1246 – 1245 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘——–‘———
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
1245 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا”.
———‘——–
أولاً: تعريف النعي
النعي هو: إشاعة ذكر شيء ومنه الإخبار بموت الميّت.
قال في لسان العرب: [النعي خبر الموت .. وجاء نعي فلان هو خبر موته .. يقال نعي الميت ينعاه نعيًا إذا أذاع خبر موته وأخبر به .. وكانت العربُ إذا قتل منهم شريف، أو مات بعثوا راكبًا إلى قبائلهم ينعاه إليهم فنهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك] أ. هـ.
قال الترمذي في جامعه ص (239): ” والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته “.
وقال ابن الأثير في النهاية (5/ 85): ” نعى الميت إذا أذاع موته، وأخبر به، وإذا ندبه “.
وقال القليوبي في حاشيته (1/ 345): ” وهو النداء بموت الشخص، وذكر مآثره ومفاخره “.
—
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
1245 – حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا
فوائد حديث أبي هريرة:
1 – أخرجه الستة.
2 – قوله (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) شاهد الترحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى بنفسه، وأما قوله إلى أهل الميت.
3 – فقد روى البخاري 1327 من طريق عقيل (نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة) وروى البخاري أيضا (1318) من طريق معمر (نعى إلى أصحابه) أي كأنه يشير إلى أن المسلمين أهل من كان غريبا بعيدا عن أهله.
4 – “جواز النعي، وقد كره قوم النعي، وهو أن ينادي في الناس، أن فلانا قد مات، ليشهدوا جنازته “. قاله البغوي في شرح السنة.
5 – مشروعية صلاة الغائب، وبها قال الشافعي وأحمد خلافاً لمالك وأبي حنيفة.
6 – ” إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ بِبَلَدٍ آخَرَ” قاله ابن حبان في صحيحه.
7 – ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم. قاله البغوي في شرح السنة.
8 – الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص ههنا – أي في الصلاة على النجاشي – لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس. قاله البغوي في شرح السنة.
9 – ومنها أنه يكبر على الجنازة أربعا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ”
قاله الترمذي في سننه، ” وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن المسيب: يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعا”. قاله البغوي. وأثر ابن المسيب علقه البخاري في صحيحه.
قلت سيف:
فيه أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات قال علي بن القطان الفاسي في كتابه الإقناع مسائل الإجماع: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً وثبت عليها حتى توفي عليه الصلاة والسلام واتفق على ذلك فقهاء الأمصار وغير ذلك شذوذ ولا يعرج عليه. ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمساً إلا ابن أبي ليلى فإنه قاله على حديث ابن أرقم [2/ 588]
قلت سيف: وجوز الألباني الزيادة كما في أحكام الجنائز. وهو كتاب فيه فوائد تشد إليه الرحال.
فإن صح الإجماع فنحن نقول به.
10 – وقال أحمد، وإسحاق: إذا كبر الإمام خمسا، فإنه يتبع الإمام قاله البغوي في شرح السنة.
11 – فيه من علامات النبوة في الإسلام، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه إنما كان بطريق الوحي، وذلك لأن المسافة كبيرة بين الحبشة والمدينة لا تقطع في يوم واحد.
12 – قوله (حدثنا إسماعيل) هو ابن عبد الله تابعه عبد الله بن يوسف عند البخاري 1333 وتابعه يحيى بن يحيى عند مسلم 951 وتابعه قتيبة عند النسائي 1972و 1980 وتابعه عبد الله هو ابن المبارك عند الترمذي 1022 وتابعه عبد الله بن مَسلَمةَ القَعْنَبيُّ أخرجه أبو داود في سننه 3204.
13 – قوله (حدثني مالك) تابعه (معمر) عند البخاري 1318 والترمذي 1022 وابن ماجه 1534 وتابعه (عقيل) عند البخاري 1327 و1328 ومسلم 951 وتابعهم (صالح) عند البخاري 3880 و3881 ومسلم 951.
14 – قوله (عن سعيد بن المسيب) وعند البخاري من طريق عقيل 1327 (حدثني سعيد بن المسيب) تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن في النعي والاستغفار أخرجه البخاري 1327 ومسلم 951
=======
فوائد الترجمة:
1. المراد بأهل الميت الناس مطلقاً ومفعول ينعي محذوف أي ينعي الميت إلى الناس أو يخبرهم بموته بنفسه، ويواجههم به ولا يحتاج إلى أن يبعث من يحكي عنه هذا الخبر وإن كان هذا الخبر لا يخلو عن إيراث حزن وسوء للسامعين.
