1236 – 1235 – 1234 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———‘———
باب الإشارة في الصلاة قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
1234 – حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1235 – حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فقالت برأسها أي نعم
1236 – حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا
فوائد أحاديث الباب:
1 – قوله (باب الإشارة في الصلاة) هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على استدعاءذلك أو غير مرتية بخلاف الترجمة التي قبلها قاله ابن رشيد ونقله الحافظ في الفتح.
2 – كأن البخاري يشير إلى حديث (لكل سهو سجدتان) وأنه ليس على إطلاقه والله أعلم
3 – قوله (قاله كريب عن أم سلمة) يشير إلى حديث الباب الذي قبله وقد تقدم شرحه.
4 – حديث سهل بن سعد وقد سبق شرحه في كتاب العمل في الصلاة باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال.
5 – وموضع الشاهد منه قوله (فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي)، وكذلك قوله (إنما التصفيق للنساء، من نابه شيئ في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت)، فالتصفيق من النساء إشارة إلى تنبيه الإمام، وكذا التسبيح للرجال إشارة إلى تنبيه لأمر ما.
6 – حديث أم المؤمنين عائشة الأول في الكسوف أخرجه الشيخان وأخرجه أبو داود مختصرا جدا وليس فيه موضع الشاهد.
7 – موضع الشاهد منه قولها (فأشارت برأسها إلى السماء) وقوله (فقالت برأسها أي نعم).ويصلح هذا الحديث وحديث سهل بن سعد للباب الذي قبله أيضا.
8 – حديث عائشة الثاني في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي في السنن الكبرى.
9 – عَنْ جابر قال: ركبَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – فرساً بالمدينة، فصَرَعَه على جِذْمِ نخلةٍ، فانفكَّت قَدَمُه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مَشرُبةٍ لعائشةَ أخرجه أبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه وقال الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم وفيه سبب صلاته صلى الله عليه وسلم جالسا. وأصل حديث جابر في الصحيح باختصار.
جذم نخلة أي أصلها
10 – قال الحافظ في الفتح: “وأفاد بن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنةخمس من الهجرة”.
11 – الإمام يصلي من قعود قاله أبو داود في سننه.
12 – باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة قاله البخاري في صحيحه.
13 – للمريض ان يتخلف عن الجماعه من اجل المرض. قاله ابن المنذر في الأوسط
14 – للمريض ان يجمع في منزله جماعه اذا لم يجد السبيل الي حضور المسجد. قاله ابن المنذر في الأوسط
15 – الايماء اذا فهم عن المومئ يقوم مقام الكلام. قاله ابن المنذر في الأوسط
16 – كل من اومي بايماء ففهم عنه لزمه ما اومي به وفهم عنه. قاله ابن المنذر في الأوسط
17 – ويجب استعمال ذلك في كثير من ابواب العلم والله اعلم. قاله ابن المنذر في الأوسط.
18 – عيادة المريض.
19 – النهي عن التشبه بالكفار.
20 – الأقوال في جلوس المأمومين إذا صلى الإمام جالسا: الأول وممن روي عن النبي انه امر المامومين ان يصلوا قعودا اذا صلي امامهم قاعدا جابر بن عبد الله وابو هريره وانس بن مالك قاله ابن المنذر في الأوسط.
21 – قَالَ أَبُو حاتم ابن حبان رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ1، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخطاب وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ.
وَهُوَ قَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْر وَقَيْسِ بْنِ قَهْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الهاشمي وأبو خثيمة وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
22 – القول الثاني: قال البخاري قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
23 – وقال البيهقي في السنن الصغير: فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»، وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شَقُّهُ الْأَيْمَنُ، ثُمَّ حِينَ صَلَّى فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ جَالِسًا بِقِيَامٍ اسْتَدْلَلْنَا بِفِعْلِهِ الْآخَرِ ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا يَقْدُمُهُ وَذَلِكَ.
24 – القول الثالث: قال ابن رجب: إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالساً صلوا وراءه جلوساً، وإن ابتدأ بهم قائماً ثُمَّ اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً. هكذا قرره الإمام أحمد وأصحابه ” انتهى وإليه مال الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين. وهو أقواها لأن الجمع بين النصوص إن أمكن مقدم على ترجيح أحدهما.
——
باب الإشارة في الصلاة
– أكثر العلماء على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها، روي ذلك عن عائشة، وفعله ابن عمر وسعيد بن جبير وغيرهما.
– لكن فعله من غير حاجة من باب العبث، وهو مكروه في الصلاة.
– لعل المعنى في ذلك: أن الإشارة إلى المصلي بما يفعله في صلاته أقل لشغل باله من خطابه بالقول، لما يحتاج إلى تفهم القول بقلبه، والإصغاء إليه بسمعه، والإشارة إليه يراها ببصره، وما يراه ببصره قد يكون أقل إشغالا له مما يسمعه بأذنه. اهـ … ابن رجب في الفتح
فوائد
1 – وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة.
2 – تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها.
3 – أن الأفضل في المتابعة، أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. قال الفقهاء: وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال.
4 – أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة، الاقتداء والمتابعة.
5 – جواز الإشارة في الصلاة للحاجة.
6 – في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام، وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه، مع أنه أحد أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء.
