1186 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير ومحمد البلوشي وكديم وعبدالحميد البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1186):
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٢٠): حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال شعبة قرأته عليه قال سمعت معاذة العدوية قالت سمعت هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال فإن كان تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئًا فسبقه بالفيء كفارته فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان فإن ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدًا».
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفيء كفارة له وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
الحديث أخرجه أبو يعلى (ج ٣ ص ١٢٧)، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ١٤٥) فقال : حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن يزيد، عن معاذة به. ورواه الطيالسي في «المسند» (ص ١٧٠).
===================
الحديث سيكون من وجوه:
الوادعي رحمه الله جعله في الجامع: ٣٢ – كتاب الأدب، ٤٤ – من ألقي عليه السلام فواجب عليه أن يرد، برقم (٣٥٥٢).
وأورده في الإيمان بوجود الشيطان
وانظر لبعض أحكام الحديث في شرحنا للصحيح المسند (١٦١٠)، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه».
وانظر أيضا شرحنا على الصحيح المسند
حديث رقم
1307- عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
حيث لخصنا فيه محاضرة بعنوان تأملات في مسألة الهجر
وإليك إضافات على شرح حديث رقم 1186
الأول: شرح الحديث:
يقال: هَجَره يهجُرُه، من باب قتل، هَجْرًا بالفتح، وهِجرانًا بالكسر: إذا صرمه، والشيءَ تَرَكه، كأهجره. [راجع: «القاموس المحيط» ص ١٣٣٦].
والهجرة بكسر الهاء، وسكون الجيم: ترك الشخصً مكالمة الآخر إذا تلاقيا، وهي في الأصل الترك فعلًا كان، أو قولًا، وليس المراد بها مفارقة الوطن، فإن تلك ذُكرت في غير هذا المحلّ.
قال القرطبيّ رحمه الله: دليل خطابه أن الهجرة دون الثلاث معفوّ عنها، وسببه أن البشر لا بدّ له غالبًا من سوء خُلُق وغضب، فسامَحَه الشرع في هذه المدّة؛ لأنّ الغضب فيها لا يكاد الإنسان ينفك عنه، ولأنه لا يمكنه ردّ الغضب في تلك الحالة غالبًا، وبعد ذلك يضعُف، فيمكن ردّه، بل قد يُمحى أثره.
وظاهر هذا الحديث تحريم الهجرة فوق ثلاث، وقد أكد هذا المعنى قوله: «لا هجرة بعد ثلاث»، وكون المتهاجِرَين لا يُغْفَر لهما حتى يصطلحا. انتهى [«المفهم» ٦/ ٥٣٢ – ٥٣٣].
وترك المهاجرة لابد منه ولو حلف وفي الحديث
١/١٧١٥- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ لي رسُولُ اللَّه ﷺ:«… وإذا حَلَفْتَ على يَمِينٍ، فَرَأيْت غَيْرَها خَيْرًا مِنها، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وكفِّرْ عَنْ يَمِينك» متفقٌ عَلَيْهِ.
وبوب عليه النووي ٣١٦- باب ندب مَن حلف عَلى يَمينٍ، فرأى غيرها خيرَا منهاأن يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ، ثُمَّ يكفِّر عن يمينه
واورد في بنحوه عدة أحاديث في الباب
رياض الصالحين ط الرسالة ١/٤٧٨ — النووي (ت ٦٧٦)
وتخصيص الأخ في بعض الروايات قال عنه الطيبيّ رحمه الله: تخصيص الأخ بالذِّكر إشعار بالعليّة، والمراد به أخوّة الإسلام، ويُفهم منه: أنه إن خالف هذه الشريطة، وقطع هذه الرابطة جاز هِجرانه فوق ثلاث [«الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣٢٠٩].
وقال ابن الأثير- عند قوله: «لا هِجْرَةَ بَعْد ثلاثٍ»-: يريد به الهَجْر ضِدّ الوَصل؛ يَعْني: فيما يَكُون بَيْن المسلمين من عَتْب، ومَوْجِدَة، أو تَقْصِيرٍ يَقَع في حُقُوق العِشْرَة، والصُّحْبَة،
دونَ ما كان من ذلك في جانب الدِّين، فإنَّ هِجْرة أهْلِ الأهْواء، والبِدَع دائمة على مَرِّ الأوقاتِ، ما لم تَظْهر منْهُم التَّوْبة، والرُّجُوع إلى الحقِّ، فإنَّه ﷺ لَمّا خاف على كعْب بن مالك وصحابيه النِّفاقَ حين تَخَلّفوا عن غَزْوة تَبوك، أمَر بِهِجْرانِهم خَمْسين يَوْمًا، وقد هَجَر ﷺ نِساءَه شَهرًا، وهَجَرت عائشة ابنَ الزُّبَير -رضي الله عنهما- مُدَّة، وهَجر جَماعةٌ من الصحابة جَماعةً منهم، وماتُوا مُتَهاجِرِين، ولعلّ أحَدَ الأمْرَيْن مَنسُوخٌ بالآخَر. انتهى كلام ابن الأثير.[ »النهاية في غريب الأثر«٥/ ٥٥٧]
قال الأثيوبي: قوله:»منسوخ بالآخر« هذا غير صحيح، بل الحقّ أنه يُحمل على أن هجران هؤلاء بعضهم لبعض كان لأمر دينيّ، لا دنيويّ حَسَب اجتهادهم، وإن لم يكن كذلك عند الآخرين، فهذا هو وجه الجمع بين الأخبار، والله تعالى أعلم.
(فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث، وهو من الرفق؛ لأن الآدميّ في طبعه الغضب، وسوء الخُلُق، ونحو ذلك، والغالب أنه يزول، أو يقلّ في الثلاث.
وقال النوويّ: قال العلماء: تَحْرُم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنصّ، وتباح في الثلاث بالمفهوم، وإنما عُفِي عنه في ذلك؛ لأن الآدميّ مجبول على الغضب، فسومح بذلك القدر؛ ليرجع، ويزول ذلك العارض.
وقال أبو العباس القرطبيّ: المعتبَر ثلاث ليال، حتى لو بدأ بالهجرة في
أثناء النهار ألغي البعض، وتُعتبَر ليلة ذلك اليوم، وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالثة.
وتعقّبه الحافظ، قائلًا: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود، فقد جاء في رواية بلفظ: «ثلاثة أيام»، فالمعتمَد أن المرخَّص فيه ثلاثة أيام بلياليها، فحيث أُطلقت الليالي أريد بأيامها، وحيث أُطلقت الأيام أريد بلياليها، ويكون الاعتبار مضيّ ثلاثة أيام بلياليها ملفّقةً، إذا ابتدئت مثلًا من الظهر يوم السبت، كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء، ويَحْتَمِل أن يُلْغى الكسر، ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة، والأول أحوط. انتهى [«الفتح» ١٣/ ١٤٣ – ١٤٤، كتاب «الأدب» رقم (٦٠٧٧)]، والله تعالى أعلم.
في رواية (فَيُعْرِضُ هَذا) عن أخيه المسلم، (ويُعْرِضُ هَذا) الآخر كذلك، وفي رواية: ((فيصُدّ هذا، ويصُدّ هذا)) وهو بضمّ الصاد، ومعنى يصدّ: يُعرض؛ أي: يولّيه عُرضه، بضم العين، وهو جانبه، والصّدّ بضم الصاد [قال في»القاموس”: الصدّ بالفتح، ويُضَمّ: الجبل، وهو ناحية الوادي. اهـ. ص ٧٣١]، وهو أيضًا الجانب، والناحية، قاله النوويّ رحمه الله.[ «شرح النوويّ» ١٦/ ١١٧]
وفي (وخَيْرُهُما الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ) زاد الطبريّ من طريق أخرى، عن الزهريّ:»يسبق إلى الجنة«، ولأبي داود بسند صحيح، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:» فإن مرَّت به ثلاث، فلقيه، فليسلِّم عليه، فإن ردّ عليه فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردّ عليه، فقد باء بالإثم، وخَرَج المسلِّم من الهجرة«، ولأحمد والبخاريّ في»الأدب المفرد«، وصححه ابن حبان، من حديث هشام بن عامر:»فإنهما ناكثان عن الحقّ ما داما على صِرامهما، وأوّلُهما فَيْئًا يكون سَبْقه كفارة«، فذكر نحو حديث أبي هريرة، وزاد في آخره:»فإن ماتا على صِرامهما، لم يدخلا الجنة جميعًا«[«الفتح» ١٣/ ٦٤٩، كتاب «الأدب» رقم (٦٠٧٧)].
