1176 – 1175 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-
بَابُ صَلاَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ
1175 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ إِخَالُهُ
1176 – حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»
…………………………………….
فوائد حديث أم هانئ:
1 – فيه العمل بخبر الواحدة قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
2 – مشروعية صلاة الضحى في السفر وعددها، وذلك كان في مكة عند فتحها.
3 – نزول الرجل في سفره عند قرابته.
4 – التطوع في السفر
5 – فيه حرص التابعين -ومن قبلهم الصحابة – في معرفة دقائق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة من رأى من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سمع.
6 – وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في السفر، ففي الحضر من باب أولى. وسيأتي بعد باب تأكيد البخاري لذلك.
7 – قوله (أم هانئ) شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
8 – مشروعية صلاة الضحى ثمان ركعات.
9 – قوله (ثمان ركعات) عند أبي داود في سننه (يسلم من كل ركعتين)، وفيه عياض بن عبد الله الفهري فيه لين قاله الحافظ ابن حجر.
10 – عن الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، أخرجه النسائي في الكبرى 489 ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي.
11 – فيه الضحاك هذا، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني مدني ثقة يحتج به وذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. فتعديل الدارقطني يرفع من شأنه ويجعل حديثه من قبيل الحسن والله أعلم، ولا أظن العلامة الالباني وقف عليها، ولذلك جعله في عداد المجهولين كما في تمام المنة، وعلى كل حال فهي شاهد لحديث أم هانئ.
12 – جمع الحاكم الاحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد قاله الحافظ في الفتح.
فوائد حديث ابن عمر في الباب الحادي والثلاثين:
1 – قول المصنف (باب صلاة الضحى في السفر) أي حكمها.
2 – حديث ابن عمر انفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب الستة.
3 – نزل “البخاري ” حديث النفي على السفر، ونزل حديث الاثبات على الحضر. وترجم لحديث أبي هريرة “باب صلاة الضحى في الحضر “وسيأتي بعد باب”، وهو في حديثه بين. قاله ابن المنير في المتواري على صحيح البخاري.
4 – ترجم عليه ابن أبي شيبة فقال من كان لا يصلي الضحى.
5 – قوله (حدثنا مسدد) وأخرجه من طريقه الطبراني في الكبير.
6 – قوله (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد صرحت به رواية الطبراني، تابعه وكيع عند أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه، وتابعهما محمد بن جعفر عند أحمد.
7 – قوله (عن مورق) عند أحمد سمعت مورقا العجلي.
8 – وليس لمورق العجلي في صحيح البخاري عن ابن عمر غير هذا الحديث. قاله الحميدي في الجمع بين الصحيحين.
9 – عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، وكانت عائشة تسبحها، وكانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كثيرا من
خشية أن يستن به فيفرض عليهم متفق عليه وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وترجم عليه فقال ذكر العلة التي من أجلها كان يترك صلى الله عليه وسلم الاعمال الصالحة بحضرة الناس.
10 – عند التعارض يقدم المثبت على النافي، وقد يمكن الجمع فنقول إن صلاتها أمام الناس في المساجد هو المنفي، وفي البيوت هو المثبت، أو نقول من نفى فقد نفى رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. ومن أثبت فقد رآه أو بلغه أنه صلاها.
———–
———–
1 – البخاري قد يورد الأحاديث المتعارضة في الباب الواحد ويشير لاختياره. ويفهم مقصوده من عدة تبويبات أحيانا. فهنا أورد حديث ابن عمر في نفي صلاة الضحى وأورد ابن حجر آثار أخرى عن ابن عمر وفي بعضها أنه سماها بدعة وأورد حديث أم هانئ وفيه إثباتها. ونقل ابن حجر عن ابن المنير أن البخاري يرى مشروعيتها في الحضر. وسيأتي تبويب البخاري باب صلاة الضحى في الحضر.
2 – ممن كان ينفي صلاة الضحى عائشة لكن قيدت النفي بعدم رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها. وفي رواية (إلا أن يجئ من مغيبة) وفي رواية لها عند مسلم (كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله) وهذا الحديث ضعفه أحمد والأثرم وابن عبد البر وقالوا: الصحيح: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. راجع شرح علل الترمذي.
3 – المهم ثبت عنها أنها قالت (وإني لاسبحها) فهذا دليل أنها سمعت من غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها أو أوصى بها.
4 – انكار ابن عمر رضي الله عنهما لها لعل أقرب التوجيهات أنه إنما أنكر فعلها كالفرائض من حيث الملازمة أو في المسجد أو جماعة ونقل ابن حجر عن ابن أبي شيبة أنه روى عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولابد ففي بيوتكم. وإسناده جيد. انتهى
5 – قول من قال أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات إنما هي صلاة افتح وصادف وقت الضحى كما في صلاته في بيت عتبان هي سنة مطلقة وصادف الضحى وصلاته في مسجد قباء هي تحية المسجد وصادف الضحى. يرد ذلك أن في بعض الروايات في مسلم (ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى) وغيرها من الروايات راجع الفتح
6 – من أدلة صلاة الضحى حديث (ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار اكفك آخره) وصححه الألباني والذهبي في الميزان وغيرهم. وقيل أن المقصود بالحديث فريضة الفجر وسنتها.
