1273 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (من المجلد الثاني)
مسجد سعيد الشبلي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
راجعه املائياً عبدالله النعيمي
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
(سيف بن دورة الكعبي)
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
1273 – قال أبو داود حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل، قالا أخبرنا عبدالواحد بن زياد، أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء)
===========
الكلام على الحديث:
– قال ابن حجر: فالبخاري حين لم يفتتح كتابه بالحمد ولا بالشهادة إنما افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات … ليبين حسن نيته …. وذكر ابن حجر حديثين هذا أحدهما، وقال: في كل منهما مقال؛ سلمنا صلاحيتهما للحجية لكن لا تتعين. (راجع بمعناه)
قال مسلم بن الحجاج: لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن كليب إلا عبدالواحد بن زياد، فقلت له: حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا فقال مسلم: إنما تكلم ابن معين في أبي هشام لهذا الحديث الذي رواه عن ابن فضيل. (طبقات الشافعية للسبكي)
قال البيهقي: عبدالواحد بن زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به.
وقال الترمذي: حسن غريب، كذا في تحفة الأشراف، وبعض نسخ السنن قال: حسن صحيح غريب.
قال ابن القيم: إسناده قوي،
قلت: الأئمة لما تكلموا في أبي هشام الرفاعي ليس تضعيفا له؛ لأنه قد توبع لكن لأنه لا ينتقي الأحاديث فيروي الغرائب كهذا الحديث.
الكلام على ألفاظ الحديث:
– اليد الجذماء معناه القطعاء، وقيل التي بها جذام.
الفوائد:
– ثبت عند أصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
– وروى مسلم (2045): قصة ضماد وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني أرقي من هذه الريح فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد». قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات – قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء … فبايعه …
– تكلم ابن تيمية كما في جامع المسائل على أهمية 2 والحمد وقال: وقد جاء التشهد في الصلاة، أوله (التحيات لله) وآخره (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وفاتحة الكتاب نصفان نصف لله ونصف للعبد، ونصف الرب أوله حمد وآخره توحيد (إياك نعبد)، ونصف العبد دعاء، أوله توحيد (وإياك نستعين) ثم تكلم على الأذان.
– روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته بالحمد والثناء عليه، وافتتح رب العزة كتابه بالحمد وكذلك في سياق انزال الوحي أول الكهف، وفي سياق خلق الإنسان في أول سورة سبأ، وفي ابتداء إنزال كتبه كما في أول سورة فاطر.
– ورد من حديث أبي هريرة (كل خطبة لا يبتدأ فيها بالحمد فهي كاليد الجذماء) لكن رجح الدارقطني أنه من مراسيل الزهري (العلل) وكذلك النسائي.
– التشهد إذا أطلق يشمل الشهادتين.
– والشهادتان من الثناء عليه سبحانه، فالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، تدل على ذكر الشهادتين
قال الألباني (الصحيحة 169) (فائدة):
قال المناوي في ” فيض القدير “:
” و أراد بالتشهد هنا الشهادتين، من إطلاق الجزء على الكل، كما في التحيات.
قال القاضي: أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة، و سمي التشهد تشهدا لتضمنه
إياهما، ثم اتسع فيه، فاستعمل في الثناء على الله تعالى و الحمد له “.
قلت: و أنا أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إنما هو خطبة الحاجة …
و دليلي على ذلك حديث جابر بلفظ:
” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله و يثني عليه بما هو
أهله و يقول: من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، إن خير
الحديث كتاب الله …. ” الحديث.
و في رواية عنه بلفظ:” كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث كتاب الله .. ” الحديث رواه
أحمد و غيره.
فقد أشار في هذا اللفظ إلى أن ما في اللفظ الأول قبيل ” إن خير الحديث … ” هو
التشهد، و هو و إن لم يذكر فيه صراحة فقد أشار إليه بقوله فيه: ” فيحمد الله
و يثني عليه ” و قد تبين في أحاديث أخرى في خطبة الحاجة أن الثناء عليه تعالى كان يتضمن الشهادتين … وقد تكلمت عليه في ” خطبة الحاجة ” (ص 32 طبع المكتب الإسلامي)، فليراجعه من شاء.
قلت: و لعل هذا هو السبب أو على الأقل من أسباب عدم حصول الفائدة من كثير من الدروس و المحاضرات التي تلقى على الطلاب أنها لا تفتتح بالتشهد المذكور. انتهى
(6) ديسمبر، (2014) (6): (36) م – سيف الكعبي: حكم بيع الوكيل السلعة بزيادة في السعر وأخذه للزيادة
السؤال
يقول السائل: فضيلة الشيخ ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي: بعها بمائة مث?.
ثم بعتها بمائة وعشرة, وأخذت العشرة, فهل هـذا جائز؟
الجواب
هـذا ليس بجائز, يعني: لو قال لك الموكل: خذ هـذا بعه بمائة فبعته بمائة وعشرة فالعشرة للذي وكلك وليست لك, إ? إذا قال: خذ هـذا بعه بمائة وما زاد فلك, ف? بأس أن تبيعه بمائة والزيادة لك, لكن بشرط: أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هـذه السلعة, ?نه قد يكون الذي وكلك جاهـل با?سعار فيظن أن سلعته هـذه ? تزيد عن مائة فيقول: بعها بمائة وما زاد فلك.
ففي هـذه الحال يجب أن تقول: يا أخي السلعة تساوي أكثر, تساوي مائتين; ?نك لو لم تفعل لكنت خادعا له, وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (? يؤمن أحدكم حتى يحب ?خيه ما يحب لنفسه).
اللقاء الشهري لابن عثيمين رحمه الله