1189 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير ومحمد البلوشي وكديم وعبدالحميد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1189):
(1189) – قال الإمام النسائي رحمه الله (ج (5) ص (30)): أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ساعيًا، فأتى رجلًا، فآتاه فصيلًا مخلولًا! فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانًا أعطاه فصيلًا مخلولًا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله».
فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال أتوب إلى الله عزوجل وإلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اللهم بارك فيه وفي إبله».
هذا حديث حسنٌ.
* وقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» (ج (3) ص (1701)) فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلًا على صدقة، فجاء بفصيل مخلول سيئ الحال مهزول، فقال: هذا من صدقة فلان الفلاني، فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: «إني بعثت رسولي على الصدقة فذهب إلى فلان بن فلان، فجاء بهذا الفصيل المخلول، لا بارك الله له في إبله» فبلغ ذلك الرجل دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بناقة كوماء يتلها حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدفعها إليه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن فلان بن فلان الفلاني بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء بهذه الناقة الكوماء، بارك الله فيه وفي إبله».
===================
الحديث سيكون من وجوه:
ذكر الحديث الإمام النسائي في السنن الكبرى، (4) – كِتابُ الزَّكاةِ، تَراجُعِ الخَلِيطَيْنِ فِي صَدَقَةِ المَواشِي، برقم ((2250)). وفي السنن، 22 – كتاب الصيام، بابُ: الجَمْعِ بَيْنَ المُتَفَرِّقِ والتَّفْرِيقِ بَيْنَ المُجْتَمِعِ، برقم ((2457)).
لكنه أورده من طريق: أخْبَرَنا أبُو عَبْدِ اللهِ الحافِظُ، أنبأ أبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفّارُ، ثنا أحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ، قالَ: وأنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ القَنْطَرِيُّ بِبَغْدادَ، ثنا أبُو قِلابَةَ، قالا: ثنا أبُو عاصِمٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ، بنحوه، برقم ((7658)).
قال الأثيوبي – عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث وائل بن حجر به – رضي الله عنه – هذا صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا- (12) / (2458) – وفي «الكبرى» (12) / (2238).
وجاء في (أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري): “صحيح
أخرجه النسائي ((5) / (21)) وفي» الكبرى «((2238)) وابن خزيمة ((2274)) والطبراني في» الكبير «((22) / (40) – (41)) والبيهقي ((4) / (157)) من طرق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنّ النبي – لا – بعث ساعيا فأتى رجلًا فأتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي – لا -» بعثنا مصدق الله ورسوله، وإنّ فلانا أعطاه فصيلا مخلولا. اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله». فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله – عزوجل -، وإلى نبيه – لا -. فقال النبي – لا – «اللهم بارك فيه وفي إبله».
وإسناده صحيح رواته ثقات. عاصم وثقه أحمد وغيره، وأبوه وثقه أبو زرعة وغيره.”.انتهى.
بوب عليه البيهقي في السنن الكبرى: بابُ ما يَقُولُ: المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنهُ، قالَ اللهُ تَعالى لِنَبِيِّهِ لا: {خُذْ مِن أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها وصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} [التوبة (103)] قالَ الشّافِعِيِّ رحمه الله: والصَّلاةُ عَلَيْهِمُ الدُّعاءُ لَهُمْ عِنْدَ أخْذِ الصَّدَقَةِ مِنهُمْ.
والوادعي رحمه الله جعله في الجامع:
(1) – كتاب العلم، (127) – تسمية المجروح إذا احتيج إلى ذلك، برقم ((261)).
و (6) – كتاب الصدقات، (12) – ما جاء في ذم التصدق من الرديء، برقم ((1284)).
و (24) – كتاب الإمارة، (27) – الإمام يبعث السعاة لاستلام الزكاة، برقم ((3194)).
وانظر أيضًا في الصحيح المسند، برقم ((769)).
الأول: شرح الحديث:
(عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ) – رضي اللَّه تعالى عنه -، (أنَّ النَّبِيَّ – لا -، بَعَثَ ساعِيًا) اسم فاعل، من سَعى في الصدقة يَسعى سَعْيًا: إذا عمل في أخذها من أربابها [راجع «المصباح المنير» في مادّة سعى].
(فَأتى رَجُلًا، فَآتاهُ) بالمدّ، كأعطاه وزنًا، ومعنى (فَصِيلًا) -بفتح، فكسر-: ولد الناقة، سمي به؛ لأنه يُفصَل عن أمّه، فهو فَعِيل بمعنى مفعول، والجمع فُصْلان -بضمّ الفاء، وكسرها- وقد يُجمع على فِصال -بالكسر- كأنهم توهّموا فيه الصفة، مثل كريم وكِرام. قاله الفيّوميّ.
(مَخْلُولًا) قال ابن الأثير: أي مهزولًا، وهو الذي جُعِل في أنفه خِلالٌ؛ لئلّا يرضع أمه، فَتُهْزَلَ.
وقيل: المخلول: السَّمِين، ضدّ المهزول، والمهزول إنما يقال له: خَلٌّ، ومُخْتَلٌّ.
والأول الأوجه. ومنه يقال لابن مخاض: خَلٌّ؛ لأنه دقيق الجسم. انتهى [«النهاية» ج (2) ص (73)].
في رواية الطبراني (مخلول سياء الحال مهزول)
وقال ابن منظور: وأما ما جاء في الحديث أنه – لا – أُتي بفصيل مَخْلُول، أو مَحْلُول، فقيل: هو الهَزِيل الذي قد خَلَّ جسمه. ويقال: أصله أنهم كانوا يَخُلُّون الفَصِيل لئلا يَرتضع، فَتُهزَلَ لذلك.
وفي «التهذيب»: وقيل: هو الفصيل الذي خُلَّ أنفُهُ لئلّا يَرْضَع أمه، فتُهْزَلَ.
قال: وأما المهزول فلا يقال له: مخلول؛ لأن المخلول هو السَّمِين، ضدّ المهزول.
والمهزول: هو الخَلُّ والمُخْتَلُّ، والأصحّ في الحديث أنه المشقوق اللسان لئلاّ يرضع. ذكره ابن سِيدَهْ.
قال الأتيوبي- رحمه الله -: الحاصل أن ذلك الفصيل مَعِيب بالهُزال بسبب عدم ارتضاعه لأمه. واللَّه تعالى أعلم.
(فَقالَ: النَّبِيُّ – لا -: «بَعَثنا مُصَدِّقَ اللَّهِ» -تعالى-، (ورَسُولِهِ) – لا – (وإنّ فُلانًا أعْطاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا، اللَّهُمَّ لا تُبارِكْ فِيهِ، ولا فِي إبلِهِ) إنما دعا عليه – لا – بأن لا يبارك اللَّه تعالى فيه، ولا في إبله، لبخله عن أداء ما أوجبه اللَّه تعالى عليه من الزكاة التي بسسبها يزكو المال، ويكثر، والتي هي سبب لتطهير صاحبها، وتزكيته، وصلاة النبيّ – لا – عليه كما قال تعالى: {خُذْ مِن أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها وصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} الآية [التوبة (103)]، فلمّا أعرض عن ذلك كلّه استحقّ الدعاء عليه، كما أنه إذا أتاه شخص بصدقته عن طيب نفس، وسخاه، وآتاه من طيّبات ما آتاه اللَّه من المال صلّى عليه، ودعا له بالبركة؛ عملًا بما أمره اللَّه تعالى به في الآية.
وفيه: أن من أعطى في الزكاة رديء ماله يستحقّ أن يدعو عليه الإمام بنزع البركة عنه وعن ماله. واللَّه تعالى أعلم.
(فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَجاءَ بناقَةٍ حَسْناءَ، فَقالَ: أتُوبُ) وفي نسخة: (تبت) (إلى اللَّهِ -تعالى-، وإلى نَبِيِّهِ – لا -، فَقاَلَ النَّبِيُّ – لا -: (اللَّهُمَّ بارِك فِيهِ، وفِي إبلِهِ»)؛ لأن من تاب تاب اللَّه عليه.
وفيه: أن من أعطى في الصدقة النوع الطيب ينبغي للإمام أن يدعو له بأن يبارك اللَّه تعالى فيه، وفي ماله.
قال الأثيوبي – عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث وائل بن حجر به – رضي الله عنه – هذا صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا- (12) / (2458) – وفي «الكبرى» (12) / (2238).
ثم إن إيراده في هذا الباب فيه بُعْدٌ، إذ لا مناسبة بينهما، كما لا يخفى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
و (مُصَدِّقُ) أي: الذي أرسله النبيّ – لا – آخذًا للصدقات، والمصدّق -بتخفيف الصاد، وتشديد الدال-: اسم فاعل، من صدّق: إذا أخذ الصدقة. [ذخيرة العقبى، بتصرف يسير].
الثاني: مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): الأحاديث
1 – عن عَبْدُ اللهِ بْنُ أبِي أوْفى، قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ — إذا أتاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قالَ: «اللَّهُمَّ صَل عَلَيْهِمْ»، فَأتاهُ أبِي أبُو أوْفى بِصَدَقَتِهِ، فَقالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى آلِ أبِي أوْفى». رواه مسلم، (12) – (كِتابُ الزَّكاةِ)، ((52)) – (بابُ الدُّعاءِ لِمَن أتى بِصَدَقَةٍ)، [(2492)] ((1578)).
2 – عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قالَ: جاءَ ناسٌ مِنَ الأعْرابِ إلى رَسُولِ اللهِ لا، فَقالُوا: إنَّ ناسًا مِنَ المُصَدِّقِينَ يَاتُونَنا فَيَظْلِمُونَنا، قالَ: فَقالَ رَسُولُ اللهِ لا: «أرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ» قالَ جَرِيرٌ: «ما صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ هَذا مِن رَسُولِ اللهِ لا، إلّا وهُوَ عَنِّي راضٍ»، (م) (29) – ((989))
– وعن جَرِيرٌ رضي الله عنه: أتى النَّبِيَّ لا ناسٌ مِنَ الأعْرابِ، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، يَاتِينا ناسٌ مِن مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَ، قالَ: «أرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ»، قالُوا: وإنْ ظَلَمَ؟ قالَ: «أرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ»، ثُمَّ قالُوا: وإنْ ظَلَمَ؟ قالَ: «أرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ» قالَ جَرِيرٌ: «فَما صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ لا إلّا وهُوَ راضٍ»، (س) (2460) [قال الألباني]: صحيح.
– عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ لا:» إذا أتاكُمُ المُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وهُوَ عَنْكُمْ راضٍ «، (م) (177) – ((989))
قولهم (فيظلموننا) سموه ظلما؛ لأن بعض الناس يشق عليه أداء الواجب وإلا هؤلاء العمال ثقات صحابة. خاصة أن هؤلاء الذين وصفوا العمال بالظلم ورد في الرواية أنهم من الأعراب.
خاصة أنه ورد في كتاب عمرو بن حزم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعط.
وفي منة المنعم شرح صحيح مسلم:
– قوله: (المصدق) بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة، أي آخذ الصدقة (فليصدر) أي فليرجع (وهو عنكم راض) بأن تلقوه بالترحيب وتؤدوا زكاة أموالكم تامة. أما إذا لم يرض المصدق إلا بالظلم وأخذ الزيادة على المستحق فليس عليهم أن يرضوه، لقوله – لا – في حديث أنس في صحيح البخاري: من سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئلها فوقها فلا يعط. انتهى.
3 – عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ، أنَّهُ قالَ: أتى رَجُلٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ لا، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي ذُو مالٍ كَثِيرٍ، وذُو أهْلٍ ووَلَدٍ، وحاضِرَةٍ، فَأخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ؟ وكَيْفَ أصْنَعُ؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ لا: «تُخْرِجُ الزَّكاةَ مِن مالِكَ، فَإنَّها طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وتَصِلُ أقْرِباءَكَ، وتَعْرِفُ حَقَّ السّائِلِ، والجارِ، والمِسْكِينِ»، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أقْلِلْ لِي، قالَ: «فَآتِ ذا القُرْبى حَقَّهُ، والمِسْكِينَ، وابْنَ السَّبِيلِ، ولا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا»، فَقالَ: حَسْبِي يا رَسُولَ اللَّهِ، إذا أدَّيْتُ الزَّكاةَ إلى رَسُولِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنها إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ لا: «نَعَمْ، إذا أدَّيْتَها إلى رَسُولِي، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنها، فَلَكَ أجْرُها، وإثْمُها عَلى مَن بَدَّلَها» (حم) (12394)، قال محققوالمسند:
رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن قيل في رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس: إنها مرسلة. ليث: هو ابن سعد، وخالد بن يزيد: هو الجمحي أبو عبد الرحيم المصري.
وأخرجه الحاكم (2) / (360) – (361) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وفي أحاديث معلة رقم (22) قال الشيخ مقبل:
هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدت رجاله رجال الصحيح، ولكن في «تهذيب التهذيب» أن رواية سعيد ابن أبى هلال عن أنسٍ مرسلة.
4 – وفي صحيح ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وفيه اسامه الليثي وظنه محققو المسند اسامه الثقة. وذكروا له شواهد صححوه بها
5 – وفي صحيح مسلم (37) – بابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ وتَضْعِيفِها
(132) – ((1892)) عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنْصارِيِّ، قالَ: جاءَ رَجُلٌ بِناقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ لا: «لَكَ بِها يَوْمَ القِيامَةِ سَبْعُ مِائَةِ ناقَةٍ كُلُّها مَخْطُومَةٌ
(المسألة الثانية):
وإنما يذكر «كتاب الزكاة» عقيب «كتاب الصلاة»؛ لأن الزكاة ثالثة الإيمان، وثانية الصلاة في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ ومِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة (3)]، وأما السنة فقوله – لا -: «بُنى الإسلام على خمس … » الحديث [راجع: «عمدة القاري» (8) / (233)].
(المسألة الثالثة): في بيان ما يتعلّق بلفظ «الزكاة» من حيث اشتقاقها، ومعناها لغةً وشرعًا:
قال العلامة ابن الأثير رحمه الله: قد تكرّر في الحديث ذكر «الزكاة»، و «التزكية»، وأصل «الزكاة» في اللغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، وكلّ ذلك قد استُعمِل في القرآن، والحديث …. فالزكاة طُهْرة للأموال، وزكاة الفطر طُهرة للأبدان. انتهى [«النهاية» (2) / (307)].