وقوله أيضًا: (وخَيْرُهُما الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ»)؛ أي: هو أفضلهما، قال النوويّ: وفيه دليل لمذهب الشافعيّ، ومالك، ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة، ويرفع الإثم فيها، ويزيله، وقال أحمد، وابن القاسم المالكيّ: إن كان يؤذيه لمِ يقطع السلامُ هجرته، قال أصحابنا -الشافعيّة-: ولو كاتَبَه، أو راسله عند غيبته عنه، هل يزول إثم الهجرة؟
فيه وجهان: أحدهما لا يزول؛ لأنه لم يكلّمه، وأصحّهما يزول؛ لزوال الوحشة، والله أعلم. انتهى [«شرح النوويّ» ١٦/ ١١٧ – ١١٨].
قال ابن مفلح في الآداب: اسناده جيد
وذكر أحاديث أخرى منها :لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ونقل أن العبرة برجوع الأمور إلى قبل ما كانت فإن كان متعود أن يصافحه فاليصافحه وإن كانا متآنسين رجعا للمؤانسة قاله احمد انتهى
وليس المقصود أن ترجع لمن اتضح أن خلطته تضر بالدين فهذا إنما يخالط بقدر مناصحته .
قوله ( لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا ) ورد أحاديث في هذا المعنى منها ما في الصحيح المسند ١٣٢٨ من حديث أبي هريرة مرفوعًا
– ما قعدَ قومٌ مَقعدًا لا يذكُرونَ اللَّهَ فيهِ ويُصلُّونَ على النَّبِيِّ إلَّا كانَ عليهِمْ حسرةً يومَ القيامةِ وإن دخَلوا الجنَّةَ للثَّوابِ .
وهو في الصحيحة «لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله ﷺ إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب».
(صحيح) [ن] عن أبي سعيد. الصحيحة ٧٦: حم، حب، ك، الخطيب – أبي هريرة.
وحديث (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة).
وتحمل هذه الأحاديث على أول الأمر ثم يؤذن لهم بالتنعم بنعيم الجنة
ثانيًا: مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولي): فصل:
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح (الممتع): “وقوله: «يحرم هجره».
أفادنا أن من المسلمين من لا يحرم هجره؛ وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: من يجب هجره، وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهِ إلا بالهجر، كما في قصة كعب وصاحبيه ـ رضي الله عنهم ـ، وفاعل المحرم أهون ممن يدعو إلى البدعة؛ لأن البدعة تستمر بالدعوة إليها، وفاعل المحرم فَعَلَه وانتهى.
القسم الثاني: من هجره سُنة، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة، إذا كان في هجره مصلحة، فإن لم يكن مصلحة صار الهجر حراماً، إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد، وأما ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقاً فغلط، ومخالف للسنة ويعتبر كبيرة .
القسم الثالث: هجر مباح، وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيام فأقل.
والقول الراجح أن الهجر لا يجب، ولا يسن، ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة .
المهم أن المذهب يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: واجب، وسنة، ومباح، ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم، إلا إذا كان فيه مصلحة.
هذا بالنسبة لمن كان مسلماً، أما غير المسلمين فلا يبدؤون بالسلام، سواء كانوا غير منتسبين للإسلام، كأن يصرحوا بأنهم نصارى، أو يهود، أو وثنيون، أو كانوا منتسبين للإسلام لكن بدعتهم تخرجهم من الإسلام؛ لأن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول في أهل الكتاب: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، لكن إن سلم علينا نرد عليه، فإن قال: السلام عليكم، قلنا: وعليكم السلام، وإن قال: السام عليكم، قلنا: وعليكم.
(المسألة الثانية): مسائل متفرقة
1) [أنواع الهجر:]
يختلف الهجر باختلاف المهجور ويمكن تلخيص ذلك في الأنواع الآتية:
1- هجر القرآن. وهذا ما سنتحدّث عنه في الصّفة التّالية (انظر هجر القرآن) .
2- هجر الرّجل زوجته، أو نساءه.
3- هجر الأقارب (وهو نوع من قطيعة الرّحم) .
4- هجر أهل البدع والأهواء.
5- هجر المسلمين بعضهم بعضا، ويسمّى بالتّهاجر.
2) الفرق بين التّهاجر والتّدابر والتّشاحن:
قال ابن حجر:
التّهاجر: أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيّام لغير غرض شرعيّ.
والتّدابر: هو الإعراض عن المسلم بأن يلقى أخاه فيعرض عنه بوجهه.
والتّشاحن: هو تغيّر القلوب المؤدّي إلى التّهاجر والتّدابر. [الزواجر (418)].
