(1228) فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير، وعبدالحميد البلوشي، وكديم، ومحمد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1228):
مسند أبي سعيد الزرقي رضي الله عنه
قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (ج ٢ ص ١٠٤٦): حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْراهِيمَ قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قالَ: أخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ: حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، قالَ: خَرَجْتُ مَعَ أبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ، صاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى شِراءِ الضَّحايا، قالَ يُونُسُ: فَأشارَ أبُو سَعِيدٍ إلى كَبْشٍ أدْغَمَ، لَيْسَ بِالمُرْتَفِعِ، ولا المُتَّضِعِ فِي جِسْمِهِ، فَقالَ لِي: «اشْتَرِ لِي هَذا، كَأنَّهُ شَبَّهَهُ، بِكَبْشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».
الحديث صحيحٌ، ورجاله ثقات.
===================
الحديث سيكون كالتالي:
الحديث أخرجه الإمام ابن ماجة في السنن، 26- كتاب الأضاحي، باب: ما يستحب من الأضاحي، (3129).
“صحيح التعليق على ابن ماجة” [صحيح وضعيف سنن ابن ماجة للألباني (3129)].
والوادعي رحمه الله جعله في الجامع:
17- كتاب الأطعمة، ٤٩ – الأضاحي، (2723).
وقال محققو سنن ابن ماجه، ت: الأرنؤوط (4/307):
“إسناده صحيح. رجاله شاميون عن آخرهم.
وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (١٥٦٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٠٩)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٧٧٣) و(٧٧٤)، وفي «مسند الشاميين» (٣١٢)، والحاكم ٤/ ٢٢٨ – ٢٢٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/ ورقة ٨٢١، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٦/ ١٣٩، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي سعيد الزرقي ٣٣/ ٣٥٦ من طريق سعيد بن عبد العزيز، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقد سَمى أبو زرعة الدمشقي وتبعه ابنُ عساكر الصحابي عامرَ بن مسعود أبا سعدٍ، وبعضهم كناه أبا سعد الزرقي، وبعضهم كناه: أبا سعد الخير”. انتهى.
تنبيه:ذكر باحث أنه وقع في بعض روايات الحاكم يونس بن ميسرة عن أبيه . قال :ولا أدري ما وجهه فهذا خطأ لعله من النساخ
و«أبو سعيد الزرقيّ» الأنصاريّ، ويقال: أبو سعد، قيل: اسمه سعيد بن عُمارة بن سعد. وقيل: عامر بن مسعود.
روى عن: النبيّ ﷺ في «العزل»، وفي «الضحايا».
وعنه: عبد اللَّه بن مُرّة الزُّرقيّ، ويونس بن ميسرة بن حَلْبس، ومكحول الشاميّ.
ووقع عند الطبرانيّ في حديث يونس بن ميسرة، قال: خرجت مع أبي سعد الخير إلى شراء الضحايا … الحديث. ووقع في رواية ابن ماجه لهذا الحديث بعينه عن يونس: خرجت مع أبي سعيد الزُّرقي.
وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن أبي سعيد الزرقي، فقال: هو من الأنصار، ولا أدري له صحبة أم لا. وقال سعيد بن عبد العزيز: له صحبة. ووهّى ابن عبد البرّ قول من قال: هو عامر بن مسعود، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي أحمد. وقال ابن حبّان في «الصحابة»: سعد بن عُمارة أبو سعيد. وقيل: عُمارة بن سعد، والأول أصحّ، وهو الذي يقال له: أبو سعيد الخير.
تفرد به النسائي، وابن ماجه، وله عند النسائي حديث واحد في «العزل»، وعند ابن ماجه حديث واحد في «الضحايا». [ذخيرة العقبى (27/358)، بتصرف يسير جدا].
وقال البوصيري (ت ٨٤٠) في مصباح الزجاجة (3/224): “لَيْسَ لأبي سعيد رِوايَة فِي شَيْء من الكتب السِّتَّة سوى هَذا الحَدِيث عِنْد ابْن ماجة، وآخر عِنْد النسائى، وإسْناد حَدِيث ابْن ماجة صَحِيح رِجاله ثِقات”. انتهى.