7 – ومنه يؤخذ تَحَتمُ طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام، وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء.
فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة، وحسن الاتباع والائتلاف، بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى.
وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته، وأجل أهدافه!! اهـ البسام في تيسير العلام
8 – فيه الإشارة المعهودة باليد، والرأس.
9 – وفيه جواز استفهام المصلى، ورده الجواب باليد والرأس خلافا لقول الكوفيين. ابن بطال في شرح البخاري
——-
قال أعضاء اللجنة الدائمة:
وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» وإذا كثر الفعل الذي من غير جنس
الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا.
قلت سيف: الحديث ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة.
لكن كأنه ثبت موقوفا.
وقال أعضاء اللجنة الدائمة أيضا:
ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضا، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض. انتهى
فرفع عائشة رأسها إنما كان لحاجة التفهيم.
خاصة أن أسماء تحتاج الجواب لتدخل في صلاة الكسوف أما أن تكون الإشارة لغير حاجة فلا يجوز أو لرد سؤال يتعلق بالدنيا فلا يجوز إلا في أمر لا بد منه.
– افتت بعض لجان الفتوى بجواز ترجمة خطبة الجمعة للصم بالإشارة لكن لا يشوش على المصلين. خاصة أنه تجب عليهم الصلاة ويشرع لهم سماع الخطبة.
قلت سيف: ما دام الحركة في الصلاة جائزة للحاجة. ففي الخطبة من باب أولى.
التنبيه برفع الصوت:
يسن لمن نابه شيء في صلاته وأراد تنبيه من حوله سواء كان صغيرا أم كبيرا أن يسبح فيقول: سبحان الله. وإذا كانت امرأة صفقت
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “هذا التفصيل يجري في الجهر بالتكبير أو التسميع, فإنه إن قصد التكبير أو التسميع فقط مع الإعلام لم تبطل, وإلا بطلت” انتهى باختصار من “مغني المحتاج” (1/ 414). والله أعلم.
قال ابن باز:
لا مانع أن يرفع صوته بقوله: الله أكبر أو سمع الله لمن حمده للتنبيه أنه يصلي، أو يقول: سبحان الله لا مانع منه، أما (من) فلا حاجة إليها، فلا حاجة إلى أن يقول: من، ولكن يقول: الله أكبر، أو سبحان الله، حتى ينتبه من يريد تنبيهه. أحسن الله إليكم
وقال ابن باز:
الطمأنينة ركن في الصلاة، وفرض عظيم فيها، لا تصح بدونه، فمن نقر صلاته فلا صلاة له، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك، ويحرص عليه.
أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم، وليس عليه دليل يعتمد.
ولكن يكره العبث في الصلاة، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة، وأما إذا كان قليلا عرفا، أو كان كثيرا ولم يتوال، فإن الصلاة لا تبطل به، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع، ويترك العبث، قليله وكثيره، حرصا على تمام الصلاة وكمالها.
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي [أبو داود 922 والنسائي 3/ 11 والترمذي 601، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601].
وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. [فتاوى علماء البلد الحرام 162 – 164].
وسبق أن نقلنا: كلام ابن عثيمين، رحمه الله تعالى أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى
خمسة أقسام:
القسم الأول: حركة واجبة.
القسم الثاني: حركة محرمة.
القسم الثالث: حركة مكروهة.
القسم الرابع: حركة مستحبة.
القسم الخامس: حركة مباحة.
ومن منع الإشارة:
استدلوا ـ أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها) يعني الصلاة ورواه البزار والدارقطني.
لكن قال أبو داود: إنه وهم اهـ
قال الدارقُطني قال لنا ابن أبي داود: ابوغطفان هذا رجل مجهول. وآخر الحديث زيادة في الحديث ولعله من قول ابن إسحاق والصحيح عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنه كان يشير في الصلاة) رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم في زاد المعاد: حديث باطل وعلته أبو غطفان وهو مجهول 1/ 234
قال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم: 199: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق.
قال ابن أبي حاتم: وقال ابو زرعة: واحتمل أن يكون اشارته في غير جنس الصلاة.
ابوغطفان قيل هو المري اسمه سعيد بن طريف أو ابن مالك. وإلى هذا ذهب المزي في تهذيب الكمال 34/ 177 وقيل هو رجل آخر مجهول؛ وإلى هذا مال ابن رجب في فتح الباري 6/ 531
قال ابن رجب: في فتح الباري 1/ 530: وقال أحمد في رواية ابن هانئ: لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء. وقال في رواية غيره: لا أعلم رواه غير ابن إسحاق … وقال الأثرم: ليس بقوي الإسناد.
وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن إسحاق مجروح وأبو غطفان مجهول.
وقال البيهقي في المعرفة 3/ 179: … لا يصح.
قال الألباني في الضعيفة 1104: منكر
وانظر تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/ 432
انتهى من حاشية علل ابن أبي حاتم ط. الجريسي
اما العراقي فقال: وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان وهو أبو غطفان المري قيل اسمه سعيد
ومن سبق من الأئمة أعلم بتعليل الأحاديث.
ذكر الترمذي حديث ابن عمر وحديث صهيب في رد السلام إشارة
ثم قال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر. ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا).