1174 – 1172 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
—————
بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ
1172 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ»
1173 – وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ [ص:58] بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ»، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ، تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ
بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ
1174 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا»، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَعَجَّلَ العِشَاءَ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ
…………………………………………………………………..
فوائد باب التطوع بعد المكتوبة:
1 – قول المصنف (التطوع بعد المكتوبة) أي أعم من كونها رواتب كما أن الرواتب تسمى تطوعا والتطوع في مقابل الفريضة ويطلق عليها المكتوبة، ودخل فيها الجمعة فإنها من الفرائض.
2 – الحديث متفق عليه وقد تقدم في باب التطوع مثنى مثنى.
3 – … قوله (سجدتين) أي ركعتين من باب ذكر البعض وإرادة الكل، قال القاضي عياض وأهل الحجاز يسمون الركعة سجدة.
4 – قوله (صليت مع النبي) أي صليت حين كان حيا بيننا بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا فيه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره أيضا والله أعلم.
5 – … فيه شدة حرص ابن عمر رضي الله عنهما في تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، والعمل بها، ويؤيده رواية مسلم (فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته)، أي أنه كان شاهدا تلك الصلوات في البيت.
6 – للفرائض سنن قبلية وبعدية.
7 – فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها وعددهن.
8 – قوله (حدثنا مسدد) تابعه الإمام أحمد كما في المسند، وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عند مسلم، ومحمد بن بشار عند البيهقي في السنن الكبرى قوله (حدثنا يحيى بن سعيد) هو القطان، تابعه أبو أسامة عند مسلم.
9 – قوله (عن عبيد الله) وفي رواية عند مسلم (حدثنا عبيد الله) هو ابن عمر العمري تابعه الإمام مالك كما في الموطأ ومن طريقه البخاري في الجمعة عن نافع به نحوه.
10 – قوله (وسجدتين بعد الجمعة) في رواية مالك (وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) أي يصليها في بيته، وصرح في رواية محمد بن بشار عن يحيى فقال. (فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِى بَيْتِه).
11 – فيه أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء قاله ابن عبد البر في التمهيد.
12 – وفيه إباحة صلاة النافلة في المسجد والأصل في النافلة أنها صلاة البيوت قاله ابن عبد البر في التمهيد.
13 – والحكمة في مشروعيته تكميل الفرائض به إن فرض فيها نقصان. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
14 – قوله (أخبرنا نافع) تابعه (سالم) أي ابن عبد الله بن عمر أخرجه البخاري كما في الباب السابق.
15 – قوله (وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها) هو من قوله: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ} [النور: 58] قاله ابن الملقن في التوضيح. وفيه أن ركعتي الفجر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
16 – قوله (وحدثتني أختي حفصة) أي أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الجزء من مسند حفصة.
17 – قوله (تابعه أيوب عن نافع) هذا التعليق وصله البخاري بعد أربعة أبواب في باب الركعتين قبل المغرب من طريق حماد بن زيد عن أيوب به وذكر فيه مسند حفصة أيضا.
18 – فيه رواية أحد الأخوين عن الآخر، وفيه رواية صحابي عن صحابي.
19 – وفي حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها في فضل صلاة ثنتي عشرة ركعة فذكرت مثل حديث ابن عمر في سنن اليوم والليلة وزادت ركعتين أيضا قبل الظهر. أخرجه الترمذي وأصله في مسلم.
20 حديث ابن عباس في الباب الذي يليه دليل على أن التطوع غير واجب وقد ترك أحيانا.
21 عن محمود بن لبيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، للسبحة بعد المغرب.
أخرجه الامام أحمد، وحسنه الشيخ مقبل وأورده الصحيح المسند 1106
————
باب التطوع بعد المكتوبة
جاء في الحديث الصحيح أن النوافل يكمل بها ما انتقص من الفرائض:
فقد قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال انظروا تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيع من فريضته ثم الزكاة ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك.
الصحيح المسند 1478
1172هذا الحديث فيه بيان السنن الرواتب التي داوم عليها النبي صلى الله عليع وسلم.
وقد بوب المنذري في الترغيب والترهيب:
الترغيب في المحافظة على ثنتي عشرة ركعة من السُّنة في اليوم والليلة.
ووأورد في فضلها أحاديث منها:
579 – (1) [صحيح] عن أم حبيبة رَمْلةَ بنتِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما قالت: سمعتُ رسولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول:
“ما من عبدٍ مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثِنْتَي عَشْرَةَ ركعةً تطوعاً غيرَ فريضة؛ إلا بَنىَ الله تعالى له بيتاً في الجنة، أو: إلا بُنِيَ له بيتٌ في الجنةِ”.
رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد:
“أربعاً قبلَ الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة”
[وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“من ثابر على ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةً في اليوم والليلةِ دخلَ الجنةَ، أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر”.
رواه النسائي -وهذا لفظه-، والترمذي وابن ماجه. وقال الألباني صحيح لغيره
ثم أورد المنذري فضائل كل سنة على حدة فبدأ بركعتي الفجر:
2 – (الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح).
581 – (1) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فِيها “.
رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم:
“لهما أحب إليَّ من الدنيا جميعاً”.
582 – (2) وعنها قالت:
لم يكن النبيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على شيء من النوافل أشدَّ تعاهداً منه على رَكْعَتَيِ الفجر.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وابن حزيمه في “صحيحه”.
وفي رواية لابن خزيمة: قالت:
“ما رأيتُ رسولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى شيءٍ من الخير أسرعَ منه إلى الركعتين قبلَ الفجر، ولا إلى غنيمة”.
3 – (الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها).
584 – (1) عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول:
“مَن يُحافظُ على أربعِ ركعاتٍ قبلَ الظهر، وأربعٍ بعدها؛ حَرَّمَه الله على النار”. وقال الألباني [حسن صحيح]
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية القاسم أبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أمّ حبيبة. وقال الترمذي:
“حديث حسن صحيح غريب، والقاسم [هو] ابن عبد الرحمن، [يكنى أبا عبد الرحمن] شامي ثقة” انتهى.
وفيِ رواية للنسائي:
“فتَمَسَّ وجهَهُ النارُ أبداً”.
587 – (4) وعن عبد الله بن السائبِ رضي الله عنه:
أن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمسُ قبلَ الظهرِ، وقال:
“إنَّها ساعةٌ تُفتحُ فيها أبوابُ السماءِ، فأُحِبُّ أنْ يَصعد لي فيها عملٌ صالحٌ”.
رواه أحمد، والترمذي، وقال الألباني [صحيح]
4 – (الترغيب في الصلاة قبل العصر).
588 – (1) عنِ ابن عُمرَ رضي الله عنهما عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“رَحِمَ اللهُ امرَأً صلّى قبلَ العصرِ أربعاً”.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في “صحيحيهما”. وقال الألباني [حسن]
– (الترغيب في الصلاة بعد العشاء).
وفي الباب أحاديث:
591 – (1) “أن النبيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان إذا صلى العشاء ورجعَ إلى بيتِهِ صلى أربعَ رَكعاتٍ”. وقال الألباني [صحيح]
وقد جاء في سنن أبي داود أن سنة المغرب البعدية إنما هي من صلاة البيوت:
بوب أبو داود:
304 – باب ركعتي المغرب؛ أين تُصَلَّيَانِ؟
1176 – عن كعب بن عجرَةَ:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى مسجد بني عبد الآشْهَلِ، فصلى فيه المغرب. فلما
قضوا صلاتهم؛ رأهم يسبِّحون بعدها، فقال:
” هذه صلاة البيوت “.
وحديث آخر كما في صحيح الجامع:
911 – اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم: السبحة بعد المغرب
(هـ) عن رافع بن خديج.
قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 909 في صحيح الجامع
قلت (أحمد): فيه إشارة على حث الأزواج وأرباب البيوت إلى عدم السهر والرجوع للبيت مبكرا وإعطاء الأهل من وقته نصيبا.
– فيه حرص الشارع الكريم على إتمام عبادات الخلق وتحسينها بما شرع لهم من النوافل
– أفضل العبادات بعد التوحيد الصلاة، فكما أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام فكذلك منزلة الصلاة من بين التطوعات.
– فيه تنويع الصلوات وتوزيع أوقاتها خشية السآمة.
1173فيه أن راتبة الفجر من صلوات البيوت
وفيه أنها خفيفة وأنه ليس من السنة الإطالة فيها.
فعند مسلم:
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، ويخففهما».
وعند أحمد: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي؛ يخففهما جداً.
أخرجه هكذا الإمام أحمد (6/ 285)، كما في صفة الصلاة للألباني.
——–
قال ابن باز: الرواتب التي شرعها الله – جل وعلا- مع الصلوات الخمس، وكان النبي يحافظ عليها – عليه الصلاة والسلام- في الحضر اثنتا عشرة ركعة منها أربع قبل صلاة الظهر بعد الزوال، يسلم من كل ثنتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، هذه ست، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، ثنتان قبل صلاة الفجر، هذه هي الرواتب التي كان يحافظ عليها – عليه الصلاة والسلام- في الحضر، أما في السفر فكان يتركها – صلى الله عليه وسلم- إلا سنة الفجر ويشرع للمؤمن مع الصلوات الخمس سوى هذه الرواتب، أن يصلي أربعا قبل العصر بعد دخول الوقت، أربع بتسليمتين، لقوله – صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر). وهذه الأربع ليست راتبة، بتسليمتين، وثنتان قبل المغرب هذه مستحبة، كذلك بعد الأذان للعشاء يصلي ركعتين قبل صلاة العشاء أفضل، وليست من الرواتب،. ولا بأس أن يتأخر في أداء الراتبة بعد الظهر يمتد وقتها إلى أذان العصر يصليها قبل العصر ولو تأخر لكن قبل العصر قبل دخول وقت العصر، وهكذا المغرب لو أخرها لو أخر الراتبة لم يصلها إلا قرب غروب الشفق يعني قرب العشاء فلا بأس لكن الأفضل أن يبادر بها قبل العوائق هذا هو الأفضل و الحكم عام للرجال والنساء. انتهى باختصار
——-
اختلف أهل العلم رحمهم الله في عدد السنن الرواتب على عدة أقوال وأقواها قولان:
الأول / أن السنن الرواتب عشر ركعات: ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، واستدلوا بحديث ابن عمر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وبعض الشافعية.
