1278 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم ووالدينا)
————‘———-‘——-
باب اتباع النساء الجنائز
1278 – حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
———‘———-‘——–
فوائد الحديث:
1 – قوله (اتباع النساء الجنائز) إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن حكم الرجال بخلاف ذلك وسيأتي في باب مستقل للمصنف.
2 – حديث أم عطية أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.
3 – أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة بنت كعب رضي الله عنها.
4 – نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره قاله البخاري
5 – قال المهلب: هذا الحديث يدل عَلَى أن النهي من الشارع عَلَى درجات فمنه نهي تحريم ونهي تنزيه ونهي كراهة نقله ابن الملقن في التوضيح.
6 – وكذلك بين لهم (صلى الله عليه وسلم) بنهيه النساء عن اتباع الجنائز أنه لم يكن نهى عزم ولا تحريم، ولولا بيانه ذلك لفهم من النهى بمجرده التحريم قاله ابن بطال في شرحه على البخاري.
7 – قال النووي كما في رياض الصالحين ومعناه: وَلَمْ يُشَدَّدْ في النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ في المُحَرَّمَاتِ.
8 – فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجِنَازَةَ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا ” وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ” فَإِنَّ الْعَزِيمَةَ دَالَّةٌ عَلَى التَّاكِيدِ قاله ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام.
9 – إن أصح ما روي في ذلك صريحا حديث أم عطية وما يوافقه من الأخبار فلو تنزهن عن اتباع الجنائز والخروج إلى المقابر وزيارة القبور كان أبرأ لدينهن. قاله البيهقي كما في السنن الكبرى.
10 – قولها (نهينا عن اتباع الجنائز) وأخرج ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ به بلفظ «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق يزيد بن أبي حكيم عن الثوري به بهذا اللفظ، وعلقها البخاري في صحيحه 313 عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه وصل أصل الحديث 5342 تحت باب تلبس الحادة ثياب العصب لكنه لم يذكر فيه موضع الشاهد، ويشهد له ما أخرجه أبو داود في سننه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار فى بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكن. وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه سوى راو واحد. مع أن الراجح أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا فإنه في حكم المرفوع.
11 – درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فاتباع النساء الجنائز مظنة النياحة لجزعهن وقلة صبرهن.
12 – جواز اختصار الحديث عند البخاري بما لا يخل بالمعنى وهو الراجح، فالحديث مختصر من حديث أطول منه ذكره البخاري في مواضع من صحيحه.
13 – قوله (حدثنا سفيان) هو الثوري.
14 – قوله (عن خالد) هو الحذاء تابعه أيوب عند البخاري 313و أبي داود في سننه 3167 وتابعه هشام (بن حسان) كما عند مسلم 938وابن ماجه 1577.
15 – قوله (عن أم الهذيل) هي حفصة بنت سيرين تابعها أخوها محمد بن سيرين أخرجه مسلم 938
=======
فوائد الحديث من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
1. نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهيز ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن.
2. الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا.
قلت: ففيه اعتماد فهم الصحابة
3. لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث.
انتهى من تيسير العلام
قلت سيف: لعل ابن دقيق يقصد ما روى أبو داود (3123)، وغيره في باب التعزية حديثاً آخر وهو طويل وفيه “أن الرسول –صلى الله عليه وسلم لما فرغ هو وبعض أصحابه من دفن جنازة وحاذى بابه، فإذا امرأة مقبلة، فإذا هي فاطمة -عليها السلام- فقال ما أخرجك فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فعزيتهم بميتهم فقال –صلى الله عليه وسلم- فلعلك بلغت معهم الكدى (يعني المقابر) قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال: لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديداً في ذلك، وقد جاء في غير رواية أبي داود لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك.
قال المنذري: أخرجه النسائي (1880)، وقال: ربيعة ضعيف. وفيه مقال: انتهى، قلت: وضعفه الألباني والحديث رواه أيضاً أحمد (6574)
وقد ضعفه الذهبي في المهذب بربيعة كذلك
وابن حبان قال: لا يتابع عليه.
وممكن أن نضع قاعدة أن حديث أم عطية أصح ما ورد في النهي.
- دل الحديث على كراهية تشييع النساء للجنائز تنزيهاً لا تحريماً، وهو مذهب الجمهور حيث حملوا النهي على الكراهة لقول أم عطية: ” ولم يعزم علينا “. ورخص مالك في ذلك لغير الشابة، وقال أبو حنيفة: لا ينبغي كما أفاده القسطلاني.
5. جاء في السلسلة الصحيحة برقم (3012) نهى عن اتباع النساء الجنائز وقال: ليس لهن في ذلك أجر.
قلت الزيادة زادها الطيب بن سلمان ضعفه الدارقطني
وذهب الشيخ الألباني أن الطبراني قال عنه بصري ثقة. ثم هو بمعنى حديث أم عطية
6. قال ابن بطال: هذا يدل أن الأوامر تحتاج إلى معرفة تلقى الصحابة لها، وينظر كيف تلقوها.
———
رياح المسك
باب اتباع النساء الجنائز
قال الألباني في أحكام الجنائز:
47 – وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها وهو نهي تنزيه فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اهـ
• قال ابن بطال في شرح البخاري:
قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبى أمامة، وعائشة أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز، وكره ذلك أبو أمامة، ومسروق، والنخعى، والحسن، ومحمد بن سيرين، وهو قول الأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، وقال الثورى: اتباع النساء الجنازة بدعة. وروى جواز اتباع النساء الجنازة عن ابن عباس، والقاسم، وسالم، وعن الزهرى، وربيعة، وأبى الزناد مثله، ورخص مالك فى ذلك، وقال: قد خرج النساء قديما فى الجنائز، وخرجت أسماء تقود فرس الزبير، وهى حامل، وقال: ما أرى بخروجهن بأسا إلا فى الأمر المستنكر.
قال ابن المنذر: وقد احتج من كره ذلك بحديث أم عطية. قال المؤلف: واحتج به من أجاز ذلك أيضا. وقال المهلب: هذا الحديث يدل على أن النهى من النبى، (صلى الله عليه وسلم)، على درجات، فيه نهى تحريم، ونهى تنزيه، ونهى كراهية، وإنما قالت أم عطية: (ولم يعزم علينا) لأنها فهمت من النبى (صلى الله عليه وسلم) أن ذلك النهى إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية تقوله من الهجر وزور الكلام وقبيحه، ونسبة الأفعال إلى الدهر، فهى إذا تركت ذلك وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان خفيفا، فهذا يدل أن الأوامر تحتاج إلى معرفة تلقى الصحابة لها، وينظر كيف تلقوها. اهـ
تنبيه حديث
• 2742 – (ضعيف) ارجعن مأزورات غير مأجورات. الضعيفة
• • 4390 – (ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر). ضعيف. الضعيفة
——
——
سبق أن ذكرنا: في باب اتباع الجنائز؛؛
– أن سير النساء خلف الجنازة: محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كرهه مستدلين بما جاء في الصحيحين؛ البخاري (5341)، ومسلم (938)، عن أم عطية …… يدل على أن النهي للتنزيه لا للتحريم، ومن العلماء من حرم ذلك مستدلين بما رواه ابن ماجة (1578)، والبيهقي (4/ 77)، عن علي –رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة … الحديث: وفيه قوله –صلى الله عليه وسلم-:”فارجعن مأزورات غير مأجورات” قال بعض أهل العلم: فهذا الحديث دليل على أن نهي النساء عن اتباع الجنائز في حديث أم عطية (المتقدم) نهي تحريم لا نهي تنزيه، هذا وقد رأى عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- نساء في جنازة فطردهن وحصبهن بالحجارة، وقال ابن القيم –رحمه الله-:”اتباع الجنازة للنساء وزر، لا أجر لهن فيه؛ إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها بل فيه مفسدة للحي والميت”
تنبيه 1: سبق أن حديث (فارجعن مأزورات غير مأجورات) ضعيف
تنبيه 2: نقل ابن حجر الخلاف في اتباع الجنائز وان الجمهور على كراهة التنزيه ومال مالك للجواز وهو قول أهل المدينة واستدل على الجواز بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين زجر امرأة في جنازة (دعها يا عمر. … )
لكن الحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 3603. والدارقطني في العلل 2097 رجح السند الذي من طريق سلمة الأزرق
قلت سيف: وهو مجهول.