(1255 ‘ 1256) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ (المجلد الثاني)
شرح الأخ عبدالله الديني وعبدالله المشجري
(بإشراف الأخ؛ سيف الكعبي)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام1،2،3، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا)
(جمع وتأليف سيف الكعبي و عبدالله الديني)
_._._. _._._. _._._. _._._. _.
1255حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى.
هذا حديث حسن على شرط مسلم.
——————
الفوائد:
– بوب البخاري باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر و عمر وعثمان ولم يتوضؤوا للصلاة.
قلت (سيف): وفائدة ذكر فعل الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين تأكيد الحكم والإستئناس أنه لم ينسخ.
– وجاء الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث عمرو بن أمية، وجاء في مسلم من حديث ميمونة وأبي رافع
– وانظر ” الاعتبار ” للحازمي ذكر أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، وبوب عليه أبو داود، وقال النووي: الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار (راجع شرح مسلم)، قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم اليوم فيه خلافا.
– قوله (فمضمض): كما جاء أنه (صلى الله عليه وسلم) تمضمض وقال: (إنَّ له دسمأَ) والمضمضة على الاستحباب لكي لا يشغله ما بقي في فيه من طعمه و إزالته عنه في صلاته أو لا يستطيع إقامة حروف قراءته أو لما يحدث بقاؤه أو تغييره في الفم من رائحة أو بخر. (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي).
1256 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع ح و حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها.
والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو.
هذا حديث حسن.
——————-
الفوائد:
– سبق الحديث بمعناه برقم 757 و 818
– ذكر البيهقي عن الشافعي أن البكر يستطيع أبوها أن يجبرها. واستدل بأحاديث، وآثار أن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم و سالم كانوا يزوجون بناتهم ولا يستأمرونهن (المقصود البكر)
– زاد أبو داود سكتت أو بكت و قال: بكت وهم.
– قال البيهقي في حديث ابن عباس: البكر يستأمرها أبوها، لفظة أبوها. غير محفوظة. والمحفوظ من حديث ابن عباس (البكر تستأمر) وفي رواية (اليتيمة) وكذا ورد في حديث أبي هريرة فالمراد بالبكر اليتيمة، ودفعه ابن حجر بصحة لفظ الأب، وقال: لو قال قائل بأن المراد باليتيمة البكر لم يدفع، والإستئمار يدخل الأب وغيره، ويبقى النظر هل الإستئمار شرط لصحة العقد أم من باب استطابة النفس.
قلت: ممن ضعف لفظة (الأب) أبوداود، وراجع تحقيقنا لسنن أبي داود 2099
– كذلك ضعف البيهقي حديث أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعله أبوحاتم وأبوزرعة كما في العلل (1255) والدارقطني وأبوداود، قال الناس يروونه مرسلاً. يعني عن عكرمة مرسلاً.
و حديث عائشة وقول الفتاة (إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها فقالت: إجزت ما صنع إبي لكن ليعلم الآباء إنهم ليس لهم من هذا الأمر شئ) بمعناه، كذلك أعله الدارقطني في العلل 15/ 89 بالإرسال، وقواه بعض المشايخ بمرسل عكرمة.
وكذلك حديث عطاء عن جابر رجح البيهقي أنه مرسل.
قال: وإن صح فكأنه وضعها ـ يعني أبوها ـ في غير كفئ.
قال ابن حجر: تأويل فاسد والحديث قوي حسن
ـ الثيب فلا يجوز أحد أن يجبرها فورد في الأحاديث (ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر) والراجح في لفظه (الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر)، وثبت في حديث خنساء (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم.، فذكرت ذلك له فرد نكاحها) أخرجها البخاري وفي رواية (وهي بكر) أخرجها النسائي، وما في الصحيح أصح عند التعارض