1282، 1281، 1280، 1279 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
———‘———‘——–
بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
1279 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: «نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ»
1280 – حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
1281 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
1282 – ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ بِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
————-‘———–
فوائد حديث الباب:
1 – قوله (باب إحداد المرأة على غير زوجها) أي حكم إحداد المرأة على غير زوجها.
2 – فيه إشعار بانفراد الزوج بحكم مغاير وهو منصوص عليه في أحاديث الباب.
3 – والإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب. قاله ابن بطال.
4 – عظم حق الزوج حتى بعد وفاته.
5 – تابع البخاري – بالفتح- مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى أخرجه الطبراني في المعجم الكبير.
6 – سبق الكلام على بعض حديث أم عطية.
7 – انفرد البخاري عن أصحاب الكتب الستة بإخراجه من طريق سلمة بن علقمة به. كما انفرد بإخراج الموقوف منه.
8 – حديث أم عطية المرفوع أخرجه الستة إلا الترمذي.
9 – قوله (توفي ابن لأم عطية) لم أقف على اسمه، والظاهر أنه توفي في البصرة.
10 – قوله (حدثنا سلمة بن علقمة) تابعه أعني المرفوع منه قتادة عن ابن سيرين به نحوه أخرجه الطبراني في الكبير 116 وتابعه أيوب عن ابن سيرين به نحوه أخرجه الطبراني في الكبير 117.
11 – قوله (حدثنا محمد بن سيرين) تابعته أخته حفصة بنت سيرين على المرفوع. رواه البخاري 313 و5342 ومسلم 938وأبو داود 5302 والنسائي 3534 وابن ماجه 2087 وصرح هناك أن فاعل نهينا هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
12 – الحديث المرفوع من رواية جماعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء. وهن أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية وأسماء بنت عميس قاله العلامة الألباني في إرواء الغليل.
13 – … قولها (نهينا أن نحد) نحد بضم أوله، وكسر ثانيه، وبفتح أوله وضم ثانيه، رباعيًّا وثلاثيًّا يقال: أحدَّت وحدَّت، حدادًا، وإحدادًا، فهي حادٌّ، ومحدٌّ، والثاني أكثر في كلام العرب، والأول كان الأولون من النحويين يؤثرونه …… وهو المنع من الزينة، وأصل هذِه الكلمة المنع. قاله ابن الملقن في التوضيح
14 – قولها (نهينا) وفي رواية عند البخاري (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث) فيه أن الإيمان يستلزم الإمتثال والطاعة فإذا ضعف الإيمان ضعف الإمتثال.
15 – فيه تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن فوق ثلاث قاله ابن المنذر في الأوسط.
16 – ظاهر الحديث، وجوب الإحداد على كل من هي ذات زوج قاله ابن الملقن في التوضيح.
17 – وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قاله الترمذي في سننه.
18 – قال ابن المنذر: وقد ثبت الإخبار عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالإحداد، وليس لأحد بلغته إلا التسليم لها.
19 – قال ابن المنذر كما في الأوسط له: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم – إلا ما رويناه عن الحسن- أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة … إلا ما ذكر في حديث أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من الحيض؟ قالت من القسط والأظفار.
20 – قولها: (أكثر منَ ثَلَاث)، ومن طريق معاذ بن المثنى عن مسدد عند الطبراني (أكثر من ثلاث ليال).
21 – قولها (إلا بزوج) أي بذات زوج أو إلا التي تحد بسبب زوج. ومن طريق أيوب عن حفصة عند البخاري أربعة أشهر وعشرا.
22 – امتثال الصحابيات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في النية وإظهارها عملا مع عدم الحاجة لذلك العمل.
23 – راعت الشريعة الغراء فطرة المرء من الحزن عند المصيبة، فكانت الثلاثة أيام بلياليها كافية لذلك، وستأتي بقية مباحث الإحداد في موضعها من كتاب الطلاق قاله الحافظ في الفتح مراعاة لترتيب البخاري.
——
فوائد الأحاديث: 1280. 1281.1282
1 – زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم لها صحبة.
2 – وذكرها ابن سعد في النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وروين عن أزواجه وغيرهن) كما في الطبقات الكبرى. قلت وهي في حديث الباب ترويه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين.
3 – فعن (حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة) متفق عليه والمقصود أحاديث أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة رضي الله عنهن.
4 – لم يذكر البخاري هنا حديث أم سلمة مع أنه ورد في نفس الحديث لعدم وجود شاهد الترجمة فيه أعني قوله (إحداد المرأة على غير زوجها).
5 – حديث زينب بنت جحش أخرجه الستة إلا ابن ماجه.
6 – وحديث أم حبيبة أخرجه الستة إلا ابن ماجه.
7 – وحديث أم سلمة أخرجه الستة وليس فيه موضع الشاهد
8 – قولها (لما جاء نعي أبي سفيان من الشام) أي والد أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، وقد وَهّم بعضُ أهل العلم ابنَ عيينة في قوله (من الشام)، قلت ورواه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عيينة بلفظ أحدهما ولم يذكر هذه اللفظة. ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى 15518 من طريق أخرى عن سفيان ولم يذكر هذه اللفظة. ورواه غير سفيان ولم يذكرها.
9 – قولها (دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث …. وقالت إني كنت عن هذا لغنية) وفي رواية عند البخاري 5334 (فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة) أي ليس دافعي لهذا الفعل الحاجة بل سبب فعلي أني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) وكذلك قالت أم المؤمنين زينب بنت جحش (والله ما لي بالطيب من حاجة) وهذا من شدة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
10 – وفي حديث زينب بنت جحش (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر) وكذا ثبت من حديث أم حبيبة عند النسائي في الكبرى 5691.
