1283 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بإشراف سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبد الله الديني)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
1283 – قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه و سلم ان يستهما على اليمين.
هذا حديث صحيح.
وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع وأبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن الحارث كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس به. اه المراد من “تحفة الاشراف”.
—————————————-
الفوائد:
وصحح الحديث الألباني في الإرواء (2659)، وصححه محققو المسند (16/ 459)
وزاد أبو داود (3616) في آخر روايته: (( … ما كان أحبا ذلك أو كرها)).
قال الشيخ عبد المحسن العباد: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: منهم من قال: إنه يسوى بينهما بحيث يقسم بينهما. ومنهم من قال: إنه يكون لمن يقع له الاستهام، يحلف ويحوز ذلك. والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنهما يقتسمان ذلك على حد سواء، حيث لم توجد بينة، أو وجدت بينات ولكنها متساوية، فإنه يكون الأمر لا يعدوها فيكون بينهما. فإذا تساوت البينات تساقطت، فصار وجودها كعدمها، فرجعت المسألة إلى أنه ليس هناك بينة، وعلى كلٍ فما دام أنه ليس هناك بينة، أو وجدت بينات ولكنها متساوية، فإن النتيجة أن يقسم بينهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. أما وجود رواية أن لهما بينة، ورواية أنه ليس لهما بينة، فيمكن أن يحمل على أنهما قضيتان، ويمكن أن يحمل على أنها قضية واحدة ولكن على اعتبار وجود البينة فالنتيجة أنهما تساوتا فتساقطتا. ” شرح سنن أبي داود ”
قوله (ما كان أحبا ذلك أو كرها): قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة … )) ” عون المعبود شرح سنن أبي داود “