1270 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ ( من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3، والمدارسة، والتخريج رقم 1 ،والاستفادة
وممن شارك الأخ بلال التونسي
( من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا )
(سيف بن دورة الكعبي )
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
1270 قال البزار -رحمه الله -كما في كشف الأستار : حدثنا إبراهيم بن زياد ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : خطبنا النبي-صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة فذكر سورة ، فقال أبوذر لأُبي : متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه ، فلما انصرف قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : ” صدق ” .
———————-
رجح الدارقطني في العلل المرسل فقال :
1411- ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺨﻄﺐ، ﺇﺫ ﻗﺮﺃ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻘﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، ﺃﻭ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺫﺭ، ﻣﺘﻰ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻠﻤﻪ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻠﻤﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺻﻠﻰ، ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺫﺭ، ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻤﻨﻲ، ﺃﺗﺤﻘﺮﻧﻲ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻚ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻟﻐﻮﺕ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺻﺪﻕ ﺃﺑﻮ ﺫﺭ، ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻚ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﻟﻐﻮﺕ.
ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﻭاﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ.
ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﺮﻭاﻩ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، ﻋﻨﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮ؛
ﻓﺮﻭاﻩ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ، ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ.
ﻗﺎﻝ: ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ، ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ، ﻋﻨﻪ.
ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺮﻭاﻩ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ.
ﻭﺭﻭاﻩ اﻷﻭﺯاﻋﻲ، ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺩﺧﻞ ﺃﺑﻮ ﺫﺭ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ.
ﻭاﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺳﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ: ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ.
ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ، ﻭﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮﻭﻳﺎﻩ، ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﻣﺮﺳﻼ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻭاﻩ ﺯاﺋﺪﺓ، ﻭﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﺮﺳﻼ. ﻭاﻟﻤﺮﺳﻞ ﺃﺻﺢ.
علل الدارقطني (٥٠/٨).
– ورد في فضيلة الإنصات والإمام يخطب أحاديث منها:
عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا )
وفي الصحيحين عن سلمان الفارسي – رضي الله عنه- قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) وفي رواية عبد الله المبارك عن ابن أبي ذئب قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-:( من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن ومس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى).
حتى الملائكة تستمع للذكر ففي الحديث الآخر( وإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويسمعون الذكر)
أما ما ورد في سنن أبي داود 1051 من حديث علي – رضي الله عنه – ( من لغا فلا جمعة له ) فضعيف لوجود مبهم. لكن ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت ) وفي معنى لغوت؛ قال النضر بن شميل: خبت من الأجر، وقيل : بطلت جمعتك، وقيل : صارت جمعتك ظهرا.
وقال ابن عبدالبر وابن حجر 🙁 لا جمعة لك ) يعني أجر الجمعة، وعليه بوب ابن خزيمة.
وذهب ابن حزم لإبطالها، واستدل من قال بالجواز بحديث الذي سأله عن الساعة، وبحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمطر( وراجع التوضيح في شرح الجامع الصحيح، والمجموع للنووي 4/525).
وفي المغني 2/165: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه الإمام.( راجع كتاب خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية.
وكذلك لا يجوز لمن يستمع للخطبة رد السلام، وتشميت العاطس واختاره ابن عثيمين وعلماء اللجنة.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ابن تيمية جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سراً جمعاً بين الأدلة.
ونقل صاحبنا بلال التونسي : عن ( المروزي):
سُئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النّبيّ صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة، قال: السّكوت.
قال أحمد ( ابن حنبل): ما بأس أن يُصلّي على النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم فيما بينه و بين نفسه.
قال إسحاق (ابن راهوية):كما قال احمد رضي الله عنه.( المسائل رواية الكوسج)
– ورد في كونها ظهراً حديث في سنن أبي داود 347 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، لكن الراوي عنه أسامة بن زيد الليثي الراجح ضعفه.
لكن ورد من حديث حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] ”
وحسنه الألباني رحمه الله.
– قال النووي : في الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال:( أنصت )، وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا، فيسيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن.
ثم ذكر اختلاف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟
قال : وهما قولان للشافعي قال القاضي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الانصات للخطبة وحكى عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن.
ونقل مسائل أخرى.
قلت : أما إذا ذهب الإمام إلى غير ذكر الله فبدأ يؤصل للبدع، فلا يسمع له للنصوص العامة في الإعراض عن أهل اللغو، ويشتغل بذكر الله.