الثاني: أن السنن الرواتب ثنتي عشرة ركعة بالزيادة قبل الظهر فعندهم أنها أربع واستدلوا بحديث أم حبيبة وكذلك حديث عائشة في البخاري (كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة) وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام وكذلك رجحه ابن عثيمين رحمهم الله.
وأما الجمع بين الحديثين بالنسبة لما قبل الظهر، فقال ابن حجر في الفتح:
” والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاً، وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعاً، ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة (كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج) قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها. ”
انتهى كلام الحافظ رحمه الله في الفتح على كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر.
وأيضاً تكلم ابن القيم رحمه الله في الجمع بينهما في كتاب زاد المعاد (فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب) المجلد الأول، وكأنه يميل ولم يصرح إلى أن الأربع قبل الظهر صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما في المسند عن عبدالله بن السائب وفيه (إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح).
قال بعض العلماء المعاصرين:
ورد في بعض الأحاديث أن سنة الظهر القبلية تسليمة واحدة (ركعتان) كما في حديث ابن عمر في الصحيحين.
وورد في بعضها أنها تسليمتان (أربع ركعات) كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم.
فالمرء مخيّر بين هذا وذلك
—-
أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها:
قال بعض الباحثين: فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صلاة أربع ركعات قبل الظهر عدة أحاديث، فمنهما ما رواه النسائي وغيره مرفوعا: من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار، وفي لفظ عند النسائي وأبي داود: من حافظ ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر … رواه البخاري.
والذي يظهر من أقوال أهل العلم هو أن هذه الأربع هي راتبة الظهر القبلية بعينها وأن اثنتين منها راتبة مؤكدة واثنتين راتبة غير مؤكدة، جاء في فتوحات الوهاب لزكريا الأنصاري في عد السنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة: ….. والمؤكد منها ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان …. (وغيره) أي غير المؤكدة منها زيادة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. انتهى.
يقصد الباحث أن القول أن أربع ركعات بعد الزوال سنة مستقلة عن الراتبة القبلية قول مرجوح. وأن الراجح أنها هي سنة الراتبة القبلية للظهر
سنن النسائي
حديث 1816 من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار قال أبوعبدالرحمن يعني النسائي: هذا خطأ والصواب مروان من حديث سعيد بن عبدالعزيز
على شرط المتمم على الذيل على أحاديث معلة
بين محقق البلوغ ط الآثار أن الأربع بعد الظهر لم تثبت وان النسائي حكم باضطرابه والذي اضطرب فيه عنبسة والنسائي علله بالانقطاع بعد أن رجح رواية مروان عن سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال مكحول لم يسمع من عنبسة وذكر كذلك أن سعيد اذا قرئ عليه رفعه واذا حدث به هو لم يرفعه.
لكنه متابع يعني سعيد بن عبدالعزيز على الرفع تابعه حسان بن عطية وقد بين النسائي المتابعات
لكن محقق البلوغ قال: عنبسة مجهول حال وهو مخالف لحديث أم حبيبة الذي في مسلم وإنما ذكرت اثنتي عشرة ركعة.
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضاها بعد العصر إنما صلى ركعتين
—-
قال باحث آخر: أربع ركعات قبل العصر:
ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة في فضل أربع قبل العصر عن عمر بن الخطاب، وأم سلمة، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وفي أسانيدها ضعف.
ومما يشهد لهذه الأحاديث في فضل صلاة أربع ركعات قبل العصر من الأحاديث الصحيحة ما رواه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حسن غَرِيب، َعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:” رحم الله امْرأ صَلَّى أَرْبعا قبل الْعَصْر”.
وهذا الحديث فيه محمد بن مسلم بن مهران ورواية الطيالسي عنه مناكير وهذا من روايته عنه لذا ذكره ابن عدي في ضعفائه والذهبي في الميزان. راجع تحقيق البلوغ ط الآثار. وشرح البلوغ فتح العلام.
ورَوَىُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه والنسائي وابن خزيمة َعَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: ” كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ ”
وذكر النسائي الاختلاف بين شعبة وعبدالملك حيث أثبتوا ركعتين بعد الظهر وحصين رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال … لكن جعل بعد الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة.
ثم ذكر حديث أم سلمة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في بيتي ركعتين قلت: ما هاتان؟ قال: كنت أصليهما قبل العصر.
المهم اتفقوا أنه يصلي قبل العصر أربع ركعات إنما الخلاف بعد الظهر