1212 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير ومحمد البلوشي وكديم وعبدالحميد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1212):
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج (4) ص (194)): حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ يَحْيى الدِّمَشْقِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاءِ ((1))، قالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ، قالَ: سَمِعْتُ الخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أخْبِرْنِي بِما يَحِلُّ لِي، ويُحَرَّمُ عَلَيَّ، قالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ? وصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ، فَقالَ: «البِرُّ ما سَكَنَتْ إلَيْهِ النَّفْسُ، واطْمَأنَّ إلَيْهِ القَلْبُ، والإثْمُ ما لَمْ تَسْكُنْ إلَيْهِ النَّفْسُ، ولَمْ يَطْمَئِنَّ إلَيْهِ القَلْبُ، وإنْ أفْتاكَ المُفْتُونَ))
وقالَ: ((لا تَقْرَبْ لَحْمَ الحِمارِ الأهْلِيِّ، ولا ذا نابٍ مِنَ السِّباعِ)).
هذا حديث صحيحٌ.
والنهي عن كل ذي ناب من السباع في «الصحيح» من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وكذا النهي عن لحوم الحُمُرِ الأهلية في «الصحيح» من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به، كما في «تحفة الأشراف».
في الحاشية: “في الأصل: عبد العلاء. والصواب ما أثبتناه، وهو عبد الله بن العلاء بن زبر”.
===================
الحديث الوادعي رحمه الله جعله في الجامع:
1 – كتاب العلم، (86) – إذا كان السؤال واسعًا يعمد المفتي إلى خلاصة الجواب، (131).
وبوب عليه أيضًا: (91) – يتوقف في فتوى المفتي التي لا تطمئن إليها النفس، (138).
وبوب عليه أيضًا: (144) – التوقف في الخبر إذا لم يتأكد من ثبوته، (278).
و17 – كتاب الأطعمة، (9) – ما لا تسكن إليه النفس من الأطمعة يبتعد عنه، (2661).
وفي (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد): ((59)) كتاب البر والصلة، (باب ما جاء في تعريف البر والإثم).
قال شعَيب الأرنؤوط وآخرين في تحقيقهم للسنن:
“إسناده صحيح؛ الدمشقي، زيد بن يحيى الدمشقي: هو ابن عبيد الخزاعي، وعبد الله بن العلاء: هو ابن زَبْر الربعي.
وأخرجه الطبراني في» الكبير «(22) / ((585))، وفي» الشاميين «((782)) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد مختصرًا.
وسيأتي مختصرًا برقم ((17745))، وسيأتي مختصرًا أيضًا من طريق أبي إدريس الخولاني برقم ((17746)).
ولشطره الثاني انظر ما سلف برقم ((17731)).
ولشطره الأول انظر حديث النواس بن سمعان السالف برقم ((17631)).”. انتهى.
حديث النواس بن سمعان في مسلم وهو في الأربعين النووية رقم (27) بلفظ البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس
تنبيه: سبق التعليق على ما يتعلق بالباب في التعليق على صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، وفي الصحيح المسند (ج2/ رقم 1207) بعض الإضافات.
الحديث سيكون من وجوه:
الأول: شرح الحديث:
(عن أبي ثعلبة الخشني) رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي، قال (فصعد) بتشديد العين مفتوحة وكذا الواو في قوله: (وصوب) ومعناه أنه ? رفع نظره إليه، ثم خفضه، (النبي ? وصوب في النظر فقال النبي ?: ((البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وأن أفتاك المفتون))
أي: النفس المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب أو الخطاب، والمعنى التزم العمل بما في نفسك، والبر بكسر الموحدة أي الفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس، كالبر في تغذية البدن، وضده الفجور والإثم ولذا قابله به وهو بهذا المعني عبارة عما اقتضاه الشارع وجوبا أو ندبا والإثم ما ينهي عنه. [الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد].
(وقال: ((لا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذا ناب من السباع)).
راجع التعليق على الصحيح المسند (ج2/ 1104) فما يتعلق بأحكام الحيوانات.
الثاني: مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
قد مر ما يتعلق بالباب في صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ: تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ.
(المسألة الأولى):
ذكر الحافظ ابن رجب – رحمه الله – بحثًا نفيسًا يتعلّق بهذه الأحاديث، فقال بعد أن أوردها: وهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البرّ والإثم، وبعضها في تفسير الحلال، والحرام، فحديث النّوّاس بن سِمعان فسّر به النبيّ ? البرّ بحُسن الخُلُق، وفسّره في حديث وابصة [يقصد رحمه الله: حديث وابصة – رضي الله عنه -: هو ما أخرجه أحمد في «مسنده» ((4) / (228)) عن وابصة بن معبد – رضي الله عنه -، قال: أتيت رسول الله ?، وأنا أريد أن لا أدع شيئًا من البرّ والإثم إلّا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين، يستفتونه، فجعلت أتخطاهم، فقالوا:
«إليك يا وابصة عن رسول الله ?»، فقلت: دعوني، فأدنوَ منه، فإنه أحب الناس إليّ أن أدنو منه، قال: «دعوا وابصة، ادْنُ يا وابصة» مرتين، أو ثلاثًا، قال: فدنوت منه، حتى قعدت بين يديه، فقال: «يا وابصة أخبرك، أو تسألني؟» قلت: لا، بل أخبرني، فقال: «جئت تسألني عن البرّ والإثم»، فقال: نعم، فجَمَع أنامله، فجعل ينكت بهنّ في صدري، ويقول: “يا وابصة استفت قلبك، واستفت نفسك – ثلاث مرات – البرّ ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردّد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك». انتهى.
قال النوويّ – رحمه الله – في «الأربعين»: حديث حسن، وكذا حسّنه الألبانيّ – رحمه الله – لغيره، وضعّفه ابن رجب، لضعف بعض رجاله، ولانقطاعه، راجع: «جامع العلوم والحكم» (2) / (93) – (94).
قال الجامع -أي: الأثيوبي- عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن تحسينه لشواهده هو الحقّ، فإن أحاديث الباب التي أوردناها في الشرح تشهد له، فتأملها بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق (حاشية البحر الثجاج)] وغيره بما اطمأنت إليه النفس والقلب، كما فسَّر الحلال والحرام بذلك في حديث أبي ثعلبة، وإنما اختُلِف في تفسير البرّ؛ لأنّ البرّ يُطلق باعتبارين معيَّنين:
أحدهما: باعتبار معاملة الخَلْق بالإحسان إليهم، وربما خُصّ بالإحسان إلى الوالدين، فيقال: برّ الوالدين، ويُطلق كثيرًا على الإحسان إلى الخَلْق عمومًا، وقد صنّف ابن المبارك كتابًا سمّاه» كتاب البرّ والصلة «، وكذلك في» صحيح البخاريّ «، و» جامع الترمذيّ كتاب البرّ والصلة «، ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخَلْق عمومًا، ويقدَّم فيه برّ الوالدين على غيرهما.
وفي حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، أنه قال: يا رسول الله من أبَرّ؟ قال:» أمك «، قال: ثم من؟ قال:» أباك «، قال: ثم من؟ قال:» ثم الأقرب، فالأقرب «(حديث صحيح، رواه أحمد، والبخاريّ في «الأدب المفرد»، وأبو داود، والترمذيّ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ)، ومن هذا المعنى قول النبيّ ?:» الحج المبرور ليس له جزاء إلّا الجَنَّة «.
وفي» المسند «أنه ? سئل عن بِرّ الحج، فقال:» إطعام الطعام، وإفشاء السلام «، وفي رواية أخرى:» قال: وطِيب الكلام «، وكان ابن عمر – رضي الله عنهما – يقول: البرّ شيء هَيِّن: وجهٌ طَلْقٌ، وكلامٌ ليّن.
وإذا قُرن البرّ بالتقوي، كما في قوله تعالى: {وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوى} [المائدة (2)]
فقد يكون المراد بالبرّ: معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى: معاملة الحقّ بفعل طاعته، واجتناب محرماته، وقد يكون أريدَ بالبرّ فِعْل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات، وقوله تعالى: {ولا تَعاوَنُوا عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ} [المائدة (2)] قد يراد بالإثم: المعاصي، وبالعدوان: ظُلْم الخَلْق، وقد يراد بالإثم: ما هو محرّم في نفسه، كالزنا، والسرقة، وشُرْب الخمر، وبالعدوان: تجاوُز ما أُذن فيه إلى ما نُهي عنه مما جنسه مأذون فيه، كقَتْل ما أبيح قَتْله بقصاص، ومن لا يباح فيه، وأخْذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة، ونحوها، ومجاوزة الجَلْد الذي أُمر به في الحدود ونحو ذلك.
