(1258، 1257) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛
شرح الأخ عبدالله الديني وعبدالله المشجري
(بإشراف الأخ؛ سيف الكعبي) (من المجلد الثاني)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام1،2،3، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف عبدالله المشجري)
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
تابع {مسند أبي هريرة}رضي الله عنه
1257 – قال أبو داود رحمه الله ((12) / (210)): حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية, حدثنا ا?عمش, عن أبي صالح, عن أبي هـريرة قال: قُتِل رجلٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرُفِعَ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى وليِّ المقتول.
فقال القاتل: يا رسول الله, والله ما أردت قتلَه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: ((أمَا إنَّه إنْ كان صادقاً ثم قتلتَه دخلتَ النار)) قال: فخلَّى سبيلَه. قال: وكان مكتوفاً بنِسعةٍ فخرج يجُرُّ نِسْعَتَهُ فسُمِّيَ ذا النِّسْعَة.
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه اللهُ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
الحديث أخرجه الترمذي ((663) / (4)) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي ((13) / (8)) وابن ماجه ((897) / (2)).
————————–
أولاً: ما يتعلق بالسند:
الحديث صححه الألباني في سنن أبي داود.
وصححه محققوا سنن أبي داود ((548) / (6)).
ثانياً: ما يتعلق بمتن الحديث وغريبه:
قوله: (النسعة):
قال ابن الأثير في “النهاية في غريب الحديث”: هو سير مضفور يُجعل زماماً للبعير وغيره.
* ” معنى الحديث ”
قال البغوي في شرح السنة ((162) / (10)): فيه دليل على أنَّ من جرى عليه قتل وهو غير قاصد فيه, لا قصاص عليه, ولو قتله وليُّ الدم كان آثماً وعليه القِوَد. ا. هـ
وقال الطحاوي في مشكل الآثار ((402) / (2)): (معنى ذلك عندنا، -والله أعلم – أن البينةَ التي كانت شَهِدَت عليه بقتلِه أخا خصمِه شهِدت بظاهـرِ فعلِه الذي كان عندهـا أنه عمدٌ له ? شك عندهـا فيه، وكان المدَّعى عليه أعلمَ بنفسِه، وبما كان منه في ذلك، فادَّعى باطناً كان منه في ذلك ? يجب عليه معه فيما كان منه فيه قِود، فقال النبي عليه الس?م للولي عند ذلك: ((أما إنَّه إن كان صادقاً، ثم قتلته دخلت النار)).
فعقلنا بذلك معنى قوله في الحديثين ا?ولين: ((أما إنَّك إن قتلتَه كنتَ مثلَه)): أي أنه في الظاهـر عندنا من أهـل النار؛ لثبوت الحجة عليه بقتله مَن قتل، وإن قتلتَه وهـو في ما قال إنه صادقٌ كنت أنتَ أيضاً من أهـل النار، والله أعلم. ا. هـ
قال الشيخ العباد: (ولكن لو أراد أن يأخذ الدِّية فله ذلك وإذا أراد أن يعفو عن هذا وهذا فهذا من الأمور المحمودة الطيبة).
قلت: (سيف) يشهد له ما ورد في مسلم 1680 عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلاً، فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، فأتى رجلٌ الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه.
وراجع زاد المعاد لابن القيم فقد ذكر توجيهات أخرى.
ثالثاً: فوائد الحديث:
* فيه مشروعية القصاص; وهو ما ترجم له النسائي قال: (باب: في القِود).
* فيه أنه لا ينبغي لولي الدم أن يتسارع إلى القصاص بل يعفو.
فيه جواز تلقيب الشخص بما يظهر عليه من الحِرَف أو نحوها.
ذكر هذه الفوائد الأثيوبي.
* أنواع القتل ثلاثة:
(1) – عمد:
وضابطه: [هو أن يضرب رجلٌ آخر بِمُحدد , أو لا يكون بمحدد ولكن يغلب على الظن حصول الزهوق به].
(2) – شبه عمد:
وضابطه: [هو أن يقصد إلى آدميٍّ معصومٍ بما لا يغلب على الظن الموت به].
فهذا ليس عليه القِوَد عند جمهور العلماء, والدية تكون على العاقلة.
(3) – قتل الخطأ:
ضابطه: بالإجماع [هو أن يريد أن يرمي الشيء فيصيب غيره].
فهذا قال تعالى-: ( .. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
[فتح العلام]
——————–
1258 – قال الإمام أبو عبدالله بن ماجه رحمه الله ((365) / (1)): حدثنا عبد الرحمن بن إبراهـيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قا?: حدثنا مروان ابن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هـريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهـما بعد ما طلعت الشمس.
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه اللهُ: هذا حديث حسن.
———————
أولاً: ما يتعلق بسند الحديث:
ورد في مسلم (680) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فاتتهم صلاة الفجر , وفيه قوله (أنه صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة)
وورد نحوه في مسلم عن صحابة منهم أبو قتادة وعمران بن حصين.
أمَّا ابن ماجه فقد ذكر حديث الباب واختصره, وفي الاختصار خلل في المعنى; ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي سنة الفجر كما يظهر في تبويب ابن ماجه على الحديث نفسه ; فقال: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟
و الصواب أنه نام عن فريضة الفجر والنافلة أيضا ً.
لذا قال أبو حاتم [((103) / (2) (244، 405)]: غلط مروان في اختصاره ثم ذكر حديث أبي هريرة وقال: (فقد صلى السُّنة والفريضة بعد طلوع الشمس).
ثانياً: ما يتعلق بمتن الحديث:
ذكر الشيخ عبدالمحسن العباد أنَّ وقت قضاء سنة الفجر إما بعد الصلاة أو بعد الشروق.
وورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر.
وورد في مسلم ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها))
أما عن أوقات رواتب الصلاة:
قال ابن قدامة: (كل سنة قبل الصلاة, فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة, وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها)