121 جامع الأجوبة الفقهية ص 158
-مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري وعامر الراشدي.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-إذا كانت يد النائم مشدودة بجراب أو نحوه؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-هذه المسألة اختلف فيها العلماء لاختلافهم في العلة من النهي عن غمس اليدين في الإناء قبل الغسل، هل هذه العلة معقولة المعنى أم غير معقولة المعنى أي أنها تعبدية؟
فمن قال أن العلة تعبدية قال بالغسل قبل غمس اليد وإن تحققت طهارتها بأن كانت مشدودة بجراب أو نحوه، ومن قال بأن العلة هي الشك بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدري أين باتت يده) قال لا يلزمه غسلها قبل الغمس لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وقال بعضهم يستحب الغسل قبل الغمس وإن تيقن طهارة يده ولا يجب عليه ذلك.
-قال في طرح التثريب في شرح التقريب (2/ 45):
اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو تعبد أو معقول المعنى فقال بعضهم هو تعبد حتى إن من تحقق طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوبا أو خرقة طاهرة واستيقظ، وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك، وهو أحد الوجهين لأصحابنا، وهو مشهور مذهب مالك أنه يستحب، وإن تيقن طهارة يده، وأظهر الوجهين عند أصحابنا كما قال الرافعي أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ مع تيقن طهارة يده؛ لأنه إنما أمر بذلك لاحتمال النجاسة بدليل قوله في آخر الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده فعلل الأمر باحتمال طرو نجاسة على يده والله أعلم.
-قال في البيان والتحصيل (1/ 68):
فإن فعل ذلك وهو موقن بطهارة يده فالماء طاهر، وإن فعله وهو موقن بنجاستها فالماء نجس على مذهب ابن القاسم يتيمم ويتركه، فإن توضأ به أعاد في الوقت مراعاة للخلاف، وإن فعله وهو لا يعلم طهارة يده من نجاستها فهي محمولة على الطهارة حتى يوقن بنجاستها، وسواء أصبح جنبا أو غير جنب على المشهور في المذهب.
-وقال في نهاية المطلب في دراية المذهب (1/ 65):
وقال بعض المصنفين: ” إذا استيقن المرء طهارة يديه، فلا عليه لو غمس يديه، ولكنا نستحب غسلَ اليدين مع هذا “. وهذا عندي خطأ. فليتقدَّم غسلُ اليدين على غمسهما؛ إذ الغرضُ تعميمُ رعايةِ الاحتياط في حقوق الناس، وذلك يتعلق بالماء. ولو كان يتوضأ من قمقمةٍ، فيستحب غسلُ اليدين احتياطاً للماء الذي يصبّه على يديه، وينقله إلى أعضاء وضوئه.
-وقال الصنعاني سبل السلام (1/ 65): والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو درى أين باتت يده كمن لف عليها فاستيقظ وهي على حالها، فلا يكره له أن يغمس يده، وإن كان غسلهما مستحبا كما في المستيقظ؛ وغيرهم يقولون: الأمر بالغسل تعبد؛ فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وقولهم أظهر كما سلف.
-قال ابن قدامة في المغني (1/ 75): ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء، أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود: سئل أحمد إذا نام الرجل وعليه سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. يعني أن الحديث عام، فيجب الأخذ بعمومه.
ولأن الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم، تجب في حق الآيسة والصغيرة، وكذاك الاستبراء، مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره، أو يخرج من أنفه دم، وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه، على أن الظاهر عند من أوجب الغسل أنه تعبد؛ لا لعلة التنجيس، ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر.
– قال في الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 17):
وقال ابن عقيل لا يجب الغسل إذا كان مكتوفا أو كانت يده في جراب لزوال احتمال النجاسة الذي لأجله شرع الغسل والأول أولى لما ذكرنا.
– قال صاحب حاشية الروض المربع (1/ 85):
ولو باتت مكتوفة، أو في جراب ونحوه.
قال في الحاشية:
مكتوفة أي مشدودة بالكتاف إلى خلفه قالوا لأن الأمر تعبدي، لا لأجل النجاسة فالمتيقن والشاك سواء.
وقال ونحوه أي ككيس ضيق، والجراب بكسر الجيم، ولا يفتح أو يفتح لغة عند بعضهم، وهو المزود أو الوعاء جمعه جرب وجرب وأجربة.
-قال في المجموع شرح المهذب (1/ 349): وإن تيقن طهارة يده فوجهان الصحيح منهما انه بالخيار ان شاء غسل ثم غمس وإن شاء غمس ثم غسل لأن كراهة الغمس عند الشك إنما كانت للخوف من النجاسة وقد تحققنا عدم النجاسة وبهذا الوجه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبند نيجى والمحاملي في كتبه الثلاثة وابن الصباغ والمتولي والبغوي والجرجاني وصاحبا العدة والبيان وغيرهم
والثاني استحباب تقديم الغسل لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فيتوهم الطهارة في موضع النجاسة وربما نسي النجاسة فضبط الباب لئلا يتساهل الشاك وهذا الوجه هو المختار عند الماوردي وإمام الحرمين وغلطا من قال خلافه والله أعلم. انتهى كلامه
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
قلت: وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: وضعت يدي في جراب، فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني، ثم إنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فرض أنها مست الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس؟
أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن العلة غير معلومة فالعمل بذلك من باب التعبد المحض.
لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان، وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان، أو مفسدة للماء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا.
وما ذكره الشيخ رحمه الله وجيه’ ….. )
(الشرح الممتع)
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
سبق في جامع الأجوبة الفقهية 119 … قلنا:
ونقلنا في جامع الأجوبة الفقهية 116 شذوذ لفظة (منه) في قوله (أين باتت يده منه) وذكرنا تعقب بعض العلماء على ابن تيمية في أن العلة بيتوتة الشيطان وبينا وجاهة قول ابن تيمية. وأنه لا يمنع من بيتوتة الشيطان والنجاسة، ولو لم تر النجاسة لان ذلك يحمل على المظنة. وانتصر ابن القيم لقول ابن تيمية.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