1226 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–‘——-‘——-
باب إذا صلى خمسا
1226 – حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم
——–
فوائد حديث الباب:
1 – … قوله (باب إذا صلى خمسا) ساهيا غير متعمد فماذا يصنع؟
2 – … حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الستة مختصرا ومطولا.
3 – … قوله (صلى الظهر خمسا) وفي رواية عند البخاري وغيره (لا أدري زاد أو نقص) الشك من إبراهيم بن يزيد فقد صرح البخاري في رواية أنه من قوله، وصرح مسلم أنه قال الوهم مني، لكن تابعه إبراهيم بن سويد عند أبي داود والنسائي فلم يشك. وكذلك رواية الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. قلت وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين والصحيح أنه زاد.
4 – … فيه إجازة خبر الواحد الصدوق قاله البخاري ولعله يقصد أن الذي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال واحدا ثم سأل رسول الله الصحابة عن الأمر فجاءت إجابة الصحابة تفصيلية، أو أن راوي هذا الحديث علقمة تفرد به نعم تابعه الأسود لكنه يبقى آحادا أيضا والأول أولى.
5 – … قوله (فقيل له أزيد في الصلاة) وهذا من التأدب في الخطاب
6 – … قوله (فقال وما ذاك؟) أي أنه لم يعلم أنه صلى خمسا
7 – … قوله (فسجد سجدتين) وعند البخاري ومسلم وأبي داود من طريق منصور (فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين) فيه من الفقه إذا كان المصلي منحرفا عن القبلة فنبه فتوجه نحوها صحت صلاته.
8 – … قوله (بعدما سلم) أي في أصل الصلاة ثم بعد السجود سلم أيضا فقد ورد عند البخاري ومسلم وأبي داود من طريق منصور (ثم سلم)
9 – … وزاد من طريق الأعمش عند مسلم (وهو جالس)
10 – زاد في رواية عند البخاري ومسلم وأبي داود من طريق منصور (فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به) وفيه أنه لا يجوز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة.
11 – زاد في رواية عند البخاري ومسلم وأبي داود من طريق منصور (ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) وفيه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعلم الغيب.
12 – وفي رواية عند مسلم والنسائي من طريق الأسود بن يزيد عن عبد الله (وَأَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ).
13 – زاد في رواية عند البخاري ومسلم وأبي داود من طريق منصور (فإذا نسيت فذكروني)
14 – … زاد في رواية عند البخاري ومسلم وأبي داود من طريق منصور (وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين)
15 – … فيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُخْطِئِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَفِي مَعْنَاهُ كَلَامُ الْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِهِ فِي الصَّلَاةِ وَكَلَامُ النَّاسِي لِلصَّلَاةَ؛ قاله البيهقي في حديث آخر
16 – قوله (حدثنا أبو الوليد) تابعه يحيى بن سعيد عند البخاري والنسائي في الصغرى وتابعهما حفص بن عمر عند البخاري وتابعهم مسلم بن إبراهيم عند أبي داود في سننه وتابعهم عبد الرحمن بن مهدي عند الترمذي وتابعهم النضر بن شميل عند النسائي في الصغرى
17 – قوله (عن الحكم) وعند ابن ماجه (حدثني الحكم) تابعه منصور عند البخاري ومسلم وأبي داود، وتابعهما الأعمش عن إبراهيم عند أبي داود والترمذي،، وتابعهم حصين علقه أبو داود في سننه، و تابعهم مغيرة عن إبراهيم
18 – قوله (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي وعلقمة عمه.
19 – تابعه إبراهيم بن سويد عند أبي داود والنسائي من طريق الحسن بن عبيد الله.
20 – قوله (عن علقمة) تابعه الأسود بن يزيد عند مسلم والنسائي من طريق أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ به
21 – … عن إبراهيم بن سويد قال * صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: قال عبدالله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. فلما انفتل توشوش القوم بينهم. … …. ” رواه مسلم
22 – وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَصَلاَتُهُ جَائِزَةٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قاله الترمذي في سننه.
