عند الله في هذا الأمر:
كما حصل لعمر بن الخطاب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من إنكار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرهم أبوبكر الصديق رضي الله عنهم.
وكذلك ما حصل لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالت لأنس: أطابت أنفسكم أن تحثو على رسول الله التراب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر بعد ثلاث: لا تبكو على أخي بعد اليوم. المقصود شدة البكاء.
أما ما حصل من زوجة علي بن الحسين زين العابدين من بقائها في خيمة بجوار سنة كاملة فهو غير مشروع ويؤاخذ المسلم عليه حتى سمعوا مناديا يقول:
ألا هل وجدوا ما فقدوا
فقال آخر: بل يئسوا فانقلبوا.
وحديث جابر كأن نهي قومه له عن البكاء خشية عليه أن يبالغ في ذلك.
أما كشف الوجه فإن كان المسلم يخشى عليه من الاعتراض على القدر أو النياحة فلا يكشف عن وجهه وإلا ثبت أن أبا بكر كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله.
أما ما يحصل في هذا الزمان من حمل الميت للنساء في البيوت يقبلنه وقد يكشفن عن وجهه فيحصل عويل وصياح فليس من السنة بل يدخل في الكراهية كما في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وإذا أدى للنياحة المحرمة فهو محرم.