1183 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير ومحمد البلوشي ج
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1183):
مسند الهِرْماسِ بن زياد رضي الله عنه
قال الإمام النسائي رحمه الله (ج ٧ ص ١٥٠): أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه، قال: مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني.
هذا حديث حسنٌ.
===================
الحديث ذكره ابن عدي في الكامل فيما أنكر على عكرمة وكذلك الذهبي في الميزان
الحديث سيكون من وجوه:
ذكر الحديث النسائي رحمه الله في السنن، ٤٥ – كِتابُ البَيْعَةِ، باب: بَيْعَةُ الغُلامِ، برقم (٧٧٥٨).
والوادعي رحمه الله جعله في الجامع: ” ٢٤ – كتاب الإمارة، ٩ – البيعة للإمام، برقم (٣١٦٤)”. وذكر عدة أحاديث.
الأول: شرح الحديث:
و«الهِرْماس بن زياد» بن مالك بن عبد العزّي بن عامر بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن أعصر، الباهليّ، أبو حُدير بمهملتين، مصغّرًا- البصريّ، صحابيّ، سكن اليمامة، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة بعد المائة.
روى عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعنه ابنه القعقاع، وحنبل بن عبد الله، وعكرمة بن عمّار. وقالَ أبو زكريا بن منده: هو آخر منْ مات منْ الصحابة باليمامة. وقالَ العسكريّ: هو وأبوه منْ ساكني اليمامة. وقالَ عكرمة بن عمّار: لقيته سنة (١٠٢).
روى له المصنّف حديث الباب فقط، وأبو داود فرد حديث.
[تنبيه]: هَذا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (١٩٢) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
وقوله: «فلم يبايعني» أي لما فيه منْ العهد، والإلزام، والصغير ليس أهلًا لذلك، بل لا يلزمه شيء إن ألزمه نفسه، فأيّ فائدة فِي البيعة معه؟ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الهِرْماس بن زياد رضي الله تعالى عنه هَذا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٢٠/ ٤١٨٥ – وفي «الكبرى» ٢٤/ ٧٨٠٦.[ ذخيرة العقبى].
الثاني: مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): الأحاديث
أحاديث مَن تَنْعَقِدُ الإمامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَن لا تَنْعَقِد
١ – حديث الهِرْماسِ بْنِ زِيادٍ وسبق
٢- حَدَّثَنا الحَكَمُ بْنُ مُوسى أبُو صالِحٍ، حَدَّثَنا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إسْحاقَ، أخْبَرَنِي هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وفاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أنَّهُما قالا: خَرَجَتْ أسْماءُ بِنْتُ أبِي بَكْرٍ حِينَ هاجَرَتْ وهِيَ حُبْلى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُباءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُباءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ «فَأخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنها، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعا بِتَمْرَةٍ» قالَ: قالَتْ عائِشَةُ: فَمَكَثْنا ساعَةً نَلْتَمِسُها قَبْلَ أنْ نَجِدَها، «فَمَضَغَها. ثُمَّ بَصَقَها فِي فِيهِ، فَإنَّ أوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، ثُمَّ قالَتْ أسْماءُ: «ثُمَّ مَسَحَهُ وصَلّى عَلَيْهِ وسَمّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جاءَ، وهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أوْ ثَمانٍ، لِيُبايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وأمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إلَيْهِ، ثُمَّ بايَعَهُ»، (م) ٢٥ – (٢١٤٦)
وأخرجه البخاري 3909 و 5469
[المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة].
(المسألة الثانية): المراد بالبيعة
«البيعة» – بفتح، فسكون -: في الأصلِ الصَّفقة على إيجاب البيع، وجمعها بَيْعات – بالسكون – وتُحرّك في لغة هُذيل، وهو على خلاف القياس؛
ثم تُطلق البيعة على المبايعة، والطاعة، وهو المراد هنا.
قال في «الفتح»: المبايعة: عبارة عن المعاهدة، سُمّيت بذلك: تشبيهًا لها بالمعاوضة الماليّة؛ كما في قوله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنْفُسَهُمْ وأمْوالَهُمْ بِأنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾ الآية [التوبة ١١١]. انتهى.
وقال في «النهاية» ما معناه: المبايعة على الإسلام: عبارة عن المعاقدة عليه، والمعاهدة، كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودَخِيلةَ أمره. انتهى.
وقال القاضي عياض – رحمه الله – ما حاصله: اختُلف في اشتقاق البيعة، فقيل: أصله من البيع؛ لأنّ المتبايعين يمُدّ كلّ واحد منهما يده إلى صاحبه، ولمّا كان الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد، يأخذون بيده، شُبّه بذلك، فسُمّيت مبايعةً، وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم على بعض عند التبايع، ولهذا سمّيت صفقةً؛ لِصَفْق الأيدي عندها، فسُمّيت بها، وقيل: بل سُمّيت مبايعة؛ لِما فيها من المعاوضة، تشبيهًا بالبيع أيضًا؛ لِما وعدهم الله من الجزاء، والثواب على الإسلام، وطاعة الرسول – ﷺ -، قال الله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنْفُسَهُمْ وأمْوالَهُمْ بِأنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾ الآية [التوبة ١١١]. انتهى كلام القاضي عياض – رحمه الله -.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ – رحمه الله -: البيعة مأخوذة من البيع، وذلك أن المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه قد بذل نفسه، وماله لله تعالى، وقد وعده الله تعالى على ذلك بالجنّة، فكأنه قد حصلت له المعاوضة، فصدق على ذلك اسم البيع، والمبايعة، والشراء، كما قال تعالى ﴿إنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنْفُسَهُمْ وأمْوالَهُمْ بِأنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾ إلى أن قال: ﴿فاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ﴾ الآية [التوبة ١١١]، وعلى نحوٍ من هذا قال النبيّ – ﷺ – لصهيب: «ربِحَ البيع أبا يحيى»، وكانت قريش تبعته لتردّه عن هجرته، فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى، فسمّاه النبيّ – ﷺ – بيعًا، وهذا أحسن ما قيل في المبايعة.
فالبيعة عهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره في طاعة الله، لمن تأمر على المسلمين في الجهة التي يكون فيها.
وحفظ العهد واجب، قال تبارك وتعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (الفتح:10).
وأخرج مسلم في صحيحه (حديث رقم 1851) عَنْ عَبْد اللَّه بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً”.
[فائدة]: كانت تلك المبايعة ليلة العقبة، كما قاله في «الفتح»، قال أبو العبّاس القرطبيّ – رحمه الله -: هذه البيعة تُسمَّى بيعة الأمراء، وسُمِّيت بذلك؛ لأنّ المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء، وقد كان عبادة – رضي الله عنه – بايع رسول الله – ﷺ – بيعة النساء، وسمّيت بذلك؛ لأنه لَمْ يكن فيها ذِكْر حرب، ولا قتال، وقد بايع النبيّ – ﷺ – أصحابه بيعة الرضوان، وسمّيت بذلك لقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الآية [الفتح ١٨]. انتهى.
(المسألة الرابعة): في حكم البيعة:
قال القرطبيّ – رحمه الله -: البيعة واجبة على كلّ مسلم؛ لقوله – ﷺ -: «من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهليّة»، رواه مسلم، غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقد، والشهرة، فبيعته بالقول، والمباشرة باليد، إن كان حاضرًا، أو بالقول والإشهاد عليه، إن كان غائبًا، ويكفي من لا يؤبه له، ولا يُعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويَسمع، ويُطيع له في السرّ والجهر، ولا يعتقد خلاف ذلك، فإن أضمره، فمات مات مِيتَةً جاهليّة؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. انتهى [»المفهم” ٤/ ٤/ ٤٤].
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: قوله: «واجبة على كلّ مسلم… إلخ»، هذا إذا كان للمسلمين إمام، أما إذا لم يكن لهم إمام، وكانوا فوضى، فلا وجوب؛ لحديث حذيفة المتّفق عليه، واللفظ للبخاريّ، قال: كان الناس يسألون رسول الله – ﷺ – عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يُدركني، فقلت: يا رسول الله – ﷺ -، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟، قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دَخَنٌ»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يَهدُون بغير هديي، تَعرف منهم وتُنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دُعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها، قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله، صِفْهم لنا، فقال: «هم من جِلْدَتنا، ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تَعَضّ بأصل شجرة، حتى يُدركك الموت، وأنت على ذلك».
