120 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة أبي عيسى عبدالله البلوشي وعبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي وناجي الصيعري وعلي الكربي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل :
120 – قال الترمذي رحمه الله (ج 3 ص 381): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ أخبرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.
قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ على شرط مسلم
[الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/ 102)]
—————–
في علل الحديث لابن أبي حاتم (3/ 6)
652 – وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء … الحديث؟
فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق ؟
قلت : وقد رواه سعيد بن سليمان النشيطي ، وسعيد بن هبيرة .
فقال أبي: لا يسقى بالنشيطي وسعيد بن هبيرة شربة من ماء مثلا.
قال أبو زرعة: لا أدري ما هذا الحديث! لم يرفعه إلا من حديث عبد الرزاق .
وقال محقق علل الحديث لابن أبي حاتم (3/ 7)
قال الترمذي في الموضع السابق: «حسن غريب» . وقال الدارقطني في الموضع السابق: «هذا إسناد صحيح» . كذا جاء في المطبوع من “السنن”، والذي نقله ابن حجر في “إتحاف المهرة” (1/446) عن الدارقطني أنه قال: «كلهم ثقات» .
وقال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا الحديث يعرف بعبد الرزاق عن جعفر، ومن إفرادات جعفر عن ثابت، عن أنس، لا أعلم يرويه عن جعفر غير ثلاثة أنفس؛ اثنين قد ذكرتهما، والثالث: عبد الرزاق، عن جعفر، والحديث به مشهور عن جعفر، وقد رواه سعيد ابن سليمان وعمار بن هارون، وزاد في حديث عبد الرزاق: كان النبي (ص) يفطر على الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر» . اهـ.
وقال البزار – كما في الموضع السابق من “البدر المنير”-: «لا أعلم من رواه عن ثابت، عن أنس؛ إلا جعفر بن سليمان» .
وذكر الذهبي رحمه الله هذا الحديث في ترجمة جعفر بن سليمان فيما أنكر عليه، كما في ميزان الاعتدال (1/ 410):
” وينفرد بأحاديث عدت مما ينكر، واختلف في الاحتجاج بها، منها: حديث أنس: إن رجلا أراد سفرا فقال: زودوني.
ومنها حديث: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة.
وحديث: حسر عن بدنه وقال: إنه حديث عهد بربه.
*وحديث: كان يفطر على رطبات.*
وحديث: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة.
وحديث: مم أضرب منه يتيمي.
وحديث: ما يقال ليلة القدر.
وغالب ذلك في صحيح مسلم. انتهى
قال أحد الأفاضل من أصحابنا:
ليس صريحا في موافقة الذهبي لهم على تضعيفه
لقوله وغالب ذلك في صحيح مسلم انتهى
والحديث حسنه الألباني في الإرواء 922
قال محققو المسند 12676 :
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان، فمن رجال مسلم.
وصحح أصحاب الموسوعة الحديثية 1574
وفي تراجعات الألباني:
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا، فليفطر على الماء فإنه طهور.صحيح الجامع (363)، المشكاة (1990).
ثم ضعفه في ضعيف الترغيب (651). وانظر: ضعيف الجامع (389)، وصحيح ابن خزيمة (2067)، وهداية الرواة (1931)، سنن الترمذي (658)، أبو داود (2355)، وابن ماجه (1699)، قال الشيخ رحمه الله: ضعيف والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم – أي الافطار على تمر.. الخ، وانظر الإرواء (922).
الحديث بلفظ الأمر : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء؛ فإنه طهور» ضعفه الألباني أيضا في سنن ابن ماجه 1699
وبلفظ الأمر هو من حديث سلمان بن عامر الضبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور ” قال محققو المسند 16226 صحيح دون قوله فليفطر على تمر فإنه طهور وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب .
وورد الحديث بلفظ آخر فيه التنصيص على استحباب الوتر في الأكل:
1749 – ” كان يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب، وعلى التمر إذا لم يكن رطب، ويختم بهن، ويجعلهن وترا ثلاثا أوخمسا أو سبعا “.
