1264 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
————–‘———–‘———-
باب الثياب البيض للكفن
1264 – حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة»
””'””””””””””””””””
فوائد الحديث
(1) – حديث أم المؤمنين عائشة اخرجه الستة
(2) – قال النووي كما في رياض الصالحين السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن والكرسف القطن
قلت ناصر: قرية يحمل منها ثياب قطن بيض تدعى السحولية. انظر: “معجم البلدان” 3/ 195.
(3) – ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تكفين الميت في القميص والعمامة سنة قاله ابن حبان في صحيحه
(4) – قال الترمذي حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
(5) – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند 643
(6) – حديث الباب رواه جمع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
(7) – قوله أخبرنا (هشام بن عروة عن أبيه) وعند البخاري 1272 (حدثني أبي)
(8) – قوله (عن عائشة) وعند أبي داود (أخبرتني عائشة)
——-
1. قوله (باب الثياب البيض للكفن) أي: أن الرجل والمرأة يكفنان في ثوب أبيض على السواء
2. أنه يستحب بياض الكفن كما قال الزرقاني، لأن الله لم يكن ليختار لنبيه – صلى الله عليه وسلم – إلاّ الأفضل.
قلت سيف: قال ابن حجر على تبويب البخاري: وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس وسبق ذكره وأن الألباني صححه وهو في الصحيح المسند وحسنه أيضا حسن بن نور
لكن عبدالله بن خثيم اضطرب فيه فتارة يرويه مرفوعا وتارة موقوفا وانكره عليه بعض الأئمة. وذكر له ابن حجر شاهد من حديث سمرة لكن رجح أبو حاتم أنه منقطع كما في العلل 1093. وله شواهد شديدة الضعف. وذكر الخطيب له إسناد لكن فيه ميمون بن أبي شبيب مختلف فيه ثم هو لم يسمع من أحد من الصحابة.
فالحديث لا يتقوى
لكن يشهد لأفضلية البياض حديث عائشة في الباب.
وكذلك جبريل مرة جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ….
3. أنه يسن التكفين في ثلاثة أثواب. واختلفوا في القميص والعمامة، فقال مالك: يستحب أن يكفن الرجل في خمسة أثواب إزار ورداء ولفافة وقميص وعمامة. لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ” ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة. وقال الجمهور: لا يستحب القميص والعمامة. لأن معنى قولها: ” ليس فيها قميص ولا عمامة ” أي بدون قميص ولا عمامة.
قلت سيف: نقل السندي عن العراقي: ان قول مالك خلاف الظاهر. (حاشية السندي على النسائي)،
4. وقوله: قميصٌ ولا عمامة، أي ليس موجودًا أصلًا، بل هي الثلاثة فقط، قال النووي: وهو ما فسره به الشافعيّ والجمهور.
- في مسلم “إذا كَفَّن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه”. قال النوويّ: المراد بأحسان الكفن بياضُه ونظافتُه، قال البَغَويّ: وثوب القطن أولى.
6. فيه التحديث والإِخبار بالجمع والعنعنة والقول، ورواته مَرْوَزِيَّان ومدنيان.
7. أخرجه البخاريّ أيضًا مرتين في الجنائز، أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه.
“”””””””””””””””””
قال العيني في عمدة القاري:
(ذكر الاختلاف في عدد كفنه وفي صفته) ففي البخاري ما ذكر وفي مسلم عن عائشة قالت أدرج رسول الله في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص الحديث وفي سنن أبي داود عنها أدرج رسول الله في ثوب واحد حبرة ثم أخرج عنه …
ـ ثم ذكر الروايات الكثيرة في ذلك ـ
وقال الترمذي وقد روي في كفن النبي روايات مختلفة حديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي والعمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم. اهـقلت سيف: أورد ابن حجر الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون أحدها ثوب حبرة وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه أبوداود من حديث جابر وإسناده حسن. لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه …. ثم نقل كلام الترمذي انتهى
قلت سيف: حديث جابر هو من رواية وهب بن منبه. قال ابن معين هي كتاب ليس بشئ وتعقبه المزي بأنه صرح بالتحديث لكن ابن حجر قال: ابن معين ينفي السماع مطلقا.
قال ابن حجر: ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس: كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبرة. أخرجه الشيخان وسيأتي في اللباس. والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. انتهى
قال البسام في تيسير العلام:
ما يؤخذ من الحديث وتم حذف ما سبق ذكره:
– وفيه جواز الزيادة في الكفن، على اللفافة الواحدة، ولو وجد من يعارض في ذلك من وارثٍ أو غَرِيمٍ. اهـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
• فيه دليل على أن الأفضل في الأكفان الأبيض
• فيه أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع ثم يوضع عليها ثم ترد طرفي اللفافة العليا على الميت ثم ترد طرفا اللفافة الوسطى على العلوية ثم الأخيرة على الوسطى.
• فيه دليل على أنه لا يزاد على هذه الثلاثة لقوله: ليس فيهن قميص ولا عمامة. وأما قول من قال إنه يضاف إليها القميص والعمامة فهو ضعيف ومخالف لظاهر اللفظ.
فائدة:
جاء النهي عن المغالاة في الكفن.
فعن علي بن أبي طالب قال لا تغال لي في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا.
ضعيف الجامع الصغير 6247
قال الشيخ عطية بن محمد سالم في شرح بلوغ المرام:
والمغالاة هنا إما بزيادة عدد اللفائف والأثواب بدل ثلاثة سبعة أو تسعة، وإما في نوعية الأثواب.
الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب من الكرسف سحولية، فإذا كفن الميت في لفائف من الخز -الحرير- أو الصوف أو الأقمشة الثمينة النفيسة في الثمن فهذا من المغالاة!!، وعلينا الاكتفاء -بالاقتداء- بما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. اهـ
وقد جاء في صحيح البخاري 1387عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن أباها نظر إلى ثوب عليه، كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها، قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة.
قلت سيف: مما يستدل على تحسين الكفن حديث في الصحيحة 1425 اذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم.
لكن هذا باحث يتعقب تصحيح زيادة يبعثون في أكفانهم. … : فقال:
في الإسناد إلى شعبة: محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، أبو المفضل، كذاب -كما في تاريخ بغداد (5/ 466) -،
ولم أجد ترجمة لشيخه وشيخ شيخه.
فالحديث لا يصح عن شعبة، ولا عن قتادة، قال العقيلي -في الضعفاء (2/ 55) -: (ليس له من حديث قتادة أصل).
والحديث:
هو في ترجمة راشد أبي مسرة العطار، في الضعفاء (2/ 55).
و أخرجه الحارث من حديث جابر وهو معل:
لم أقف على اللفظ الذي عند المعافى بن زكريا، لكن إن كان فيه تمام المتن بذكر التزاور، فقد رواه ابن جريج وأيوب السختياني وابن لهيعة وغيرهم عن أبي الزبير، وسليمان بن موسى ووهب بن منبه عن جابر، لم يذكروا إلا إحسان كفن الميت، ورواية ابن جريج أخرجها مسلم في صحيحه (943)، فالظاهر أن تمام المتن -إن وُجد في الرواية- شاذٌّ أو منكر.
والذي أبرزَ السيوطيُّ -في اللآلئ- من أسانيد الحديث عن جابر: إسنادَ الحارث -في مسنده-، عن روح، عن زكريا بن إسحاق، عن أبي الزبير،
وقد خالفَ الحارثَ: الإمام أحمد بن حنبل -كما في مسنده (3/ 329) – ومحمد بن إسماعيل الصائغ -عند ابن المنذر في الأوسط (5/ 358 ح2980) – وبكار بن قتيبة -عند تمام في الفوائد (269) -، ثلاثتهم رووه عن روح بن عبادة فلم يذكروا تمام المتن، وهو الصحيح عن زكريا بن إسحاق، ورواية الحارث شاذة.