فهذا الحديث صريح في أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وُجدت الجماعة، وكان لها إمام، وأما إذا لم يكن كذلك، فالواجب اعتزال الفِرَق كلها، فرارًا بدينه، كما أمره به النبيّ – ﷺ -، والله تعالى أعلم بالصواب. [البحر المحيط الثجاج]
(المسألة الخامسة): لمن تكون البيعة ؟
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات، والدعاء إليها. انتهى [شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 229)]
وقال الشنقيطي: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق، أو دعوة إلى بدعة. هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه أو لا؟ قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا، أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان.
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: بايعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» .
وفي «صحيح مسلم» من حديث عوف بن مالك الأشجعي – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة» .
وفي «صحيح مسلم» أيضا: من حديث أم سلمة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع» . قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» .
وأخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر ; فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية» .
وأخرج مسلم في «صحيحه» من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» والأحاديث في هذا كثيرة.
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه، ولو كان مرتكبا لما لا يجوز، إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – أنه كفر بواح؛ أي: ظاهر باد لا لبس فيه.
وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول: بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل، والضرب، والحبس، وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك. ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة، فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة.
واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها، ولا مطعن كحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» أخرجه الشيخان، وأبو داود.
وعن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ; إنما الطاعة في المعروف» وفي الكتاب العزيز: {ولا يعصينك في معروف}[أضواء البيان (1/ 28)].
(المسألة السادسة):
ولا يشترط في الإمام الذي يبايع أن يكون إماماً عاماً لجميع المسلمين في جميع الدنيا، بل كل إمام استقل بولايته وجبت بيعته على المسلمين في جهته.
قال أحمد بن حنبل (ت241هـ) رحمه الله، كما في أصول السنة رواية عبدوس ص64: “والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين”.اهـ.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (34 / 175 ، 176) : “والسُّنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق”اهـ.
وقـال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية (9/5) : “الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم”اهـ.
وقال الشوكاني في السيل الجرار (4/502): “لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله إلى هذه الغاية”اهـ وانظر السيل الجرار (4/512). [البيعة د. محمد بازمول]
(المسألة السابعة):
ويكفي في عقد البيعة للإمام بيعة جمهور أهل الحل والعقد.
ولا يشترط في البيعة أن تكون من كل فرد في الولاية، فإن عمل الخلفاء الراشدين والسلف الصالح جرى على هذا، حيث اكتفوا ببيعة أهل الحل والعقد لولي الأمر.
ومن صيغ البيعة التي بايع الصحابة عليها النبي ما جاء فيما أخرجه البخاري (تحت رقم 7056)، ومسلم (تحت رقم (1709)، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا: عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ”.
والبيعة التزام بالطاعة في طاعة الله، فإنه لا طاعة في معصية الخالق.
وأخرج مسلم (تحت رقم 1844) عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله : “وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ”.
هذا، والحمد لله على اجتماع الكلمة ووحدة الصف. [البيعة د. محمد بازمول]
(المسألة الثامنة): ماذا يترتب على بيعة الإمام وتنصيبه ؟
قال أبو عبدالله القلعي رحمه الله في (تهذيب الرياسة وترتيب السياسة):
باب في ذكر وجوب الإمامة، والاحتياج إلى السلطان، وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان
أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق وإن اختلفوا في أوصافه وشرائطه، فأقول: نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، لو (((لم ))) نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمناظر وانقطعت السبل للوارد والصادر لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه
الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى لولا السلطان لكانت الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا وفي الحديث (السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم).
وقال عثمان رضي الله عنه: ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ومعنى يزع أي يمنع ويكف ويردع وقال بعض القدماء: الدين والسلطان توأمان وقيل الدين أس والسلطان حارس فما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع
وقال عمرو بن العاص: إمام عادل خير من مطر وابل وأسد حطوم خير من سلطان غشوم وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم
وقال كعب الأحبار: مثل الإسلام و السلطان مثل عمود وفسطاط فالفسطاط الإسلام والعمود السلطان والأوتاد الناس ولا يصلح بعضهم إلا ببعض
وقال الأفوه الأودي
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
كالبيت لا يبتنى إلا له عمد
ولا عمود إذا لم ترسى أوتاد
فإن تجمع أوتاد وأعمدة
وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا
وقال ابن المعتز: فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح وقال بعض البلغاء السلطان زمام الملة ونظام الجملة وجلاء الغمة ورباط البيضة وعماد الحوزة وقال آخر السلطان يدافع عن سواد الأمة ببياض الدعوة”. انتهى
(المسألة التاسعة): الفوائد
١ – (منها): بيان مشروعيَّة بيعة الإمام على السمع والطاعة.
