: 1218/ 1219، 1220 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——-‘——–‘——
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
1218 – حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيح * قال سهل التصفيح هو التصفيق قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
——–
فوائد حديث الباب:
1 – قوله (رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به) أي حكمه مشيرا إلى جوازه من خلال ذكره لحديث الباب.
2 – حديث سهل بن سعد سبق ذكره في الباب الثالث وغيره وذكرنا فوائده هناك.
3 – موضع الشاهد هنا قوله (فرفع أبو بكر يده فحمد الله) وفي باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال قوله (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله).
4 – فعل الصحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارا وهو من السنة. قال ابن الملقن في التوضيح: “والحجة في الحديث رفع الصديق يديه بحضرة الشارع ولم ينكر ذلك عليه”.
5 – ورفع الأيدي استسلام وخشوع لله -عز وجل- في غير الصلاة، فكيف في الصلاة التي هي موضوعة للخشوع والضراعة إلى الله. قاله ابن بطال في شرحه.
6 – فيه اسْتِحْبَاب حَمْد اللَّه تَعَالَى لِمَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَة وَرَفْع الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ وَفِعْل ذَلِكَ الْحَمْد وَالدُّعَاء عَقِب النِّعْمَة وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاة. قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم.
7 – ويستدل بهذا القول من قال: إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة قاله ابن رجب في الفتح.
8 – وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي حازم به وفيه (ثم قال لأبي بكر لم رفعت يديك ما منعك أن تثبت حين أشرت إليك قال رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك).إسناده على شرط الشيخين وهذه الزيادة قد تدخل في الذيل على الصحيح المسند قسم الزيادات على الصحيحين.
——
رياح المسك
1218 – ومراده بهذا الباب: زيادة استحباب رفع الأيدي عند الثناء على الله في الصلاة.
– ويعضده: ما خرجه مسلم في ((صحيحه)) من حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنت بأسهم لي بالمدينة في حياة النبي إذ كسفت الشمس … فأتيته وهو قائم في الصلاة، رافعاً يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر، ويدعو حتى حسر عنها.
– وسبق في فوائد أبي صالح: ويستدل بهذا القول من قال: إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة. فخرج الإمام أحمد من حديث أنس، في حديث القراء السبعين الذين قتلهم حي من بني سليم، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم، فلقد رأيته كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم. ابن رجب
– فيه أن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أول وقتها ولم ينكر عدم انتظارهم. الخطابي
– وفيه: أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشى إلى الصف الأول لمن يليق به الصلاة فيه. ابن بطال
– فيه أن الإشارة تقوم مقام النطق.
– فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.
– سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره. الزرقاني
– فيه مسئولية ولي الأمر عن إصلاح ذات البين.
——
من المراجع المهمه في رفع اليدين كتاب أحاديث وآثار رفع اليدين في الدعاء مؤسسة بينونة
ذكر المؤلف تسعة أبواب ومنها الباب التاسع باب المواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وفيه سبعة عشر فصلا ومنها الفصل الخامس: رفع اليدين بالدعاء داخل الصلاة وخارجها: المطلب الأول: أحاديث وآثار رفع اليدين بالدعاء داخل الصلاة:
وذكر حديث سهل بن سعد وحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنهما وسبقا
وذكر حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، تقول: يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك، فقال فيه قولا شديدا.
وأعله البخاري فقال: حديث لا يتابع عليه ولا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض. ونقله عنه العقيلي في ترجمة عبدالله بن نافع بن العمياء … مقرا له.
وضعفه النووي في الخلاصة والألباني في الضعيفة 6546
بينما حسنه أحمد شاكر.
وحسنه أبو حاتم فقد قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر ترجيح ابي حاتم لرواية الليث من طريق عبدربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لشعبة
قلت لأبي: هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال: حسن. قلت لأبي: ربيعة بن الحارث؟ سمع من الفضل؟ قال: ادركه قلت: يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن. فكررت عليه مرارا. فلم يزدني على قوله: حسن. ثم قال: الحجة سفيان وشعبة. قلت: فعبدربه بن سعيد؟ قال: لا بأس به.
قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث. قال أبي: ويدل: على أن هذا الكلام في صلاة التطوع أو السنن، وليس هذا الكلام في شئ من الحديث العلل 365
يقصد الزائد على قوله (الصلاة مثنى مثنى)
انتهى من حاشية الجريسي على العلل
وذكر زينب بنت جحش رضي الله عنها في أن الحسين رضي الله عنه بال في سرة النبي صلى الله عليه وسلم …. وفيه أنه صلى فلما جلس جعل يدعو ويرفع يديه. … وسألته فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن ابني يقتل فاتاني تربة حمراء أخرجه الطبراني
وفيه ليث ابن أبي سليم وعبدالسلام بن حرب ثقة له مناكير
————
———–
———–
باب الخصر في الصلاة
1219 – حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1220 – حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا
——–‘——–‘——
فوائد حديث الباب:
1 – قوله (الخصر في الصلاة) أي حكمه ويشير في إيراده لحديث الباب إلى الكراهة وبالكراهة ترجم البيهقي في السنن الكبرى.
2 – حديث أبي هريرة أخرجه الستة إلا ابن ماجه.
3 – قوله (حدثنا أبو النعمان) تابعه أبو داود الطيالسي وأورده في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى.
4 – روي الحديث مصرحا فيه بالرفع، وروي بلفظ (نهي) وظاهره له حكم الرفع وقال الدارقطني في قوله (نهينا) وهذا كالصريح
5 – ويؤيده رواية مسند أحمد من طريق يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة قال قلنا لهشام ما الاختصار قال يضع يده على خصره وهو يصلي قال يزيد قلنا لهشام ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برأسه أي نعم.
6 – قال محمد بن سيرين: وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه على إثر حديث الباب من طريق أبي أسامة عن هشام، قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين: وقيل هو أن يتوكأ على عصا وهذا بعيد لأنه لا تعلق للعصا بالخصر في الصلاة وقيل معناه أن يقرأ من اخر السورة اية أو ايتين ولا يقرأ السورة بكمالها في فرضه والأول له أقرب إلى لفظ الحديث. وكذلك رجح البغوي كما في شرح السنة القول الأول بعد أن ذكر الأقوال في المسألة.
7 – وقال أبو داود في سننه: يعنى يضع يده على خاصرته. وقاله الترمذي أيضا وزاد (في الصلاة).
8 – قلت وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم من طريق خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وزاد في آخره (ووضع يده على خاصرته) فأدرجه في الخبر. وقال أبو نعيم في مستخرجه على مسلم “المخاصرة وضع اليد على الخصر وهو الجنب”.
9 – قوله (وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) قلت وصله البخاري في الحديث بعده ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم والإمام أحمد في مسنده من طرق عن هشام به، وهشام هو ابن حسان صرح به الترمذي في سننه، وقال النسائي عقبه غَيْرُ هِشَامٍ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ
قلت سيف: في طبعة الرسالة للسنن الكبرى: (نُهيَ أن يصلي الرجلُ) وفي الحديث الذي ساقه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه (نهى أن يصلي الرجل مختصرا.
10 – قال الأمير الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير: واعلم أن أصل النهي التحريم ولا يصرفه إلى غيره إلا دليل آخر، قلت وذهب إليه أهل الظاهر قاله العيني في عمدة القارئ وأضاف قائلا وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى الكراهة قلت و ذهب الإمام أحمد إلى الكراهة أيضا قاله ابن رجب في الفتح. .
11 – قال السيوطي في الديباج على صحيح مسلم: الصحيح أن معناه ويده في خاصرته وقيل هو أن يأخذ بيده عصى ويتوكأ عليها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل أن يحذف منها فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها وعلى الأول وجه النهي أنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان وقيل فعل المتكبرين وقيل لأن إبليس أهبط لذلك.
12 – وله شاهد عن زياد بن صُبَيح الحنفي، قال: صليتُ إلى جَنبِ ابن عمر فوضعتُ يدي على خاصِرَتي، فلمَّا صلَّى قال: هذا الصلْبُ في الصلاة، وكان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -ينهى عنه أخرجه أبو داود والنسائي والحديث صححه الألباني وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند 729
13 – قال السندي: «وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام» اهـ.
14 – قال ابن بطال قال المهلب: إنما كره الخصر في الصلاة، لأنه يشبه المختالين، والخصر أن يضع الرجل يديه على خاصرتيه، وفيه معنى الكبرياء، فلا يحل القليل منه، فكيف في الصلاة التي هي موضوع للخشوع، والخيلاء والكبر ينافيان الخشوع.
15 – عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله أخرجه البخاري في صحيحه 3458 من طريق محمد بن يوسف عن سفيان – هو الثوري- عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به. تابعه عبد الرزاق عن معمر والثوري به أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط وزاد ” في الصلاة”.تابعه يزيد عن سفيان به أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بالزيادة. تابعه أبو معاوية ووكيع عن الأعمش به. ولفظ أبي معاوية لا تشبهوا باليهود
قلت سيف: قال الألباني في أصل صفة الصلاة: ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ: إنها كرهت الإختصار في الصلاة وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود.
