125 جامع الأجوبة الفقهية ص 163
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري وعامر الراشدي.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
37 وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي، وصححه ابن خزيمة
مسألة: إيصال الماء إلى باطن اللحية.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-فرق العلماء بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة عند كلامهم عن إيصال الماء إلى باطن اللحية.
فبالنسبة إلى اللحية الكثيفة فالعلماء على قولين:
الأول: أنه لا يجب غسل باطن اللحية وإنما الواجب هو ظاهرها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور الصحابة والتابعين.
القول الثاني: أنه يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية وهذا قول المزني وأبو ثور وإسحاق ابن راهويه.
-قال النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 374):
اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم
وحكى الرافعي قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور … (قلت: أي النووي) قد نقله الخطابي عن اسحق بن راهويه أيضا وهو أكبر منهما. انتهى
-قال ابن سيد الناس في شرح جامع الترمذي (1/ 327)
ولا يبلغ ماءُ الغرفة الواحدة أصول الشعر مع الكثافة، والمعنى فيه عُسر إيصال الماء إلى النابت مع الكثافة غير النادرة.
-قال في البحر الرائق (1/ 16)
الاتفاق على عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت اللحية من بشرة الوجه … وهذا كله في الكثة أما الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها.
-قال الشرنبلالي في نور الإيضاح (ص: 18)
يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به ويجب إيصال الماء الى بشرة اللحية الخفيفة.
-قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (1/ 188):
والحديث – يقصد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: “أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه” – ساقه المصنف للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فقال: وقد علم أنه – صلى الله عليه وسلم – كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب.
-جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 365)
وإنما كانت كثافة اللحية في الوضوء مانعة لوجوب إيصال الماء إلى باطنها لأن فيه مشقة عظيمة إذ الوضوء يتكرر في كل يوم مرات بخلاف الغسل.
-وأما اللحية الخفيفة ففيها قولان أيضاً:
الأول: أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وداوود الظاهري.
والثاني: أنه لا يجب وبه قال أبي حنيفة قياساً على داخل الفم.
-قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (1/ 376):
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها وبه قال مالك وأحمد وداود
قال أصحابنا وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم وكما
سوينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) وهذه البشرة من الوجه ويقع بها المواجهة ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف فإنه يشق إيصال الماء إليه بخلاف هذا، والجواب عن داخل الفم أنه يحول دونه حائل أصلي فأسقط فرض الوضوء واللحية طارئة والطارئ إذا لم يستر الجميع لم يسقط الفرض كالخف المخرق
-وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (5/ 206): ” يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها، قال النووي رحمه الله تعالى: ” لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم “. وقال ابن رشد: هذا أمر لا أعلم فيه خلافا انتهى.
وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها. انتهى.
-قال الشيخ ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/ 187): وأما الوضوء فإن كان الشعر خفيفا ترى من ورائه البشرة وجب إيصال الماء إليه، وإن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر، واكتفي بغسل ظاهره. انتهى.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
قلت: وفي خلاصة البحث: فيجب غسل ظاهر ما في حد الوجه منها.
ولا يسن غسل باطن اللحية الكثيفة على ما صرح به الحنفية والحنابلة لما فيه من العسر، على ما قال ابن قدامة من الحنابلة، ورجح صاحب الإنصاف من الحنابلة أن غسل باطنها مكروه وتبعه صاحب الإقناع.
وفي رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد: لا يغسل اللحية الكثيفة في الوضوء ولا يغسل ما تحتها أيضا، لأن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه، والوجه اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة، والشعر ليس ببشرة، وما تحته من البشرة لا تحصل به المواجهة.
-وقد نقل ابن عابدين أن الرواية الأولى هي المذهب الصحيح المفتى به، وما عداها مرجوع عنه، كما أن ابن قدامة ضعف رواية عدم الغسل عن أحمد وأولها. ونقل ابن قدامة عن عطاء وأبي ثور أنه يجب غسل البشرة وباطن اللحية الكثيفة.
راجع: (الموسوعة الكويتية الموسعة)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
حديث عثمان رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
صححه جامع فتح العلام شرح بلوغ المرام بشواهده
بينما ذهب محقق بلوغ المرام ط الآثار إلى تضعيفه
فحديث عثمان منكر تغرد بها عامر بن شقيق الاسدي وهز ضعيف. والحديث في الصحيحين بدون التخليل. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، لا يصح شئ منها قاله أحمد كما في مسائل أبي داود ص 7.وأبو حاتم في العلل 1/ 45 وابن عبدالبر في الاستذكار 2/ 18. وابن رشد في بداية المجتهد 1/ 28، وابن حزم في المحلى 1/ 284، والعقيلي في الضعفاء 2/ 3 4/ 285 وغيرهم. وهو في كتاب للمحقق بعنوان التدوين بما لم يصح فيه حديث
وراجع مستدرك التعليل على إرواء الغليل. وراجع في تعقبه كتاب رد الجميل
قلنا في تخريجنا لسنن أبي داود:
56 – باب تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ. (56)
145 – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ – يَعْنِى الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ أَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ «هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّىُّ.
——-
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قوله: “هكذا أمرني ربي”.
قال أحمد: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
ـ قال أَبو حاتم الرازي: لا يثبت عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، في تخليل اللحية حديث. «علل الحديث» (101).
ـ وقال أَبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن الوليد بن زوران، حدث عن أَنس؟ قال: جزري، لا ندري سمع من أَنس أم لا. «سؤالاته» (1796).
ـ وقال العُقيلي: الرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين. «الضعفاء» 6/ 164.
ـ وقال ابن حزم: أما حديث أنس؛ فإنه من طريق الوليد بن زوران، وهو مجهول. «المحلى» 2/ 35.
ـ وذكره ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 5/ 17، وقال: الوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث.
قال ابن القيم: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر. فإن الذهلي أعله فقال في الزهريات أن المحفوظ عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس. قال ابن القطان: هذا لا يضره لعل محمد بن حرب ابهمه ثم راجع كتابه فعلم أنه الزهري.
قال ابن القيم: وهذه التجويزات لا يلتفت اليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات.
وقال البخاري: أصح شئ في هذا الباب حديث أبي وائل عن عثمان أن رسول الله عليه وسلّم كان يخلل لحيته. وهو حديث حسن. لكن ابن معين ضعف عمر بن شقيق.
وكذلك قال أحمد: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث، وأحسن شئ فيها حديث شقيق عن عثمان.
ومرة قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا يعني الموقوف. يعني عن ابن عمر.
قال الدارقُطني وذكر الحديث مرفوع عن ابن عمر: الصواب أنه موقوف على ابن عمر. وكذلك قال عبدالحق: الصحيح أنه من فعل ابن عمر غير مرفوع. وله عله أخرى ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه: وهي أن الوليد بن مسلم حدث به الأوزاعي مرسلا، وعبد الحميد رفعه عنه. والصواب رواية ابن المغيرة عنه موقوفا. وذكرها الخلال في كتاب العلل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال: قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا يعني الموقوف.
وراجع لكل ما ذكرنا حاشية سنن أبي داود لابن القيم
المهم كونه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله وهو حري أن يتبع
ثم البخاري راجع البخاري في حديث عثمان وقال: يتكلمون فيه. فقال: هو حديث حسن.
بقي مسألة اللحية الكثيفة الراجح يجب غسل البشرة تحتها في الغسل.
والخفيفة يجب غسل بشرتها في الوضوء ومن باب أولى في الغسل … لأن البشرة تدخل في مسمى الوجه. فهي ظاهرة
وهل يستحب في الكثيفة غسل بشرتها في الوضوء.
لم يترجح عند شئ
فإن كان حديث عثمان رضي الله عنه حسن كما ذهب البخاري.
لو أنه يقصد يتقوى فيستحب التخليل.