11 – قوله (حدثنا أيوب بن موسى) تابعه (عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) عند البخاري 1281و5334 إلى 5336 و5345ومسلم 1486وأبي داود في سننه 2299 والترمذي في سننه 1195 إلى 1197 والنسائي في سننه 3533.
12 – وفي الباب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم 1491، وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها 1490وهو من أفراد مسلم أيضا كما قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين.
——–
حديث عائشة رضي الله عنها هو:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوجها ” [رواه مسلم].
واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ” [متفق عليه].
ولا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج.
وللزّوج منعها من الإحداد على القريب، لأن حقه عليها أعظم من حق القريب.
قال ابن القيم رحمه الله: ” فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز ” [زاد المعاد 5/ 696].
وقال العيني رحمه الله: ” قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في الثلاثة أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها ” [عمدة القارئ 8/ 64].
قال ابن حجر: وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. وقوله على غير زوجها. يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا. ودلالة الحديث له ظاهرة. ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفا، ولم يبين حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية.
– تبويب البخاري للإحداد في كتاب الجنائز من باب ذكر مشروعية الحزن على المصيبة
وإلا سيأتي أحكام الإحداد في كتاب الطلاق
قال صاحبنا أبوصالح حازم:
فائدة لطيفة
تبويب البخاري في كتاب الجنائز في قوله باب الإحداد المرأة على غير زوجها أي المتوفى
ذكره هنا ثم ذكر الحديث مرة أخرى في كتاب الطلاق وهو هناك به لائق
والنكتة هنا أن التبويب لا تعلق له في كتاب الطلاق وتعلقه ظاهر في كتاب الجنائز لأن الإحداد هنا من أجل موت القريب. انتهى كلام صاحبنا أبي صالح
رجح ابن حجر أن قوله (من الشام) فيه نظر لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف.
ثم بين أنه لعله تعددت الواقعة مرة مات أبوها ومرة مات أخوها.
ثم استشكل موت أخي زينب لأن لها ثلاثة أخوة: عبدالله وعبد بغير إضافة وعبيد بالتصغير. فأما الكبير مات بأحد وزينب بنت أبي سلمة صغيرة جدا فكيف تدخل وتحفظ. وأما عبد فمات بعد أخته زينب بسنه. وأما عبيد الله فهاجر بأم حبيبة وتنصر. قال ابن حجر ولا مانع أن تحزن على الكافر. لكن زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بعد موته والظاهر
أن دخولها على أم حبيبة وزينب بعد رجوع أم حبيبة من الحبشة. فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع أحتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة أو يرجح ما حكاه ابن عبدالبر أن زينب بنت أبي سلمة ولدت بأرض الحبشة فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبدالله بن جحش أربع سنين. انتهى باختصار
تنبيه: لم يثبت تنصر عبيد الله بن جحش.
—–
يجوز للمرأة أن تحد على أحد من قريب أو أجنبي غير الزوج و لكن يحرم عليها أن تزيد فوق ثلاث، و كأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس و مراعاتها و غلبة الطباع البشرية (الفتح 9/ 397) و دليل هذا حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً “. متفق عليه، واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب، و أجيب: بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع. (الفتح 9/ 395)
——-
قال النووي في شرح مسلم:
فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة.
– قوله: ” تؤمن بالله واليوم الأخر ” سيق للزجر والتهييج.
قال العثيمين في تعليقه على البخاري:
• الإحداد هو الإمتناع عن ما يأتي:
1 – كل تجميل للبدن فإنه يجب الإمتناع منه مثل الكحل والتحمير والمكياج وما أشبه ذلك حتى إنهم سألوا النبي عليه الصلاه والسلام عن إمرأة توفيت زوجها وهي تشتكي عينها أفنكحلها؟
فقال لا.
2 – أن تتجنب كل زينة مها يلبس من الحلي فلا يجوز أن تتحلى بذهب ولا فضه ولا غيرها مما يتحلى بها ويعد زبنه كالأسورة والخروص والقلادة و ما أشبهها فإن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها فإنها تقص ولو حصل بذلك نقص في قيمتها لأن هذا النقص من أجل الإحداد وكذا الخواتم وكذلك تلبيسه السن إذا كان من أجل الزينه وكان خلعها لايسبب ضررا.
3 – الإحداد عن كل اللباس على البدن يعتبر زينه كالقميص الجميل والسروال الجميل والخمار الجميل وما أشبه ذلك وأما ما لا يعد زينه فلا بأس به بأي لون كان.
4 – أن تتمنع من كل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا فلا تتطيب إطلاقا إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ نبذة يسرة من القسط أو الأظفار من أجل أن تتبخر بها فتزول رائحه الحيض والنتن منه، وهذا للحاجه وإلا فلا يحل لها.
5 – أن تمتنع من الخروج من البيت إلا لحاجه نهارا، وضرورة ليلا.
• فيه من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يزيل التهمه أو الشبهه وذلك لفعل أم حبيبه حين توفي أبوها ولفعل زينب بنت جحش حين توفي أخوها فتناولت الزعفران حتى لا تتهم بأنها محادة أو يشتبه الأمر على الناس.
• ينبغي إعلان الأحكام الشرعيه التي يحتاج الناس إليها ولو على المنبر لفعل النبي عليه الصلاه والسلام.
• والإحداد عام لكل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل بها. أهـ.