1212 – 1211 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–‘———‘——–
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة
1211 – حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي
1212 – حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب
——-‘——‘——‘——-‘
أبو برزة الأسلمي، هو الصحابي نضلة بن عبيد بن الحارث بن حبال بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمي. وقيل: نضلة بن عبد الله بن الحارث، وقيل: عبد الله بن نضلة
أسلم قديماً، وشهد فتح خيبر، وفتح مكة، وحنينا، وسكن البصرة، وولده بها، وغزا خراسان، ومات بها أيام يزيد بن معاوية، أو في آخر أيام معاوية، وكان يهتم بإطعام الفقراء والمساكين واشتهر بكنيته.
في سير أعلام النبلاء:
الأنصاري حدثنا عوف حدثنا أبوالمنهال قال: لما فر ابن زياد ورتب مروان بالشام وابن الزبير بمكة اغتم أبي وقال انطلق معي إلى أبي برزة الأسلمي فانطلقنا إليه في داره فقال يا أبا برزة ألا ترى فقال: إني أَحْتَسِبُ عَبْدَ الله أَني أصبحت ساخطًا على أحياءِ قريش، إنكم معشر العرب كنتم على الحال التي قد علمتم في جاهليتكم من القلّة والذلة والضلالة، وإن الله قد نعشكم بالإسلام ومحمد صَلَّى الله عليه وسلم، حتى بلغ بكم ما تَرونه وإن هذه الدنيا هي التي أفسدت بينكم، قال له أبِي: فما تأمُر؟ قال: لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خِمَاصِ البطون من أموال الناس، خِفَاف الظهور من دمائهم
وفي سير أعلام النبلاء:
ثابت البناني أن أبا برزة كان يلبس الصوف فقيل له إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس الخز قال ويحك ومن مثل عائذ فانصرف الرجل فأخبر عائذا فقال ومن مثل أبي برزة
قال الذهبي: هكذا كان العلماء يوقرون أقرانهم.
وعبدالله بن زياد كان يسأل عن الحوض فقيل له هنا أبو برزة فلمّا رآه عبيدالله بن زياد: إنّ مُحَدِّثكُم هذا لدَحْداح، قال: فغضب أبو برزة وقال: الحمد لله الذي لم أمُتْ حتى عُيِّرْتُ بصحبة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، ثمّ جاء مُغْضَبًا حتى قعد على سرير عُبيد الله فسأله عن الحوض فقال: نعم فمن كذّب به فلا أوردهُ الله إيّاه ولا سقاه الله إيّاه
واختلفوا في وفاته
جَزَمَ الْبُخَارِيُّ في التّاريخ الأوسط بقي إلى خلافة عبدالملك،
فوائد حديثي الباب:
1 – قوله (باب إذا انفلتت الدابة) وصاحبها (في الصلاة) فماذا يفعل؟
2 – قوله (وقال قتادة) هو ابن دعامة البصري التابعي (إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بلفظ (قلت الرجل يصلي …. فَيَرَى سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَاخُذَ بَغْلَتَهُ؟ قَالَ: «يَنْصَرِفُ») أي يدع الصلاة ويتبع السارق كما قال البخاري.
3 – حديث أبي برزة الأسلمي انفرد به البخاري عن بقية أصحاب الكتب الستة.
4 – صحابي الحديث هو نضلة بن عبيد بن الحارث أبو برزة الأسلمي مشهور بكنيته.
5 – فيه الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ قاله ابن خزيمة في صحيحه.
6 – قوله ((شهدت تيسيره) يعني: تيسيره على أمته في الصلاة وغيرها، قاله ابن بطال، ولا يبعد أن يفعل هذا أبو برزة من رأيه دون أن يشاهده من الشارع قاله ابن الملقن. في حين قال ابن بطال ولا يجوز أن يفعل هذا أبو برزة من رأيه دون أن يشاهده من النبى، (صلى الله عليه وسلم)، قلت والراجح أنه شاهد من تيسيره في الصلاة ما تطمئن نفسه لهذا الفعل. وهذا من فقه قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. يدل عليه قوله (فَرَأَيْتُ مِنْ رُخَصِهِ وَتَيْسِيرِهِ، وَأَخَذْتُ بِذَلِكَ) أخرجه ابن خزيمة من طريق حماد بن زيد.
7 – وفيه أنه إذا هضم (حق) امرئ ذكر فعله وفضائله. قاله ابن الملقن.