2. قال بن المرابط مراده أن النعي الذي هو أعلام الناس بموت قريبهم مباح وأن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام
قلت سيف:
قال الحافظ في “الفتح”:
” النَّعْي لَيْسَ مَمْنُوعًا كُلّه , وَإِنَّمَا نُهِيَ عَمَّا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَصْنَعُونَهُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِن بِخَبَرِ مَوْت الْمَيِّت عَلَى أَبْوَاب الدُّور وَالأَسْوَاق.
قَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور: أَخْبَرَنَا اِبْن عُلَيَّة عَنْ اِبْن عَوْن قَالَ قُلْت لإِبْرَاهِيم: أَكَانُوا يَكْرَهُونَ النَّعْي؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ اِبْن عَوْن: كَانُوا إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُل رَكِبَ رَجُل دَابَّة ثُمَّ صَاحَ فِي النَّاس: أَنْعِي فُلانًا. وقَالَ اِبْن سِيرِينَ: لا أَعْلَم بَاسًا أَنْ يُؤْذِن الرَّجُل صَدِيقه وَحَمِيمه.
وَحَاصِله أَنَّ مَحْض الإِعْلام بِذَلِكَ لا يُكْرَه , فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلا ” انتهى.
3. قال بن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى أعلام الأهل والاصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره الثالثة الاعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم
4. مطابقة الحديثين في الباب أنهما يستويا في أعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا.
5. قال النووي إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية قال وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول نعا يا فلان أو يا نعاء العرب أي هلكت العرب بهلاك فلان ويكون مع النعي ضجيج وبكاء
6. قال الشوكاني: فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي؛ لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي.
فوائد حديث: أبي هريرة رضي الله عنه
7. والنجاشي بفتح النون وكسرها كلمة للحبش تسمى بها ملوكها والمتأخرون يلقبونه الأبجري
8. قال الخطابي النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه
9. قوله: (نعى النجاشي) واللغويون فرقوا بين نعاه، ونعى إليه، وبه، ولكن مراعاة الصلات لا يؤاخذ بها في العبارات، أو يقال: هناك النعي بالمعنيين.
- فيه دليل على أنه لا يصلي على الجنازة في المسجد لأن النبي أخبر بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى، وبه قال ابو حنيفة ومالك وابن أبي ذئب، وخالف هذا الرأي الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور
11. قال العيني: بعد أن ذكر الخلاف في مسألة الصلاة على الجنازة في المسجد، قال: الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضل بل أوجب للخروج عن الخلاف لا سيما في باب العبادات
12. فيه مشروعية صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية
13. فيه دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات
14. وفيه دلالة على أن تكثير الصفوف في الجماعة على الجنازة مشروع وإن أمكن الصف الواحد كما في الفضاء.
قلت سيف: يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصفهم صفا واحدا فلم يفعل
============
———-‘———–
==========
1246 – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ -وَإِنَّ عَيْنَىْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَتَذْرِفَانِ- ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ”.
———-‘———‘———فوائد حديث أنس:
1 – أخرجه البخاري والنسائي
2 – وفيه: جواز الإعلام بموت الميت، ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
3 – فيه غزوة مؤتة من أرض الشأم قاله البخاري في الصحيح.
4 – فيه جواز تولية الإمام من ينوب عنه , وإن لم يكن قرشيا قاله البيهقي في السنن الكبرى.
5 – فيه تمني الشهادة قاله البخاري.
6 – فيه مناقب زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة.
7 – فرط شجاعة جعفر بن أبي طالب وإقدامه، قاله الحافظ في الفتح فقد وجد فيما أقبل من جسده بضع وتسعون ضربة.
8 – فيه تولية الموالي، والأنصار على المهاجرين وغيرهم.
9 – فيه منقبة لخالد بن الوليد قاله البخاري في الصحيح.
10 – فيه من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو قاله البخاري.
11 – فيه دلالة على أن الناس إذا لم يكن عليهم أمير ولا خليفة أمير , فقام بإمارتهم من هو صالح للإمارة وانقادوا له انعقدت ولايته. قاله البيهقي في السنن الكبرى وهو أعم من الذي قبله.
12 – فيه جواز تعليق الإمارة بشرط قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
13 – فيه علامات النبوة في الإسلام ترجم عليه البخاري في صحيحه.
14 – وفيه: جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قاله العيني في العمدة.
15 – وترجم عليه البخاري أيضا فقال غزوة مؤتة من أرض الشأم.
16 – و (مؤتة) بضم الميم وبالهمز قرية من أرض البلقاء أي: بأدناها من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان، والفتح بعدها في رمضان. قاله ابن الملقن في التوضيح. قلت وهي مدينة مشهورة بهذا الإسم في الأردن إلى يوم الناس هذا.
17 – فيه إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم قاله ابن المنير ونقله الحافظ في الفتح.
18 – إذا لم يكن للمرأة ولي إلا السلطان فتعذر إذنه زوجها الآحاد. قاله ابن المنير وعزاه لمذهب الإمام مالك نقله الحافظ في القتح. قلت أي وفق الأعراف والنظم المعمولة.
19 – ورد في بداية الحديث من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب بإسناده (خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال) رواه البخاري 2798 و3063.
20 – ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب بإسناده (نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم) رواه البخاري 3630 و 3757 وزاد في الموضع الثاني (للناس) وفيه موضع الشاهد أوضح من طريق التي ذكرها البخاري هنا.
21 – قوله (نعى للناس) أي للصحابة وخاصة الذين يسمعون خطبته.
22 – وزاد من طريق حماد بن زيد (قبل أن يجيء خبرهم) رواه البخاري 3630و 3757 والنسائي في السنن الصغرى 1878.
23 – قوله (فأصيب) أي في مقتل.
24 – قوله (وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان) أي الدمع، وفيه دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته.
25 – وزاد من طريق إسماعيل بن علية (وقال ما يسرنا أنهم عندنا قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا) رواه البخاري 2798.
26 – قوله (وما يسرهم أنهم عندنا) أي لما رأوا من فضل الشهادة قاله الحافظ في الفتح.
27 – قوله (ثم أخذها خالد بن الوليد) ومن طريق حماد بن زيد (أخذ سيف من سيوف الله) رواه البخاري 3757 و 4262
وجاء من حديث أبي قتادة (فيومئذ سمي خالد سيف الله) رواه الإمام أحمد في مسنده 22551 و 22566والنسائي في السنن الكبرى 8192 وأورده الشيخ مقبل الصحيح المسند.
28 – قوله (من غير إمرة) أي لم يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة (هو أمر نفسه) رواه النسائي في السنن الكبرى 8192.
29 – قوله (ففتح له) وعند البخاري 4262 من طريق حماد بن زيد (فتح الله عليهم)، وهو ظاهر في نصره على الكفار قاله ابن الملقن.
30 – قلت ويؤيده حديث عوف بن مالك الأشجعي قال * خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال في الحديث قال عوف فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته رواه مسلم 1753. في مغازي موسى بن عقبة قال الحافظ ابن حجر وهي أصح المغازي: ” ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين” قاله الحافظ في الفتح
31 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية رواه البخاري 4261 وفيه دليل أن ترتيب الإمارة كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
———
———
فوائد حديث: أنس بن مالك رضي الله عنه
1. فيه جواز البكاء على الميت
2. وفيه: جواز التأسي بفعل الشارع.
3. وفيه: ما يغلب البشر من الوجد.
4. فيه أن الرحمة التي تكون في القلب محمودة
5. فيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط
6. وفيه: أن الإمام الذي لا يد على يده يحكم لنفسه بما يحكم لغيره، ويعقد النكاح لنفسه. وقد قطع الصديق يد السارق الذي سرق الحلي من بيته، فحكم لنفسه
=====
=====
1245 حديث أبي هريرة
قال العثيمين رحمه الله:
– فيه جواز النعي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النعي، والجمع بينهما أن النعي الذي يراد به كثرة المصلين على الميت والمشيعين لا بأس به، لأن في ذلك مصلحة للميت وللمشيعين، وأما النعي الذي يقصد به إثارة الحزن والتحزن على الميت هذا هو الذي يكون بعد موته فهذا هو المنهي عنه، لكن إذا نعي بعد موته لسبب بأن يكون هذا الرجل كثير المعاملة مع الناس وله أخذ وعطاء وأن بعض الناس لم يعلم بموته يكون له حق على الميت أو يكون للميت حق عليه فيكتب عنه من أجل أن يعلم الناس بموته فهذا لا بأس به.
قلت سيف:
قال ابن قدامة في المغني. وذكر مشروعية تكثير المصلين: … ولأنّ في كثرة المصلّين عليه أجرًا لهم ونفعًا للميّت، فإنّه يحصل لكل مصلٍّ منهم قيراط من الأجر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلاّ أوجب …. ] أ. هـ
– يوجد نعي تنشره بعض الصحف تجده ينعى الميت يخاطبه، (يا فلان كنت معنا بالأمس وفقدناك وفعلنا وفعلنا) حتى الذي يقرأ ربما يبكي ولا يدري من هذا الرجل الذي مات، فهذا لا يجوز لا شك فيه وأن هذا من النعي المنهي عنه.
– فيه دليل على جواز الصلاة على الغائب وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال يصلى على كل غائب، ومنهم من قال يصلى على من له فضل وعلم وخدمة للمسلمين، ومنهم من قال لا يصلى على من صلي عليه، والصحيح أنه لا يصلى على أي غائب إلا من لم يصل عليه كرجل فقد في مفازة ولم يعثر على جسمه، أو غرق في البحر، أو ما أشبه ذلك فهذا يصلى عليه صلاة الغائب، وقصة النجاشي لا تدل على الصلاة على كل من فيه غناء للمسلمين ومصلحة، لأن النجاشي في بلاد كفر ولا يعرفون الصلاة ولم يصل عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لهذا أنه مات أعيان من الصحابة في علمهم وجهادهم وفي إنفاقهم ولم يصل عليهم.
حديث رقم 1246 سيأتي شرحه عند حديث رقم 1299
قال ابن بطال في شرح البخاري:
إنما نعى (صلى الله عليه وسلم) النجاشى للناس، وخصه بالصلاة عليه، وهو غائب، لأنه كان عند الناس على غير الإسلام، فأراد أن يعلم الناس كلهم بإسلامه، فيدعو له فى جملة المسلمين ليناله بركة دعوتهم، ويرفع عنه اللعن المتوجه إلى قومه. والدليل على ذلك أنه لم يصل (صلى الله عليه وسلم) على أحد من المسلمين ومتقدمى المهاجرين والأنصار الذين ماتوا فى أقطار البلدان، وعلى هذا جرى عمل المسلمين بعد النبى (صلى الله عليه وسلم)، ولم يصل على أحد مات غائبا، لأن الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية يقوم بها من صلى على الميت فى البلد التى يموت فيها، ولم يحضر النجاشى مسلم يصلى على جنازته، فذلك خصوص للنجاشى، بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث. اهـ
قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود:
وهذا من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم، فكونه يخبر عن شيء غائب وبعيد عنه فإنما يكون ذلك عن طريق الوحي، فهذا لا يحصل في الزمن الماضي إلا عن طريق الركبان، وذلك لا يكون إلا بعد مضي مدة طويلة، وأما في هذا الزمان فالخبر يصل في لحظة بواسطة الاتصالات التي هيأها الله للناس في هذا الزمان، ولكن في زمنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، فنعاه) أي: أخبرهم بوفاته، والنعي منه ما هو جائز مثل هذا الإخبار، ومنه ما هو محرم، كما كان في الجاهلية من ركوب ركبان يطوفون ويقولون: مات فلان، ويعدون محاسنه.
——
——-
– فيه معنى: إنّ العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلاّ ما يُرضي رَبّنا. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون
– فيه المبادرة بتعويض الخير ولو فات أصله
– فيه أن المؤمن ينتفع بدعاء أخيه المؤمن وهذا مثبت بالنصوص المتواترة وإجماع الأمة [مجموع الفتاوى 7/ 499] وليس في قوله تعالى “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى” احتجاج بخلاف ذلك
– فيه أهمية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ومنه حديث في مسلم (956) عن أبي هـريرة، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد …..
وموت المسكينة التي مرضت وطال سقمها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم جيرانها أن لا يدفنوها حتى يصلي عليها فأتوه فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فدفنوها … ……
فقال صلى الله عليه وسلم: (ولم فعلتم؟ انطلقوا)) فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنائز فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز.
أخرجه البيهقي وهو في الصحيح المسند 1462
– أقسام النعي
النعي وهو الإخبار بموت الميت إما أن يكون إعلاماً مجرداً، وإما أن يكون إعلاماً بنداء ورفع صوت وذكر لمآثر الميت ونحو ذلك، ولكل منهما حكم.
أما الإعلام بالموت مجرداً فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء؛ لأجل الصلاة على الميت.
انظر: فتح القدير (2/ 127)، حاشية الدسوقي (1/ 24)، نهاية المحتاج (3/ 20)، الإقناع (1/ 331)، تحفة الأحوذي (4/ 61)، السيل الجرار (1/ 339).
بل ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب ذلك.
انظر: البناية شرح الهداية (3/ 267)، الخرشي على مختصر خليل (2/ 139)، الأذكار للنووي ص (226).
واستدلوا بما رواه البخاري (1333) ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ …. وفي رواية للبخاري (1328) (اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ).
قال النووي في “شرح مسلم”:
” فِيهِ: اِسْتِحْبَاب الإِعْلام بِالْمَيِّتِ لا عَلَى صُورَة نَعْي الْجَاهِلِيَّة , بَلْ مُجَرَّد إِعْلَام للصَّلَاة عَلَيْهِ وَتَشْيِيعه وَقَضَاء حَقّه فِي ذَلِكَ , وَاَلَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْي عَنْ النَّعْي لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ هَذَا , وَإِنَّمَا الْمُرَاد نَعْي الْجَاهِلِيَّة الْمُشْتَمِل عَلَى ذِكْر الْمَفَاخِر وَغَيْرهَا ” انتهى.
واستدلوا أيضاً بما رواه البخاري (458) ومسلم (956) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في المرأة التي تقم المسجد ماتت. … قَال صلى الله عليه وسلم. َ: أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟! دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.
ومما يدل على جواز الإعلام بموت الميت لمصلحة غير الصلاة عليه: ما في صحيح البخاري (4262) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا ….
فيجوز الإعلام بالموت لكل غرض صحيح كالدعاء له، وتحليله وما أشبه ذلك.
انظر: “نهاية المحتاج” (3/ 20).
وقال ابن عبد البر الاستذكار (3/ 26): ” وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمر بالمجالس، فيقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته “.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (8/ 402):
” يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه، ويدعوا له ويتبعوا جنازته، ويساعدوا على دفنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه ” انتهى.
وأما الإعلام بالموت بنداء ورفع صوت وذكر مآثر الميت فهذا النعي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
روى الترمذي (986) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ. حسنه الحافظ ابن حجر، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.
قلت سيف: فيه بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة قاله ابن معين: وأشار إلى ذلك. ابن أبي حاتم.
قال البيهقي: ويروى في ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد ثم عن علقمة وابن المسيب والربيع بن خيثم وإبراهيم النخعي.
وذكر كذلك ابن عبدالبر في التمهيد 6/ 327: أبي أمامة وقال كذلك وروي عن ابن عمر انه اذا مات ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته. وروي عنه خلاف ذلك في جنازة رافع بن خديج. …. والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن شهاب عن أبي أمامة: هلا آذنتموني بها وقوله في هذا الحديث نعى النجاشي للناس والنظر يشهد لهذا لأن شهود الجنائز أجر وخير. ….. وذكر أثر أبي هريرة كذلك
وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: أذان بالميت.
وحذيفة خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي الجاهلية.
وعلى يحمل ما نقل عن غيره.
قال السندي في “حاشية ابن ماجه”:
” َكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يُشْهِرُونَ الْمَوْت بِهَيْئَةِ كَرِيهَة، فَالنَّهْي مَحْمُول عَلَيْهِ، وَخَافَ حُذَيْفَة أَنْ يَكُون الْمُرَاد إِطْلاق النَّهْي، فَمَا سمِحَ بِهِ، فَهُوَ مِنْ بَاب الْوَرَع، وَإِلا فَخَبَر الْمَوْت سِيَّمَا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ كَتَكْثِيرِ الْجَمَاعَة جَائِز ” انتهى.
وقال المباركفوري:
” الظَّاهِرُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ بِالنَّعْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى مُطْلَقِ النَّعْيِ. وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّعْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّعْيُ الْمَعْرُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: كَانَتْ الْعَرَبُ إِذَا مَاتَ فِيهَا مَيِّتٌ لَهُ قَدْرٌ رَكِبَ رَاكِبٌ فَرَسًا وَجَعَلَ يَسِيرُ فِي النَّاسِ وَيَقُولُ: نَعَاءِ فُلانٍ أَيْ أَنْعِيهِ وَأُظْهِرُ خَبَرَ وَفَاتِهِ …. تحفة الأحوذي
وقال النووي في “المجموع” (5/ 174):
” والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه , بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء , وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه , فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين ” انتهى.
وأما النعي برفع الصوت من غير ذكر للمفاخر والمآثر فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى كراهية النداء في الإعلام بموت الميت؛ لما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه.
ولأن النداء ورفع الصوت بموت الميت يشبه من حيث الصورة نعي الجاهلية الذي ورد النهي عنه، فإنهم كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
انظر: “العناية شرح الهداية” (3/ 267)، “الخرشي على مختصر خليل” (2/ 139)، “المهذب” (1/ 132)، “الشرح الكبير” (6/ 287).
قال ابن قدامة في “المغني”:
” ويكره النعي , وهو أن يبعث مناديا ينادي في الناس: إن فلانا قد مات. ليشهدوا جنازته. . . وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل , من غير نداء. قال إبراهيم النخعي: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه , وإنما كانوا يكرهون أن يطاف في المجالس: أنعي فلانا. كفعل الجاهلية ” انتهى.