الأول: شرح الحديث:
هذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
وليس لأبي سعيد هذا رواية في شيء من الكتب الستة سوى هذا الحديث عند ابن ماجه، وآخر عند النسائي، وإسناد حديث ابن ماجه هذا صحيح، رجاله ثقات. انتهى «سندي».
أي: خرجت معه (إلى) سوق لـ (شراء الضحايا، قال يونس) بن ميسرة: (فأشار أبو سعيد) الزرقي بيده (إلى كبش) من كباش السوق (أدغم) ممنوع من الجر بالكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف؛ لوزن الفعل والوصفية، قال السيوطي: بدال مهملة وغين معجمة؛ هو الذي يكون فيه أدنى سواد، خصوصًا أذنيه وتحت حنكه. [ حاشية السندي على سنن ابن ماجه].
وذكره في كنز العمال من طريق سعيد بن عبدالعزيز به وفيه …..قال سعيد: الأدغم الأسود الرأس. «ابن منده كر».
قال الخطابي:الأدغم من الكباش ما اسودت أرنبته وما تحت حنكه.
(ليس) ذلك الكبش (بـ) الكبير (المرتفع) في جسمه (ولا) بالصغير (المتضع) أي: المنخفض (في جسمه)، بل هو وسط بين الكبير والصغير (فقال لي) أبو سعيد الزرقي: (اشتر لي هذا) الكبش الأدغم (كأنه) أي: كأن أبا سعيد (شبهه) أي: شبه هذا الكبش الأدغم الذي أشار إليه أبو سعيد (بكبش) ضحى به (رسول الله ﷺ).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي سعيد الخدري، والله أعلم. [ مرشد ذوي الحجا والحاجة(18/329 وما بعدها) وزدنا النقل من كنز العمال ]
وفيه :”بيان أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق في الهدي، واختُلِف في الضحايا، والجمهور على أنها كذلك.
وقال الزين ابن المُنَيِّر: فَرَّق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وهو قد فُدِي بالغنم، والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين، فناسب البدن”. انتهى. [ البحر المحيط].
الثاني: مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي اختلاف أهل العلم فِي أفضل الأضاحي:
قالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وأفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك فِي بقرة، وبهذا قالَ أبو حنيفة، والشافعي،
وقالَ مالك: الأفضل الجذع منْ الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبيّ ﷺ، ضَحّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرا منه، لَفَدى إسحاق به.
قالَ:
– ولنا قول النبيّ ﷺ، فِي الجمعة: «منْ راح فِي الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح فِي الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح فِي الساعة الثالثة، فكأنما قرّب كبشا، ومن راح فِي الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح فِي الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة». متّفقٌ عليه.
– ولأنه ذبح يُتقرب به إلى الله تعالى، فكانت البدنة منه أفضل، كالهدي، فإنه قد سَلَّمَه،
– ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع.
فأما التضحية بالكبش، فلأنه أفضل أجناس الغنم، وكذلك حصول الفداء به أفضل،
والشاة أفضل منْ شرك فِي بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة فِي الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله، والكبش أفضل الغنم؛ لأنه أضحية النبيّ ﷺ، وهو أطيب لحما.
وذكر القاضي أن جَذَع الضأن أفضل، منْ ثني المعز؛ لذلك؛ ولأنه يُروى عن النبيّ ﷺ، أنه قالَ: «نعم الأضحية الجذع منْ الضأن»، أخرجه الترمذيّ، وقالَ: حديث غريب. قالَ الإتيوبي: هو ضعيف؛ لأن فِي إسناده كدام بن عبد الرحمن، وهو مجهول.
قالَ: ويحتمل أن الثني أفضل؛ لقول النبيّ ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسُر عليكم، فاذبحوا الجذع منْ الضأن»، رواه مسلم، وأبو داود، والنسائيّ، وهذا يدل عَلى فضل الثني عَلى الجذع؛ لكونه جعل الثني أصلا، والجذع بدلا، لا يُنتقل إليه، إلا عند عدم الثني. انتهى كلام ابن قُدامة.
