1170 فتح الأحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: طارق أبي تيسير، ومحمد البلوشي، وعبدالحميد البلوشي، وكديم. وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند (ج2/ رقم 1170):
(1170) – قال أبو داود رحمه الله (ج (7) ص (60)): حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، أخبرَنا يَحْيى، عَنِ المُهَلَّبِ بْنِ أبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنا الحَسَنُ، عَنْ أبِي بَكْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ: «لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: إنِّي صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ، وقُمْتُهُ كُلَّهُ»، فَلا أدْرِي أكَرِهَ التَّزْكِيَةَ، أوْ قالَ: لا بُدَّ مِن نَوْمَةٍ أوْ رَقْدَةٍ.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا المهلب بن أبي حبيبة، وقد وثَّقه أحمد وأبو داود، كما في «تهذيب التهذيب».
الحديث أخرجه النسائي (ج (4) ص (130)).
===================
الحديث سيكون من وجوه:
ذكر أبو داود رحمه الله الحديث في السنن، ” (47) – باب مَن يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ”، برقم ((2415)).
والوادعي رحمه الله جعله في الجامع، وبوب عليه: ” (24) – النهي عن أن يقول: صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله”، برقم ((1480)).
وبوب عليه الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ” ((140)) باب الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ المَرْءِ: ((صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ)) “، ولفظه: ” ((لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: صُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ))، أوْ ((قُمْتُ رَمَضانَ كُلَّهُ)). اللَّه أعْلَمُ، أكَرِهَ التَّزْكِيَةَ عَلى أُمَّتِهِ.
أوْ قالَ: ((لا بُدَّ مِن رَقْدَةٍ، أوْ مِن غَفْلَةٍ))، برقم ((2075)).
قال الألباني رحمه الله في (ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان): “ضعيف – التعليق على «ابن خزيمة» ((2075))، «ضعيف أبي داود» ((417)) “. وفي الحاشية قال: “قلت: علة هذا الحديث ظاهرة، وهي عنعنة الحسن البصري؛ فإنه كان مدلّسًا بتصريح ابن حبان نفسه، وهذا من إخلاله بشرطه الخامس، وهو التعري عن التدليس! وأما المعلقون الأربعة فقد اضطربوا في هذه العنعنة؛ فتارة يعلون الحديث بها، وتارة يصححون، وهذا الحديث مما صححوه! بدعوى عجيبة غريبة تدل على الحداثة والتناقض الشديد؛ فراجع المقدمة (ص (86))، وما بعدها”. انتهى.
وقال في الضعيفة تحت حديث رقم ((4819)): “ضعيف
أخرجه أبو داود ((1) / (379))، والنسائي ((1) / (300))، وابن خزيمة في «صحيحه» ((214) / (1))، وكذا ابن حبان ((915))، وابن أبي الدنيا في «الصمت» ((2) / (16) / (1))، وأحمد ((5) / (39)، (40)، (41)، (48)، (52)) من طريقين عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا. قال:
فلا أدري؛ أكره التزكية، أو قال:
«لا بد من نومة أو رقدة»؟!
قلت: ورجاله ثقات؛ إلا أن الحسن – وهو البصري – مدلس، وقد عنعنه عندهم جميعًا.
وللحديث شاهد من رواية ناشب بن عمرو: حدثنا مقاتل بن حيان عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عمرو مرفوعًا به، وزاد:
«وصنعت في رمضان كذا وكذا؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله العظام، ولكن قولوا: (شهر رمضان)؛ كما قال ربكم في كتابه».
أخرجه تمام الرازي في «الفوائد» ((39) / (2)).
ولكنه واه جدًا؛ ناشب بن عمرو؛ قال البخاري:
«منكر الحديث». وقال الدارقطني:
«ضعيف» “. انتهى.