وقال النوويّ رحمه الله في «المجموع»: … ، وأما الزكاة في الشرع، فقال صاحب «الحاوي» وآخرون: هو اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة.
و [اعلم]: أن الزكاة لفظة عربيّة معروفة قبل ورود الشرع، مستعملة في أشعارهم، وذلك كثير من أن يُستدلّ له، قال صاحب «الحاوي»: وقال داود الظاهريّ: لا أصل لهذا الاسم في اللغة، وإنما عُرف بالشرع، قال صاحب «الحاوي»: وهذا القول -وإن كان فاسدًا- فليس الخلاف فيه مؤثّرًا في أحكام الزكاة. انتهى كلام النوويّ. [«المجموع» (5) / (295)].
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: والزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكا الزرع: إذا نما، وتَرِد أيضًا في المال، وترد أيضًا بمعنى التطهير. وشرعًا بالاعتبارين معًا.
أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلّقها الأموال، ذات النماء، كالتجارة، والزراعة، ودليل الأول: «ما نقص مالٌ من صدقة» [أخرجه مسلم]، ولأنها يضاعف ثوابها، كما جاء: «إن الله يربّي الصدقة» [متّفقٌ عليه بنحوه].
وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب.
وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.
وقال ابن العربيّ: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحقّ، والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحوليّ إلى فقير ونحوه، غير هاشميّ، ولا مطّلبيّ.
ثم لها ركنٌ، وهو الإخلاص، وشرطٌ، هو السبب، وهو ملك النصاب الحوليّ، وشرطُ من تجب عليه، وهو العقل، والبلوغ، والحرّيّة.
ولها حكم، وهو سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في الأخرى.
وحكمة: وهي التطهير من الأدناس، ورفع الدرجة، واسترقاق الأحرار، فإن الإنسان عبد الإحسان. انتهى.
والزكاة أمر مقطوع به في الشرع، يَستغني عن تكلّف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله [«الفتح» (4) / (5)].
وقال العلامة ابن الملقّن رحمه الله في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: الزكاة في اللغة: النماء، والتطهير ……. وذكر أدلة ذلك وقال:
وقيل: سميت زكاةً لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحّة إيمانه؛ ولهذا قال – لا -: «والصدقة بُرهان» رواه مسلم. وقد قيل في قوله تعالى: {لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ} [فصلت (7)] لا يشهدون أن لا إله إلا الله.
وتسمى أيضًا صدقةً؛ كما نصّ عليه القرآن والسنّة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها، وصحّة إيمانه ظاهرًا وباطنًا.
وتسمى أيضًا حقّا، قال تعالى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} [الأنعام (141)]، ونفقةً، قال تعالى: {ولا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة (34)] وعفوًا، قال تعالى: {خُذِ العَفْوَ} [الأعراف (199)] فهذه خمسة أسماء.
وقوله تعالى: {أقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} [الكهف (74)]، وقوله: {غُلامًا زَكِيًّا} [مريم (19)]؛ أي: طاهرًا. وقوله: {قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَكّى ((14))} [الأعلى (14)]، وقوله: {الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكّى ((18))} [الليل (18)]؛ أي: يتقرّب. وقيل: يعمل صالحًا.
وجاء في القرآن بمعنى الإسلام، قال تعالى: {وما عَلَيْكَ ألّا يَزَّكّى ((7))} [عبس (7)]. وبمعنى الحلال، قال تعالى: {أزْكى طَعامًا} [الكهف (19)]. ومن العجب إنكار داود الظاهريّ وجود الزكاة لغة، وقال: إنما عُرفت بالشرع.
وهي في الشرع: اسم لما يُخرج من المال طهارةً له.
وشُرعت لمصلحة الدافع طهرةً له، وتضعيفًا لأجره، ولمصلحة الآخذ سدًّا لخلّته.
وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة، وأنها لا تكون إلا في مال له بالٌ، وهو النصاب، ثم جعلها في الأموال النامية، وهي العين، والزرع، والماشية.
وأجمعوا على أن وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها كالعروض، والجمهورُ على الوجوب فيها؛ خلافًا لداود، مستدلًّا بحديث:
«ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة». متفق عليه، وحمله الجمهور على ما كان للقنية. وحدّد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة.
فنصاب الفضّة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنصّ الحديث. وأما الذهب، فعشرون مثقالًا بنصّ الحديث، والإجماع أيضًا، وإن كان فيه خلاف شاذّ. وأما الزرع والثمار والماشية، فنُصُبُها معلومة.
ورتّب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها، وأقلها تعبًا الركاز، وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر، فإن سُقي بماء السماء، ونحوه، ففيه العشر، وإلا فنصفه؛ لأن في الأول التعبَ من طرف، والثاني من طرفين، ويليه الذهب والفضة، والتجارة، ففيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص، بخلاف الأنواع السابقة.
فالمأخوذ إذًا: الخُمُس، ونصفه، وربعه، وثمنه، وهذا من حسن ترتيب الشريعة، وهو التدريج في المأخوذ. انتهى كلام ابن الملقّن [«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5) / (7) – (11)].
وقال القرطبىّ رحمه الله:
ثم موضوعها الأموال النامية؛ أي: الصالحة للنماء، وهي العين، والحرث، والماشية، ثم هذه الأصول منها ما ينمو بنفسه، كالحرث والماشية، ومنها ما ينو بتغيير عينه وتقليبه كالعين. والإجماع منعقدٌ على تعلّق الزكاة بأعيان هذه المسميات، فأما تعلّق الزكاة بما سواها من العروض، والديون، ففيها ثلاثة أقوال:
فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يُسقطها في ذلك، ومالك يوجبها في عروض التجارة، وفي الديون تفصيل يعرف في كتب الفقه، وسيأتي حجة كل فريق في تضاعيف الكلام. انتهى كلام القرطبيّ [«المفهم» (3) / (5)].
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيّ من إيجاب الإمام أبي حنيفة الزكاة في الديون على الإطلاق، ليس كما قال، بل في مذهبه تفصيل، فليُرجَع لكتب مذهبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [البحر المحيط الثجاج، بتصرف يسير]
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في السنة التي فُرضت فيها الزكاة:
ذهب الأكثرون إلى أنّ فرضيتها وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية، قبل فرض رمضان، أشار إليه النوويّ في «باب السير» من كتابه «الروضة».
وجزم ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة. وهذا -كما قال الحافظ- فيه نظر، فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي عدّة أحاديث ذكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة، وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة»، لكن يمكن تأويل كلّ ذلك، كما سيأتي في آخر الكلام.
وقوّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصّة ثعلبة بن حاطب المطوّلة، ففيها: «لما أنزلت آية الصدقة بعث النبيّ – لا – عاملًا، فقال: ما هذه إلا جزية، أو أخت الجزية». والجزية إنما وجبت في التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة. لكن الحديث ضعيف، لا يُحتجّ به.
وادّعى ابن خزيمة في «صحيحه» أن فرضها كان قبل الهجرة، واحتجّ بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصّة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب، قال للنجاشيّ في جملة ما أخبره به عن النبيّ – لا -: «ويأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام». انتهى.
قال الحافظ: وفي استدلاله بذلك نظرٌ؛ لأن الصلوات الخمس لم تكن فُرضت بعدُ، ولا صيام رمضان، فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيّ، وإنما أخبره بذلك بعد مدّة، قد وقع فيها ما ذكر، من قصّة الصلاة، والصيام، وبلغ ذلك جعفرًا، فقال: «يأمرنا» بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيدٌ جدًّا.
وأولى ما حُمل عليه حديث أم سلمة هذا -إن سَلِمَ من قدح في إسناده- أن المراد بقوله: «يأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام»؛ أي في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول.
ومما يدلّ على أن فرض الزكاة كان قبل السنة التاسعة حديث أنس – رضي الله عنه – في «الصحيح» في قصّة ضمام بن ثعلبة، وفيه قوله: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فتردها على فقرائنا؟ وكان قدوم ضمام سنة خمس، كما تقدّم، وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمّال لأخذ الصدقات، وذلك يقتضي تقدّم فريضة الزكاة قبل ذلك.
ومما يدلّ على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فُرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدّالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف.
وثبت عند أحمد، وابن خزيمة أيضًا، والنسائيّ، وابن ماجه، والحاكم، من حديث قيس بن سعد بن عُبادة، قال: «أمرنا رسول الله – لا – الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحنُ نفعله». إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمّار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفيّ، اسمه عَرِيب -بالمهملة المفتوحة- ابن حُميد، وقد وثّقه أحمد، وابن معين، وهو دالٌّ على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة، وهو المطلوب.
تنببه: حديث قيس بن سعد في الصحيح المسند:
(1087) – قال الإمام النسائي (ج (5) ص (49)): أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله.
هذا حديث صحيحٌ.
وقد خالف الحكم سلمة بن كُهَيْلٍ، فرواه عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد به. عند النسائي وابن ماجه (ج (1) ص (585)).
قال الإمام النسائي: والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. انتهى
ووقع في «تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرِضت الزكاة.
وقد أخرج البيهقيّ في «الدلائل» حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن إسحاق» من طريق يونس بن بُكير، عنه، وليس فيه ذكر الزكاة، وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق، لكن من طريق سلمة بن الفضل، عنه، وفي سلمة مقال. [راجع: «الفتح» (4) / (9) – (10)].
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الراجح أن فرض الزكاة كان بعد الهجرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [البحر المحيط الثجاج]
قال ابن عثيمين:
أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة في السَّنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام، وقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة، وقال آخرون إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة، ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنصبة المعينة فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام- وهي سورة مكية-: {وءاتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام (141)]. وقال في سورة المعارج: {والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ * للسائل والمحروم} [المعارج (24)]. فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن.