٢ – (منها): وجوب سمع كلام الأمراء، وطاعة أوامرهم.
٣ – (ومنها): أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر واليسر، والنشاط والكُره، فيجب على المسلم طاعتهم في كلّ أحواله، قَدْر استطاعته.
٤ – (ومنها): أنه لا يجوز منازعة وليّ الأمر في شأن الولاية، ولا في غيرها، إلّا أن يكون معصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
٥ – (ومنها): وجوب قول الحقّ، من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعدم المداهنة فيه للناس، ولا الالتفات إلى لوم لائمهم، بل يغيّر المنكر بكلّ ما يقدر عليه، من فعل، أو قول، ما لَمْ يخشَ إثارة فتنة، وتسبُّب منكر أشدّ منه.
قال النوويّ – رحمه الله -: وأجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه، أو ماله، أو على غيره، سقط الإنكار بيده، ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا في هذه الحالة، وغيرها. انتهى [«شرح النوويّ» ١٢/ ٢٣٠].
وقال الطبريّ – رحمه الله -: اختَلَف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة: يجب مطلقًا، واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه: «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر»، وبعموم قوله – ﷺ -: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده…» الحديث، وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاءٌ، لا قِبَلَ له به من قَتْل، ونحوه، وقال آخرون: يُنكِر بقلبه؛ لحديث أم سلمة – رضي الله عنه – مرفوعًا: «يُسْتَعْمَل عليكم أمراء بعدي، فمن كَرِهَ فقد برئ، ومن أنكر فقد سَلِم، ولكن من رَضِيَ وتابع…» [حديث صحيح أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ] الحديث.
قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور، ويدلّ عليه حديث: «لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه»، ثم فسّره بأن يتعرض من البلاء لِما لا يُطيق. انتهى ملخصًا.
وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قَدَر عليه، ولم يَخَف على نفسه منه ضررًا، ولو كان الآمر متلبسًا بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤْجَر على الأمر بالمعروف، ولا سيما إن كان مطاعًا، وأما إثمه الخاصّ به فقد يغفره الله له، وقد يؤاخذه به، وأما من قال: لا يأمر بالمعروف، إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيّد، وإلا فيستلزم سدّ باب الأمر، إذا لم يكن هناك غيره. انتهى [«الفتح» ١٦/ ٥١٣، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٩٨)].
قال الأتيوبي عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما سبق أن الحقّ هو ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لمن قَدَر عليه، وإلا فلا؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ – رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله – ﷺ – يقول: «من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، رواه مسلم.
فقد رخّص الشارع في هذا النصّ في ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فعلًا، أو قولًا عند عدم الاستطاعة، فالقول بالوجوب مطلقًا مخالف لهذا النصّ.
لكن لو أخذ أحد بالعزيمة، فواجه من يخافه بذلك، لكان أفضل؛ لِما أخرجه النسائيّ (٤٢١١) بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب، أن رجلًا سأل النبيّ – ﷺ -، وقد وضع رجله في الغَرْز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حقّ، عند سلطان جائر»، والله تعالى أعلم. [الأتيوبي]
(المسألة العاشرة): الفتاوى
[1] حكم إعطاء البيعة لغير ولي الأمر
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: محمد أكرم حسين، أخونا ذيل رسالته بقوله: آمل أن يجيب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .
بدأ رسالته على النحو التالي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أنا شاب من الهند جئت إلى المملكة العربية السعودية الرياض لمنحة دراسية للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين قسم العقيدة، والحمد لله تخرجت منها العام الماضي، وبفهمي لما درسته عرفت ما عليه بلادنا في الهند من المسلمين من الشرك والطرق الصوفية والبدع المنتشرة؛ فذهبت بعزم على الدعوة إلى الله وتصحيح العقيدة وتخليصها من كل ما يشوبها من شرك أو صوفية، لكن عندنا في الهند مشهور المبايعة على الطرق، وكأنهم يعتقدون أنه من لم يبايع فليس بمسلم، لذلك وجدت صعوبة في الدعوة.
وجاءت في نفسي فكرة، ولكن لم أفعلها وأنا أستشيركم فيها، وهي: أن أبايع من يأتي على صورة قول الصحابي: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، الحديث، لكن في هذه البيعة أبين لهم فيها أن المطلوب هو: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأبين فيها البدع وتحريم الطرق الصوفية بأسلوب حسن، وأحثهم على التمسك بالسنة والمحافظة على الصلوات الخمس، وقراءة القرآن، وذكر الله الذكر المشروع عن النبي ﷺ في صحيحي البخاري و مسلم وغيرهما، وهذا الفعل يكون عندهم مبايعة، ويغنيهم عن الذهاب للصوفية، وهو في الحقيقة أمر بما جاء عن الله وعن النبي ﷺ، ما هو رأي سماحتكم في هذا الفعل؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا نعلم أصلًا لهذه البيعة، إلا ما يحصل لولاة الأمور، فإن الله شرع سبحانه أن يبايع ولي الأمر على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وفي الأثرة على المبايع، كما بايع الصحابة وأرضاهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فالبيعة تكون لولاة الأمور على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يقولوا بالحق أينما كانوا، وألا ينازعوا الأمر أهله، إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان.
أما بيعة الصوفية بعضهم لبعض فلا أعلم لها أصلًا، وهذا قد يسبب مشاكل، فإن البيعة قد يظن المبايع أنه يلزم المبايع طاعته في كل شيء، حتى ولو قال بالخروج على ولاة الأمور، وهذا شيء، شيء منكر لا يجوز.
فالواجب على الداعي إلى الله والمبلغ عن الله: أن يبين للناس الحق، ويحثهم على التزامه، ويحذرهم من مخالفة أمر الله ورسوله من غير حاجة إلى أن يبايعوه على ذلك،
المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ! أعلم أن هناك إحدى الجماعات أحسبها ولا أزكي على الله أحد، أحسبها تهتم بأمر الدعوة إلى الله، لكن من ضمن ما تعمله هذا الذي يسمى المبايعة، هل من توجيه لسماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم، نعم، الذي أوصي به إخواني جميعًا ترك هذه الطريقة -وهي المبايعة- وأن يكتفي الداعي إلى الله جل وعلا بالدعوة إلى الله
[حكم إعطاء البيعة لغير ولي الأمر، نور على الدرب، الموقع الرسمي للإمام ابن باز رحمه الله]
وهذه مجموعة من الفتاوى للشيخ صالح الفوزان من محاضرته (الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام)
السؤال: من يدعو إلى الخروج ويقول إن الخروج عن جماعة المسلمين لا يعني بالخروج بالمظاهرات وإبداء الرأي بل الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح؟
الجواب: الخروج أنواع منه الخروج بالكلام إذا كان يحث على الخروج ويرغب بالخروج على ولي الأمر هذا خروج ولو ما حمل السلاح؛ بل ربما يكون هذا أخطر من حمل السلاح، الذي ينشر فكر الخوارج ويرغب فيه هذا أخطر من حمل السلاح، يكون الخروج بالقلب أيضا إذا لم يعتقد ولاية ولي الأمر وما يجب له ويرى بغض ولاة الأمور المسلمين هذا خروج بالقلب، الخروج قد يكون بالقلب والنية، قد يكون بالكلام، ويكون بالسلاح أيضا، نعم.
السؤال: ما نصيحة سماحتكم لمن يخرج اليوم في مسيرات داخل الأسواق والمجمعات التجارية يضايقون الأسر والعوائل وينادون بإخراج جميع الموقوفين بالسجون؟
الجواب: كل هذا ليس من دين الإسلام، المظاهرات هذه والاعتصامات هذه كلها مستورده وهي فوضى والإسلام لا يأمر بالفوضى وفيها أيضا معصية لولي الأمر، وفيها ترويع للمسلمين …
السؤال: يزعم البعض أن أصل السمع والطاعة عقيدة سياسية أنشأها الحكام من زمن السلف لحماية سلطانهم، فما رأي سماحتكم؟
الجواب: يا سبحان الله أليس في القرآن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)، أليس في السنة: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، هذه من سياسية الحكام ولا من سياسة الشرع مما جاء في الكتاب والسنة، نعم.
السؤال: ما رد سماحتكم على من يحث المجتمع الخليجي على الخروج على حكوماتهم ويبرر ذلك أن بعضهم لا تجتمع شروط الولاية؟
الجواب: هذه يدعو إلى فتنة وإلى إثارة فتنة وتحريش، فهذا داعية شر وداعية ضلال لا يلتفت إليه ولا يسمع لقوله، نعم. [الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان]