1276 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف سيف بن دورة الكعبي)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
1276 – حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.
هذا حديث حسن.
“””””””””””””””””””””””””””””
– من محاسن الإسلام الدعوة لعفة المرأة، وهو نجاه لها.
– لا يجوز للمرأة الخروج متطيبة إذا كان الرجال سيجدوا ريحها، ومنه حديث (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة) أخرجه مسلم 444،، وحديث (إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا) قال قولاً شديداً وفي رواية (زانية) وكلاهما في الصحيح المسند 819،
– شدة الفتنة بالنساء، ومنه حديث ( … أول فتنة بني إسرائيل بالنساء .. ) أخرجه مسلم 2742.
وراجع الفوائد التي كتبناها في شرحنا لمسلم؛ على حديث المرأة القصيرة التي اتخذت رجلين من خشب، وخاتما وحشته مسك، وإذا مرت على الملأ، قالت به هكذا.
– ورد في الحديث (أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها). وورد عن ابن مسعود من قوله (وبيوتهن خير لهن) ولا مخالف له من الصحابة، ونقل ابن المنذر المسألة ولم يذكر خلافاً.
– لا تمنع المرأة من الصلاة في المسجد، لكن بشروط، فقد ورد عن عائشة قولها (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد، وكذلك ابن مسعود كان يطرد النساء يوم الجمعة، لكن هذا الطرد يحتمل أن يكون لأن الرجال أولى بالمسجد حيث أن الجمعة ليست واجبة عليهن، ويحتمل خشية الإختلاط، ويحتمل لتساهلهن في الحجاب.
– ورد في البخاري 899 من حديث ابن عمر (ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) وأخرجه مسلم وفيه أن ابناً له قال: (إذن يتخذنه دغلاً، فضرب في صدره، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا).
واختلف العلماء فقيل: أن الإذن في النهار من باب أولى لأن الليل موضع الريبة، وبعضهم قال: يؤذن لها بالليل فقط. لأنه محل الستر، فله منعها بالنهار. (وكانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة، فقيل لها: أن عمر يغار، فقالت: وما يمنعه أن ينهاني، قيل: حديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) البخاري 900
المهم وردت بعض الألفاظ مطلقة فتعم كل الصلوات، والخشية بالليل أكثر، فلا تمنع عن شهود الصلوات النهارية أيضاً، أما إذا خُشِيت الفتنة عليها أو لم تلتزم بالشروط فتمنع.