وأما الذين قالوا: إنها فرضت في التاسعة. فيقول: هذا غير صحيح؛ لأن الذي كان في التاسعة بعث السُّعاة لأخذ الزكاة من أصحابها، يعنى: أهل المواشي، وأهل الثمار، وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة. انتهى من فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة:
قال الإمام محمد بن رُشد رحمه الله في كتابه «بداية المجتهد، ونهاية المقتصد»: اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم حرّ، بالغ، عاقل، مالك للنصاب، ملكًا تامًّا.
واختلفوا في وجوبها على اليتيم، والمجنون، والعبيد، وأهل الذّمّة، والناقص الملك، مثل الذي عليه دينٌ، أو له الدين، ومثل المال المحبّس الأصل.
فأما الصغار،
فإن قومًا قالوا: تجب عليهم الزكاة في أموالهم، وبه قال عمر، وعلىّ، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن عليّ من الصحابة – رضي الله عنهم -، وبه قال جابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة، ومالك، والشافعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم من فقهاء الأمصار.
وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلًا، وبه قال النخعيّ، والحسن، وسعيد بن جبير، من التابعين.
وفرّق قوم بين ما تُخرج الأرض، وبين ما لا تُخرجه، فقالوا: عليه الزكاة فيما تُخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك، من الماشية، والنّاضّ، والعُرُوض، وغير ذلك. وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.
وفرق آخرون بين النّاضّ وغيره، فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناضّ.
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه، أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة، والصيام؟ أم هي حقّ واجب للفقراء على الأغنياء؟
فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ،
ومن قال: إنها حقّ واجبٌ للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، لم يَعتَبِر في ذلك بلوغًا من غيره،
وأما من فرّق بين ما تُخرجه الأرض، أو لا تخرجه، وبين الخفيّ والظاهر، فلا أعلم له مستندًا في هذا الوقت. انتهى.
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول عندي هو الأرجح؛ لعموم النصوص الصحيحة في إيجاب الزكاة، ولما روي من آثار عن الصحابة: عمر، وعليّ، وعائشة، وجابر – رضي الله عنهم -، رواها أبو عبيد، والبيهقيّ، والدارقطنيّ وغيرهم. والله تعالى أعلم.
قال: وأما أهل الذمّة،
فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم؛ إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب -أعني أن يؤخذ منهم مِثلا ما يؤخذ من المسلمين في كلّ شيء-.
وممن قال بهذا: الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوريّ، وليس عن مالك في ذلك قولٌ، وإنما صار هؤلاء لهذا؛ لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطّاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيفٌ، ولكن الأصول تعارضه.
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: كون هذا الذي أُخذ من نصارى بني تغلب زكاة فيه نظرٌ لا يخفى، والله تعالى أعلم.
قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب:
فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلًا، وهو قول ابن عمر، وجابر من الصحابة – رضي الله عنهم -، ومالك، وأحمد، وأبي عُبيد، من الفقهاء.
وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيده، وبه قال الشافعيّ، فيما حكاه ابن المنذر، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه.
وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مرويّ عن ابن عمر، من الصحابة، وبه قال عطاء، من التابعين، وأبو ثور من الفقهاء، وأهل الظاهر، وبعضهم [هكذا النسخة بالواو، ولعله (أو بعضهم) بـ (أو)، فليُحرّر].
وجمهور من قال: لا زكاة في مال العبد هو على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة.
وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكًا تامًّا أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكًا تامًّا، وأن السيّد هو المالك؛ إذ كان لا يخلو مال من مالك، قال: الزكاة على السيّد،
ومن رأى أنه لا واحد منهما يملكه ملكًا تامًّا، لا السيّد؛ إذ كانت يد العبد هي التي عليه، لا يد السيّد، ولا العبد أيضًا؛ لأن للسيّد انتزاعه منه، قال: لا زكاة في ماله أصلًا.
ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرّفها فيه تشبيهًا بتصرّف يد الحرّ، قال: الزكاة عليه، لا سيّما من كان عنده أن الخطاب العامّ يتناول الأحرار والعبيد، وأن الزكاة عبادة تتعلّق بالمكلّف لتصرّف اليد في المال.
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الظاهر عندي؛ لأن النصوص تعمّ الحرّ والعبد، وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيّد في التصرّف، والله تعالى أعلم.
قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم، أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك،
فقال قوم: لا زكاة في مال حَبًّا كان، أو غيره حتى تُخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زُكّي، وإلا فلا. وبه قال الثوريّ، وأبو ثور، وابن المبارك، وجماعة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدَّين لا يمنع زكاة الحبوب، ويمنع ما سواها.
وقال مالك: الدَّين يمنع زكاة الناضّ فقط، إلا أن يكون له عُروض فيها وفاء من دينه، فإنه لا يَمنع.
وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدَّين لا يمنع زكاة أصلًا.
والسبب في اختلافهم اختلافُهم: هل الزكاة عبادة، أو حقّ مرتّبٌ في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حقّ لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدَّين؛ لأن حقّ صاحب الدَّين متقدّم بالزمان على حقّ المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدَّين، لا للذي المالُ بيده،
ومن قال: هي عبادة قال: تجب على من بيده مالٌ؛ لأن ذلك هو شرط التكليف، وعلامته المقتضية الوجوب على المكلّف، سواء كان عليه دَينٌ، أو لم يكن؛ وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حقّان: حقّ لله، وحقّ للآدميّ، وحقّ الله أحقّ أن يُقضى.
والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديون؛ لقوله – لا -: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وتُردّ على فقرائهم … » والمديون ليس بغنيّ.
وأما من فرّق بين الحبوب، وغير الحبوب، وبين الناضّ، وغير النّاضّ، فلا أعلم له شبهة بيّنة.
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي أن من عليه دَين يستغرق ماله، لا زكاة عليه أصلًا، ومن عليه دين لا يستغرق لا زكاة عليه بقدر الدين، ويزكي ما عداه؛ لظاهر النصّ المذكور، فإنه شرط في أخذ الزكاة أن يكون غنيًّا، والمديون لا يسمّى غنيًّا. والله تعالى أعلم.
قال: وأما المال الذي هو في الذّمّة -أعني في ذمة الغير- وليس هو بيد المالك، وهو الدَّين، فإنهم اختلفوا فيه أيضًا،
فقوم قالوا: لا زكاة فيه، وإن قُبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له، وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قال الليث، أو هو قياس قوله.
وقوم قالوا: إذا قبضه زكّاه لما مضى من السنين.
وقال مالك: يزكيه لحول واحد، وإن أقام عند المديون سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض، مثل الميراث، فإنه يستقبل به الحول. انتهى كلام ابن رشد رحمه الله ببعض تصرّف [«بداية المجتهد» (1) / (245) – (246)].
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أنه إن كان الدَّين عند مقرّ به، أو له عليه بيّنة، فإنه يزكّيه، وإلا فلا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [البحر المحيط الثجاج]
وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال الأول من الفتوى رقم ((16583))
س (1): هل على الدين زكاة إذا كان يمكث عند المدين سنة وسنتين وأكثر، وبعضه يرد وبعضه لا يرد، وكيف تدفع الزكاة؟
ج (1): إذا كان الدين على معسر ولا يدري صاحبه هل يحصل عليه أو لا فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا بعد قبضه، ومضي سنة عليه بعد قبضه، أما إذا كان الدين على مليء يحصل صاحبه عليه إذا طلبه فإنها تجب الزكاة فيه كلما حال عليه الحول وهو في ذمة المدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال ابن عثيمين:
وأما القرض إذا كان على غني باذل ففيه الزكاة كل سنة، وإذا كان على فقير فليس فيه زكاة لو بقي عشر سنين إلا إذا قبضه فيزكيه بسنة واحدة.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين
وفي فتوى لبعض لجان الفتوى:
فقد وقع الخلاف بين العلماء -رحمهم الله- في منع الدين للزكاة، وهل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن: الدين مانع من وجوب الزكاة .. أي يخصم قدرالدين من المال الموجود، فإن كان الباقي نصابًا أويزيد زكى وإلا فلا، وحجتهم على هذا أن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه الدين ليس أهلًا لأن يواسي غيره بل هو أهل لأن يواسى، ولأن النبي لا يقول: إنما الصدقة عن ظهر غنى. رواه أحمد وأصله في الصحيحين.
ومما يؤيد هذا أن الغارم -وهو المدين- له حظ مفروض في الزكاة هو المراد بقوله تعالى: والغارمين.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، واستدلوا على ذلك بظواهر النصوص، فإن النبي لا لم يكن يسأل أهل الأموال عند أخذ الزكاة منهم هل عليهم ديون أم لا؟ وكان يرسل العمال لأخذ الزكاة ولا يأمرهم بأن يسألوا أرباب الأموال أعليهم ديون أم لا؟
وهذا احتجاج قوي كما ترى فالابرأ للذمة أداء الزكاة
وقال بعض أهل العلم:
الدَّيْن لا أثر له على الزكاة، فإن حال الحول وجبت الزكاة دون نظر لما عليك من دين، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول، لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي، إذا حال عليه الحول وكان نصابا.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة: ذكر ابن رشد رحمه الله أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضّة والماشية الحولَ؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة – رضي الله عنهم – ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف.
وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر – رضي الله عنه -، عن النبيّ – لا -، أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف، إلا ما روي عن ابن عباس، ومعاوية – رضي الله عنهم -، وسبب اختلافهم أنه لم يَرِد في ذلك حديث ثابت، قاله ابن رشد رحمه الله [«بداية المجتهد» (1) / (270)].