3) [بم يكون الهجر؟]
والهجر والهجران:
يكون بالبدن وباللّسان وبالقلب،
وقوله تعالى وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ (النساء/ 34) أي بالأبدان. وقوله تعالى إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (الفرقان/ 30) باللّسان أو بالقلب. وقوله تعالى وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا (المزمل/ 10) محتمل للثّلاثة. وقوله تعالى وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (المدثر/ 5) حثّ على المفارقة بالوجوه كلّها.[المفردات للراغب (537) ، وبصائر ذوى التمييز (5/ 304)].
4) [واصطلاحا:]
قال المناويّ: الهجر والهجران: مفارقة الإنسان غيره. إمّا بالبدن. أو اللّسان. أو القلب [التوقيف على مهمات التعاريف (242)].
وقال الكفويّ:
الهَجر بالفتح: التّرك والقطيعة.
والهُجر بالضمّ: الفحش في المنطق [الكليات (961)].
[للاستزادة: انظر صفات: قطيعة الرحم- هجر القرآن- الإعراض.
وفي ضد ذلك: انظر صفات: صلة الرحم- إفشاء السلام- تلاوة القرآن- التودد- حسن العشرة- الإخاء] . [انظر: نظرة النعيم (ج11/ص 5681- 5700)].
(المسألة الثالثة): فيما ورد من هجر أهل البدع والأفكار المنحرفة، والتحذير منها
ختم الإمام – ابن بطه – رحمه الله كتابه [الإبانة الصغرى ص326] بقوله: ((وَمِنْ اَلسُّنَّةِ وَتَمَامِ اَلْإِيمَانِ وَكَمَالِهِ: اَلْبَرَاءَةُ مِنْ كُلِّ اِسْمٍ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ وَخَرَجَ مِنْ إِجْمَاعِ اَلْأُمَّةِ وَمُبَايَنَةُ أَهْلِهِ وَمُجَانَبَةُ مَنِ اِعْتَقَدَهُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اَللَّهِ عز وجل بِمُخَالِفَتِهِ.
وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: فذكر اسماء بعض الفرق ورؤساءهم…… )).
قد سُئل الشيخ ربيع حفظه الله السؤال الآتي كما في [فتاوى فضيلة الشيخ ربيع 1/218]: وذكر تعليم الناس أمور دينهم وقال :
ثم من خلال هذا التعليم إذا جاء داع إلى التحذير من البدع يحذر منها على وجه العموم، وإذا كان هناك مَنْ له نشاط في نشر البدع والضلالات فيذكر هذه البدع وينسبها إلى قائلها ويفندها بعلم وحكمة، لا بقصد التشفي ولا بقصد الطعن في الناس والتشويش؛ فإنَّ هذه المقاصد السيئة قد تحول هذا العمل إلى معصية، فالمرء يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا النصح وبهذا التحذير،
فالطريقة والأسلوب يختلف من شخص إلى شخص، ولكل حادث حديث كما يقال، ويرى الحاضر ما لا يراه الغائب، والمواقف تُعلِّم الإنسان كيف يتكلم؟ كيف يعالج مثل هذه المشاكل؟)). انتهى باختصار
وقال حفظه الله أيضاً كما في [مجموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع 14/282-283]: (( يقول حذيفة رضي الله عنه: “كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني”، فلابدَّ من معرفة كتب أهل البدع والضلال، يعني عن طريق هذه الكتب التي تنتقدها
وأنا أُمثِّل مَنْ يربي ولا يحصِّن ولا يضع حماية للشباب كمن زرع وتأتي الحيوانات والحشرات والثعالب و… و…الخ فتأكل هذا الزرع، فإذا ما فيه سياج، ما فيه حماية؛ وهو التحذير من البدع، ضاع الناس .
لهذا نجح السلف إلى حد بعيد حينما استخدموا أسلوب التحذير من أهل البدع، نجحوا في الحفاظ على السنة والجماعة، فلما هدم هذا السور، وخفت العناية بحماية المجتمع السني من غزو أهل البدع، غزاهم أهل البدع فاحتووهم، فانتشرت القبور و الخرافات … الخ)).
قال تعالى: ((كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)) وغيرها من الآيات.
ما ورد عن أئمة الإسلام:
1- قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه [باب الْكَشْفِ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَقَلَةِ الأَخْبَارِ وَقَوْلِ الأَئِمَّةِ فِى ذَلِكَ]: ((وقال محمد سمعتُ عليَّ بن شَقيق يقول: سمعتُ عبدالله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: “دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ”)).
2- وقال الإمام ابن بطة رحمه الله في [الإبانة الكبرى 6/137-138]: ((وإنما ذكرتُ هذه الأقوال من مذاهبهم: ليعلم إخواننا ما قد اشتملت عليه مذاهب الجهمية المقبوحة المنبوحة من ألوان الضلال وصنوف الشرك وقبائح الأقوال؛ ليجتنب الحدث ممن لا علم له مجالستهم وصحبتهم وألفتهم، ولا يصغي إلى شيء من أقوالهم وكلامهم)).
وختم رحمه الله كتابه [الإبانة الصغرى ص326] بقوله: ((وَمِنْ اَلسُّنَّةِ وَتَمَامِ اَلْإِيمَانِ وَكَمَالِهِ: اَلْبَرَاءَةُ مِنْ كُلِّ اِسْمٍ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ وَخَرَجَ مِنْ إِجْمَاعِ اَلْأُمَّةِ وَمُبَايَنَةُ أَهْلِهِ وَمُجَانَبَةُ مَنِ اِعْتَقَدَهُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اَللَّهِ عز وجل بِمُخَالِفَتِهِ….. فذكر اسماع الفرق الضالة واسماء رؤساءهم
3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [المجموع 28/ 231]: ((ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإنَّ بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحبُّ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟! فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلَّم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل)).
وقال رحمه الله في [درء التعارض العقل والنقل 1/283]: ((قال الشيخ أبو الحسن: “وكان الشيخ أبو حامد الإسْفَرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام”، قال: “ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوه إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه؛ على ما سمعتُ عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي يقولون سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا:
كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسْفَرايني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع ويُقبل على مَنْ حضر ويقول: “اشهدوا عليَّ بأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله الإمام ابن حنبل لا كما يقوله الباقلاني” وتكرر ذلك منه جمعات!.
فقيل له في ذلك؟
قال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد؛ أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية، وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني، فإنَّ جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية، ويقرؤون عليه، فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا الى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظانٌ أنهم مني تعلموه قبله، وأنا ما قلته، وأنا بريء من مذهب البلاقلاني وعقيدته”.
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: “وسمعتُ شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول سمعتُ شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول:
كنتُ في درس الشيخ أبي حامد الإسْفَرايني، وكان ينهي أصحابه عن الكلام، وعن الدخول على الباقلاني، فبلغه أنَّ نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام، فظن أني معهم ومنهم، وذكر قصة، قال في آخرها:
إنَّ الشيخ أبا حامد قال: لي يا بني؛ قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني، فإياك وإياه فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة، وإلا فلا تحضر مجلسي. فقلتُ: أنا عائذ بالله مما قيل، وتائب إليه، واشهدوا عليَّ أني لا أدخل إليه”.
قال الشيخ أبو الحسن: “وسمعتُ الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول سمعتُ عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعاً خوفاً من الشيخ أبي حامد الإسْفَرايني”، قال أبو الحسن: “ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلَّقه عنه أبو بكر الزاذاقاني، وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة، حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه، وقال: هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية، ولم يعدهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم!، ومن مذهبهم في أصول الفقه!، فضلاً عن أصول الدين”.
قلتُ: هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها)) انتهى النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
4- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في مقدِّمة [الفرق بين النصيحة والتعيير]: ((اعلم أنَّ ذِكرَ الإنسان بما يكره محرم؛ إذا كان المقصود منه مجرد الذمِّ والعيب والنقص، فأما إنْ كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة؛ فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردُّوا على من سوَّى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة حفَّاظ الحديث ولا التمييز بين مَنْ تقبل روايته منهم ومَنْ لا تقبل، وبين تبيين خطأ مَنْ أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّلَ شيئاً منها على غير تأويله وتمسَّك بما لا يُتمسَّك به ،ليُحذَر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاً)).
5- وسُئلت اللجنة الدائمة [الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الشيخ عبدالله بن غديان رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله] كما في [فتاوى اللجنة الدائمة 12/98-99] السؤال رقم (3): ما موقع تتبع عورات العلماء من الشرع بدعوى التحذير من زلاتهم ولفت نظر الناس إليها؟ مع العلم إنَّ هذا العمل يقوم به طلبة العلم، ويحذِّرون العوام من الناس، وممن يحذِّرونهم من علماء أجلاء أحياناً، كالسيوطي بدعوى إنه أشعري، وغيره كثير.
فكان جوابهم: ((العلماء ليسوا معصومين من الخطأ كما في الحديث: “إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد”، ولا ينقص ذلك من قدرهم ما دام قصدهم التوصل إلى الحق، ولا تجوز الوقيعة في أعراضهم من أجل ذلك، وبيان الحق والتنبيه على الخطأ واجب، مع احترام العلماء ومعرفة قدرهم، إلا ما كان مبتدعاً أو مخالفاً في العقيدة فإنه يحذَّر منه إن كان حياً، ومن كتبه التي فيها أخطاء؛ لئلا يتأثر بذلك الجهال، لا سيما إذا كان داعية ضلال؛ لأنَّ هذا من بيان الحق والنصيحة للخلق، وليس الهدف منه النيل من الأشخاص، والعلماء الكبار مثل السيوطي وغيره ينبه على أخطائهم، ويستفاد من علمهم، ولهم فضائل تغطي على ما عندهم من أخطاء، لكن الخطأ لا يقبل منهم ولا من غيرهم)).
(المسألة الرابعة): ملخص لأجوبة أجابها الشيخ ابن باز :
الهجر يزول بالسلام، وكماله بأن تعود الحالة كما كانت أولًا، لكن ظاهر قول النبي ﷺ: خيرهما الذي يبدأ بالسلام يزول عنه.
والمعاصي ، والبدع؛ يُهجر أصحابها حتى يتوبوا إذا أظهروها، هذه في حقِّ الإنسان مع أخيه، في حقوق الدنيا، حقوق الأخوة، أما إذا أظهر المعاصي فهذا يُهجر حتى يتوب.
والرجل أن يهجر زوجته فوق ثلاث ، لكن بالسلام ثلاث. فلا يهجرها أكثر من ثلاثٍ في السلام والكلام، أما في المبيت معها والجماع لها فله أن يهجر زيادة حتى يُؤدّبها.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله تعالى. بتصرف يسير]
(المسألة الخامسة): في فوائده:
١ – (منها): ما قاله النوويّ رحمه الله: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث، الأوّلُ بنصّ الحديث، والثاني بمفهومه، قالوا: وإنما عُفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب، وسوء الخُلُق، ونحو ذلك، فعُفي عن الهجرة في الثلاثة؛ ليذهب ذلك العارض.
وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاث، وهذا على مذهب من يقول: لا يُحتجّ بالمفهوم، ودليلِ الخطاب. انتهى.[«شرح النوويّ» ١٦/ ١١٧].
٢ – (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة
بمجرد السلام، وردّه، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أوّلًا، وقال أيضًا: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام….
واستَدَلّ للجمهور بما رواه الطبرانيّ من طريق زيد بن وهب، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- في أثناء حديث موقوف، وفيه: «ورجوعه أن يأتي، فيسلِّم عليه».
٣ – (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضًا: استُدِلّ بقوله: «أخاه» على أن الحكم يختص بالمؤمنين، وقال النوويّ: لا حجة في قوله: «لا يحل لمسلم» لمن يقول: الكفار غير مخاطَبين بفروع الشريعة؛ لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع، وينتفع به، وأما التقييد بالأخُوّة فدالّ على أن للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد.
٤ – (ومنها): أنه استُدِلّ بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم، وامتنع من مكالمته، والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحلّ يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يُفسد عليه دينه، أو يُدخل منه على نفسه، أو دنياه مضرّةً، فإن كان كذلك جاز، ورُبّ هَجْر جميل خير من مخالطة مؤذية، قاله في «الفتح». [«الفتح» ١٣/ ٦٤٩، كتاب «الأدب» رقم (٦٠٧٧)].
[فائدة]:
استُشكل كون هجران الفاسق، أو المبتدِع مشروعًا ولا يُشرع هجران الكافر، وهو أشدّ جُرْمًا منهما؛ لكونهما من أهل التوحيد في الجملة !
وأجاب ابن بطال بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد، وهو أعلم بشأنها، وعليهم التسليم لِأمْره فيها، فجنح إلى أنه تعبُّد، لا يُعْقَل معناه.
وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب، والهجران باللسان، فهجران الكافر بالقلب، وبترك التودّد، والتعاون، والتناصر، لا سيما إذا كان حربيًّا،
وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام؛ لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي المسلم، فإنه ينزجر بذلك غالبًا، ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإنما المشروع ترك المكالمة بالمودّة، ونحوها.
[«الفتح» ١٣/ ٦٥٢]، والله تعالى أعلم. [انظر: البحر الثجاج].
وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا.
[راجع (2560) و(6701) الفوائد المنتقاة على صحيح مسلم ]