وأبرزَ السيوطيُّ أيضًا: رواية الديلمي في الفردوس، ووقع فيها: يوسف بن محمد بن عبيد الله، عن أبي الزبير، ويُنظر في هذا الراوي.
وورد عن عكرمة لكنها شاذة:
أخرجه الترمذي (995)، لكنه لم يذكر إلا إحسان الكفن، وعمر ثقة. قال الترمذي عقب روايته: (هذا حديث حسن غريب).
وقد خالف عكرمة بن عمار َ: سفيانُ الثوري، الإمام الحافظ، رواه عن هشام، عن ابن سيرين قال: (كان يُقال: من ولي أخاه فليحسن كفنه، وإنه بلغني أنهم يتزاورون في أكفانهم)، أخرجه عبد الرزاق (6208) عن الثوري به.
فهو من بلاغات ابن سيرين.
فأسانيد الحديث المرفوع بين شاذ ومنكر ورواة كذابين، ومثل هذا لا يتقوَّى.
تنبيه: صواب الإسناد الواقع في اللآلئ نقلاً عن الفردوس:
أخبرنا عبدوس بن عبد الله إجازةً، أخبرنا عمُّ والدي علي بن عبد الله بن عبدوس، حدثنا عمر بن محمد الزيات، حدثنا ابن ناجية، حدثنا يونس بن محمد بن سابق، حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- …
فذكره.
التصويب من زهر الفردوس للحافظ ابن حجر (1/ق 24، 25)، وهكذا وقع في النسخة: يونس بن محمد، ولعل الصواب: يوسف.
وقد قال ابن حجر بعدَهُ: (قلت: محمد بن عبيد الله هو) ثم وقع طمسٌ في المصوَّرة، أو تبييض من الحافظ.
ويحتمل أن يكون هذا العرزميَّ المتروك.
وأيًّا من كان، فقد خالفه ابن جريج وأيوب وغيرهم -كما سبق-، لم يذكروا التزاور، وروايتهم أصح.
ونقل أحد الباحثين كلام المعلمي:
الخبر ذكره ابن الجوزي منسوباً إلى أبي هريرة مرفوعاً، وبين أن في سنده سليمان بن أرقم، وهو متروك، أقول: وفيه أحمد بن صالح المكي، أحسبه الشمومي، وهو تالف، ثم ذكره من طريق (سعيد بن سلام العطار، ثنا أبو ميسرة، عن قتادة، عن أنس) رفعه (إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم) وأعله بأن سعيد بن سلام متروك، فأما السيوطي فساقه في اللآلاء، عن أبي الزبير مرسلاً، ثم ذكر خبراً للديلمي بسند فيه نظر إلى ابن ناجية، ثنا يوسف بن محمد بن عبيد الله، عن أبي الزبير عن جابر) رفعه، (حسنوا كفن موتاكم، فإنهم يتباهون، ويتزاورون بها في قبورهم) بين ابن ناجية، وابي والزبير مسافة شاسعة لا يكفي لها واسطة واحدة، ولم أجد من يقال له يوسف بن محمد بن عبيد الله، فأحسب الصواب، (يوسف بن …………….. عن محمد بن عبيد الله)، ولعل محمد بن عبيد الله هذا هو العرزمي، فإنه قديروي عن أبي الزبير، والعرزمي متروك، والصحيح عن أبي الزبير مافي صحيح مسلم، من طريق ابن جريج (أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل …………… وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه) هذا هو الصحيح من حديث أبي الزبير، ثم ذكر صاحب اللآلاء عن شعب البيهقي بسند فيه نظر، عن مسلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أبي قتادة مرفوعاً (من ولى أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون فيها) وقد أخرجه الترمذي عن بندار، عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار بسنده، وقال (إذا ولى أحدكم أخاه، فليحسن كفنه) ليس فيه ما في رواية مسلم الوراق، من الزيادة، ومسلم الوراق تالف، كذبه ابن معين، ثم قال في اللآلاء (ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور.
من طريق إسحاق بن يسار ابن نصرة، عن الوليد بن أبي مروان، عن ابن عباس قال: (تحشر الموتى في أكفانهم) أقول: إسحاق، والوليد لم أجدهما، والثابت عن ابن عباس مافي الصحيحين عنه، قال (قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال (إنكم تحشرون حفاة، عراة غرلاً، [كما بدأنا أول خلق نعيده]، الآية، وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل) وفي الصحيحين، وغيرهما من حديث عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشرون حفاة عراة غرلاً، فقلت يا رسول الله: الرجال، والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) وثم أحاديث أخرى في المعنى، فأما ما روي عن أبي سعيد الخدري، وفيه (أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها) فأحسبه تفرد به يحيى بن أيوب الغافقي، وهو ممن يكثر خطؤه، ومنهم من تأوله، راجع فتح الباري، وكذا ما روي عن معاذ ابن جبل من قوله (حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها) وقد ذكر الحافظ في الفتح أن سنده حسن، وتوهيم بعض الرواة أقرب من تغليط معاذ، وأبي سعيد، والله أعلم، وفي صحيح البخاري أن ابا بكر الصديق أمر أن يكون في كفنة ثوب له خلق، و قال (ان الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة) و في الفتح أن في رواية (إنما هو لما يخرج من أنفه و فيه) وفي أخرى (إنما هو لمهل و التراب) وروي عن علي مرفوعاً (لا تغالو في الكفن، فانه يسلبه سلباً سريعاً) والله الموفق. انتهى
وأثر معاذ -رضي الله عنه- الذي أشار إليه المعلمي -رحمه الله- أخرجه ابن أبي شيبة (11132) -ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (5/ 359 رقم 2985) – قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا معاوية بن صالح، قال: حدثنا سعيد بن هانئ، عن عمير بن الأسود السكوني، أن معاذ بن جبل أوصى امرأته وخرج، فماتت، وكفنَّاها في ثياب لها خلقان، فقدم بعد أن رفعنا أيدينا عن قبرها ساعتئذ، فقال: (فيمَ كفنتموها؟) قلنا: في ثيابها الخلقان، فنبشها وكفنها في ثياب جدد، وقال: (أحسنوا أكفان موتاكم؛ فإنهم يحشرون فيها).
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 359 رقم 2983) قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا معاوية، قال: حدثني سعيد بن هانئ، قال: قال معاذ: (أحسنوا أكفان موتاكم؛ فإن الموتى يحشرون في أكفانهم).
فأسقط عميرَ بن الأسود، وبإسقاطه ينقطع السند بين سعيد بن هانئ ومعاذ.
والخلاف فيه على معاوية بن صالح، وهو من ذوي الأوهام، ويحتمل أنه اضطراب منه.
وقد جاء مثله عن عمر -رضي الله عنه-، قال ابن المنذر (5/ 359 رقم 2982): حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة الحضرمي، عن شريح بن عبيد الحضرمي، أن عمر بن الخطاب قال: (أحسنوا أكفان موتاكم؛ فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة).
وقع في المطبوع: شرحبيل بن غسان الحضرمي، وصوابه كما سبق.
وشريح بن عبيد لم يدرك بعض من تأخر عن عمر، فعدم إدراكه عمر من باب أولى.
قلت سيف: في حاشية السيوطي على سنن النسائي حديث: 1895 – عن َ جَابِر قال: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلًا، وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفْنَهُ»
قال السيوطي:
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الْكَفَنِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ يَعْنِي الصَّدِيدَ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي رُؤْيَتِنَا وَيَكُونُ كَمَا شَاءَ اللَّهُ فِي عِلْمِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الشُّهَدَاءِ أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ وَهُمْ كَمَا تَرَاهُمْ يَتَشَحَّطُونَ فِي الدِّمَاءِ ثُمَّ يَتَفَتَّتُونَ وَإِنَّمَا يَكُونُونَ كَذَلِكَ فِي رُؤْيَتِنَا وَيَكُونُونَ فِي الْغَيْبِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي رُؤْيَتِنَا كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَارْتَفَعَ الْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ قُلْتُ لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَا تُغَالُوا فِي كَفَنِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سلبا سَرِيعا وَأخرج بن أَبِي الدُّنْيَا عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ اقْصِدُوا فِي كَفَنِي فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ أَبْدَلَنِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيَّ غَيْرُ ذَلِكَ سَلَبَنِي وَأَسْرَعَ وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ قَالَ لِعَائِشَةَ اغْسِلِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنِينِي بِهِمَا فَإِنَّمَا أَبُوكِ أَحَدَ رَجُلَيْنِ إِمَّا مَكْسُوٌّ أَحْسَنَ الْكُسْوَةِ أَو مسلوب أَسْوَأ السَّلب وَأخرج بن سعد وبن أبي شيبَة وَسَعِيد بن مَنْصُور وبن أَبِي الدُّنْيَا وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْن ِأَبْيَضَيْنِ وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُغَالُوا فَإِنَّهُمَا لَمْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أُبَدَّلَ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا وَقَدْ يُجْمَعُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْأَمْوَاتِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعَجَّلُ لَهُ الْكِسْوَةُ لِعُلُوِّ مَقَامِهِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ مِنَ الْأَعْلَيْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ هَذَا الْمَقَامَ وَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَمِرُّ فِي أَكْفَانِهِ وَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا كَمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي الْمَوْقِفِ أَنَّهُ يُعَجَّلُ الْكسْوَة لأقوام وَيُؤَخر آخَرُونَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب فِي طَبَقَات بن سَعْدٍ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَلِفَافَةٍ.
سُحُولِيَّةٍ هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيُرْوَى بِفَتْحِهِ لِنِسْبَتِهِ إِلَى سُحُولٍ قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ بِالْفَتْحِ الْمَدِينَةُ وَبِالضَّمِّ الثِّيَابُ وَقِيلَ النَّسَبُ إِلَى الْقَرْيَةِ بِالضَّمِّ وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَنِسْبَةٌ إِلَى الْقَصَّارِ لِأَنَّهُ يُسْحِلُ الثِّيَابَ أَيْ يُنَقِّيهَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ سُحُولِيَّةٌ جُدُدٌ. انتهى
تنبيه: قول أبي بكر (أَحْسَنَ الْكُسْوَةِ أَو مسلوب أَسْوَأ السَّلب) منقطع عبادة بن نسي قال … الذهبي ثقة روايته عن الكبار منقطعة.
وكذلك كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب:
فِي طَبَقَات بن سَعْدٍ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَلِفَافَةٍ سُحُولِيَّةٍ … لا يصح فهو من مراسيل عامر
وكذلك: يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ اقْصِدُوا فِي كَفَنِي
قال ابن عساكر في ترجمة يحيى بن راشد أرسل عن عمر … . ونقل عن أبي حاتم … أنه مرسل … ثم يحيى بن راشد ليس فيه جرح ولا توثيق
أما أثر حذيفة فصحيح راجع سير أعلام النبلاء 2/ 368 ذكر له سندا من طريق النزال بن سبر قلت لأبي مسعود الأنصاري ماذا قال حذيفة عند موته ….
والبيهقي في السنن 3/ 403 ذكر له سند من طريق صلة أن حذيفة
واخاف أن هذه اللفظة التي في السير هي عن صلة فحصل انتقال للجملة. لأن الذهبي ذكره عن صلة بدونها
المهم سند صلة صحيح كذلك.
و في غريب الحديث بعد أن ذكر أبو عبيدة أثر أبي بكر أنه للمهلة … قال: خلاف من يقول إنهم يتزاورون في أكفانهم ويشهد على ذلك قول حذيفة ….. فذكر الأثر السابق.