ضعيف جدا
[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (4/ 234)]
ونستطيع أن نقول أنه لم يثبت الوتر في أكله صلى الله عليه وسلم إلا في الخروج لعيد الفطر كان يأكل تمرات وترا
وسيأتي نقل الخلاف هل يستحب الوتر في كل شىء
فائدة لغوية حول تسمية التمر من أول خروجه طلعا إلى أن يكون تمرا:
فالفيروزأبادي يفصلها تفصيلا علق عليه و نقحه الزبيدي في تاج العروس فقال:
” أوَّلُه طَلْعٌ فإذا انْعَقَدَ فسَيَابٌ كَسَحَابٍ وقد تقدَّم في مَوضعه فإذا اخْضَرَّ واستَدَارَ فجَدَالٌ وَسَرَادٌ وخَلاَلٌ كَسحَابٍ في الكُلِّ فإذا كَبِرَ شيئاً فبَغوٌ بفتح الموحَّدةِ وسكونِ الغَيْن فإذا عَظُمَ فبُسْرٌ بالضَّمِّ ثم مُخَطَّمٌ كمُعَظَّمٍ ثم مُوَكِّت على صيغةِ اسمِ الفاعل ثم تُذْنُوبٌ بالضّمِّ ثم جُمْسَةٌ بضمِّ الجيمِ وسكونِ الميمِ وسينٍ مهملةٍ مفتوحة ثم ثَعْدَةٌ بفتحِ المُثَلَّثةِ وسكونِ العينِ المُهْمَلَةِ ثمَّ دال وخالِعٌ وخالِعَةٌ فإذا انتهى نُضْجُه فرُطَبٌ ومَعْوٌ فإن لم يَنْضَج كلُّه فمُنَاصِف ثمّ تَمْرٌ وهو آخِرُ المَراتِبِ
قال العيني:
وقال شيخنا زين الدين، رحمه الله، هذا مخالف لما يقول أصحابنا من استحباب الإفطار على شيء حلو، وعللوه بأن الصوم يضعف البصر والإفطار على الحلو يقوي البصر، لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر إلا الماء، فلعله خرج مخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه، ووجود التمر في بقية السنة، وتيسير الماء بعدهما بخلاف الحلو أو العسل، وإن كان العسل موجودا عندهم لكن يحتاج إلى ما يحمل فيه إذا كانوا خارج منازلهم، أو في الأسفار.
وفي (المستدرك) : عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر، ولو على شربة من ماء
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر حتى يصلي المغرب ولو على شربة من ماء صحيح الترغيب . ١٠٧٦ والصحيحة ٢١١٠
وذهب ابن حزم إلى وجوب الفطر على التمر إن وجده. فإن لم يجده فعلى الماء، وإن لم يفعل فهو عاص، ولا يبطل صومه بذلك.
ـــــــــــــــــــ
ونقل القسطلاني عن بعضهم أنه قال :
ومن كان بمكة سنّ له أن يفطر على ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن اهـ.
وردّ هذا بأنه مخالف للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر أو أن التمر إذا نزل إلى المعدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام .
وهذا لا يوجد في ماء زمزم وعن بعضهم الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفّه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة. قال في المجموع: وهذا شاذ والمذهب وهو الصواب فطره على تمر ثم ماء
[شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 393)]
قال ابن علان:
فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإنه طهور، وهذا الترتيب لكمال السنة لا لأصلها، كما هو واضح، فمن أفطر على ماء مع وجود التمر حصل له أصل سنة الإفطار على الماء الطهور
[دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (7/ 48)]
ويصف ابن القيم في كتابه “زاد المعاد” هدي الرسول في الإفطار بأنه “لطيف جدًا” فيقول أن الحلو أسرع الأشياء سريانًا في الجسم، والتمر حلو ومغذي، “طبع الرطب طبع المياه حار رطب، يقوي المعدة الباردة ويوافقها…ويخصب البدن، وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد أما الماء، “فيطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة”،
وقال ابن القيم:
وكان يحض على الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به، وحلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم، ورطبه فاكهة.
وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعده. هذا إلى ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب.
[زاد المعاد في هدي خير العباد – ط عطاءات العلم (2/ 64)]
قال ابن العثيمين:
ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر أن الأفضل أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطيبات قليلة لا يكثر لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور فإن المعدة خالية فإذا أكثرت فهذا يضرك أعطها شيئا فشيئا قلل عند الفطور ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل لأنها خالية فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات فإن لم تكن فعلى تميرات فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماء هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب ثم التمر ثم الماء.
والرطب الآن والحمد لله موجود حتى في غير أيام الصيف فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات ويبقى مدة فالأفضل أن تفطر على الرطب فإن لم يكن عندك شيء فالتمر فإن لم يكن عندك تمر فالماء فإن قال قائل ليس عندي رطب ولا تمر ولكن عندي خبز وماء أيهما أفطر عليه؟ أفطر على الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال: (إنه طهور) يطهر المعدة والكبد فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفطر على الماء وإنما قدم الرطب والتمر لأنه أنفع للبدن من الماء لأنه حلوى وغذاء وقوة وقد قال أهل الطب: (إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى وإنها تسري إلى العروق فورا) وهذا من حكمة الله عز وجل فهذا الذي ينبغي أن تفطر عليه رطب فإن لم تجد فتمر فإن لم تجد فماء فإن لم تجد ماء فما تيسر من مأكول أو مشروب فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء فقال بعض العوام: (امصص إصبعك) وهذا غلط إذا لم تجد فتكفي النية في القلب وإذا عثرت على مطعوم أو مشروب بعد ذلك فافعل أما مص الإصبع فليس له أصل تحذلق عامي وقال: اتفل في ثوبك ثم امصص الريق أي: كأنه يجعل مثل الماء وهذا أيضا غلط كل هذا ليس بمشروع ولكن إن تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب وإلا فانتظر حتى ييسر الله وانو بقلبك.
[شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ 289)]
هل يستحب الوتر في كل ما يستطع المسلم أن يفعله وترا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ليس بواجب -بل ولا سنة- أن يفطر الإنسان على وتر: ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، إلا يوم العيد ، عيد الفطر، فقد ثبت (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً) وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (11/ 2) بترقيم الشاملة .
أما حديث أَنَسٍ، قَالَ: ” كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ ” فرواه أبو يعلى (3305) ، فهو حديث ضعيف لا يثبت ، انظر : “الضعيفة” للألباني (966) .
وقوله: “إن الله وتر” يعني: واحدا- سبحانه وتعالي- لا شريك له في إلوهيته ولا في ربوبيته، ولا في أسمائه وصفاته، وقوله: “يحب الوتر”، فيه إثبات محبة الله صلى عز وجل، وأن من صفاته أنه يحب، ومحبة الله تعالي تتعلق بالأعمال، وتتعلق بالأماكن، وتتعلق بالعاملين أيضًا: {إن الله يحب المتقين 4} [التوبة 4]، {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا} [الصفا: 4]، وأحب الأعمال إلي الله كذا كذا، وأحب البقاع إلي الله مساجدها، فمحبة ثابتة حقًا، وقوله: “يحب الوتر” ليس معني ذلك أن الإنسان يوتر في كل شيء، ولكن المعني: أنه عز وجل يحب الوتر، فيشرع ما شاء علي وتر، ويخلق ما شاء علي وتر، فالسموات سبع، والأرضون سبع، والصلوات خمس، وتختم بالوتر، وصلاة الليل، وصلاة النهار، ولكن هذا المعني: أن الإنسان يقتصد الإيتار في كل شيء، حتى نقول: إن أردت أن تأكل فكل وترًا، إذا أردت أن تمشي فامش وترًا، إذا أردت لبس الثياب وترًا، وما أشبه ذلك؟ لا؛ لأن هذه أمور من العبادات تتوقف علي ورود الشرع بها، ولهذا قال أنس رصي الله عنه لما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان لا يخرج لصلاة عيد الفجر حتى يأكل تمرات. قال: “ويأكلهن وترًا”، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتاد الإيتار في كل ما يأكل لم يكن هناك حاجة إلي أن يذكر أنس أنه يأكلهن في ذلك اليوم وترًا؛ لأنه لو كان هذا من عادته لكان ذلك ثابتًا في تمرات يوم العيد وغيرها والحاصل: أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، لكن الإيتار يتوقف علي ما جاء فيه الوتر
[فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (2/ 241)]
وهناك من أهل العلم من يستحب الوتر في كل شيء ، وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل الوتر يكون في جميع الأشياء المباحة مثل شرب القهوة وغيرها ، أم أنه في الأشياء التي ورد فيها النص ؟
الجواب :في كل الأشياء الإيتار طيب ، الإيتار في الإستجمار بالأحجار ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الإستجمار على وتر ، ويأكل الرطبات على وتر ، وهكذا ، فجميع الأقوال والأفعال يستعمل الوتر . نعم . سنة ، هذا من السنة . نعم . وفي الإناء إذا شربت ، إذا شربت ، تتنفس ثلاثة أنفاس ، هذا وتر ، ولا تتنفس نفسين فقط . نعم .
وسئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
هل يتعبد لله بالوتر في الأكل والشرب وغيره؟
فأجاب :
” نعم ، يتعبد به، فإذا أكل يأكل تمرة ، ثلاث تمرات، سبع، وتر؛ لأن الله يحب الوتر ” انتهى .
وروى عبد الرزاق (5/ 498) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ) ، قَالَ أَيُّوبُ: ” فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى لَيَأْكُلَ وِتْرًا ” وهذا إسناد صحيح .
والأمر في هذا واسع ، إن شاء الله ، إلا أنه لم يثبت ـ فيما نعلم ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الوتر في إفطاره على الرطب أو التمر ، وإنما قاله من قاله من العلماء اجتهادا .
عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغذائية:
وكانت من عادات الرسول صلى الله عليه وسلم الغذائية الاقتصاد، فلم يكن يسرف في أي شيء لا سيما الطعام، بل كان يحذر أمته من خطورة الإسراف في الطعام، والأكل حتى يملأ الإنسان بطنه تمامًا فلا يقوى على الطاعة، فيقول: ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه.
وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام أبدًا، لكنه في الوقت نفسه كان له ما يفضل من أكلات، وما لا يفضل، لكنه لم يعب طعام قط، مثلما قال أصحابه، ففي حديث ابي هريرة: “ما عاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرِهه تركه”، ويشرح ابن حجر هذا الحديث قائلًا أنه حين كان يكره طعامًا يتركه وإن لم يشتهيه سكت ولم يقل شيئًا “فهذا من حسن الأدب لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب”.
فائدة جمع باحث بحث بعنوان إتحاف أهل الحديث و الأثر
بخمسة عشرة مسألة مهمة في التمر منها وضع نوى التمر على ظهر اليد ولا يضعه مع التمر ومنها أنه لا يعاب من فتش السوس والنهي عن القران بين تمرتين والفطر على التمر وهل يشرع وترا . والسحور على التمر واستحباب أكل تمرات وترا قبل الخروج لصلاة عيد الفطر. وبيت لا تمر فيه جياع أهله ومن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ونبيذ التمر وتحنيك المولود بالتمر