1207 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة
على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———‘———‘——–
باب مسح الحصا في الصلاة
1207 – حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة
———‘———
معيقيب بالتصغير: هو ابن أبي فاطمة الدوسي، وحليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، ومات في خلافة عثمان أو علي.
فواحدة: بالنصب على إضمار فعل، أي: فامسح واحدة، أو على النعت لمصدر محذوف، ويجوز الرفع على إضمار الخبر، أي: فواحدة تكفي، أو إضمار المبتدأ، أي: فالمشروع واحدة
فوائد حديث الباب:
1) قوله (مسح الحصى في الصلاة) أي ما حكمه؟ وأشار البخاري إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب ولفظ السؤال (مسح الحصى في الصلاة) أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق الأوزاعي عن يحيى.
2) وترجم عليه النسائي فقال: الرُّخْصَةُ فِي مَسَحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً
3) قال ابن دقيق العيد في الإلمام: قلت: المُرَاد مسح الْحَصْبَاء للتسوية.
4) الحديث أخرجه الستة، وقال ابن كثير كما في جامع المسانيد:”رواه الجماعة من طرق عن يحيى بن أبى كثير به”.
5) قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في معيقيب “وليس له في الصحيحين غيره”.
6) معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي من مهاجرة الحبشة حليف بني سعيد بن العاص الأكبر وكان عاملا لعمر بن الخطاب على بيت المال قاله الطبراني في الكبير. وقال أبو عوانة في مستخرجه ” بدري”.
7) قوله (قال في الرجل) وعند مسلم من طريق هشام عن يحيى (أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم).
(8)) وورد عند الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى أن السائل هو معيقيب نفسه.
9) قوله (يسوي التراب) أي يمسح الحصى (حيث يسجد).
10) قوله (إن كنت فاعلا) وفي رواية عند مسلم (إن كنت لا بد فاعلا) أي هناك حاجة لمصلحة الصلاة. (فواحدة) أي ولا تزد.
11) فيه السكون والطمأنينة في الصلاة وترك العبث.
12) ولفظ أبي داود من طريق هشام عن يحيى (لا تمسح وأنت تصلى). وهذا تصريح بالنهي.
13) وكره عامة أهل العلم مسح الحصا في الصلاة، وقد جاءت الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
14) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: دل على أن الواحدة المباحة فيه لضرورة لا لغير ذلك.
15) الرُّخْصَةُ فِي مَسَحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً قاله النسائي، ولو سواه قبل الدخول في الصلاة كان أولى قاله البيهقي.
16) فيه النهي عن العبث في الصلاة
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – – إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ اَلْحَصَى , فَإِنَّ اَلرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ – رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَزَادَ أَحْمَدُ: “وَاحِدَةً أَوْ دَعْ” قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، قلت وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. رووه كلهم من رواية عن أبي الأحوص، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فيه أبو الأحوص لم يرو عنه غير الزهري ورضيه، وذكره ابن حبان في الثقات. ولَم يعرفه سعد بن إبراهيم والنسائي وقال ابن معين ليس بشيئ.
17) قال ابن المنذر في الأوسط: (ما أحب مسح الحصي في الصلاه لحديث ابي ذر).
18) عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يعبث بالحصا، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. قاله البيهقي في السنن الكبرى بغير إسناد.
19) عن منصور قال: قلت لمجاهد {سيماهم في وجوههم من أثر السجود} [الفتح: 29] أهو أثر السجود في وجه الإنسان؟ فقال: ” لا إن أحدهم يكون بين عينيه مثل ركبة العنز وهو كما شاء الله، يعني من الشر، لكنه الخشوع ” أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن منصور.
20) قال أبو نعيم في معرفة الصحابة بعد أن أخرج الحديث من طريق هشام الدستوائي عن يحيى قال رواه شيبان وهمام وحرب بن شداد والاوزاعي وابو عبد الله اليمامي عن يحيي مثله ورواه عن ابي سلمه منصور بن زاذان والزهري.
21) قوله (عن يحيى) ومن طريق هشام الدستوائي عند مسلم (حدثني يحيى بن أبي كثير).
22) قوله (عن أبي سلمة) وعند الترمذي والنسائي في الصغرى (حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن).
———
فوائد حديث الباب:
1 – ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين: كوفي وبصري ومدني، وفيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة.
2 – جاء في الحديث لفظ الحصى ولفظ التراب فأشار بالترجمة إلى الحصى وبالحديث إلى التراب ليشمل الاثنين / بدر الدين العيني في عمدة القارئ
3 – قال المهلب: هذا من باب العمل في الصلاة
4 – وقوله: (إن كنت فاعلا فواحدة)، يريد تقليل العمل فيها، ووكل الأمر فى ذلك إلى أمانة المصلى.