والمعنى الثاني من معنى البرّ: أن يراد به فِعْل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة؛ كقوله تعالى: {لَيْسَ البِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ ولَكِنَّ البِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ والمَلائِكَةِ والكِتابِ والنَّبِيِّينَ وآتى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبى واليَتامى والمَساكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ والسّائِلِينَ وفِي الرِّقابِ وأقامَ الصَّلاةَ وآتى الزَّكاةَ والمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا والصّابِرِينَ فِي البَاساءِ والضَّرّاءِ وحِينَ البَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ((177))} [البقرة (177)]، وقد رُوي عن النبيّ ? أنه سئل عن الإيمان، فتلا هذه الآية،
وقد يكون جواب النبيّ ? في حديث النّوّاس شاملًا لهذه الخصال كلِّها؛ لأنّ حُسْن الخُلُق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة، والتأدب بآداب الله تعالى التي أدّب بها عباده في كتابه، كما قال لرسوله ?: {وإنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ((4))} [القلم (4)]، وقالت عائشة – رضي الله عنها -: كان خُلُقه ? القرآن، تعني: أنه يتأدّب بآدابه، فيفعل أوامره، ويتجنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خُلُقًا، كالجبلَّة، والطبيعة، لا يفارقه، وهذا من أحسن الأخلاق، وأشرفها، وأجملها، وقد قيل: إن الدين كلّه خُلُقٌ.
وأما في حديث وابصة، فقال: «البر ما اطمأنّ إليه القلب، واطمأنت إليه النفس»، وفي رواية: «ما انشرح إليه الصدر»، وفسّر الحلال بنحو ذلك، كما في حديث أبي ثعلبة وغيره،
وهذا يدلّ على أنّ الله فَطَر عباده على معرفة الحقّ، والسكون إليه، وقَبوله، ورَكز في الطباع محبة ذلك، والنفور عن ضدّه، وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حِمار: “إني خَلَقت عبادي حنفاء، مسلمين، فأتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، فحرَّمَتْ عليهم ما
أحللتُ لهم، وأمَرَتْهم أن يُشركوا بي ما لَمْ أُنَزِّل به سلطانًا «، وقولِهِ:» كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصرانه، أو يمجّسانه، كما تُنتج البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسُّون فيها من جدعاء؟ «، قال أبو هريرة – رضي الله عنه -:» اقرأوا إن شئتم: {فَأقِمْ وجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} الآية [الروم (30)]، ولهذا سَمّى الله تعالى ما أمره به معروفًا، وما نهى عنه منكرًا، فقال تعالى: {إنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالعَدْلِ والإحْسانِ وإيتاءِ ذِي القُرْبى ويَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ والبَغْيِ} الآية [النحل (90)]، وقال تعالى في صفة الرسول ?: {ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائِثَ} الآية [الأعراف (157)]، وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئنّ بذكره، فالقلب الذي دخله نور الإيمان، وانشرح به، وانفسح سكن للحقّ، واطمأنّ به، ويقبله، وينْفُر عن الباطل، ويكرهه، ولا يقبله.
وقال معاذ بن جبل – رضي الله عنه -: احَذِّركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحقّ، فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحقّ؟ قال: اجتَنِب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه؟ ولا يَثنِينّك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقّ الحقَّ إن سمعته، فإن على الحقّ نورًا. خرّجه أبو داود، وفي رواية له: قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟
فهذا يدلّ على أنّ الحقّ والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يَعْرِف الحقّ بالنور عليه، فيقبله قلبه، وينفر عن الباطل، فينكره، ولا يعرفه.
ومن هذا المعنى قول النبيّ ?: «سيكون في آخر الزمان قوم يُحدّثونكم بما لا تسمعون أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم»؛ يعني: أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين، ولا تعرفه، وفي قوله: «أنتم ولا آباؤكم» إشارة إلى أن ما استقرّت معرفته عند المؤمنين، مع تقادم العهد، وتطاول الزمان، فهو الحقّ، وأن ما أُحدث بعد ذلك، فما يُستنكَر فلا خير فيه.