وقال النووي رحمه الله ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكر، وعثمان، وعليّ – رضي الله عنهم – صحيح عنهم، رواه البيهقيّ وغيره، وقد روي عن علي، وعائشة – رضي الله عنهما – عن النبي- لا -، أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
قال: وإنما لم يحتجّ المصنّف -يعني صاحب «المهذّب» – بالحديث؛ لأنه ضعيف، فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة، فيه عن أبي بكر الصدّيق، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم – رضي الله عنهم -.
قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان:
(أحدهما): ما له نماء في نفسه، كالحبوب والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده.
(والثاني): ما هو مُرَصَّدٌ للنماء، كالدراهم، والدنانير، وعروض التجارة، والماشية، فهذا يُعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافّةً، قال: وقال ابن مسعود، وابن عباس – رضي الله عنه -: تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب، قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية [«المجموع» (5) / (327) – (328)].
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور، في اشتراط الحول عندي هو الأرجح؛ للآثار الصحيحة المذكورة، والحديث المذكور صحيح موقوفًا، لكن الموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع، وأما رفعه فضعيف.
وقد صححه بعض أهل العلم من المعاصرين، وفيه نظر لا يخفى؛ لأن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعىّ، وهو معروف بالتدليس، وأن جرير بن حازم خالف الثقات في رفعه، فقد رواه الثوريّ، وشريك، وزكريا بن أبي زائدة، وغيرهم عن أبي إسحاق عن علي موقوفًا. [راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانىّ (3) / (256) – (257)].
وفيه علّة أخرى، نبّه عليها ابن الموّاق، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه الحفاظ أصحاب ابن وهب: سحنون، وحرملة، ويونس، وبحر بن نصر، وغيرهم عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، فذكره. ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» [«التلخيص الحبير» (2) / (337)].
وهذه العلة بمفردها تكفي، فإن الحسن بن عمارة متروك الحديث.
وقد روي الحديث أيضًا عن ابن عمر، وعائشة – رضي الله عنها -، بأسانيد ضعيفة، لا تصلح للاحتجاج بها، ولا للاستشهاد.
والحاصل أن الاعتماد في المسألة على الآثار الصحيحة المتقدّمة، لا على المرفوع، كما نبّه عليه البيهقي رحمه الله، فيما تقدم من كلامه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [البحر المحيط الثجاج]
(المسألة السابعة): اختُلف في حكم الدعاء للمتصدّق:
ذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبّة، وليس بواجب.
وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب،
قال النوويّ رحمه الله: وبه قال بعض أصحابنا، حكاه أبو عبد الله الحناطيّ -بالحاء المهملة- واعتمدوا الأمر في الآية، قال الجمهور: الأمر في حقّنا للندب؛ لأن النبيّ — بعث معاذًا وغيره لأخذ الزكاة، ولم يأمرهم بالدعاء، وقد يُجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلومًا لهم من الآية الكريمة.
وأجاب الجمهور أيضًا بأن دعاء النبيّ — صلاته سكن لهم، بخلاف غيره. [شرح مسلم (7) / (184)].
قال الأتيوبي رحمه الله تعالى: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لأن ما احتجّوا به كافٍ في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فتأمّل. [البحر المحيط الثجاج].
(المسألة الثامنة): الفوائد
1 – (منها): أن من أعطى في الزكاة رديء ماله يستحقّ أن يدعو عليه الإمام بنزع البركة عنه وعن ماله. واللَّه تعالى أعلم.
2 – (منها): أن من أعطى في الصدقة النوع الطيب ينبغي للإمام أن يدعو له بأن يبارك اللَّه تعالى فيه، وفي ماله.
3 – (منها): بيان استحباب دعاء الإمام لأهل الصدقة إذا أتوه بها، ثم إنه لا يتعيّن لفظ الصلاة، بل أي دعا له بالبركة أصاب السنّة، كما دلّ عليه حديث وائل بن حجر –رضي الله عنه- في قصّة قال: قال النبيّ — «اللهم بارك فيه، وفي إبله»، رواه النسائيّ بإسناد صحيح.
قال النوويّ: وقد استحبّ الشافعيّ في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهورًا لك، وبارك لك فيما أبقيت. انتهى [شرح مسلم (7) / (184)].
4 – (ومنها): جواز أن يقال: آل فلان يريد به فلانًا.
5 – (ومنها): جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور، قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه، وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدّق بهذا الدعاء؛ لهذا الحديث.
وأجاب الخطّابيّ عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعوّ له، فصلاة النبيّ — على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى؛ ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهى.
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الصلاة على غير الأنبياء مما لا يقوم عليه دليل، فالحقّ أن الصلاة على غيرهم جائزة؛ لحديث الباب وغيره. [البحر المحيط الثجاج، وذخيرة العقبى، بتصرف يسير].