128 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————
مسند أحمد:
17076 – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّادُ – قَالَ: وَكَانَ عِنْدِي أَوْثَقَ مِنْ نَفْسِي -، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ” فَكَبَّرَ، فَرَكَعَ، فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفُصِلَتْ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ، وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ “. فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
———–
نقل أصحابنا:
إسناده حسن، من أجل عطاء بن السائب، ورواية همام- وهو ابن يحيى العَوْذي- عنه قبل اختلاطه كما رجح ذلك الطحاوي في “شرح مشكل الآثار” بإثر الحديث (161)، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سالم البراد- وهو أبو عبد الله الكوفي- فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الدارمي 1/ 299، والطبراني في “الكبير” 17/ (668) من طريقين عن همام، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 1/ 257، وأبو داود (863)، والنسائي في “المجتبى” 2/ 186 و187، وفي “الكبرى” (624) و (626)، وابن خزيمة (598)، والطبراني 17/ (669) و (671) و (672) و (673)، والبيهقي في “السنن” 2/ 127 من طرق عن عطاء بن السائب، به.
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيل.
إنما استنبط الطحاوي أن سماع همام منه قبل الاختلاط، والأئمة إنما ينصون على شعبه والثوري ومعهم الأعمش أما حماد بن سلمة فقد سمع قبل وبعد.
فلا نستطيع أن نضعه على شرط الذيل على الصحيح المسند خاصة أن ابن حجر ذكره فيمن سمع منه بعد الاختلاط لكن ممكن نضعه في المتمم على الذيل على الصحيح المسند. لأن شرطه أقل خاصة أنه توبع.
———-‘————”———–
صفة صلاة النبي:
بين الصحابي رضي الله عنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالتكبير ثم الركوع ولم ينقل قراءة النبي، فالمراد بالتكبير تكبيرة الإحرام وهي ركن فبدونها لا تصح الصلاة، وجاءت الأحاديث في اثبات القراءة في حديث المسيء صلاته.
قال الشوكاني (2/ 145): أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر فكأنه قال جميع تحريمها التكبير أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو
(وفي الباب) أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير وقد اختلف في حكمه: فقال الحافظ: إنه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية ووجه عند الشافعي وسنة عند الزهري. قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره وروي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع.
” ويدل على وجوبه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث (المسيء صلاته):
” فإذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر … “.
” ويدل للشرطية الحديث الذي بعده:
” لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه … ثم يقول:
الله أكبر ” “. قال:
” والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح؛ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة،
وهو الظاهر؛ لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى
صحتها؛ فعليه البيان “. اهـ[بتصرف].
[يستحب للإمام رفع صوته بالتكبير]
قال الألباني: وفي الحديث دليل على أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير؛ ليَعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره؛ فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يُسمع الناس؛ كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه
بحضرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كما هو مذكور في الأصل -. وهذا مما لا خلاف فيه؛ كما قال النووي في
” المجموع ” (3/ 398)، وفيه ما سيأتي.
[التبليغ وراء الامام لغير حاجة]
وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة – كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر
رمضان – حتى في المساجد الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء، كما حكاه أعلم
الناس بأقوالهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ” الفتاوى ” (1/ 69 – 70
و107)؛ وذلك لأن بلالاً رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين؛ ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.
فأما إن كان المبلغ لا يطمئن – كما يفعله الكثيرون منهم -؛ فصلاته باطلة عند
جمهور العلماء؛ كما دلت عليه السنة – ويأتي بيان ذلك في محله -، وكذلك إن كان يسبق الإمام؛ بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. قال شيخ الإسلام:
” ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة؛ فلا ريب أنه إمام
جاهل، وإما معاند، وإلا؛ فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى
في المختصرات؛ قالوا:
ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماماً. ومن أصر على اعتقاد كونه قربة؛ فإنه يعزر على ذلك؛ لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله. والله أعلم “. أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 187 – 188).
وذكر الركوع فيه ثلاثة أمور:
ـ أن يضع اليدين على الفخذين كأنه قابض عليهما.
ـ التفريج بين الأصابع.
قال الترمذي:
” وهو الذي اختاره أهل العلم؛ أن يُجافيَ الرجل يديه عن جنبيه في الركوع
والسجود “.
قلت [الألباني]: وذكر الطحاوي (1/ 135) إجماع المسلمين. وقال النووي (3/ 410):
” ولا أعلم في استحبابها خلافاً لأحد من العلماء، والحكمة فيها أنها أكمل في
هيئة الصلاة وصورتها “. اهـ.
التجافي يكون في الركوع وفي السجود
التجافي عن الجانبين هو الميلان وجاء عند أبي داود لفظ: [(ووتر يديه فتجافى عن جنبي)].
قال العلامة العباد: يعني: جعلهما كالوتر فيه ميلان، أي: لم يكن ملصقاً إياهما على بطنه أو على فخذيه، وإنما كان مجافياً لهما عن ذلك.
قلت (نورس): لابد من الحرص في تطبيق هذه السنة وخاصة طلاب العلم أن يفعلوها أمام العوام ويجب استشعار الاحاديث في تعليم الناس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رواه مسلم (2674).
وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ) رواه مسلم (1893)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم (1017).
وقال عليه الصلاة والسلام: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم (1631).
فهذه الأحاديث تدل على أن من علم أحدًا علما نافعا، فله مثل أجور من انتفع بهذا العلم، وأن ثوابه مستمر غير منقطع على كل من تعلم هذا العلم من طريقه.
ـ و فيه الإطمئنان في الركوع و القيام والسجود و الجلوس
قلت: تجد الكثير لا يتم الركوع و لا السجود و لا يطمئن في صلاته، و ينقرها نقر الديك و لا يخشع في صلاته و جاء الوعيد فيمن لا يطمئن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“إن الرجلَ ليصلِّي سِتينَ سنةً وما تُقبلُ له صلاةٌ، لعلّه يُتمَّ الركوعَ، ولا يُتمُّ السجودَ، ويُتمُّ السجودَ ولا يُتمَّ الركوع” حسن
[صحيح الترغيب والترهيب]
قال العلامة الالباني: تكون صلاته باطلة، لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقَع على أهل العلم الذين يسكتون على أخطائهم ولا يعلمونهم، فيرون هؤلاء العامة ينقرون الصلاة نقرًا، كما فعلَ المسيء صلاته، حيث كان لا يطمئن فأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة المرة الأولى والثانية والثالثة حتى تنَبَّه الرجل إلى أنه لا يحسن الصلاة، فاعترف وقال: يا رسول الله إني لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له عليه السلام الحديث المعروف، وقد جاءت الأحاديث صريحة في إبطال صلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود وما بين ذلك، فيجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. سلسلة الهدى والنور
تنبيه: يرجى مراجعة أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الالباني رحمه الله.