8 – وكان الذي يقاتل الحرورية إذ ذاك هو المهلب بن أبي صفرة. كما في رواية عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عند الإسماعيلي قاله ابن الملقن في التوضيح. وكذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق
9 – وفي رواية عمرو بن مرزوق (فأخذها، ثم رجع القهقرى) أي لم يقطع صلاته أشار إلى ذلك ابن الملقن. قلت وعند ابن خزيمة في صحيحه من طريق حماد بن زيد (وَانْطَلَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ: فَنَكَصَ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَّةَ، فَأَخَذَهَا، ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ، ثُمَّ أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهَ، فَقَضَى صَلَاتَهُ، فَأَتَمَّهَا، ثُمَّ سَلَّمَ) واضح أنه لم يقطع صلاته ولم يستدبر القبلة.
قلت سيف: والمقصود أن هذا فيمن فعل كفعل أبي برزة ولم يستدبر القبلة فإنه يبني على صلاته أما من احتاج لعمل كثير فعليه أن يعيد الصلاة.
10 – قوله (نقاتل الحرورية) والحرورية هم الخوارج، يسمون بهذا الاسم، وفي كل زمن خوارج، ومن عقائدهم أنهم يكفّرون المسلم بالكبيرة، ويحكمون عليه بالخلود في النار، ويستبيحون دمه، ويخرجون على ولي الأمر.
11 – يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عين نفسه. فهذا الخارجي يرى أصحابه يقاتلون المسلمين، فيتناسى هذا، وينظر إلى فعل صحابي منكرا له ظنا منه أنه معصية وهو في الحقيقة فقه وبصيرة.
12 – قوله (على جرف نهر) ومن طريق حماد بن زيد عن الأزرق (كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء) أخرجه البخاري، واسم النهر: دجيل، بالجيم مصغرًا قاله ابن الملقن في التوضيح.
13 – فيه أن المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة تدعو إلى التيسير والتنفير من التعسير.
14 – ذ قال ابن بطال لا خلاف بين الفقهاء أن من أفلتت دابته وهو في الصلاة أنه يقطع الصلاة ويتبعها.
15 – فيه حرص المصلي على الخشوع وترك ما يشوش عليه خشوعه.
16 – قوله (كنا بالأهواز) بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه. قاله الحافظ في الفتح
17 – … قوله (فجعل يتبعها) أي الدابة ومن طريق إبراهيم التيمي عن الأزرق (فَمَشَى إِلَيْهَا حَتَّى أَخَذَهَا وَهُوَ يُصَلِّي) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريق حماد (وتبعها حتى أدركها فأخذها) أخرجه البخاري
18 – قوله (فجعل رجل من الخوارج يقول) ومن طريق حماد بن زيد (وفينا رجل له رأي) وهذه من أبرز صفات الخوارج ومن شايعهم من المعاصرين يقدمون آراءهم على نصوص الوحيين، ويتقدمون بين يدي العلماء، بل ويشتمونهم ويستهزؤن بهم كما فعل هذا الخارجي.
19 – قوله (يقول اللهم افعل بهذا الشيخ) ومن طريق أبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة وكذا يحيى بن سعيد عن شعبة كما عند أحمد والروياني في مسنديهما (فجعل يسبه) ومن طريق غندر عن شعبة كما عند أحمد في مسنده (اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي؟)، ومن طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة (ونال منه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ومن طريق حماد بن زيد (يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس) رواه البخاري،
20 – قوله (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) إشارة إلى جفاء الخارجي في إنكاره بجهل على من هو أعلم منه وأقدم إسلاما.
21 – فيه منقبة لأبي برزة في شهوده هذا العدد من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
22 – فيه أن الصحابة كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم
23 – فيه أن صلاته كانت فريضة وهي صلاة العصر، أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة
24 – مشروعية قصر الرباعية في السفر فقد صلاها أبو برزة ركعتين كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
25 – فيه أن البركة مع الأكابر، وفي الرواية أن أبا برزة كان شيخا كبيرا، وكان صحابيا رضي الله عنه، والخوارج من الأصاغر
26 – قال (إن منزلي متراخٍ فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل) أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد، وعند ابن خزيمة في صحيحه من طريق آخر عن حماد (وَلَوْ أَنِّي تَرَكْتُ دَابَّتِي حَتَّى تَلْحَقَ بِالصَّحَرَاءِ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ شَيْخًا كَبِيرًا أَخْبِطُ الظُّلْمَةَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ “، ومن طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة (وأنا شيخ كبير) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، فعلل الفعل لتعليم الجاهل الخارجي من باب على رسلكما إنها صفية. ومن طريق معمر عن الأزرق (خَافَ عَلَى دَابَّتِهِ الْأَسَدَ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه فذكر علة أخرى. وقال ابن الملقن ذكر أبو برزة العلة في فعله وهي الكلفة التي تلحقه في طلبها.