وقال شعيب الأرنؤوط وأخر: “إسناده صحيح. الحسن -وهو ابن أبي الحسن يسار البصري- سمع من أبي بكرة فقد روى البخاري في «صحيحه» ثلاثة أحاديث للحسن البصري صرح فيها بالسماع من أبي بكرة وهي: ((2704)) و ((3746)) و ((7109)). مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدَي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» ((2430)) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» ((20406))، و «صحيح ابن حبان» ((3439)) “. [سنن أبي داود، ط: الرسالة العالمية، برقم ((2415))].
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: “الحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيف لا يحتج به، وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان الإنسان أخبر عن كونه صام رمضان، وأنه وفق لصيامه ولإكماله، وأن ذلك قد حصل منه، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لغاية تزكية النفس والتبجح وما إلى ذلك فهذا الأولى تركه، ولكن الحديث الذي ورد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
الأول: شرح الحديث:
قال الإمام أبو داود رحمه الله: “باب فيمن يقول: صمت رمضان كله”
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من يقول: صمت رمضان كله.
يعني: هل ذلك يصلح أو لا يصلح؟ هل ينبغي ذلك أو لا ينبغي؟ والمقصود من ذلك أنه إذا كان الإخبار إخبارًا بالواقع، وأنه وفق لصيام رمضان كله، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان المقصود به التزكية فهذا هو الذي كرهه من كرهه.
(حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن المهلب بن أبي حبيبة) البصري، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، (نا الحسن) البصري، ” (عَنْ أبِي بَكْرَةَ) – رضي الله عنه – (عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -) أنه (قالَ: ((لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: إنِّي صُمْتُ رَمَضانَ)) هذا محلّ الترجمة، حيث ذكر (رمضان) بلا إضافة “شهر” إليه، فإنه دليل على جواز استعمال ذلك، والنهي ليس راجعًا إليه، وإنما هو إلى نسبة صوم رمضان كله إلى نفسه؛ لما يأتي (ولا) يوقلن أيضا (قُمْتُهُ) أي: قمت رمضان، قمت لياليه، وقوله (كُلَّهُ») تأكيد للضمير المنصوب، وحذف نظيره لـ «رمضان»، أو هو تأكيد له، وحذف توكيد الضمير (فَلا أدْرِي) هذا من كلام الحسن – رحمه الله تعالى-، كما بينه أحمد – رحمه الله تعالى- في «مسنده» جـ (5) ص (40) – من طريق قتادة، عن الحسن، وذكر في محلّ آخر جـ (5) ص (52) – أنه من كلام قتادة، فيحتمل أن كلًا منهما قاله (أكَرِهَ التَّزْكِيَةَ)، وفي رواية لأحمد: «قال قتادة: فاللَّه أعلم أخشي التزكية على أمته … ». و (التَّزْكِيَةَ) أي: تزكية النفس
فالحاصل أن سبب نهي النبيّ – صلى الله عليه وسلم – عن أن يقول العبد صمت رمضان كلّه، وقمت رمضان كله يحتمل أحد هذين الأمرين:
(الأول): كراهة تزكية النفس بكونها صامت كل رمضان، وقامت لياليه.
(الثاني): خشية الكذب؛ لأنه لا يخلو العبد عن غفلة مّا في وقت من أوقات الصوم، فيقع منه ما ينافي صومه، من اغتياب، أو نميمة، أو كذب، أو نحو ذلك، وكذلك لا يخلو من رقدة خلال ليالي رمضان، فيكون كاذبًا بدعواه صوم كل رمضان، وقيام كلّ لياليه.
والظاهر أن السبب الأول هو الأقرب؛ لأنّ دعوى صيام كل رمضان، وقيامه صحيحة إذا حصل أكثره، فلا ينافيه أن يحصل منه قليل من الغفلة، والنوم، فإن للأكثر حكمَ الكلّ، فالاحتمال الأول أقرب إلى أن يكون سببا للنهي المذكور.
ويحتمل أن يكون النهي؛ لكون قبوله مغيّبًا، إذ لا يعلمه إلا اللَّه تعالى، فربما يظنّ العبد أنه صام رمضان، ولم يُقبل صومه، فلا ينبغي له الجزم بصومه؛ لعدم الجزم بقبوله. واللَّه تعالى أعلم”.
جاء في (بذل المجهود): ” (لا بد من نومة أو رقدة).
اختلفت الروايات في هذا اللفظ، ففي أبي داود: «لا بد من نومة أو رقدة»، وهذا لا ينافي صوم رمضان فلا يناسبه، ولفظ النسائي: «لا بد من غفلة ويقظة»، وفي نسخة على الحاشية: «ورقدة»، وهذا السياق يناسب الصوم وقيام الليل؛ لأن الغفلة في الصوم بأنه لعله لأجل الغفلة يرتكب أمرًا لا يناسب الصوم، وكذلك الرقود ينافي قيام الليل، فهو المناسب لقيام الليل، وأما لفظ «يقظة» التي في نسخة المتن، فلا مناسبة له بالصوم ولا بالقيام.
وأما في «مسند أحمد»، من حديث قتادة عن الحسن ولفظه: «أو يقول: لا بد من راقد أو غافل»، وفي أخرى له: «لا بد من نوم أو غفلة»، وفي رواية له من طريق يحيى بن سعيد، عن المهلب بن أبي حبيبة، ثنا الحسن، عن أبي بكرة، ولفظه: «فلا أدري أكَرِهَ التزكية أم لا؟ فلا بد من غفلة أو رقدة»، فما في روايات أحمد والنسائي على إحدى النسختين هو الأوفق.
قال السندي [حاشية السندي على النسائي، ((4) / (130))]: قوله: «لا بد من غفلة»، أي: فيعصي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم، فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه.
وأيضًا يدل هذا الحديث على أنه يجوز إطلاق رمضان بدون ذكر لفظ شهر معه، فما وقع في حديث أبي هريرة من النهي عن ذلك، فهو محمول على التنزيه، أو يقال: إن حديث النهي ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح”. انتهى. [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان والعباد]
فوائد الحديث – فوق ما تقدم -:
(منها): جواز استعمال «رمضان» دون إضافة لفظة «شهر».
(ومنها): النهي عن أن يقول الإنسان: صمت رمضان كله؛ لكونه تزكية للنفس، أو لعدم القيام بحقوق الصوم، فيكون كاذبًا، أو لعدم الجزم بالقبول.
(ومنها): النهي عن أن يقول: قمت ليالي رمضان كلها؛ لما ذكر.
مسألة:
في اختلاف أهل العلم في جواز استعمال «رمضان» بدون إضافة لفظ «شهر» إليه:
(اعلم): أن ما ذهب إليه [النسائي] من جواز أن يقال: رمضان بدون إضافة لفظ شهر هو الذي عليه جمهور أهل العلم، كما بيّنه النووي –حمه الله تعالى-، في «شرح مسلم»، وعبارته في شرح حديث «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة … »:
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاريّ، والمحققون أنه يجوز أن يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء اللَّه تعالى، فلا يُطلق على غيره إلا بقيد.
وقال أكثر أصحابنا، وابن الباقلاّنيّ: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره [وإلى هذا الفرق مال ابن قدامة –رحمه الله تعالى- في «المغني»]، قالوا: فيقال: صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كلّه، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، ودخل رمضان، وحضر رمضان، وأحبّ رمضان، ونحو ذلك.
والمذهب الثالث: مذهب البخاريّ والمحقّقين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة، وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأنّ الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهي، وقولهم: إنه اسم من أسماء اللَّه تعالى، ليس بصحيح، ولم يصحّ فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء اللَّه تعالى توقيفيّة، لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الردّ على المذهبين، ولهذا الحديث نظائر كثيرة في «الصحيح» في إطلاق «رمضان» على الشهر من غير ذكر الشهر انتهى كلام النووي -صلى الله عليه وسلم تعالى-[«شرح مسلم» ج (7) ص (186) – (187)].
قال [الأتيوبي]- عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله النووي تعالى –رحمه الله تعالى- حسن جدًّا.
وحاصله أن إطلاق «رمضان» بدون إضافة «شهر» إليه هو الحقّ، وهو مذهب الجمهور، ومنهم البخاريّ، والمصنف؛ لكثرة الأدلّة على ذلك.
وقد بوّب الإمام البخاريّ في «صحيحه»: «هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعًا»، واحتجّ للجواز بعدّة أحاديث:
(منها): قوله – صلى الله عليه وسلم – «من صام رمضان»، وقوله: «لا تقدّموا رمضان».
(ومنها): حديث أبي هريرة المتقدّم في الباب الماضي بلفظ: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنّة». وبلفظ «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء … ». وحديث ابن عمر – رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم -:-لهلال رمضان- «إذا رأيتموه، فصوموا … ».
والحاصل أن الصواب جواز استعمال «رمضان» من غير إضافة لفظ «شهر» إليه، لكثرة وروده في الأحاديث «الصحيحة» وعدم صحّة ما يعارضها.
وأما ما ذكره في «الفتح» من أنه قد يُتمسّك للتقييد بالشهر بورود القرآن به، حيث قال: {شَهْرُ رَمَضانَ} [البقرة (185)]، مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة.
فليس بصحيح؛ لأنّ وروده في القرآن كذلك لا يدلّ على منع استعمال غيره، ودعوى تصرّف الرواة مع كثرة الأحاديث الصحيحة باستعماله دون إضافة في «الصحيحين» وفي غيرهما من طرق كثيرة عن الحفاظ المتقنين غير مسلمة، إذ من المعلوم أنهم لا يتفقون هذا الاتفاق إلا لأنه اللفظ الوارد عن رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم -، وأنهم لم يتصرّفوا فيه. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة]: قال بعضهم: (اعلم): أنهم أطبقوا على أن العَلَم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف والمضاف إليه، شهر رمضان، وربيع الأول والآخر، فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة، إلا أنهم جوّزه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مُجرى المضاف والمضاف إليه، حيث أعربوا الجزأين. كذا في «شرح الكشاف». ومقتضاه أن رجب ليس منها خلافُ الصلاح الصفديّ، وتبعه من قال:
ولا تُضِفْ شَهْرًا لِلَفْظِ شَهْرِ … إلاَّ الَّذِي أوَّلُهُ الرّا فادْرِ
ولذا زاد بعضهم قوله:
واسْتَثْنِ مِن ذا رَجَبًا فَيَمْتَنِعْ … . لأنَّهُ فِيما رَوَوْهُ ما سُمِعْ
ذكر هذه الفائدة ابن عابدين –رحمه الله تعالى- في «حاشية ردّ المحتار على الدر المختار» (2) / (393). [ذخيرة العقبى في شرح المجتبى]
(ومنها): لا يخفى أن النوم لا ينافي الصوم، فهذا التعليل يفيد منع أن يقال: صمته وقمته جميعًا لا أن يقول: صمته، ويمكن أن «لا بُدَّ مِن نَوْمَةٍ أوْ رَقْدَةٍ». قاله السندي.
(ومنها): جعله بكر أبوزيد رحمه الله في معجم المنهاهي اللفظية، قال فصل: في ألفاظ كان – صلى الله عليه وسلم – يكره أن تقال: فمنها أن يقول: خبثت نفسي …
ومنها أن يقول: صمت رمضان كله، أو قمت الليل كله.
«معجم المناهي اللفظية» (ص249)
ولابن القيم – رحمه الله تعالى- فصول جامعة في ألفاظ يكره التلفظ بها، جمعها في موضع واحد من زاد المعاد (2) / (36) – (37) ذكر فيها نحواً من ثلاثين لفظاً،
«معجم المناهي اللفظية» (ص248)