5 – وروى مالك عن يحيى بن سعيد، قال: إن أبا ذر كان يقول: مسح الحصى مرة واحدة، وتركها خير من حمر النعم.
6 – وروى عن ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد مسح الحصى مسحا خفيفا
7 – قال الحافظ: التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك.
8 – قوله ” في الرجل ” أي في شأن الرجل وذكر الرجل لأنه الغالب وإلا فالحكم جار في الذكر والأنثى من المكلفين
9 – فيه الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة وممن رخص به فيها أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح وحكى الخطابي في المعالم كراهته عن كثير من العلماء وممن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين الحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي (قلت: بدر الدين العيني) في حكايته الاتفاق نظر فإن مالكا لم ير به بأسا وكان يفعله في الصلاة.
———–‘———-
– فيه أن الصلاة وقوف بين يدي الله عز وجل
فلا ينبغي الاتيان بما ينافي حركات الصلاة
– فيه عدم الحركة في الصلاة إلا للحاجة.
– فيه أن الخشوع هو لب الصلاة
– فيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، وفيه أحاديث.
قال العباد في شرح سنن أبي داود:
يعني: من أجل تسوية الحصى، وسواء كان ذلك قبل الصلاة أو في الصلاة، يمكن للإنسان أن يسوي المكان قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى التسوية في الصلاة، إذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع بسبب الحصى، وإن دخل وهو لم يسو فله أن يسويها مرة واحدة، ولا يكرر ذلك، والمعنى أن هذا الفعل يكون للحاجة، ويكون مرة واحدة؛ لأنه إذا سوى في المرة الأولى بقيت الأرض متساوية على ما هي عليه، فلا يكرر تسويتها في كل ركعة، وإنما يسوي في الركعة الأولى، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن فيه مصلحة، لأن الأرض إذا كان فيها انخفاض وارتفاع تجعل الرأس يميل إذا سجد عليها بسبب الحصاة الناتئة، فكونه يسوي الحصى عند الحاجة لا بأس بذلك، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ
قال القاضي عياض في إكمال المعلم:
وذكر مسلم المسح ” فى المسجد ” وفى الحديث الآخر: ” فى الصلاة “، وهو معناه، يعنى مسح الحصى، فقال: ” إن كنت لابد فاعلا فواحدة “، مسحه: تسويته كما جاء فى الحديث الآخر مفسرا؛ وذلك لئلا يتأذى به، وقيل: [بل مسحه ومسح الغبار عنه لئلا يتعلق منه شاء بوجهه، وهذا كله ينافى] معنى الصلاة والتواضع فيها وترك الشغل بغيرها، فأبيح من ذلك المرة الواحدة ليدفع مضرة ذلك عن وجهه، وقد جاء: ” تركها خير من حمر النعم “؛ لكثرة الأجر فى تقربه الوجه، والتواضع لله، والإقبال على صلاته بجميعه، وكذلك جاء النهى عن النفخ فى سجوده للتراب لذلك وكرهه السلف، وكرهوا مسح الجبهة فى الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض، وحكى أبو سليمان عن مالك جواز مسح الحصا مرة وثانية فى الصلاة، والمعروف عنه ما عليه الجمهور.
تنبيه: أخرج أحمد فى المسند عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال: ” واحدة، ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة ” 3/ 300.
قلت (أحمد بن علي) ضعفه محققو المسند
——-
قلت سيف: حديث جابر ضعفه محققو المسند.
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 3062
حيث ذكر له شاهدا عن أبي ذر قال: مسحه الحصى واحدة وأن لا تفعل أحب إلي من مئة ناقة سود الحدق. وقال: موقوف وله حكم الرفع.
وكذلك صححه بشاهده جامع منتخب الأخبار في زوائد مشكل الآثار
لكني وجدت في ضعفاء العقيلي شرحبيل بن سعد راوي الحديث عن جابر ليس ضعيفا فقط كما قال محققو المسند بل نقل العقيلي أنه متهم – يعني بوضع الحديث
قال صاحبنا أبو صالح:
حال شرحبيل بن سعد
ناقش الألباني العلامة أحمد شاكر في تصحيحه لحديث شرحبيبل كما في الصحيحة (2776)
وأكد الألباني أنه تكلم فيه من وجهين
الاتهام، والاختلاط …. ثم قال الألباني فالحق أن الرجل ضعيف لا يحتج به، ولعله ممن يستشهد به. انتهى
أي كأن الألباني مع وقوفه على قول من اتهمه
– كما فعل الحافظ ابن حجر فقد وقف على ذلك- لم يأخذ به. انتهى كلام أبي صالح
المهم الموقوف كما ذكر الألباني له حكم الرفع وذكر البيهقي الموقوف، ثم قال: وقال: وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سوى الحصى بنعليه قبل الدخول في الصلاة. وذكر من طريق أبي جعفر القارئ قال رأيت عبدالله بن عمر إذا هوى يسجد يمسح الحصى لموضع جبهته مسحا خفيفا.
قال البيهقي: وهذا القدر هو المرخص فيه، وإنما الكراهية في العبث به. ولو سواه قبل الدخول في الصلاة كما فعل عثمان رضي الله عنه كان أولى. وروينا عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يعبث بالحصا فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه.
ثم بوب باب لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يسلم وذكر حديث أبي سعيد في ليلة القدر وفيه ( .. انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين) قال البخاري: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث في أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
ونقل عن ابن مسعود أنه من الجفاء البول قائما. وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره. ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته وان يسمع المؤذن ولا يجيبه في قوله.
واورده مرفوعا عن بريدة وفيه النفخ في الصلاة بدل المرور ولم يقل أربع.
لكن نقل أن البخاري قال حديث منكر يضطربون فيه.
قال الترمذي: حديث بريدة غير محفوظ عندي.
قال ابن رجب: وهذا الموقوف أصح.
وحكى البيهقي عن البخاري أنه قال في المرفوع: هو حديث منكر يضطربون فيه. انتهى فتح الباري 5/ 201
ونقلت كلام ابن رجب لأنه قيد الاضطراب الذي ذكره البخاري بالمرفوع. دون الموقوف
وأثر ابن مسعود أخرجه عبدالغني المقدسي في أخبار الصلاة 109 وفيه ( …. وان يمسح وجهه قبل أن يقضي صلاته …. ) وهو لفظ الطبراني 9501
بينما لفظ البيهقي (وهو في صلاته) وكلها بمعنى واحد.
والترمذي أورد حديث أبي ذر وقال: وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال أن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند أهل العلم.
ونقل ابن حجر في شرح هذا الباب: قال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قلت: وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح.
– بوب النووي على حديث معيقيب: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة.
– وبعد أن ذكر ابن عبد البر في الاستذكار الأثر الذي ذكره مالك عن ابن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا.
وعن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن أبي ذر كان يقول: مسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
قال ابن عبدالبر: أما فعل أبن عمر فإنه عنده من الفعل الخفيف الذي لا يشغله عن صلاته.
وأما قول أبي ذر فهو الاختيار ألا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله عزوجل.
وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضا في آخر صلاته.
وروي عن عمر بن الخطاب وجابر وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم كرهوا للمصلي مسح الحصى إلا مرة ….. إلى آخر ما نقل رحمه الله
– على المسلم إذا حضر للصلاة أن يكون على أحسن ما يكون من الاستعداد، فيأتي بالأسباب المعينة على الخشوع، ويدع ويجتنب الموانع التي تمنع حضور القلب
تشبيك الأصابع قبل الصلاة:
– ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه أخرجه الحاكم
وفي مختلف الحديث 55 نقلنا تعليل حديث كعب بن عجرة كما في العلل للدارقطني 2173 ….. ثم قلنا:
ولكن هنا الحديث قد جاء بإسناد آخر أقوى من هذه الأسانيد فرواه البيهقي ورواه كذلك بن حبان أما ما يتعلق بابن حبان فرواه من حديث أبي أيوب الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وأبو أيوب الرقي هذا لا بأس به
وقد تابع أبو أيوب الرقي عمرو بن قسيط عند البيهقي و عمرو بن قسيط وهو أيضاً لا بأس به صدوق فهذا الحديث اسناده جيد ويدل على ما قال المصنف رحمه الله تعالى أنه يسن للإنسان قبل أن يخرج إلى المسجد انه يتوضأ ثم إذا خرج لا يشبك بين أصابعه لأنه في هذه الحالة في صلاة
– صرح الأحناف أنه إذا كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهه إلا بمسح الحصى جاز ولو أكثر من مرة
– اتفق الفقهاء على كراهية العبث باللحية نقله بعض أهل العلم.
– وكما أن المصلي ينبغي أن يحترز مما يشغله عن صلاته كما مر في النقاط السابقة فكذلك عليه أن يلتزم بعدم التشويش على المصلين الآخرين.
– جمع بعض الباحثين عدد من الأسباب التي تشوش على المصلى مع ادلتها كالتصاوير، والثياب ….
وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله: سمعنا من يقول: يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟
فقال: الجواب: ليس له أصلٌ فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
في بعض صلواته أنه سلّم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. انتهى كلامه.