16 – قال أبو الحسن المباركفوري في مرعاة المفاتيح: فإن نفي الذات أقوى من نفي الصفة ابتداء.
17 – قول البخاري (وقال أبو هلال عن ابن سيرين) قال الحافظ في تغليق التعليق رواه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد (من طريق) عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا أَبُو هِلالٍ به ثم قال تفرد به عمرو بن مرزوق
18 – أخرج ابن خزيمة في صحيحه 909 ومن طريقه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ»
تابعه عمرو بن خالد حدثني عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الأزور، عن هشام بن حسان القردوسي به نحوه أخرجه العقيلي في ضعفاء الكبير في ترجمة عبيد الله بن الأزور وقال لا يتابع علي لفظه واستدل بطرق حديث الباب على ذلك.
تابعه ُمحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْمَنْبِجِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ به أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 6925 والبيهقي في شعب الإيمان 2854 لكنه أعني المنبجي قال عبد الله بن الأزور ثم قال الطبراني لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَزْوَرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بْنُ يُونُسَ ”
وقال البيهقي: هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي السَّنَدِ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ دُونَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَزْوَرِ فِي إِسْنَادِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ ”
قال الهيثمي في مجمع الزوائد:
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن الأزور ضعفه الأزدي وذكر له هذا الحديث وضعفه به
قال الذهبي في ميزان الإعتدال:
4206 – عبد الله بن الأزور.
عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الازدي: ضعيف جدا.
له عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة – مرفوعاً: الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار.
قال ابن رجب
كذا خرجه – أي ابن حبان-؛ وإنما رواه عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن الأزور، عن هشام بهذا اللفظ.
وكذا خرجه الطبراني والعقيلي من رواية عيسى بن يونس، عنه وقال العقيلي: لايتابع عبيد الله بن الأزور على لفظه.
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان:
[188] “عبيد الله” ابن إلازور عن هشام بن حسان أتى بخبر ساقط وعنه عيسى ابن يونس انتهى وهذا ذكره العقيلي وأورد له عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه الإختصار في الصلاة راحة أهل النار وقال لا يتابع على لفظه وقد رواه الثوري عن هشام بلفظ نهى عن الإختصار في الصلاة ورواه ابن المبارك وجرير كلاهما عن هشام بلفظ نهى عن الصلاة مختصرا ورواه أيوب عن محمد بلفظ الثوري وهو المحفوظ.
قلت ويصلح إسناد ابن خزيمة في أحاديث معلة ظاهرها الصحة.
قلت سيف الكعبي: ونقل الألباني في صفة الصلاة إنكار الذهبي وأقره ونقل عن الصنعاني أننا نأخذ بالمنصوص عن الصحابي يقصد عائشة ثم هو في الصحيح فأولى من التخمينات التي ذكرت أن إبليس هكذا نزل أو أنه فعل المتكبرين. فحديث عائشة وأن الخصر من فعل اليهود أخرجه البخاري 3458
ثم نقل الألباني عن الشوكاني أنه قال: أن الحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وذهب الأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. انتهى.
وبالغ ابن حزم 18/ 4 كعادته في المنهيات فقال: من صلى متعمدا واضعا يده على خاصرته؛ فصلاته باطلة. انتهى كلام الألباني
ونقل الألباني كذلك أنه الصلب في الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما
ونقل في جلباب المرأة قال ابن تيمية يعني في كلامه على حديث النهي عن الجلوس معتمدا على يده اليسرى في الصلاة: ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين وهذه مبالغة في مجانية هديهم وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن التخصر في الصلاة ورواه مسلم بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى النقل عن ابن تيمية وهو في اقتضاء الصراط
—————
بوب النسائي:
باب الخصر في الصلاة
قال الأثيوبي في شرحه لسنن النسائي:
– التخصر وضع اليد على الخاصرة: وفسره بذلك أيضا محمد بن سيرين. روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في “مصنفه”. وكذلك فسره هـشام بن حسان. رواه عنه البيهقي في “سننه”، قال: وروى سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هـريرة معنى هـذا التفسير.
وحكى الخطابي وغيره قو آخر في تفسير ا ختصار، فقال: وزعم بعضهم أن معنى ا ختصار هـو أن يمسك بيده مخصرة، أي عصا يتوكأ عليها. قال ابن العربي: ومن قال: إنه الص ة على المخصرة معنى له. وفيه قول ثالث، حكاه الهروي في “الغريبين” وابن ا ثير في “النهاية”، وهـو أن يختصر السورة، فيقرأ من آخرهـا آية، أو آيتين. وفيه قول رابع، حكاه الهروي، وهـو أن يحذف من الص ة، ف يمد قيامها وركوعها وسجودهـا.
قال العراقي رحمه الله: والقول ا ول هـو الصحيح الذي عليه المحققون، وا كثرون من أهـل اللغة والحديث والفقه. هـذا ما ذكره الع مة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لـ”منتقى ا خبار”.
وفي حديث آخر: “المتخصرون يوم القيامة على وجوهـهم النور”. معناه المصلون بالليل، فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهـم من التعب؛ قال: ومعناه يكون أن يأتوا يوم القيامة، ومعهم أعمالهم صالحة يتكئون عليها، مأخوذة من المخصرة.
وفي الحديث: “نهى عن اختصار السجدة”. وهـو على وجهين: أحدهـما أن يختصر ا ية التي فيها السجود، فيسجد بها، والثاني أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السجدة جاوزهـا، ولم يسجدهـا. انتهى والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح القول ا ول، وهـو وضع اليد على الخاصرة.
والحديث دليل على تحريم ا ختصار في الص ة، وبه يقول أهـل الظاهـر.
انتهى من شرح الأثيوبي
قال ابن عثيمين: العلة فيه التشبيه. (شرح البلوغ)
قلت سيف: حديث (نهى عن اختصار السجدة) لم أجده مسندا إنما ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث بغير إسناد في ذكره لمعاني الاختصار.
وسيأتي النقل عن القاضي عياض أنه لم يجده مسندا
———-
نقل أقوال بعض أئمة المذاهب في الإختصار:
قال في المبسوط: ولا يضع يديه على خاصرته؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التخصر في الصلاة. انتهى.
وقال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل عند قول المؤلف وهو يعد مكروهات الصلاة: وتخصر. قال عياض: من مكروهات الصلاة الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام وهو من فعل اليهود. انتهى.
وقال البهوتي في دقائق أولي النهى: ويكره فيها تخصر أي وضع يده على خاصرته، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. رواه مسلم وغيره.
التخصر خارج الصلاة:
في البحر الرائق:
(قَوْلُهُ وَالتَّخَصُّرُ) وذكر النهي عن التخصر في الصلاة وقال:
وَيُكْرَهُ التَّخَصُّرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ فِيهَا لِلنَّهْيِ الْمَذْكُورِ
في الموسوعة الكويتية:
وأمّا التّخصّر خارج الصّلاة فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه: أنّه مكروه تنزيهاً.
لأنّه فعل المتكبّرين
وما أعلم ما دليلهم على ذلك, فأحاديث النهي مقيدة بالصلاة
– ذكر ابن أبي شيبة في المصنف
3521 (38) الرجل يمشي وهو مختصر.
(1) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا يمشي مختصرا.
(2) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال قال: إنما يكره الاختصار في الصلاة لأن إبليس أهبط مختصرا
فربما قول حميد بن هلال هذا هو أصل قول من قال النهي عن الإختصار لعدم مشابهة إبليس
وسبق النقل عن الصنعاني أن اعتبر ذلك من قبيل التخمينات.
– إن هذا الاختصار يشمل لو اختصر بيد واحدة أو بيدين، وهذا من باب أولى.
قال صاحب كتاب المعلم بفوائد مسلم … (ج (3) ص: (432)):
هذا الحديث ذكره الهروي في الغريبين ونقله عنه ابن الأثير في النهاية (ج 2 – ص 36) لم أقف عليه في كتب الحديث.
قلت الشكري: وقد جاءت آثار عن التابعين مسندة في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 366 برقم (4202 – 4209).
4202 – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد، عن أبي العالية قال: «كانوا يكرهون اختصار السجود»
4203 حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: ” ثلاث مما أحدث الناس: اختصار السجود، ورفع الأيدي في الدعاء ” قال هشام: ونسيت الثالثة
4204 حدثنا عبد الله بن مبارك، عن عبد العزيز بن قرير قال: سألت ابن سيرين، عن اختصار السجود، فكرهه، وعبس وجهه، وقال: «لا أدري ما هذا»
4206 – حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: «هو مما أحدث الناس»
4207 – حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن تختصر السجدة»
4208 – حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن قال: «كان يكره أن يختصر سجود القرآن
4209 – حدثنا الفضل بن دكين، عن ابن أبي المعتمر، عن قتادة، عن شهر بن حوشب قال: «هو مما أحدث الناس»