قالَ الإتيوبي عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الأولون، منْ أفضليّة البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، أرجح؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [ذخيرة العقبى].
وقد سئلت اللجنة الدائمة [السؤال الأول من الفتوى رقم (1149)]: س1: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟
فأجابت: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة – ناقة أو بقرة -؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»
[ أخرجه مالك في الموطأ 1/101، وأحمد 2/460، والبخاري 2/3 برقم (881)
، ومسلم 2/581 برقم (850)، ]،
ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.
وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.
والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”. انتهى.
[تنبيه]:
يسن استسمان الأضحية، واستحسانها؛ لقول الله تعالى: (﴿ذَلِكَ ومَن يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإنَّها مِن تَقْوى القُلُوبِ﴾ [الحج ٣٢]، قالَ ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها، واستعظامها، واستحسانها، ولأن ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها، والأفضل فِي الأضحية منْ الغنم فِي لونها البياض؛ لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد، قالت: قالَ رسول الله ﷺ: «دم عفراء أزكى عند الله، منْ دم سوداوين»، رواه أحمد. وقالَ أبو هريرة: «دم بيضاء، أحبُّ إلى الله منْ دم سوداوين»، ولأنه لون أضحية النبيّ ﷺ، ثم ما كانَ أحسن لونا، فهو أفضل. أفاده ابن قدامة فِي «المغني» ١٣/ ٣٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [ذخيرة العقبى].
في سنن البيهقي ج ٩ كتاب الضحايا باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم ص ٢٧٣ بلفظ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز عن أبي ثغال المري عن رباح بن عبد الله عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله – ﷺ – قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، ورواه الثوري عن توبة العنبري عن سلمى يعني ابن عتاب قال سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – قال: (الدم بيضاء أحب إلي من دم سوداوين (قال البخاري) ويرفعه بعضهم ولا يصح.
وفي مجمع الزوائد: رَواهُ أحْمَدُ، وفِيهِ أبُو ثُفالٍ قالَ البُخارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.
قال محقق المقرر على المحرر في الموقوف :
ورجاله ثقات غير سُلمي بن عتاب ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٣١٢ – ٣١٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول. فيبدو أن الحديث لم يصح مرفوعًا ولا موقوفًا.
ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان
وفي مجمع الزوائد: رَواهُ الطَّبَرانِيُّ فِي الكَبِيرِ، وفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ مَسْمُولٍ، وهُوَ ضَعِيفٌ.
قال ابن الملقن: وفِي إسْناده مُحَمَّد بن سُلَيْمان بن مسمول وقد ضعفه غير واحِد
(المسألة الثالثة): أيُّ الهَديِ أفضلُ؟
الإبلُ أفضلُ مِن البَقرِ، والبقرُ أفضلُ من الغنمِ في الهَدايا.
وقد سبق ذكر كلام الإتيوبي رحمه الله: “أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق في الهدي، واختُلِف في الضحايا، والجمهور على أنها كذلك.
وقال الزين ابن المُنَيِّر: فَرَّق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وهو قد فُدِي بالغنم، والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين، فناسب البدن”. انتهى. [ البحر المحيط].
وقال ابن عبد البَرِّ: “إجماعُهم على أنَّ أفضل الهدايا الإبل”. ((الاستذكار)) (2/10).
وقال ابنُ رُشد: “فأمَّا جِنس الهَدي، فإنَّ العلماء متَّفقون على…أنَّ الأفضل في الهدايا هي الإبلُ، ثمَّ البقر، ثمَّ الغنم، ثمَّ المَعْز”. ((بداية المجتهد)) (1/376).
وقال النوويُّ: “وقد أجمع العلماءُ على أنَّ الإبل أفضلُ من البَقر في الهدايا”. ((شرح النووي على مسلم)) (6/137).
وقال المَرداويُّ: “قوله: والأفضلُ فيهما الإبل، ثمَّ البقر، ثم الغَنم، يعني إذا خرج كاملًا، وهذا بلا نِزاع”. ((الإنصاف)) (4/53).[الدرر السنية].