1281 – 1290 تخريج سنن أبي داود
قام به سيف بن دورة الكعبي وصاحبه
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——–‘——–‘———-‘
——–‘——–‘———-‘
بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
1281 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ»، خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً
__________
أخرجه «البخاري» 2/ 59 (1183) و9/ 112 (7368)
– في رواية البخاري: «ابن بُريدة» غير مُسَمى.
(1183) – حَدَّثَنا أبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ لا قالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ»، قالَ: «فِي الثّالِثَةِ لِمَن شاءَ كَراهِيَةَ أنْ يَتَّخِذَها النّاسُ سُنَّةً»
وفي
(7368) – حَدَّثَنا أبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ به
1282 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَرَأَىكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَأَىنَا فَلَمْ يَامُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا»
__________
أخرجه مسلم
قال الألباني والبخاري نحوه
(625) – حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، قالَ: حَدَّثَنا غُنْدَرٌ، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرٍ الأنْصارِيَّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: «كانَ المُؤَذِّنُ إذا أذَّنَ قامَ ناسٌ مِن أصْحابِ النَّبِيِّ لا يَبْتَدِرُونَ السَّوارِيَ، حَتّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ -[(128)]- لا وهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، ولَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأذانِ والإقامَةِ شَيْءٌ»، قالَ عُثْمانُ بْنُ جَبَلَةَ، وأبُو داوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُما إلّا قَلِيلٌ
ومسلم
(303) – ((837)) وحَدَّثَنا شَيْبانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ وهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: «كُنّا بِالمَدِينَةِ فَإذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاةِ المَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتّى إنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِن كَثْرَةِ مَن يُصَلِّيهِما»
وفي رواية 836: وكُنّا نُصَلِّي عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ لا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ المَغْرِبِ»، فَقُلْتُ لَهُ: أكانَ رَسُولُ اللهِ لا صَلّاهُما؟ قالَ: «كانَ يَرانا نُصَلِّيهِما فَلَمْ يَامُرْنا، ولَمْ يَنْهَنا»
قال الألباني في الصحيحة (234)
وفي هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب، لتسابق كبار
الصحابة عليهما، وإقرار النبي لا لهم على ذلك. ويؤيده عموم
الحديثين قبله. وإلى استحبابهما ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث.
ومن خالفهم كالحنفية وغيرهم لا حجة لديهم تستحق النظر فيها سوى ما روى شعبة
عن أبي شعيب عن طاووس قال:
«سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله
لا يصليهما».
أخرجه أبو داود ((1) / (202)) …. انتهى والحديث سيأتي برقم 1284
1283 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ»
__________
أخرجه «البخاري» 1/ 127 (624). وفي (627). و «مسلم» 2/ 212 (1892)
1284 – حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: «هُوَ شُعَيْبٌ – يَعْنِي – وَهِمَ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ»
__________
[حكم الألباني]:ضعيف وقال أن أبا شعيب مستور
– قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: «هُوَ شُعَيْبٌ – يَعْنِي – وَهِمَ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ»
رد البيهقي، فقال: القول في مثل هذا قول من شاهد، دون من لم يشاهد، وبالله التوفيق. «سنن البيهقي» 2/ 477.
ومعناه أن شعبة شاهد الرجل، وروى عنه، فقال: «عن أبي شعيب»، أما يحيى بن مَعين وأبا داود فلم يشاهداه.
قال الألباني كما في الصحيحة (234)
وقال أبو داود:
«سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب. يعني وهم شعبة في اسمه».
قلت: ولم أدر ما هو حجته في التوهيم المذكور، إلا أن يكون مخالفة شعبة ليحيى
بن عبد الملك ابن أبي غنية، فإنه سماه شعيبا كما يستفاد من «التهذيب»، فإن
كان هو هذا، فلا أراه يسلم له، فإن شعبة أحفظ من ابن أبي غنية كما يتبين
للناظر في ترجمتيهما، فالقول قول شعبة عند اختلافهما، وقد روى ابن أبي حاتم
((4) / (389) / (2)) عن ابن معين أنه قال:
«أبو شعيب الذي روى عن طاووس عن ابن عمر مشهور بصري».
فلم يذكر عنه ما ذكر أبو داود عنه، مما يشعر أن ابن معين لم يكن جازما بذلك،
ويؤيده أن أحدا من الأئمة لم ينقل عنه ما ذكر أبو داود، بل قال الدولابي:
«سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول أبو شعيب سمع طاووسا
يروي عنه شعبة».
قلت: وهو عندي مستور، وإن قال الحافظ في «التقريب»: «لا بأس به» فإن
هذا إنما قاله أبو زرعة في «شعيب السمان» كما ذكره الحافظ نفسه في
«التهذيب»، وذهب أنه غير صاحب الترجمة، وبذلك يشعر صنيع ابن أبي حاتم
فإنه فرق بينهما، ولم أر أحدا ممن يوثق به قد عدله. والله أعلم.
وجملة القول أن القلب لا يطمئن لصحة هذا الأثر عن ابن عمر، وقد أشار الحافظ
في «الفتح» ((2) / (86)) لتضعيفه، فإن صح فرواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه،
كما قال البيهقي ثم الحافظ وغيرهما
ويؤيده أن ابن نصر روى ((27)) أن رجلا
سأل ابن عمر فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة، قال: من الذين يحافظون
على ركعتي الضحى؟! فقال: وأنتم تحافظون على الركعتين قبل المغرب؟ فقال
ابن عمر: كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان».
قلت: فهذا نص من ابن عمر على مشروعية الركعتين على خلاف ما أفاده ذلك الحديث
الضعيف عنه، ولكن هذا النص قد حذف المقريزي إسناده كما هو الغالب عليه في
كتاب «قيام الليل» فلم يتسن لي الحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف. …. إلى آخر كلامه رحمه في الصحيحة
وسئل ابن معين: شعبة عن أبي شعيب الشامي قال إنما هو بصري فمن قال شامي فقد أخطأ. العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن الإمام أحمد.
• أخرج ابن أبي شيبة (7465) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، قال: سمعت شيخا بواسط يقول: سمعت طاووسا يقول: سألت ابن عمر، عن الركعتين قبل المغرب، فلم ينه عنهما. «موقوف».
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: سَنَدُهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ أَوْ شُعَيْبٍ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ، انْتَهَى.
عون المعبود شرح سنن أبي داود: (1/ 495)
بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى
1285 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، الْمَعْنَى، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ، تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْأَمْرَ، وَالنَّهْيَ، زَادَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ كَذَا وَكَذَا، وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ، وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَاثَمُ»
__________
أخرجه مسلم في “صحيحه” (2/ 158) برقم: (720) من طريق مهدي بن ميمون، عن واصل، بهذا الإسناد.
دون ذكر التسليم وإماطة الأذى والبضعة، وسيتكرر برقم (5243).
ولفظ مسلم:
(84) – ((720)) حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أسْماءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنا مَهْدِيٌّ وهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنا واصِلٌ، مَوْلى أبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أبِي الأسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ لا، أنَّهُ قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامى مِن أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وأمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، ونَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، ويُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحى»
– قال أَبو بكر ابن خزيمة تعليقا 2/ 372: وفي خبر أبي ذر: يصبح على كل سلامى من بني آدم صدقة، وقال في الخبر: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى.
قال الدارقطني: يرويه واصل مولى أبي عيينة واختلف عنه فرواه مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر ورواه هشام بن حسان وحماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر وقول مهدي هو الصحيح
العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (6/ 282)
وانظر ما بعده.
1286 – حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ، وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ، وَحَجٍّ صَدَقَةٌ، وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ، وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ»، فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، ثُمَّ قَالَ: «يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى»
__________
وأخرجه مسلم (720) من طريق مهدي بن ميمون، عن واصل، بهذا الإسناد دون ذكر الصلاة والحج والصوم.
وانظر ما قبله.
1287 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ»
__________
[حكم الألباني]:ضعيف
إِسناده ضعيفٌ؛. زبان بن فائد ضعيف، وكذا سهل بن معاذ.
قال ابن أَبي خيثمة: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: سهل بن معاذ بن أَنس، عن أَبيه، ضعيف. «الجرح والتعديل» 4/ 204.
– وقال ابن حِبان: سهل بن معاذ بن أَنس، مُنكر الحديث جدًّا، فلستُ أَدري أَوَقع التخليط في حديثه منه، أَو من زَبَّان بن فائد؟ فإن كان من أَحدهما فالأخبار التي رواها أَحدهما ساقطة، وإنما اشتُبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ زَبَّان، إلا الشيء بعد الشيء. «المجروحين» (441).
– قال ابن أَبي خيثمة: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: زَبَّان بن فائد، شَيخٌ ضعيف. «الجرح والتعديل» 3/ 616.
– وقال عبد الله بن أَحمد: سمعتُ أَبي يقول: زَبَّان بن فائد، أَحاديثه أَحاديث مناكير. «العلل ومعرفة الرجال» (4481).
– وقال ابن حِبان: زَبَّان بن فائد، منكر الحديث جدًّا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة، كأنها موضوعة، لا يُحتج به. «المجروحين» (373).
1288 – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ، لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ»
__________
وقد سلف بأطول مما هنا برقم (558) وانظر تعليقنا هناك.
قال العباد مناسبته لصلاة الضحى من حيث العموم
1289 – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجَرَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ، أَكْفِكَ آخِرَهُ ”
__________
[حكم الألباني]:صحيح
وصححه الذهبي في الميزان وصححه صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام. وقيل المقصود بالحديث فريضة الفجر وسنتها
وايراد ابي داود لهذا الحديث في باب صلاة الضحى الضحى يظل أنه يرجح أنها سنة الضحى
فالحديث على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
رواية البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 496 ت الدباسي والنحال):
«عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ نُعَيْمَ بْنَ هَمَّارٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-»
حديث نعيم بن همّار: قد اختلف الرواة فيه اختلافًا كثيرًا
ونعيم بن همّار قد اختلف في اسم أبيه فقيل: نعيم بن همار، ويقال: ابن هبار، ويقال: ابن هدار، ويقال: ابن حِمار، أو: حَمّار، ويقال: ابن خمار
وقال الحافظ: رجّح الأكثر أن اسم أبيه همّار، وانظر كذلك التقريب (7226).
1 – هذا الحديث روي من طريق كثير بن مرة واختلف على كثير بن مرة فرواه أبو الزاهرية حدير بن كريب، وخالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار، ورواه مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار، وعن كثير بن مرة عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار.
2 – وروي من طريق مكحول واختلف على مكحول فرواه سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن نعيم بن همار، وعن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار، ورواه سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار، ورواه العلاء بن الحارث الرمادي، ومحمد بن راشد المكحولي عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار.
3 – وروي من طريق الوليد واختلف على الوليد فرواه أحمد بن حنبل عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن نعيم بن همار، ورواه داود بن رشيد عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار، ورواه دحيم عن الوليد عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن عائذ الله بن عبد الله الخولاني عن نعيم بن همار.
1290 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى “، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى، بِمَعْنَاهُ
__________
[حكم الألباني]:ضعيف
– قال الدارقُطني: غريب من حديث مخرمة بن سليمان، عن كُريب، تفرد به عياض بن عبد الله الفهري، وعنه عبد الله بن وهب. «أطراف الغرائب والأفراد» (5983).
والحديث أخرجه البخاري في “صحيحه” في مواضع (1/ 80) برقم: (357)، (2/ 45) برقم: (1103)، (2/ 58) برقم: (1176)، (4/ 100) برقم: (3171)، (5/ 149) برقم: (4292)، (8/ 37) برقم: (6158) ومسلم في “صحيحه” (1/ 182) برقم: (336)
من طرق عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ
وليس فيه ((يسلم من كل ركعتين))
ولفظ مسلم فيه التصريح أنها سنة الضحى
(71) – ((336)) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهاجِرِ، أخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِنْدَ، أنَّ أبا مُرَّةَ، مَوْلى عَقِيلٍ، حَدَّثَهُ أنَّ أُمَّ هانِئٍ بِنْتَ أبِي طالِبٍ، حَدَّثَتْهُ أنَّهُ لَمّا كانَ عامُ الفَتْحِ. أتَتْ رَسُولَ اللهِ لا وهُوَ بِأعْلى مَكَّةَ «قامَ رَسُولُ اللهِ لا إلى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فاطِمَةُ ثُمَّ أخَذَ ثَوْبَهُ فالتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلّى ثَمانَ رَكَعاتٍ سُبْحَةَ الضُّحى»
قال ابن كثير
وفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِن حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي هِنْدٍ أنَّ أبا مُرَّةَ مَوْلى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ «أنَّ أُمَّ هانِئٍ بِنْتَ أبِي طالِبٍ حَدَّثَتْهُ أنَّهُ لَمّا كانَ عامُ الفَتْحِ، فَرَّ إلَيْها رَجُلانِ مِن بَنِي مَخْزُومٍ فَأجارَتْهُما، قالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ فَقالَ: أقْتُلُهُما. فَلَمّا سَمِعْتُهُ أتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لا وهُوَ بِأعْلى مَكَّةَ، فَلَمّا رَأَىنِي رَحَّبَ، وقالَ: «ما جاءَ بِكِ؟» قُلْتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنْتُ أمَّنْتُ رَجُلَيْنِ مِن أحْمائِي، فَأرادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُما. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ لا: «قَدْ أجَرْنا مَن أجَرْتِ يا أُمَّ هانِئٍ». ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللَّهِ لا إلى
غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فاطِمَةُ، ثُمَّ أخَذَ ثَوْبًا فالتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ سُبْحَةَ الضُّحى».
وقالَ آخَرُونَ: بَلْ كانَتْ هَذِهِ صَلاةُ الفَتْحِ. وجاءَ التَّصْرِيحُ بِأنَّهُ كانَ يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وهُوَ يَرُدُّ عَلى السُّهَيْلِيِّ وغَيْرِهِ مِمَن يَزْعُمُ أنَّ صَلاةَ الفَتْحِ تَكُونُ ثَمانِيًا بِتَسْلِيمَةٍ واحِدَةٍ، وقَدْ صَلّى سَعْدُ بْنُ أبِي وقّاصٍ يَوْمَ فَتْحِ المَدائِنِ فِي إيوانِ كِسْرى، ثَمانِيَ رَكَعاتٍ يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. ولِلَّهِ الحَمْدُ. انتهى من البدايه والنهايه
لكن ليس عند مسلم
أنَّ أُمَّ هانِئٍ بِنْتَ أبِي طالِبٍ حَدَّثَتْهُ أنَّهُ لَمّا كانَ عامُ الفَتْحِ، فَرَّ إلَيْها رَجُلانِ مِن بَنِي مَخْزُومٍ فَأجارَتْهُما، قالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ فَقالَ: أقْتُلُهُما. فَلَمّا سَمِعْتُهُ أتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لا وهُوَ بِأعْلى مَكَّةَ، فَلَمّا رَأَىنِي رَحَّبَ، وقالَ: «ما جاءَ بِكِ؟» قُلْتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنْتُ أمَّنْتُ رَجُلَيْنِ مِن أحْمائِي، فَأرادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُما. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ لا: «قَدْ أجَرْنا مَن أجَرْتِ يا أُمَّ هانِئٍ».
فأما تكون خطأ من ابن كثير أو من الطبعة
لكن موجودة عند غير مسلم من نفس الطريق فيمكن أن تعتبر هذه الزيادة على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين)
وفي حديث السراج
(2052) – حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، به
حديث السراج (3) / (104)
وفي مسند الحارث
(224) – حَدَّثَنا أبُو النَّضْرِ، ثنا اللَّيْثُ به
وفي الاتحاف لابن حجر
(1765) – وعَنْ أُمِّ هانِئِ بِنْتِ أبِي طالِبٍ- – » أنَّ رَسُولَ اللَّهِ – لا – قامَ إلى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْهُ فاطِمَةُ- – ثُمَّ أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان رَكَعاتٍ سَبْحَةَ الضُّحى «.
رَواهُ الحارِثُ وابْنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِهِ، وهُوَ فِي الصَّحِيحِ وأبِي داوُدَ وابْنُ ماجَهْ بِنَقْصِ ألْفاظٍ. انتهى
وفي دلائل النبوة للبيهقي
أخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ أحْمَدَ بْنِ عَبْدانَ، قالَ: أنْبَأنا أحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفّارُ، قالَ: حَدَّثَنا ابْنُ مِلْحانَ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ به
وفي الطبقات لابن سعد
أخْبَرَنا هاشِمُ بْنُ القاسِمِ، أخْبَرَنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِنْدٍ، أنَّ أبا مُرَّةَ مَوْلى عَقِيلِ بْنِ أبِي طالِبٍ أخْبَرَهُ أنَّ أُمَّ هانِئٍ بِنْتَ أبِي طالِبٍ حَدَّثَتْهُ: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا لَمّا كانَ عامَ الفَتْحِ فَرَّ إلَيْها رَجُلانِ مِن بَنِي مَخْزُومٍ فَأجارَتْهُما فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيْها فَقالَ: لَأقْتُلَنَّهُما، قالَتْ: فَلَمّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ أتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لا وهُوَ بِأعْلى مَكَّةَ، فَلَمّا رَأَىنِي رَسُولُ اللَّهِ لا رَحَّبَ بِي وقالَ: «ما جاءَ بِكِ يا أُمَّ هانِئٍ؟»، قُلْتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ -[(145)]-، كُنْتُ قَدْ آمَّنْتُ رَجُلَيْنِ مِن أحْمائِي، فَأرادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُما، فَقالَ رَسُولِ اللَّهِ لا: «قَدْ أجَرْنا مَن أجَرْتِ»، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللَّهِ لا إلى غُسْلِهِ فَسَتَرْتُهُ فاطِمَةُ بِثَوْبٍ ثُمَّ أخَذَ ثَوْبَهُ فالتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ سُبْحَةَ الضُّحى»
قال النووي: قولها (ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى) هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي أن صلاة الضحى ثمان ركعات، وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى وهذا تصريح بأن هذه سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى صلى ثمان ركعات وذلك ضحى فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى ثمان ركعات ويزعم أن النبي لا صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في اللفظ لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى ولم يزل الناس قديمًا وحديثًا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى ثمان ركعات، والله أعلم. انتهى كلام النووي ونقله الأتيوبي في الكوكب الوهاج على شرح مسلم
وعياض بن عبد الله الفهري فيه لين – قال البخارى: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى، وذكره العقيلي في”الضعفاء”، وقال: حديثه غير محفوظ.
والبخاري بوب باب صلاة الضحى في السفر
(1175) – حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أتُصَلِّي الضُّحى؟ قالَ: لاَ، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قالَ: لاَ، قُلْتُ: فَأبُو بَكْرٍ؟ قالَ: لاَ، قُلْتُ: فالنَّبِيُّ لا؟ قالَ: لاَ إخالُهُ
(1176) – حَدَّثَنا آدَمُ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي لَيْلى، يَقُولُ: ما حَدَّثَنا أحَدٌ، أنَّهُ رَأى النَّبِيَّ لا يُصَلِّي الضُّحى غَيْرُ أُمِّ هانِئٍ فَإنَّها قالَتْ: «إنَّ النَّبِيَّ لا دَخَلَ بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فاغْتَسَلَ وصَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، فَلَمْ أرَ صَلاَةً قَطُّ أخَفَّ مِنها، غَيْرَ أنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ»
بابُ مَن لَمْ يُصَلِّ الضُّحى ورَأَىهُ واسِعًا
(1177) – حَدَّثَنا آدَمُ، قالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ لا، قالَتْ: «ما رَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لا سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحى»، وإنِّي لَأُسَبِّحُها
انتهى من صحيح البخاري
وبوب البخاري
بابُ صَلاَةِ الضُّحى فِي الحَضَرِ
قالَهُ عِتْبانُ بْنُ مالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ لا
(1178) – حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إبْراهِيمَ، أخْبَرَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنا عَبّاسٌ الجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ، عَنْ أبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ لا، قالَ: أوْصانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أدَعُهُنَّ حَتّى أمُوتَ: «صَوْمِ ثَلاَثَةِ أيّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وصَلاَةِ الضُّحى، ونَوْمٍ عَلى وِتْرٍ»
(1179) – حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مالِكٍ الأنْصارِيَّ، قالَ: قالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ – وكانَ ضَخْمًا – لِلنَّبِيِّ لا: إنِّي لاَ أسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ لا طَعامًا، فَدَعاهُ إلى بَيْتِهِ ونَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِماءٍ، «فَصَلّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ» وقالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جارُودٍ لِأنَسٍ: أكانَ النَّبِيُّ لا يُصَلِّي الضُّحى؟ فَقالَ: «ما رَأيْتُهُ صَلّى غَيْرَ ذَلِكَ اليَوْمِ» انتهى من صحيح البخاري
ولعل إنكار ابن عمر لصلاة الضحى على من جعلها في اللزوم كالفرائض أو التظاهر بها في المساجد أو صلاتها جماعة
أخرج عبدالرزاق
(4838) – عَنْ يَحْيى بْنِ العَلاءِ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: كُنّا نَقْعُدُ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ قِيامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نُثَبِّتُ النّاسَ عَلى القِراءَةِ، فَإذا أرَدْنا أنْ نَرْجِعَ صَلَّيْنا رَكْعَتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ، فَقالَ: «تُحَمِّلُونَ النّاسَ ما لا يُحَمِّلُهُمُ اللَّهُ، يَرَوْنَكُمْ تُصَلُّونَ فَيَرَوْنَ ذَلِكَ واجِبًا عَلَيْهِمْ، إنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ فاعِلِينَ فَفِي البُيُوتِ»