23 – … قام “عمر بن الخطاب” في الرابعه فسبح به فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضي صلاته سجد سجدتي الوهم. أخرجه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح قال:”حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال لنا ثنا حماد قال انا عمران بن حدير عن نصر بن عاصم ان عمر بن الخطاب قام .. “فذكره
24 – فيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة.
——-
باب إذا صلى خمسا
فوائد الباب:
1 – فرق مالك بين الزيادة القليلة والكثيرة من الساهي. قال القاضي عياض: إن مذهب مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة، ويسجد للسهو، وإن زاد النصف وأكثر، فذهب ابن القاسم الرحال إلى بطلانها. وقال عبد الرحمن بن حبيب وغيره: إن زاد ركعتين بطلت صلاته، وإن زاد ركعة فلا/ الشوكاني في نيل الاوطار
2 – قال ابن القيم: ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة أو اتبعوه في الخامسة والظاهر أنهم اتبعوه لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ، أما غير الزمن النبوي فليس للمأموم أن يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه لأن الأحكام استقرت فلو تبعه بطلت صلاته لعدم العذر بخلاف من سها كسهوه
3 – استدل الحنفية بالحديث على أن سجود السهو كله بعد السلام وليس فيه حجة على ذلك؛ لأنه لم يعلم – صلى الله عليه وسلم – بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه ” أزيد في الصلاة؟ “.
4 – اتفق العلماء في هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله.
5 – رجح البيهقي: التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي وغيره: الإجماع على الجواز. وإنما الخلاف في الأفضل.
قلت سيف: تعقب ابن حجر هذا الإجماع. ونقل الخلاف عن بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية ثم قال: يمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة.
6 – أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا كثرت وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة / ابن حجر
7 – أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو
8 – أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسد كذا في فتح الباري
9 – وفي رواية لمسلم: فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم، قالوا: يا رسول الله! هل زيد في الصلاة، قال: لا وقد تبين بهذه الرواية أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مشاورتهم. وهو دال على عظيم أدبهم معه – صلى الله عليه وسلم -.
——–‘——-
– حكى ابن عبد البر اخت ف العلماء في محل السجود، ثم قال: كل هـؤ ء يقولون: لو سجد بعد الس م فيما فيه السجود قبله فيما لم يضره، وكذلك لو سجد قبله فيه السجود بعده لم يضره، ولم يكن عليه شيء.
وقال الماوردي – من الشافعية – في كتابه ((الحاوي)): خ ف بين الفقهاء – يعني: جميع العلماء – أن سجود السهو جائز قبل الس م وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون وا ولى: هـل هـو قبل الس م، أو بعده.
ابن رجب فتح الباري.
– فيه دليل لمذهـب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في ص ته ركعة ناسيا لم تبطل ص ته بل إن علم بعد الس م فقد مضت ص ته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد الس م بقريب وإن طال فا صح عندنا أنه يسجد وإن ذكر قبل الس م عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرهـا ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. اه
النووي في شرح مسلم.
– فيه أن من فعل شيئا متأولا فلا شيء عليه فإن الصحابة زادوا في صلاتهم وهم يعلمون أنها زائدة لكنهم كانوا متأولين، ظنوا أنه زيد في الصلاة لأن العصر عصر تشريع فيمكن أن يكون زيد في الصلاة ويلحق بذلك الجاهل فإن الإنسان إذا فعل في العبادة زيادة جاهلا فلا شيء عليه ويلحق به الناسي أيضا.
– فيه أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام؛ فإن قال قائل إنه سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام، نقول لو كان هذا مخالفا للمشروع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولقال إذا زدت في صلاتكم فاسجدوا قبل أن تسلموا، لأنه يعلم أن الناس سيقتدون به.
والحكمة في أن سجود الزيادة بعد السلام أن سجود السهو زائد عن ماهية الصلاة، والزيادة زائدة عن ماهية الصلاة، لأنه لو كان قبل السلام لزم أن يكون في الصلاة زيادتان، وتخفيف الزيادة ما أمكن هو المناسب للحكمة. اه
العثيمين شرح البخاري.
– اختلف أهـل العلم في حكم سجود السهو:
(اعلم): أنهم اختلفوا في سجود السهو، هـل هـو واجب بد منه، أو سنة؟:
فمذهـب الشافعي -رحمه الله-، وكافة أصحابه أنه سنة، وحكاه الشيخ أبو حامد عن جمهور العلماء.
وقال القاضي عبد الوهـاب المالكي: الذي يقتضيه مذهـبنا أنه واجب في سهو النقصان.
وقال القرطبي: من أصحابنا من قال: سجود السهو مندوب، وقال بعض أصحابنا: السجود للنقص واجب، وللزيادة فضيلة.
والصحيح من مذهـب الحنفية: أن سجود السهو واجب كذلك، قاله في “الهداية”
وأما مذهـب أحمد -رحمه الله-، فأفعال الص ة منقسمة عندهـم على ث ئة أنواع:
أحدهـا: أركان يبطل الص ة ا خ ل بها عمدا، ويجب تداركها إذا تركت سهوا، كتكبيرة ا حرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والسجود ونحوهـا.
وثانيها: واجبات، من ترك منها شيئا عمدا بطلت ص ته، ومن تركه سهوا لم تبطل، ولم يتداركه، بل يسجد للسهو، كتكبيرات ا نتقا ت، والتشهد ا ول، والجلوس له، والتسبيح في الركوع، وفي السجود وأشباهـها.
وثالثها: سنن قولية، كا ستفتاح، والتعوذ، والتأمين، وقراءة السورة، والجهر، وا سرار، ونحو ذلك، فهل يشرع سجود السهو لتداركها؟ فيه روايتان.
– اختلف أهـل العلم في تدارك سجود السهو:
روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن نبيط، قال: قلت للضحاك بن مزاحم: إني سهوت، ولم أسجد، قال: هـا هـنا فاسجد، وعن وضاح، قال: سألت قتادة؟ فقال: يعيد سجدتي السهو. وعن الحسن، وابن سيرين قا : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد سجدتي السهو. وعن إبراهـيم النخعي، قال: هـما عليه حتى يخرج، أو يتكلم. وعن حماد بن أبي سليمان في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد قال: يعيد. وقال ابن شبرمة: يعيد الص ة. وعن الحكم أنه لقي ذلك، فأعاد الص ة.
وروى عبد الرزاق عن الحسن في رجل نسي سجدتي السهو، قال: إذا لم يذكرهـما حتى ينصرف لم يسجدهـما، وقد مضت ص ته على الصحة، وإن ذكرهـما وهـو قاعد لم يقم سجدهـما.
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نسيت سجدتي السهو، فتحدثت أو تكلمت، ولم أقم؟ قال: فاسجدهـما، قلت: فإن قمت حين فرغت، ولم أتكلم، ثم ذكرت؟ قال: فاجلس فاسجدهـما.
وعن علقمة أنه صلى، فسها، ثم انفتل عن القبلة، فقال له رجل: إنك لم تسجد سجدتي السهو، فقال: كذلك؟ قال: نعم، فانحرف إلى القبلة، فسجدهـما.
وأما ا ئمة ا ربعة ففي مذاهـبهم تفاصيل قد استوعبها الع ئي -رحمه الله- في كتابه المذكور ص 367 – 370.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن المصلي يتدارك سجود السهو، وإن انحرف عن القبلة، أو تكلم، أو خرج من المسجد، ناسيا؛ نه ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه سجد للسهو بعد ما انحرف عن القبلة، وتكلم، ودخل حجرته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
الأثيوبي في شرح النسائي.
=====
قال الراجحي: أما المأموم غير المسبوق فله مع الأمام أحوال ثلاثة:
1 – ان يكون غير عالم بزيادة الأمام فهذا يتابع الأمام وصلاته صحيحة
2 – ان يكون عالما بزيادة لكنه جاهل بالحكم وفي ظنه أن الامام يتابع فهذا حاله كحال الصحابة فلم يؤمرهم النبي ان يعيدوا الصلاة
3 – ان يكون عالم بزيادة والحكم ويعلم أنه لا يجوز متابعته وزاد فتبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة متعمدا
شرح صحيح البخاري (3 – 175)
قال الألباني رحمه الله في شريط مسجل لما سئل عن ما الذي يفعله المأموم إذا قام الإمام للخامسة و المأموم يعلم أنها الخامسه
قال رحمه الله: يتابعه
(باختصار)
و قال علم المقتدي بخطأ الإمام لا يسقط عنه وجوب الاقتداء بهذا الإمام …
و جاء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا و تابعوه (أي الصحابه رضي الله عنهم) وهم يعلموا أنه صلى خمسا.
و أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الصحابة بشيء عن فعلهم و أنه لم يكتم علما عنهم.
باختصار
قال صاحبنا ابوصالح:
هناك أثر عن عمر وهناك أثر عن علقمة في صحيح مسلم وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود وهو أحد أشهر رواة هذا الحديث وظاهره أنهم وقفوا معه نعم ليس صريحا لكنه الظاهر في نقدي والله أعلم وأما أثر عمر فصريح إن ثبت
قام “عمر بن الخطاب” في الرابعه فسبح به فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضي صلاته سجد سجدتي الوهم. أخرجه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح قال:”حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال لنا ثنا حماد قال انا عمران بن حدير عن نصر بن عاصم ان عمر بن الخطاب قام .. “فذكره
قلت سيف: أثر عمر من طريق نصر بن عاصم عن عمر رضي الله عنه وهو مرسل قاله في التهذيب. جامع التحصيل
وقوله قام في الرابعة. … … يحتاج تأمل
لأن ابن المنذر ذكره بعد أن ذكر حديث عقبة لما قام من اثنتين فسبحوا له فلم يجلس وقال: هو السنة.
وممن روينا أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص …..
ثم ذكر الآثار وفيه انهم قاموا من اثنتين
قال صاحبنا ابوصالح:
قوله (قام في الرابعة) ظاهره حيث ينبغي السجود، أي قام (إلى الخامسة) ويؤيده قوله بعده (فأومأ إليهم أن قوموا) ثم بعد ذلك (سجد سجدتي السهو) وأسماها (الوهم)
والله أعلم
قال في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل معلقا على هذه الجملة قال ” قلت لم يذكر في التهذيب أنه مرسل، بل ذكر روايته عنه ساكتا عليها انتهى
قلت سيف:
أقوم بالبحث عن سلف على متابعة الإمام إذا زاد الخامسة؛ لأن عمر رضي الله عنه فعله يحتمل أنه نسي الفاتحة.
قال صاحب المغني 2/ 414: إن كان نسيانه في زيادة يأتي بها وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم وهذا اختيار الخلال
والثانية يتابعونه في القيام استحسانا
والثالثة: لا يتابعونه ولا يسلمون قبله لكن ينتظرونه ليسلم بهم وهو اختيار ابن حامد والأول أولى لأن الإمام مخطئ في ترك متابعتهم فلا يجوز أتباعه على الخطأ
وفي الكافي: قال (استحبابا) بدل (استحسانا)
قلت سيف: لو توسطنا فقلنا لا يتابع إلا إذا أشار لهم بالقيام.
وراجع وموسوعة الفقه الإسلامي ففيها عرض للمذاهب في سجود السهو بتوسع.
ثم وقفت كذلك على أن ابن الزبير قام في الرابعة فسبح به القوم فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم
كذلك أخرجه ابن المنذر 3/ 289 مع أثر في كلامه عن القيام من ركعتين.
وفيه العباس بن عبدالرحمن الهاشمي قال ابن حجر: مستور
قال المحقق: روى له د تعليقا قال: وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم.