فدلّ حديث وابصة – رضي الله عنه -، وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما سكن إليه القلب، وانشرح إليه الصدر، فهو البرّ، والحلال، وما كان خلاف ذلك، فهو الإثم، والحرام.
وقوله في حديث النوّاس بن سِمعان – رضي الله عنه -: «الإثم ما حاك في الصدر، وكَرِهت أن يطّلع عليه الناس» إشارة إلى أن الإثم ما أثّر في الصدر حرجًا، وضِيقًا، وقَلَقًا، واضطرابًا، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر، بحيث ينكرونه عند اطّلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكر الناس فاعله، وغير فاعله.
ومن هذا المعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه -: ما رآه المؤمنون حسنًا، فهو عند الله حسنٌ، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح.
وقوله في حديث وابصة، وأبي ثعلبة: «وإن أفتاك المفتون»؛ يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان، فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكَرًا عند فاعله، دون غيره، وقد جعله أيضًا إثْمًا،
وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شُرِح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظنّ، أو ميل إلى هوى، من غير دليل شرعيّ، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعيّ، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لَمْ ينشرح له صدره، وهذا كالرخصة الشرعية، مثل الفِطْر في السفر، والمرض، وقَصْر الصلاة في السفر، ونحو ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به،
وقد كان النبيّ ? أحيانًا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم، فيمتنعون من قوله، فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هَدْيهم، والتحلل من عمرة
الحديبية، فكرهوه، وكرهوا مفاوضته لقريش على أنّ يرجع من عامه، وعلى أنّ من أتاه منهم يردّه إليهم.
تنبيه: التمس العلماء أعذار للصحابة في ذلك فلتراجع في كتب شروح الحديث.
وفي الجملة، فما ورد النصّ به، فليس للمؤمن إلّا طاعة الله تعالى ورسوله ?، كما قال تعالى: {وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضى اللَّهُ ورَسُولُهُ أمْرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أمْرِهِمْ} الآية [الأحزاب (36)]، وينبغي أن يُتَلَقّى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله تعالى ورسوله ? يجب الإيمان، والرضا به، والتسليم له، كما قال تعالى: {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((65))} [النساء (65)].
وأما ما ليس فيه نصّ من الله، ولا رسوله ?، ولا عمن يُقتدى بقوله من الصحابة، وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنّ قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، منه شيءٌ، وحَكّ في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلّا من يُخْبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثَق بعلمه، وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوي، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون.
وقد نَصّ الإمام أحمد على مثل هذا أيضًا، قال المروزيّ في «كتاب الورع»: قلت لأبي عبد الله: إن القُطَيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء، فقال: أمْرها أمر قذر، متلوث، قلت: فتكره العمل فيها؛ قال: دع عنك هذا، إن كان لا يقع في قلبك شيء، قلت: قد وقع في قلبي منها، فقال: قال ابن مسعود: الإثم حَوّاز القلب، قلت: إنما هذا على المشاورة، قال: أي شيء يقع في قلبك؛ قلت: قد اضطرب على قلبي، قال:
الإثم هو حوّاز القلوب.
قال ابن رجب – رحمه الله -: وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنهما -: «الحلال بَيّن، والحرام بين» (تقدّم في» البحر المحيط” برقم [(41) / (4087)] ((1599)))، وفي شرح حديث الحسين بن عليّ – رضي الله عنهما -: «دع ما يريبك … »، وشرح حديث: «إذا لَمْ تستح فاصنع ما شئت»، شيء يتعلق بتفسير هذه الأحاديث المذكورة ههنا.
وقد ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية، والحنفية، المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام هل هو حجّة أم لا؟ وذكروا فيه اختلافًا بينهم، وذكر طائفة من أصحابنا – يعني: الحنبليّة – أن الكشف ليس بطريق إلى الإحكام، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذمّ المتكلمين في الوساوس، والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك، وقد ذكرنا نصًّا عن أحمد ههنا بالرجوع إلى حَوّاز القلوب، وإنما ذَمّ أحمد وغيره المتكلمين على
الوساوس، والخطرات من الصوفية، حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعيّ، بل إلى مجرد رأي، وذوق، كما كان يُنكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي، من غير دليل شرعيّ، فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حَوّاز القلوب، فقد دلت عليه النصوص النبوية، وفتاوي الصحابة، فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك؛ لا سيما، وقد نَصّ على الرجوع إليه موافقة لهم، وقد سبق الحديث: «إن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة» (حديث صحيح)،
فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه، ومعرفته، وبنفوره عن الكذب، وإنكاره، كما قال الربيع بن خُثيم: إن للحديث نورًا كنور النهار، تعرفه، وظلمةَ كظلمة الليل، تُنْكره.
وخرّج الإمام أحمد من حديث ربيعة، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن أبي حميد، وأبي أسيد بأن رسول الله ? قال: «إذا سمعتم الحديث عني، تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فانا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني، تُنْكره قلوبكم، وتنفر عنه أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فانا أبعدكم منه»، وإسناده قد قيل: على شرط مسلم؛ لأنه خرّج بهذا الإسناد بعينه حديثًا، لكن هذا الحديث معلول، فإنه رواه بكرٍ بن الأشجّ عن عبد الملك بن سعيد، عن عباس بن سهل، عن أُبَيّ بن كعب من قوله، قال البخاريّ: هو أصح من يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النبيّ ? قال: «إذا حُدّثتم عني حديثأ تعرفونه، ولا تنكرونه، فصدقوه، فإني أقول ما يُعْرَف، ولا يُنكَر، وإذا حُدّثتم عني بحديث تنكرونه، ولا تعرفونه، فلا تصدّقوا
به، فإني لا أقول ما يُنْكَر، ولا يُعرَف»، وهذا الحديث معلول أيضًا، وقد اختلفوا في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه، عن سعيد مرسلًا، والمرسل أصحّ عند الأئمة الحفاظ، منهم: ابن معين، والبخاريّ، وأبو حاتم الرازيّ، وابن خزيمة، وقال: ما رأيت أحدًا من علماء الحديث يُثْبت وصْله.
وإنما تُحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبيّ ?، ولكلام غيره؛ لحال رواة الأحاديث، ونقلة الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم، وكذبهم، وضبطهم، وحفظهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاصّ في الحديث، مختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفيّ الحاذق بمعرفة النقود، جيِّدها، ورديئها، وخالصها، ومَشُوبها ….
وبكل حال فالجهابذة النفاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدًّا، وأول من اشتَهَر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختيانيّ، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان، وابن مهديّ، وأخذ عنهما أحمد، وعليّ ابن المدينيّ، وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاريّ، وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قَلّ من يفهم هذا، وما أعزّه، إذا دفعت هذا عن واحد واثنين، فما أقلّ من تجد من يُحْسن هذا، ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يُحسن هذا – يعني: أبا زرعة – ما بقي بمصر، ولا بالعراق واحد يُحْسِن هذا، وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أحدًا يعرف هذا؛ قال: لا.
وجاء بعد هؤلاء جماعة، منهم: النسائيّ، والعُقيليّ، وابن عديّ، والدارقطنيّ، وقلَّ من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج ابن الجوزيّ في أول كتابه «الموضوعات»: قَلّ من يفهم هذا، بل عُدم، والله أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب – رحمه الله – بطوله [«جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب – رحمه الله – (2) / (95) – (108)]، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيق أنيس، والله تعالى أعلم. [نقله الأثيوبي في البحر الثجاج]
(المسألة الثانية): فيما يتعلق بالمفتي والمستفتي
أولاً: أن يكون عند المستفتِي من الورع عند الوقوع في الشبهات والحرام.
قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: ” (استفت نفسك) المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق والباطل، والصدق والكذب”.
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: “لكنَّ هذا إنَّما يصحُّ ممَّن نوَّر الله قلبه بالعلم، وزيَّن جوارحه بالورع، بحيث يجد للشبهة أثراً في قلبه. كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمَّة، كما نقل عنهم في “الحلية” و”صفة الصَّفوة”، وغيرهما من كتب ذلك الشَّأن”. [المفهم (4/ 492)].
قال محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: ” (الإثم ما حاك في نفسك) أي: تردد وصرت منه في قلق ((وكرهت أن يطلع عليه الناس)) لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك.
وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس.
أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم، فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا؛ فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه، وهذا ضابط وليس بقاعدة، أي علامة على الإثم في قلب المؤمن”.
قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى: ” الذي اختلف فيه الإنسان يرجع إلى أهل العلم ممن يثق بعلمه ودينه في أمر يعمل به، فإذا أرشده من يثق بعلمه ودينه أخذ به، وأما استفتاء القلب فالمقصود بذلك: أن الإنسان إذا كان سأل عن شيء وأُخبر بأنه حلال، وكان في نفسه شيء منه أو غير مطمئن إليه أو أنه يعلم في هذا الأمر الخاص به ما يجعله غير مطمئن، فإن السلامة في ذلك أن يترك هذا الشيء الذي هو غير مطمئن إليه” [شرح الأربعين النووية العباد].
ثانيًا:
قال ابن القيم رحمه الله:
“لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله، وتردد فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك).
فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار).
والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه جهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها” انتهى. [“إعلام الموقعين” (4/ 254)].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
“أي: حتى وإن أفتاك مفتٍ بأن هذا جائز، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه، فإن هذا من الخير والبر، إلا إذا علمت في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فلا تلتفت لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس في قلب صاحبه مرض” انتهى. [“شرح رياض الصالحين” (2/ 284)].
فالذي يستفتي قلبه ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم، لا القلب المريض، فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها.
وفي هذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
” (الإثم ما حاك في نفسك) أي: تردد وصرت منه في قلق (وكرهت أن يطلع عليه الناس) لأنه محل ذم وعيب، فتجدك متردداً فيه وتكره أن يطلع عليك الناس.
وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافياً سليماً، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثماً، ويكره أن يطلع عليه الناس.
أما المُتَمَرِّدون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم، فالكلام هنا ليس عاماً لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً، فإنه إذا هَمَّ بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده متردداً يكره أن يطلع الناس عليه، فهذا علامة على الإثم في قلب المؤمن” انتهى. [“شرح الأربعين النووية” (صـ 294، 295)].
وقرر الألباني أن في الحديث دليل على حرمة أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع خلافا لمن حمل ذلك على الكراهة بل ورد في الحديث (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) الصحيحة تحت حديث (475) والطحاوي رد على القائلين بأن النهي عن الحمر من أجل انها حمولة الناس أو لأنها نهبه بروية (اكفئوا القدور) وبرواية (انها رجس)
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 – فيه استفتاء القلب فيما لا نص فيه.
2 – وفي الحديثِ: التَّورُّعُ عن الوُقوعِ في الشُّبهاتِ والتَّحرُّزُ للنَّفسِ.
3 – القلب السَّليم من الشَّهوات والشُّبُهات يُسْتَفْتَى. [البحر الثجاج]
جاء في (جامع العلوم والحكم):
4 – إن الحق والباطل لا يلتبسان على المؤمن البصير.
5 – إن الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره بنور الإيمان.
6 – إن المستفتى يستفتى من هو أعلم منه وأتقى لله.
7 – إن الإنسان لا يقدم على شيء لا تطمئن نفسه عليه. انتهى.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
8 … جواز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه؛ فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية.
9 … أن الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه؛ لأنه قال: (استفت قلبك) فما وافق عليه القلب فهو بر.
فيقال: هذا لا يمكن لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا.
ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل.
10 … أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا؛ فإن كثيراً من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك؛ فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟
الجواب: نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الأول.
11 … أن المدار في الشرعية على الأدلة لا على ما أشتهر بين الناس؛ لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق، فالمدار على الأدلة الشرعية، والله الموفق.
12 … إن المؤمن الذي قلبه صافٍ سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه لقوله ((والإثم ما حاك في نفسك)) وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله، وموقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء هل هو إثم أو غير إثم، أن يدع هذا؛ حتى يتبين لقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ولا تتجاسر فتقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
13 … إن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه؛ لقوله ((وكرهت أن يطلع عليه الناس)) أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما يوجد في الفسقة الذين يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور، ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر بكم إمرأة، وأنه شرب كم كأسا من الخمر فتكون السيئة عنده حسنة، ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل، ومثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأن هذا من أعظم السخرية بدين الله عز وجل، يأتي يتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنى ويأتي يتبجح بشرب من لعن النبي صلي الله عليه وسلم شاربه فأين الدين وأين الإيمان.
وإذا عومل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور.
والله المستعان. انتهى من شرح الأربعين، بتصرف.