27 – ومن طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة (فقلنا للرجل: ما أرى الله إلا يخزيك، سببت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم “) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى
28 – تنبيه أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طريق حماد بن زيد به ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قلت قد أخرجه البخاري كما ترى فإن قصد الزيادات فنعم.
29 – حديث عائشة سبق في صلاة الكسوف
30 – وموضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم (جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ”) فهذا المشي عمل في الصلاة. وكذلك قوله بعده: (حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ”) عمل أيضًا إلا أنه ليس فيه قطع للصلاة ولا استدبار للقبلة، ولا مشي كثير قاله ابن الملقن في التوضيح.
——-‘——‘——
فوائد للعثيمين:1211
– فيه جواز إمساك الإنسان دابته بيده وهو يصلي.
– فيه جواز العمل اليسير في الصلاة حفاظا على ماله، ولا شك أن ما فعل أبو برزة هو عين الحكمة لأن التشاغل بالجوارح أهون من شغل القلب لأنه لو ذهبت الدابة لانشغل قلبه بها وصار لا يدري ما يقول ولا ما يفعل.
– فيه أن من الناس من يشدد في دين الله حتى يمنع ما أحل الله كهذا الخارجي.
– فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيسير على الأمة، بل كان يأمر بالتيسير فقال: ” يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا”.
– فيه جواز إخبار الإنسان بما صنع من الأعمال الصالحة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
1212سبق التعليق عليه في صلاة الكسوف في حديث رقم 1052.
و من الفوائد المناسبة لهذه الترجمة لابن عثيمين:
– أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر في الصلاة.
– فيه إثبات عذاب القبر وأن المعذبين في القبور قد ينقلون من قبورهم إلى نار جهنم والعياذ بالله.
– فيه دليل على شدة الزعامة في الشر، وأن الزعيم في الشر يعذب بما يعذب به كل من تبعه وصداقة قول النبي ” من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووز من عمل بها إلى يوم القيامة. اهـ
قلت (أحمد):
– فيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وليس كما يدعي بعضهم أنهما سيخلقان يوم القيامة.
– فيه بيان شدة عذاب جهنم وأن بعضها يحطم بعضا.
– فيه أن عمرو بن لحي في نار جهنم.
– فيه أن صلاة الكسوف ركعتان، وفي كل ركعة قراءتان، وأنه يطول فيهما.
قال ابن رجب في فتح الباري:6/ 400:
وروى عبد الرزاق في ((كتابه))، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.
وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ
نعليه؟ قال: ينصرف.
ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه.
رواه، عنه المعافى.
وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.
ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.
ومنهم من قيده بالنافلة.
والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.
وقال أحمد – فيمن كان يلازم غريماً له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.
وقال أحمد – أيضا -: إذا رأى صبياً يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيراً لم تبطل به الصلاة.
وكذا قال أبو بكر في الذي خرج ورأى غريمه: إنه يعود ويبني على صلاته.
وحمله القاضي على أنه كان يسيراً.
ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر. اهـ
——-
سأل خارجيٌ علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن قوله تعالى (هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا)
فقال علي: أنتم يا أهل حروراء)
تفسير الطبري
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ((28) / (512)):
وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وقد رواها مسلم في صحيحه وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخر متعددة.
وأنه لا يجوز أي شيء يشغل العبد عن الصلاة و لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فقد يحصل تهاون مِن بعض العاملين في الدوائر و غيرها في تأخير الصلاة بل ربما يجمعون بين الصلاتين و لم يكن عنده عذر في ذلك، فتبنه لذلك.
وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأنه لا يتقيد بثلاث حركات.
——
قال ابن حجر:
(وَأَشَارَ أَبُو بَرْزَةَ بِقَوْلِهِ ” وَرَأَيْت تَيْسِيرَهُ ” إِلَى اَلرَّدِّ عَلَى مَنْ شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي أَنْ يَتْرُكَ دَابَّته تَذْهَبُ وَلَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِمْ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخْشَى إِتْلَافه مِنْ مَتَاع وَغَيْره يَجُوزُ قَطْعُ اَلصَّلَاةِ لِأَجْلِهِ)
قال ابن رجب 2/ 721:
وقال الجوزجاني في كتابه ((المترجم)): حدثني إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته، كما فعل النبي – صلى الله عليه وسلم -؟ قال: صلاته جائزة.
قلت له: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة، فأخذها حين انفلتت منه، وهو في صلاته؟ فقال: صلاته جائزة.
وبه قال أبو أيوب – يعني: سليمان بن داود الهاشمي – وأبو خيثمة.
وقال ابن أبي شيبة: من فعل ذلك على ما جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – رجونا أن تكون صلاته تامة.
قال: ويجزئ عمن فعل كفعل أبي برزة في صلاته.
قال الجوزجاني: وأقول: إن اتباع النبي – صلى الله عليه وسلم – نجاة لا رجاء، وإنما الرجاء في اتباع غيره فيما لم يكن عنه – صلى الله عليه وسلم -.
ثم خرج حديث أبي قتادة في حمل أمامة بإسناده.
ومراده: الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله: ((أرجو))، وأن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء؛ فإنه اتباع لسنة النبي – صلى الله عليه وسلم -، وذلك نجاة وفلاح.
وحديث أبي برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته، قد خرجه البخاري، وسيأتي في موضعه – إن شاء الله سبحانه وتعالى. انتهى
وقال ابن رجب في 6/ 401: في شرحه لحديث أبي برزة 1211:
(والمعنى: أنه شاهد من تيسيره – صلى الله عليه وسلم – ما استدل به على أن هذا العمل في الصلاة غير مضر بالصلاة.
وقد تقدم أن الإمام أحمد قالَ: إذا فعل في صلاته كفعل أبي برزة فصلاته جائزة.
ومتى كان يخاف من ذهاب دابته على نفسه، فحكمه حكم الخائف، فلا يبطل عمله في الصلاة لتحصيل دابته، وإن كثر.
وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في ((الأدب)) من ((صحيحه)) هذا، من طريق حماد بن زيد، عن الأزرق، به، وفي حديثه: فانطلقت الفرس، فخلى صلاته واتبعها، حتى أدركها، فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته.
والظاهر: أن المراد بترك صلاته ترك العمل فيها، اشتغالا بطلب الفرس، ثم جاء فبنى على مامضى من صلاته) إنتهى
وأجاب ابن عثيمين في سؤال ورد له في رجل سرق ماله. هل يقطع صلاته؟
أن قطع صلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم. فأنت مأجور.
– جمعت بحوث في فقه التوسط عند الصحابة.
– جمعت بحوث في يسر الإسلام بشكل عام والعبادات بشكل خاص وبحوث في يسر الإسلام في الصلاة. والرخص الواردة فيها والتيسير.
وتم تلخيص بعض الرسائل الجامعية في يسر الإسلام في تعليقنا على الصحيح المسند
– لا يستدل به على أخذ شئ من الدنيا في الصلاة لأن العنقود من أمور الآخرة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هديه وهو في الصلاة فمرسل.
*قال ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري:*
ولكن في ((مصنف عبد الرزاق)) عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، أن إنساناً قدم على النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بهدية، فأخذها النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وهو في الصلاة.
وهذا مرسل.
– فضيلة الخيل
– الحفاظ على المال.
– ظهور الخوارج
– وظهور الخوارج يعتبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عنهم
تنبيه:
ورد حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد 592 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عين نفسه) راجع السلسلة الصحيحة 33
وهو من طريق مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول:” يبصر أحدكم القذاة …
مسكين صدوق يخطيء لكنه توبع على رواية الوقف
وأخرجه ابن صاعد في زوائد الزهد 212 – من طريق محمد بن حمير عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يبصر أحدكم القذى … وكذا رواه ابن حبان في صحيحه (5761)
والرواية الموقوفة أصح لأنها رواية الأكثر فقد رواه عن جعفر موقوفاً
1_ مسكين بن بكير وهو صدوق يخطيء
2_ كثير بن هشام وهو ثقة وكان من خاصة جعفر بن برقان حتى إنه لما مات قالوا:” اليوم مات جعفر بن برقان ”
وانفرد محمد بن حمير برواية الرفع وقد قال فيه الحافظ في التقريب:” صدوق “، فالرفع زيادة شاذة منه، فالصحيح في الخبر الوقف
وقال صاحبنا أبو صالح: –
الخلاصة: المرفوع تفرد به محمد بن حمير عن جعفر كما قال أبو نعيم الأصبهاني وخالفه اثنان فأوقفاه على أبي هريرة، فالأرجح أن الحديث موقوف كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة – وتحفظ الألباني قائلا إن لم يتابع ابن حمير على رفعه-.
وورد موقوفا أيضا على عمرو بن العاص والحسن البصري وعزاه قتادة للإنجيل.
والمرفوع يصلح للذيل على أحاديث معلة ظاهرها الصحة.
وراجع للتوسع الذيل على أحاديث معلة ظاهرها الصحة