وذهب جماعة من الحنفية إلى أنه لا يكره النداء على الميت في الأزقة والأسواق إذا كان نداءً مجرداً عن ذكر المفاخر.
قالوا: لأن في ذلك تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين للميت، وليس مثله نعي الجاهلية، فإنهم كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد ونياحة.
انظر: “فتح القدير” (2/ 128).
وأجاب الجمهور عن هذا بأن مقصود تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين للميت يمكن حصوله دون النداء ورفع الصوت.
انظر: “فتح الباري” (3/ 117).
فإن رافع بن خديج – رضي الله عنه – لما مات، أتي ابنُ عمر-رضي الله عنهما – فأخبر بموته، فقيل له ما ترى أيُخْرَج بجنازته الساعة فقال إن مثل رافع لا يُخْرَج به حتى يؤذن به من حولنا من القُرى، فأصبحوا وخرجوا بجنازته
سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب من كره النعي والقدر الذي لا يكره منه [5/ 449] برقم 7281.
أما ما ورد عن حذيفة وغيره من عدم الإذن بالاذن بالموت فيحمل على الورع وخوف أن يجر للنعي المنهي عنه:
أورد عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: “لاتؤذنوا بي أحدا حسبي من يحملني إلى حفرتي”.
– وأورد أيضاً عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال: ” إذا كان من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحداً مخافة أن يقال ما أكثر من اتبعه”.
– وأورد عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: ” لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس أنعي فلانا كفعل الجاهلية”.
انظر هذه الآثار في (مصنف عبد الرزاق ج3/ص390).
– أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه بالجنازة. (مصنف ابن أبي شيبة ج2/ص476).
وقال ابن دقيق العيد: [يُحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلاً لدعائهم، وتتميمًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم] أ. هـ
إحكام الأحكام [1/ 364]
– قال ابن عبد البر في بيان الأحكام المستنبطة من حديث نعي الرسول –صلى الله عليه وسلم النجاشي- الأول: فيه إباحة النعي, وهو: أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه.
وعن إبراهيم لا بأس أن يعلم قرابته …. (التمهيد لابن عبد البر ج6/ص257).
اما الصياح:
قال البيهقي: [وبلغني عن مالك بن أنس أنّه قال لا أُحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد .. ] أ. هـ
السنن الكبرى [5/ 449].
– مجرَّد الثناء على الميّت – من غير رفع صوت ولا نداء – عند رؤية جنازته، أو تذكّر شيء من أعماله دون غلوٍّ ولا تجديد لوعة وحزن وهذا جائزٌ.
وفي الحديث: مُرَّ بجنازةٍ فأُثني عليها خيرًا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم “وجبت وجبت وجبت، ومُرَّ بجنازة فأُثني عليه شرًا فقال نبي الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت .. قال رسول الله:”من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض”
وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى رقم 2612 بقولها: [تأبين الميّت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه، لا يجوز؛ لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي”.
ولما في ذكر أوصاف الميّت من الفخر غالبًا وتجديد للّوعة وتهييج الحزن، وأمّا مجرد الثناء عليه عند ذكره، أو مرور جنازته، أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة نحو
أذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم، فجائز .. ] أ. هـ
– تعداد مآثر الميت، أو رفع الصوت بالثناء عليه، أو إعظام حال موته، أو التفجّع عليه وتهييج المصيبة به. وهو محل النهي.
قال ابن دقيق العيد: [يحمل على النعي لغير غرض ديني مثل: إظهار التفجّع على الميّت وإعظام حال موته] إحكام الأحكام [1/ 364].
وسيأتي التوسع في ذلك باب رثاء سعد بن خولة من صحيح البخاري. إن شاء الله
قال في كشاف القناع 2/ 163: [ .. يحرم النحيب والتعداد أي تعداد المحاسن والمزايا وإظهار الجزع؛ لأنّ ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله ………. وما هيّج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر. فمن النياحة قاله الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – .. ولما توفي ابن لابن عقيل الحنبلي قرأ قارئ ” يا أيها العزيز إنّ له أبا شيخاً كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين” [يوسف: (78)].
فبكى ابن عقيل. وبكى الناس. فقال القارئ: يا هذا إن كان لتهييج الحزن فهو نياحة بالقرآن ولم ينزل للنوح بل لتسكين الأحزان] أ. هـ
وأما النعي على المنائر في المساجد:
قال الصنعاني: ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه، ومنه: النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأمصار في موت العظماء ” انتهى.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في بيان ما يحرم على أقارب الميت:
الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها …
أحكام الجنائز” (ص 44– 46).