وهناك أحاديث أخرى في سنية صلاة الضحى ذكرها ابن حجر لم ادرسها ولعل الله ييسر خاصة أنه أحال على رسالة مفردة في صلاة الضحى للحاكم وبلغ عدد رواة الحديث في اثباتها نحو العشرين نفسا.
ذكر هذه الرسالة بعد أن نقل الأقوال في حكم صلاة الضحى والتي بلغت ستة أقوال قال ابن حجر: نقلها ابن القيم في الهدي
7 – حديث من صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال ابن حجر في إسناده ضعف وراجع الضعيفة 6435 وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين لكن قال ابن المديني: منكر الحديث وقال أحمد: لا يعجبني حديثه
8 – وحسن ابن حجر كون صلاة الضحى اثنتي عشر ركعه بالشواهد منها حديث أبي ذر لكن قال البيهقي: في إسناده نظر. راجع البدر المنير
بقي حديث أنس من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. لكن الترمذي استغربه وفيه راو مجهول.
9 – كذلك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها فيه عطيه العوفي.
10 – نقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شاء ورد في الباب حديث أم هانئ.
11 – قلت ربما يقصد من فعله صلى الله عليه وسلم والا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بها في عدة أحاديث.
———–
———–
باب صلاة الضحى في السفر
1175الحديث من إفراد البخاري
بوب ابن أبي شيبة: من كان لا يصلي الضحى، ثم عقبه بباب: من كان يصليها، وأورد فيه آثار كثيرة عن الصحابة ومن بعدهم.
– فيه دليل على أن العالم قد تفوته بعض المسائل ولا ينقص ذلك من منزلته وعلمه.
ومنه قصة عمر وعبدالرحمن بن عوف في الطاعون.
– أحاديث إثبات صلاة الضحى في الصحيحين وغيرها، وإذا ضممنا إليها أحاديث فضائل الصلاة مطلقا زاد استحبابها
الراتبة في السفر
س: هل تسقط مشروعية الراتبة ” السنن الرواتب” في السفر، وما الدليل على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ج: المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك، والله ولي التوفيق.
فتاوى ابن باز
وهذه فتوى للعثيمين:
هل تسقط السُنن الرواتب عن المسافر؟
السؤال: هل تسقط السُنن الرواتب عن المسافر؟
الإجابة: لا تسقط عن المسافر من السُنن الرواتب إلا “سُنة الظهر”، و”سُنة المغرب”، و”راتبة العشاء”، وما عدا ذلك من النوافل فهو باق على مشروعيته، فهو سُنة للمسافر والمقيم، وصلاة الليل سُنة للمسافر والمقيم، وركعتا الضحى سُنة للمسافر والمقيم، وسُنة الفجر للمسافر والمقيم.
ثم المسافر بالنسبة إلى راتبة الظهر، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء لو صلى نفلاً، لا على أنه راتبة فالمشروعية باقية لا يقال له: لا تفعل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين – المجلد الرابع عشر – باب صلاة التطوع.
…….
وهذا سؤال منقول من الشبكة:
اعلم أنه من الأفضل قصر الصلاة أثناء السفر ولكن هل نصلي السنة أم لا؟ حسب علمي فأنا أصلي السنة لأنني لا أعلم الحديث الذي يدعم هذا.
الحمد لله
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه كان يصلي السنن الرواتب لا قبل الفرائض ولا بعدها.
فعن عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ (أي يصلون تطوعاً) قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا (أي مصلياً بعد الفريضة) لأَتْمَمْتُ صَلاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
قال ابن القيم رحمه الله: (وهذا من فقهه رضي الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به)
زاد المعاد 1/ 316.
لكن يستثنى مما سبق راتبة الفجر فإنها تؤدى في حال السفر كما تؤدى في حال الحضر
يقول ابن القيم:
(وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا) زاد المعاد 1/ 473.
وقال رحمه الله: (وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما) زاد المعاد 1/ 315.
ثبت عن أبي قتادة رضي الله في قصة نومهم في سفر أنه قال:. … فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها).
رواه مسلم 681.
وجاء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عند الإمام مسلم برقم (724) حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح.
وكذلك يشرع للمسافر المحافظة على الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وكل صلاة ذات سبب كالصلاة بعد كل وضوء وصلاة التوبة وتحية المسجد وركعتي الطواف وغيرها، وكذلك لا يمنع من النفل المطلق.
يدل على ما سبق ما يلي من الأحاديث:
1 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ رَكْعَتَيِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لا أَنَامَ إِلا عَلَى وِتْرٍ.
صحيح سنن أبي داوود 1269.
2 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ إِلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
رواه البخاري 1000.
وفي رواية: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.
رواه البخاري 1098.
3 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
رواه البخاري 400.
والمقصود بيان مشروعية ترك السنن الرواتب في حق المسافر والاقتصار منها على ركعتي الفجر كما يشرع للمسافر أن يحافظ على صلاة الوتر والقيام والضحى وذوات الأسباب والنفل المطلق