يقصد ما ذكره أبوداود تعليقا عن ابن الزبير 1037
قلت سيف: وهذا الأثر يخالف الأثر المنقول عن ابن الزبير أنه قام في الرابعة
الشيخ ابن باز -رحمه الله- ضعف قول الاحتجاج بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، في هذا المسألة. وقد وجه له السؤال التالي:
وهي: أولاً: لماذا التزم الفقهاء عدم متابعة الإمام في الركعة الزائدة، بينما الحديث المرفوع يثبت متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه في السهو، ومن بين ذلك ما رواه الإمامان في الصحيحين عن أبي هريرة ما يثبت متابعة الإمام في السهو حتى في الركعة الزائدة، وذلك عند قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن كبر فكبروا إلى آخره، والحديث الثاني: لا تختلفوا على إمامكم نرجو من سماحتكم الإفادة عما استفسرناه تماماً؟
الجواب: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد، فإذا زاد ركعة سهواً نبه، فإن انتبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة، فإن الواجب على من علم الزيادة ألا يتابعه؛ لأن هذه متابعة في الخطأ، ونحن مأمورون ألا نتابع الأئمة في الخطأ، إنما الطاعة في المعروف، فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس
أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملاً بالحديث الذي ذكره السائل، أما من علم أنها زائدة فلا يتابعه ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم
أما الإمام الذي أصر ولم يرجع فهو بين أمرين:
إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه المصيب، وأن الذين نبهوه أخطئوا فقد أصاب وأحسن
أما إن كان هو ليس عنده ضبط، ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلط، ولا يجوز له ذلك؛ لأنه أصر على الخطأ، فيكون زيادته هذه الزيادة، وهو قد نبهه اثنان فأكثر، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته.
والأفضل لهم ينتظرونه، هذا الأفضل، وإن سلموا أجزأ، صحت.
انتهى باختصار
قلت سيف: راجع في مقابل الاجماع الذي قاله الشيخ ابن باز ما سبق نقله من كلام ابن قدامة في المغني والكافي.
——-
وفق الله الأخوة لجمع فوائد طيبة في شرح الحديث لكن هذه بعض الفتاوى تزيد بإذن الله أحكام السهو وضوحا:
214323: إذا قام المصلي للركعة الخامسة في الصلاة الرباعية، فماذا عليه؟
السؤال:
إذا صلى الرجل منفرداً (صلاة من أربع ركعات)، ثم سها وقام للركعة الخامسة، فماذا عليه أن يفعل؟
الإمام والمنفرد والمأموم حكمهم واحد بالنسبة للزيادة، فمن زاد منهم ركعة عامداً، ذاكرا لزيادتها: بطلت صلاته، ومثل هذا لا يكاد يفعله أحد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” قوله: (وإن علم فيها) أي: إنْ عَلِمَ بالزيادة في الرَّكعة التي زادها.
قوله: (جلس في الحال) أي: في حال علمه، ولا يتأخَّر، حتى لو ذَكَرَ في أثناء الرُّكوع أن هذه الرَّكعة خامسة يجلس.
وقد يتوهَّمُ بعضُ طَلَبَةِ العِلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام عن التشهُّد الأول، فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة، وشَرَعَ في القراءة: حَرُمَ عليه الرجوع، وهذا وهمٌ وخطأ، فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبداً، متى ذكر: وجب أن يرجع، ليمنع هذه الزيادة؛ لأنه لو استمر في الزيادة مع عِلْمِهِ بها، لزاد في الصلاة شيئاً عمداً، وهذا لا يجوز؛ وتبطل به الصَّلاة.
قوله: (فَتَشَهَّد إن لم يَكُنْ تَشَهَّدَ) أي: أنه إذا علم بالزيادة، فجلس، فإنه يقرأ التشهُّدَ، إلا أن يكون قد تشهَّد قبل أن يقوم للزيادة
و القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية: أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقاً.
مسألة: إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟
الجواب: يرجع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الرُّكوع: يرجع ويتشهَّد ويُسلِّم، ثم يسجد للسهو ويُسَلِّم، على القول الرَّاجح أن السجود هنا بعد السلام “.
انتهى من ” الشرح الممتع ” (3/ 342 – 343).
وأما إذا لم يعلم المصلي بالزيادة، إلا بعد الفراغ منها: ففي هذه الحال: تصح صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام؛ لأجل الزيادة التي حصلت في الصلاة.
جاء في ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (14/ 31): ” عن رجل صلى الظهر خمساً، ولم يعلم إلا في التشهد، فما الحكم؟
فأجاب: إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة، ولم يعلم حتى فرغ من الركعة، فإنه يسجد للسهو وجوباً، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام: ثنى رجليه وسجد سجدتين … ، فلما سجد بعد السلام، ولم ينبِّه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام، علم أن السجود للزيادة بعد السلام، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين ” انتهى.
والله أعلم.
====
مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة حول بعض أحكام سجود السهو ووضعت عناوين لبعض الفتاوى وبعضها لم أنقل السؤال لأنه مفهوم من الجواب:
رقم (18803)
س1: صليت خلف إمام صلاة رباعية فزاد ركعة خامسة فنبهته ورجع للتشهد وبعدها سجد للسهو وسلم فسلمت خلفه، وأنا أعلم أن من زاد ركعة خامسة فعليه أن يسلم ومن ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى؛ فهذا الإمام لم يفعل ذلك فما الحكم الشرعي؟
ج1: سجود السهو عن الزيادة في الصلاة يجوز قبل السلام وبعد السلام فما فعله هذا الإمام جائز وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة إن شاء الله.
ج – إذا تركت السجود للسهو نسيانا أو جهلا فالصلاة صحيحة.
اللجنة الدائمة
– سهى في النافلة:
ج – إذا كان الواقع كما ذكر سجد سجود السهو لذلك كما يفعله في الفريضة.
– (إذا كان فاصل بين الصلاة والتذكر):
س- إذا كنت في صلاة العشاء وكنت مسبوقا بركعتين وعندما سلم الإمام سلمت بعده مباشرة، وبعد ذلك صليت الوتر وتذكرت أنني صليت ركعتين فقط؟
ج1: يجب عليك أن تعيد الصلاة.
– (الإمام يتحمل السهو):
س: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فماذا يفعل؟
ج1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم.
– إذا فارق المأموم الإمام وقام يقضي فعليه سهو:
س – قدمت مع صاحبي من حلبان إلى الرياض، وأخرنا صلاة المغرب حتى وصلنا إلى الرياض، وجمعنا المغرب مع العشاء جمع تأخير في البيت، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة من العشاء ظننتها زيادة من صلاة المغرب نسيانا وجلست ولم أتبعه فيها لرجحان أنها زيادة عندي وعلمي أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة، هذا لما جلس الإمام للتشهد الأخير تذكرت قبل أن يسلم أن الخطأ مني، وسلم وقمت وأتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو؟
ج – إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أنك أتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو.
س – إذا سلم المأموم قبل إمامه سهواً فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟
ج: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده.
س – رجل دخل مع الجماعة مسبوق بركعة أو ركعتين فسجد الإمام سجود السهو فهل يجوز السجود مع الإمام أو يكمل صلاته ويسجدسجود السهو؟
ج1: يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام، أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات قبل السلام أو بعده.
– ماذا يقال في سجود السهو وكذلك سجود التلاوة؟
ج4: يقال في سجود السهو وسجودالتلاوة ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح ودعاء، لأنهما سجودان مشروعان فأشبها سجود الصلاة [انظر الفتوى رقم 655].
– ماذا يقول الإنسان في سجود السهو والتلاوة؟
ج5: يقول في سجدتي السهو وسجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، ومن ذلك قول (سبحان ربي الأعلى) يكررها ثلاثا أو أكثر والواجب مرة ويستحب أن يقول فيهما (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي) [أخرجه مسلم 1/ 350 برقم (483) وأبوداود 1/ 547 برقم (878) والنسائي 2/ 221، 222 برقم (1127، 1128) والترمذي 5/ 485 – 488 برقم (3421 – 3423) وابن ماجه1/ 335برقم (1054) وعبد الرزاق 2/ 164 برقم (2903).] ويشرع له أيضاً أن يقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) ويدعو فيهما أيضاً بما أحب من الدعوات الطيبة كما يدعو في سجود الصلاة.
س- هل سجود السهو الذي يكون قبل السلام التشهد فيه أم لا، وكذلك بعد السلام؟
ج9: لايشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلاريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم والأرجح عدم شرعيته؛ لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة.
س – رجل أم قوما لصلاة جهرية ولم يجهر بالفاتحة، مع العلم أن بعض المأمومين ذكّره بقراءة الفاتحة ولكنه لم يجهر بالفاتحة، وركع ولم يقرأ الفاتحة جهرا، وعندما أتى بالركعة الثانية جهر بالفاتحة وتمت الركعة الأولى بدون الجهربها، فهل تجزئ الركعة المذكورة أم لا؟
ج4: الركعة التي لم يجهر بها الإمام تجزئ، والصلاة صحيحة؛ لأن الإمام يحتمل أنه نسي الجهر، ويمكن أنه لم يسمع الذي ذكره أو سمعه بعد قراءتها، فعلى كلٍّ الصلاة صحيحة، والجهر سنة وليس بواجب، ولايلزمه سجود السهو، وإن سجد فهو أحسن.
س – ما حكم من كان إماما في صلاة ونسي قراءة الفاتحة وبدأ بقراءة سورة قصيرة ونبهه المصلون فعاد وقرأ الفاتحة وأكمل صلاته وسجد سجود السهو هل يعيد الصلاة؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر فلا إعادة عليه، ولا يجب عليه سجود السهو، ومتى سجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة.
س- رجل صلى بجماعة الرباعية وسلم في الثالثة، وبعد ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام، فأنكر عليه بعض الإخوان، وقالوا ما فيها تكبيرة إحرام. هل فيها تكبيرة إحرام أم لا؟
ج2: من سها فجلس عن نقص في الصلاة لايلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذُكِّر، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لايؤثر على صحة صلاته؛ لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة، والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها، فلا يبطلها.
س – من سلم في الصلاة عن نقصان ركعة فأكثر في الصلاة فمتى يكون سجود السهو: بعد السلام أم قبل السلام، وكذلك إذا زاد في الصلاة؟
ج1: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلاماكان عن نقص ركعة فأكثر، أو فيما إذا بنى الساهي علاغالب ظنه فهو بعد السلام، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن
س- هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا؟ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة؟
ج2: الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت؛ إليه لأن الظاهر سلامة العبادة.
س- صلى بنا أحد الرجال إماما في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائما، فقال له المأمومون: سبحان الله، فعاد إلالجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين. فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا وانفصلواعنه؟
ج: صلاة كل منهم صحيحة؛ لأن كلا منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم، لأن رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته.
س – إنسان صلى الفريضة منفرداً بعذر ولم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، ماذا يفعل؟
ج1: يجب على من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة أن يأتي بها بعد السلام، إذا لم يطل الفصل، ثم يتشهد ويسجد سجود السهو، وإن طال الفصل وجب إعادة الصلاة التي ترك فيها سجدة.
س- إمام أم بالناس في صلاة المغرب وأتى بالركوع وسجد السجدة الأولى واعتدل قائما قبل أن يأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد أن أتم الصلاة وقبل التسليم أتى بسجود السهو. . فضيلة الشيخ: هل صلاته صحيحة بما ذكر، أو إفادتنا بما يجب عليه لإتمام صلاته، هذا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين؟
ج: السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، والركن لابد من الإتيان به ولاينجبر بسجود السهو، ومادام أنه لم يأت به وطال الفصل فإن الواجب عليكم في هذه الحالة إعادة الصلاة جميعها؛ لبطلان صلاتكم بترك السجدة الثانية من الركعة الأولى، أما لو ذكر الإمام أو نبه بعد السلام وقبل طول الفصل فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها الثاني، وعليه سجود السهو، والأفضل أن يكون السجود بعد السلام في هذه الصورة، أما لو ذكر قبل السلام أونبه فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها ثم يتشهد ويسجد للسهو.
س- صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة، أي سها ولم يسجد الثانية، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو، فما مدى صحة ذلك؟ فهل إنه يسجد سجود السهو، أم إنه يأتي بركعة ويسجد للسهو؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو.
س- كنت في صلاة المغرب مع الإمام وبعد قراءة التشهد الأخيرقام للإتيان بركعة رابعة فقلنا له: سبحان الله، فأشار لنا بالقيام فقمنا فأكملنا الركعة الرابعة وبعد السلام سألناه هل قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة؟ قال: نعم، ولكني سهوت، فماذا نفعل هل صلاتنا باطلة؟ وهنالك مسبوق بركعة واحدة فماذا يفعل أيضا؟
ج: أولاً: كان الواجب على المتيقن أن الإمام قام إلى ركعة رابعة أن يجلس ولا يتبعه في الزيادة، وأما الشاك منهم فيتبعه، وعلى المأمومين سجود السهو مع الإمام على كل حال ولكن يعذرون بسبب جهلهم، وتصح صلاتهم.
ثانياً: من كان منهم مسبوقا بركعة وتابع الإمام لايعتبر الركعة التي تابع فيها الإمام وهي زائدة بالنسبة للإمام بل يأتي بركعة بعد سلام الإمام
س – حصل اختلاف بين جماعة صلى بهم إمامهم وسهى في صلاته فزاد خامسة في الصلاة الرباعية، فمنهم من بقي جالسا حتى أتى الإمام بالركعة الزائدة وتشهدوا معه وسلموا معه حين سلم ولم يتابعوه، ومنهم من قام معه وهو يعلم الزيادة، ومنهم من هو شاك في الزيادة وقام معه، وعليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا بما يعمله المأموم فيما لوحصل مثل ذلك مستقبلا، والله يحفظكم؟
ج: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة، لعدم جواز المتابعة، وعليه أن يعيدها، وأما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه، وعلى هذا فصلاة من ذكر في السؤال أنه قام مع الإمام وهو شاك صحيحة، وكذا من علم أن الصلاة ناقصة فقام لإتمامها معه.
ج- إذا كان الواقع ما ذكر من أن الإمام صلى العصر أربع ركعات وقام إلى الخامسة وسبح به ولم يرجع – فقد أصاب من جلس وأخطأ من تبعه، وصلاة الجميع صحيحة، إذا كان الإمام يعتقد صواب نفسه، وكان الذين تبعوه لم يعلموا أنها زائدة أو علموا وظنوا أنه تلزمهم متابعته، والواجب في مثل هذه الحالة أن يجلس استجابة لمن سبح إذا كان لايعتقد صواب نفسه؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة وليس كما ذكر أنه انتقال من واجب إلى ركن.
ج- سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، مثل السجود في الصلاة ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود، إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام، وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
ج- يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع فيهما، ويختم بالتسليم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك.
——
أولا: فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله – مفتي الديار السعودية في زمانه – حول إمامة الموسوس:
الحمدلله، كون الرجل المذكور يوسوس في صلاته، ويكرر الفاتحة والتشهد، وأحياناً يكبر بالجماعة ثم يلتفت عليهم ويأمرهم أن يصبروا حتى يستأنف تكبيرة الإحرام مرة أخرى، مثل هذا لا ينبغي أن يوظف إماماً في الصلاة، أملاه الفقير إلى ربه: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على محمد. في 27/ 7/1373هـ.
قال بعض أهل الفتوى (تصح إمامة الموسوس ما لم يظهر من أفعاله ما يخالف الصواب، فمتى كثر قطعه للصلاة لظنه أنه ما نوى أو أنه ما قرأ الفاتحة أو نقص ركناً أو زاد في الصلاة ما ليس منه، فإن ذلك مما يشوش على المأمومين فلا يصح كونه إماماً وهو يزيد أو ينقص، أو يكثر سهوه أو يعيد الصلاة مرار، أو يلغي بعض الأركان، وإذا طرأت هذه الوسوسة على الإمام الراتب وحصل منها تشويش على المصلين فإنه يعزل ويمنع من الإمامة حتى يعود إلى السلامة، ويشفى من هذه الوسوسة).
وأما إمامة الموسوس في الصلاة فإن كانت في ذات الصلاة فإن وصل إلى حد الجنون فلا تجوز، وإن لم تصل وسوسته إلى ذلك فالذي رجحه المؤلف بعد ذكره لخلاف العلماء أن إمامة الموسوس تصح إذا كانت الوسوسة خفيفة وليست ظاهرة في تصرفاته وأما إذا كثرت وظهرت آثارها فلا يصلح لإمامة الناس،
(الوسوسة وأحكامها في الفقه الاسلامي)