إما إذا كان المقصود من ذلك مجرد إعلام المصلين في المسجد من غير رفعٍ للصوت، فلا حرج في ذلك.
لكن سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عمّا إذا وقف على أهل المسجد وقال مات فلان. فأجاب هذا من النعي
فتاوى ورسائل سماحته [3/ 184].
فقد يكون الممنوع إذا تجاوز الحاجة وأراد المفاخرة. أو مع رفع الصوت.
النعي في الصحف:
– من النعي الإعلان في الصحف عن موت الميت فهو كما سبق – أمّا تعزيته فيها فليس منه إذ هو تعزية وهي مشروعة، وليس إخبارًا.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: [النعي في الجرائد محل نظر .. وتركه أولى وأحوط] وقال: [التعزية في الجرائد … ليس ذلك من النعي المحرم، وتركه أولى؛ لأنًه يكلف المال الكثير].مجموع فتاوى ومقالات متنوعة [13/ 408].
– فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين.
السؤال: بارك الله فيكم يقول له الفقرة الأخيرة يا شيخ محمد يقول التعزية في الجرائد ما حكمها.
الجواب: التعزية بالجرائد أخشى أن تكون من النعي المذموم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النعي والغالب أن المقصود بالتعزية في الجرائد الإعلان عن موت هذا الرجل الذي يعزى به وإلا فيمكن للمعزي أن يكتب كتاباً لأهل الميت أو يتصل بهم بالهاتف ويغني عن الإعلان. [مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب نصية): الجنائز. موقع الشيخ-رحمه الله-]
وكذلك أفتى بالمنع من الكتابة في الجرائد الشيخ صالح الفوزان
– ترجمة العلماء لمعرفة تواريخهم، أو أحوالهم – عدالةً وضبطًا-، أو لأخذ عبر من حياتهم لا عند موتهم، وقرب المصاب بهم. ليس من النعي وما زال العلماء يصنفون في تراجم العلماء ما بين مفرد أو جامع.
النعي في المنتديات:
قال الأخ الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري (مشرف موقع الشيخ ربيع المدخلي):
سألت شيخنا العلامة الشيخ ربيع رعاه الله عن حكم إعلان الوفاة في المنتديات وهل هو داخل في النعي المنهي عنه.
فقال: نعم هو من النعي.
فقلت له: إذن الأولى تركه.
فقال: بل الواجب تركه.
وفقكم الله
وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4276)
س2: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصًا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة.
ج2: أولًا: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.
ثانيًا: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا.
تنبيه 1:
حديث عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (إياكم والنعي, فإن النعي من عمل الجاهلية) قال عبد الله: والنعي أذانٌ بالميت. رواه الترمذي برقم (984).والحديث ضعيف فيه محمد بن حميد الرازي, وأبو حمزة ميمون الأعور قال الترمذي: ليس بالقوي عند أهل الحديث. وقد ضعفه العلامة الألباني-رحمه الله-, والشيخ العلامة عبد المحسن العباد-حفظه الله- في شرحه للترمذي.
تنبيه 2:
حديث:
مسند أحمد:
5384 – حدثنا حسن، حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة، وكنت فيمن حاص فقلنا: كيف نصنع؟ وقد فررنا من الزحف، وبؤنا بالغضب، ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت له توبة، وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج، فقال: ” من القوم؟ ” قال: فقلنا: نحن الفرارون، قال: ” لا بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين ” قال: فأتيناه حتى قبلنا يده
قال محققو المسند: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد – وهو مولى الهاشميين -، حسن: هو ابن موسى الأشيب، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه ابن سعد في “الطبقات” 4/ 145 عن الفضل بن دكين، والبخاري في “الأدب المفرد” (972)، والنحاس في “الناسخ والمنسوخ” ص 18 من طريق أبي عوانة، وأبو داود (2647) و (5223)
وضعفه الألباني كذلك.
وقيل أن هذا في غزوة مؤته فإن صح فيحمل على أن فرقة انهزمت من جيش خالد بن الوليد وفتح الله على خالد.
