119 فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مشاركة عبدالله الديني وأصحابه
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
119_ قال أبوداودرحمه الله ج8ص484: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَتَبِعْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرَيْذِينَتِهِ وَعَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنْ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الدِّهْقَانُ قَالُوا هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمْ اللَّهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمَ يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيءَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَايِعُهُ لِيَفِيَ الْآخَرُ بِنَذْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذْرِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ.
……………………………….
الصحيحة 1723
وقد صححه ابن الملقن في “البدر المنيير” 5/ 257
(كنت في سكة المربد)، السكة هي الطريق، والمربد: مكان بالبصرة
وفي الحديث دليل على الإِمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الأسارى، وبين حقن دمائهم، ما لم يسلموا، فإذا أسلموا فلا سبيل له عليهم.
وقد اختلف الناس في موقف الإِمام من الجنازة:
فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء صدره.
وقال أصحاب الرأي: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر.
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما، فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلًا كان، أو امراةً، هكذا قال أصحاب الرأي.
وقال الأوزاعيّ، وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلًا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوريّ: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصريّ لا يبالي أين يقوم من الرجل والمرأة.
وقد روينا عن النخعيّ ثلاث روايات: إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطًا.
والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل، ومنكب المرأة. والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة.
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره، هذا قول أحمد بن حنبل.
قال ابن المنذر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل انتهى
وقال الخطابي : وأما التكبير: فقد روي عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- خمس وأربع. فكان آخر ما كان يكبر أربعاً.
وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً، وكان ابن عباس يرى التكبير على الجنازة ثلاثاً.
قلنا: قوله: بُرَيْذِينَه، تصغير بِرْذَونَة، والذكر بِرذَون، والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب.
(ب ر ذ ن): البِرْذَوْنُ بِالذّالِ المُعْجَمَةِ قالَ ابْنُ الأنْبارِيِّ يَقَعُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى ورُبَّما قالُوا فِي الأُنْثى بِرْذَوْنَةٌ قالَ ابْنُ فارِسٍ بَرْذَنَ الرَّجُلُ بَرْذَنَةً إذا ثَقُلَ واشْتِقاقُ البِرْذَوْنِ مِنهُ قالَ المُطَرِّزِيُّ البِرْذَوْنُ التُّرْكِيُّ مِن الخَيْلِ وهُوَ خِلافُ العِرابِ وجَعَلُوا النُّونَ أصْلِيَّةً كَأنَّهُمْ لاحَظُوا التَّعْرِيبَ وقالُوا فِي الحِرْذَوْنِ نُونُهُ زائِدَةٌ لِأنَّهُ عَرَبِيٌّ فَقِياسُ البِرْذَوْنِ عِنْدَ مَن يَحْمِلُ المُعَرَّبَةَ عَلى العَرَبِيَّةِ زِيادَةُ النُّونِ.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/٤١
والدهقان، قال ابن الأثير: بكسر الدال وضمها: رئيس القرية ومقدَّم التُّنَّاء وأصحاب الزراعة، وهو معرَّب، ونونه أصلية، لقولهم: تدهْقَنَ الرجلُ، وله دَهْقنة بموضع كذا. وقيل: النون زائدة وهو من الدَّهْق: الامتِلاء.
وقال في اللسان: الدِّهقان: القوي على التصرف مع حِدَّة.
قال العباد : الدهقان يطلق على عدة معاني، منها: التاجر، ومنها: القوي على التصرف مع حدة، وزعيم الفلاحين ورئيس الإقليم.اهـ
وعَجِيزة المرأة: عَجُزُها. قال في النهاية العجيزة العجز وهي للمرأة خاصة والعجز مؤخر الشيء
وقد وقع عند الترمذي في روايته لهذا الحديث أن المرأة من قريش، خلافاً لما هو عند المصنف هنا أنها أنصارية، ونقل ابن الملقن في “البدر المنير” 5/ 258 عن النووي في “شرح المهذب” [5/ 179]: أنه يجمع بينهما بان المرأة لعلها كانت من إحدى الطائفتين، ولها حِلف من الأخرى، أو زوجها من الأخرى.
قوله: فقربوها وعليها نعش أخضر، وهو غطاء غُطِّيت به ليسترها، قيل: إن هذا إنما أتي به من الحبشة، فقد كانوا يفعلون ذلك، وقيل: إن أول ما فُعل ذلك بـ فاطمة رضي الله عنها، وقيل: إنه فعل بـ زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. العباد
وفي المصباح النعش سرير الميت ولا يسمى نعشا إلا وعليه الميت فإن لم يكن فهو سرير والنعش أيضا شبه محفة يحمل فيها الملك إذا مرض وليس بنعش الميت انتهى
وقال النووي في المنهاج ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت وقال الخطيب في مغني المحتاج شرح المنهاج ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة لأن ذلك أستر لها وأول من فعل له ذلك زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به انتهى
وهذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وهو ستر للمرأة يواري حجمها وتقاطيعها.
(خيلنا وراء ظهورنا) كناية عن الفرار (يحمل علينا) أي يصول (فيدقنا) من باب نصر يقال دقه دقا أي كسره ودقوا بينهم أي أظهروا العيوب والعداوات أي يكسرنا بالسيف ويظهر العداوة التامة (ويحطمنا) من باب ضرب يقال حطمه حطما أي كسره وهذا عطف تفسيري أي يكسرنا ويقطعنا ذلك الرجل بسيفه .
(يتصدى) التصدي التعرض للشيء وقيل هو الذي يستشرف الشيء ناظرا إليه
قاله في النهاية (ليأمره) أي ليأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الصحابي (بقتله) أي الرجل الذي يحطم (وجعل) الرجل الصحابي (يهاب) من الهيبة (أن يقتله) الضمير المرفوع يرجع إلى الرجل الصحابي والضمير المنصوب إلى الرجل الحاطم (أنه لا يصنع) أي الصحابي (بايعه) أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعة هذا الرجل التائب .
(إنه ليس لنبي أن يومض) أي: ليس له أن يظهر شيئاً ويبطن شيئاً آخر، وقد سبق أن مر بنا حديث مثل هذا، وفيه: (لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين).
قال الخطابي: “الإيماض”: الرمز بالعين، والإيماء بها، ومنه: وميض البرق، وهو لمعانه.
وأما قوله: “ليس لنبي أن يُومِض” فإن معناه: أنه لا يجوز له فيما بينه وبين ربه عزّ وجلّ أن يُضمِر شيئاً، ويظهر خلافه؛ لأن الله تعالى إنما بعثه بإظهار الدين، وإعلان الحق، فلا يجوز له ستره وكتمانه؛ لأن ذلك خداع، ولا يحل له أن يؤمن رجلاً في الظاهر ويخفره في الباطن.
قال أبو جَعْفَرٍ الطحاوي : فَفِي هذا الحديث ما قد دَلَّ أَنَّ الذي كان من الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ فيه لَئِنْ أَمْكَنَهُ اللَّهُ منه لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ كان على النَّذْرِ وَأَنَّ ذلك فَاتَهُ منه بِإِسْلاَمِهِ فلم يَفِ بِنَذْرِهِ فَدَلَّ ذلك على أَنَّ النُّذُورَ بِالأَشْيَاءِ من هذا الْجِنْسِ يَقْطَعُ عن الْوَفَاءِ بها مِثْلُ الذي قَطَعَ بِذَلِكَ النَّاذِرِ عن الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ من ذلك الْكَافِرِ بِإِسْلاَمِهِ فقال قَائِلٌ أَفَيَكُونُ عليه مع ذلك كَفَّارَةٌ إذَا لم يَفِ بِنَذْرِهِ فَكَانَ جَوَابُنَا له في ذلك بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عز وجل وَعَوْنِهِ أَنَّ عليه كَفَّارَةً لِفَوْتِ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ إيَّاهُ بِمَنْعِ الشَّرِيعَةِ إيَّاهُ من الْوَفَاءِ بِذَلِكَ . ” شرح مشكل الآثار ” (4/168)
[قال أبو داود في سننه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: إني قد تبت]، لأنه صلى الله عليه وسلم تريث وتمهل من أجل أن يفي بنذره.
قال العيني : كان النذر بالقتل صحيحا، فلما أتى قوله- عليه السلام-:
“أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه” الحديث، انتسخ هذا
الحكم، فلم يبق النذر بالقتل صحيحا، فلو نذر أن يقتل نفسه فنذره باطل
عند أبي حنيفة، وقال محمد: عليه ذبح شاة، ولو نذر أن يقتل عبده
فكذا نذره باطل عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: عليه ذبح
شاة، ولو نذر أن يقتل فلانا فنذره باطل عند أبي يوسف، وقال محمد:
عليه ذبح شاة.