وراجع بحث طرح الأتراح فيما ورد في النعي المحرم والمباح
تنبيه 3: قول ابن عمر إن رافع بن خديج لا يخرج به حتى يأذن به من حولنا من القُرى:
قال صاحبنا أبو صالح:
عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج، عن جدته، قالت: أصيب رافع بن خديج يوم أحد في ثندويه بسهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزع السهم؟ فقال: إن شئت نزعت السهم والقطبة، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد، فقلت: انزع السهم واترك القطبة، واشهد لي يوم القيامة أني شهيد، فقال: نعم؟ فقال: نعم فنزع السهم وترك القطبة، فعاش حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلما كان زمن معاوية، أو بعده مات بعد العصر فرأوا أن يخرجوه، فقال ابن عمر: إن مثل رافع بن خديج لا يخرج به حتى يؤذن من حولنا من القرى فجلس من الغد فلما كان الغد أخرج فبكت مولاة له على شفير القبر، فقال ابن عمر: إن الشيخ لا طاقة له بعذاب الله من هذه السفيهة، أو كلمة نحوها.
قلت: قال ابن الجوزي كما في غريب: القُطَبةَ وهي النَّصْلُ
أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة والمطالب العالية وابن ثرثال كما في جزئه من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك، والطبراني في الكبير 4242 – ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة7985 – من طريق الحجاج بن منهال وأبي الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير كلهم قالوا ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ الْوَاشِجِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدَّتِهِ وَهِي امْرَأَةُ رَافِعٍ، أَنَّ رَافِعًا فذكره
تابعهم الحسن بن موسى وعفان قالا حدثنا عمرو بن مرزوق به مختصرا وليس فيه موضع الشاهد أخرجه الإمام أحمد في مسنده 27128 وتابعهم مسلم بن إبراهيم حدثتا عمرو بن مرزوق به أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2796 وأبو داود الطيالسي في مسنده (1004)
فيه عمرو بن مرزوق:
قال الحسيني في الإكمال:
عَمْرو بن مَرْزُوق أَبُو إِسْحَاق الْبَصْرِيّ عَن عوان بن أبي شَدَّاد الْعقيلِيّ وَيحيى بن عبد الحميد بن رَافع بن خديج وَعنهُ حجاج بن منهال وَعبد السَّلَام بن مطهر وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَأَبُو علم الحوصي وَأَبُو دَاوُد وَأَبُو الْوَلِيد الطيالسيان قَالَ بن معِين لَيْسَ بِهِ بَاس
قال الحافظ في التقريب: عمرو بن مرزوق الواشحي بمعجمة مكسورة ثم مهملة بصري صدوق من الثامنة
قلت سيف: إنما لم يكن يرضاه ابن المديني وكذلك لم يرضه يحيى بن سعيد. لكن نقل أبو زرعة أن أحمد بن حنبل قال: رضيه عفان. وقال سليمان بن حرب: جاء بما ليس عندهم فحسدوه.
قال ابوحاتم: ثقة. وكان من العباد ولم نجد من أصحاب شعبة ممن كتبنا عنه أحسن حديثا منه
وفيه يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج قال ابن معين ثقة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
وقال الحافظ في الإصابة: أم عبد الحميد:
امرأة رافع بن خديج.
ذكرها الباورديّ في الصّحابة، وأخرج لها الإمام أحمد في مسنده أي أنه غير منقطع عنده
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:
رواه الطبراني وامرأة رافع إن كانت صحابية وإلا فإني لم أعرفها وبقية رجاله ثقات
الخلاصة إسناده حسن من أجل عمرو بن مرزوق الواشحي وليس له رواية في الكتب الستة
قلت سيف: فيصلح أن يكون على شرط الذيل على الصحيح المسند
تنبيه 4:
أخرج الحاكم في المستدرك (4355) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة
(1719) من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أم سلمة رضي الله عنها * أنها قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين قالت والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس يا فرار أفررتم في سبيل الله عز وجل حتى قعد في بيته فما يخرج وكان في غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم و وافقه الذهبي.
قلت:
لكن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها و يؤكد ذلك الانقطاع ما ورد سيرة ابن اسحاق حيث قال وَحَدّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ بَعْضِ آلِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: وَهُمْ أَخْوَالُهُ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فذكره.
فقد أورد ابن اسحاق الواسطة لكنها مبهمة.
ويشهد له ما رواه البيهقي في دلائل النبوة (1718) من طريق محمد بن اسحاق -وهذا في سيرته- قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن عروة، قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله».
وقال ابن كثير في البداية و النهاية: هَذَا مُرْسَلٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ غَرَابَةٌ.
وَعِنْدِي أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَدْ وَهِمَ فِي هَذَا السِّيَاق فَظن أَن هَذَا الْجُمْهُور الْجَيْش، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذين فَرُّوا حِينَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَأَمَّا بَقِيَّتُهُمْ فَلَمْ يَفِرُّوا بَلْ نُصِرُوا، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ … .