: 115 جامع الأجوبة الفقهية ص155
مجموعة ناصر الريسي وسعيد الجابري
بالتعاون مع مجموعة السلام1،
2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
مسألة: كيفية مسح الأذنين؟
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
-قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (1/ 44):
وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبا فيما نقل عن حرب عنه، وقد سئل عن ذلك فقال: يعيد الصلاة إذا تركه.
-قال النووي في المجموع (1/ 443): وأما كيفية مسح الأذنين، فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات: يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين.
وقال الحطاب في شرحه لمختصر خليل: وقال في شرح الرسالة: وقال ابن حبيب: يكره تتبع غضونهما، لأن مقصود الشارع بالمسح التخفيف والتتبع ينافيه. أهـ
– وفِي الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 364):
ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أن ظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما كان مواجها.
قال المالكية: لأنها خلقت كالوردة.
وفي رأي عند المالكية: أن ظاهر الأذنين هو ما كان مواجها وباطنهما هو ما يلي الرأس، والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه: داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى ……. والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بإصبعيه، ولا يكون الماء مستعملا بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة ……… فلو مسح المتوضئ أذنيه بالبلة الباقية من مسح الرأس كفى وكان مقيما للسنة، ولكن مسحهما بماء جديد أولى؛ مراعاة للخلاف ليكون آتيا بالسنة اتفاقا.
وقالوا: يندب إدخال خنصره المبلولة في صماخ أذنيه عند مسحهما.
روى الترمذي والنسائي واللفظ له – عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه.
-وفِي تحفة الأحوذي (1/ 117): قوله (ظاهرهما وباطنهما) بالجر فيهما بدلا من أذنيه، وظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه، وأخرج بن حبان في صحيحه من حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه .. الحديث. وفيه: ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما …….. ذكره الحافظ في التلخيص؛ وقال: صححه ابن خزيمة وابن مندة. قال: ورواه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، ولفظ النسائي: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه. ولفظ ابن ماجه: مسح أذنيه فأدخل فيهما السبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ……. وفي حديث المقدام بن معد يكرب: وأدخل أصبعيه في صماخي أذنه. أخرجه أبو داود والطحاوي. ففي هذه الآثار بيان كيفية مسح الأذنين ……. قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما) وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب. انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب الشريط رقم [321]:
مسح الأذنين: كيفيته: أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ الأذنين، دون أن يرصها حتى تتألم، يدخلها في الصماخ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين، وهو الصفحة التي تلي الرأس ” انتهى.
-وقال رحمه الله في اللقاء الشهري (51/ 9):
“ثم تمسح الأذنين كل أذن بيد، إلا إذا لم تستطع بإحدى اليدين فابدأ بالأذن اليمنى قبل اليسرى.
كيف تمسح الأذنين؟
مسح الأذنين سهل، أدخل السبابة في الصماخ -في الفتحة- أدخلها إدخالاً فقط بدون أن تبرمها؛ لأن إبرامها يعني تكرار المسح، وأمر الإبهام على ظهر الأذن مرة واحدة؛ ولهذا قال العلماء: كل ممسوح فتكرار مسحه مكروه”. انتهى
-شرح سنن أبي داود للعباد (22/ 22) شرح حديث الربيع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه)].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الطريق من حديث الربيع، وفيه اختصار؛ لأنه ما ذكر منه إلا ما يتعلق بمسح الأذن، وأنه أدخل أصبعيه في جحري أذنيه، يعني: أنه أدخلهما -كما مر في بعض الروايات- في الصماخ، يعني: في الثقب والشق، وقد مر في بعض الروايات أنه جعل فيها أصابعه، والمقصود بذلك: أصبعيه السبابتين، وقد جاء في بعض الروايات تفصيل كيفية مسح الأذنين وذلك أن السبابتين يكونان في داخل الأذنين والإبهامين يمسحان ظاهرهما، فتكون السبابتان تمسحان داخلهما، والإبهامان تمسحان ظاهرهما، وسيأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تفصيل ذلك في بيان أن السبابتين تكونان في الداخل، والإبهامين يكونان للخارج.
وقوله: [(في جحري أذنيه)] في بعض النسخ: (حجري أذنيه) فلا أدري أيهما أصوب، ولكن إن كان (جحري أذنيه) فالمقصود به: الخرق والثقب، وإن كانت الرواية بلفظ: (حجري) فحجر الشيء هو: داخله مثل حجر الإنسان يعني: ما يكون بين رجليه، فإذا كانت ثابتة بهذا اللفظ فيمكن تفسيرها على وجه يكون له معنى، والمقصود: أنه هذا الشيء الداخل في الأذن؛ لأن الأذن فيها شيء بارز وفيها شيء داخل، والأصبع إنما يدخل في ذلك الداخل الذي هو جحر أو صماخ أو ثقب أو حجر إذا كانت الرواية صحيحة، لكن إطلاق الحجر غالباً لا يكون إلا على حجر الإنسان. انتهى
– وجاء في شرح سنن أبي داود – الراجحي (8/ 3):
وفيه: أن مسح الأذنين تابع للرأس، ولا يحتاج أن يأخذ لهما ماءً جديداً، بل يأخذ ماءً للرأس، ولا يصب الماء على الرأس وإنما يمسح به مسحاً، ثم يمسح أذنيه بالرطوبة الباقية من يديه، يمسح باطنهما وظاهرهما، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما مما يلي الرأس بالإبهامين.
وقوله: (فغسل بطونهما وظاهرهما) المراد: المبالغة في المسح، وليس المراد الغسل، وإنما المراد المسح، والغسل يطلق على المسح، والمسح يطلق على الغسل.
-وجاء في شرح بلوغ المرام لعطية سالم (16/ 9):
قال: فأدخل السباحة في أذنيه، وأدار الإبهام خلف الأذنين، وهذه الإدارة لأن خلف الأذن أسرع ما يتراكم فيه العرق، حتى تجد أن بعض الحيوانات ما يظهر العرق إلا حول أذنها وبعضهم يقول: خلف الأذن من الأسفل مقتل، فإذا أدار الإبهام خلف الأذنين أزال ما تبقى من العرق، ومن مواد دهنية في تلك المنطقة؛ لأنها إذا تركت على ما هي عليه من العرق والمواد الدهنية، وحصل جرح فإنه أبطأ ما يكون شفاءً؛ لأنها منطقة ناعمة لا تتحمل، فالعلاج فيها بطيء، والجرح فيها سريع، وهذا من العناية.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
قلت: جاء في صفة مسح الرأس والأذنين احاديث منها:
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي.
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ.
وعنه يعني: عبد الله بن زيد، أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء لأذنيه، ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، والماء الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس، ثم أخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي أخذ لرأسه.
يقول المؤلف معقبا على هذه الرواية: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ. وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذة؛ لأن المخرج واحد، ورواية مسلم أقوى، والمعروف في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقة، ويكون الأقوى محفوظا والثاني شاذا، ولهذا نقول: المخالفة في الزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة كما لو روى الحديث مستقلا، وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا إلى إن كانت منافية لمن هو أوثق مع ثقة ناقليها فهي شاذة، وإن كان الزائد ضعيفا فهي منكرة وغير الزائد يسمى معروفا، فعندنا المعروف يقابل بالمنكر، والمحفوظ يقابل بالشاذ.
وأما حكم هذه المسألة فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ لأذنيه ماء غير ما مسح به رأسه، ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن الحديث أتى من وجه واحد لقلنا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا أخرى، أو لعله يأخذ ماء لأذنيه إذا نشفت يداه وكان لابد من أن يأخذ ماء، لكن ما دام الوجه واحدا والطريق واحدا وجاءت رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا للرأس دون الأذنين فإنها مقدمة على رواية البيهقي.
قلت: أخذ الفقهاء رحمهم الله- بما دلت عليه رواية البيهقي، وقالوا: يسن أن يأخذ ماء جديدا
لأذنيه، ولكن هذا القول ضعيف، نعم لو فرض أن اليد يبست نهائيا ولم يكن فيها بلل إطلاقا فحينئذ يحتاج إلى أن يبل بماء جديد، وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر كثيفا، وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس هذا على رواية مسلم.
(موسوعة احكام الطهارة)
*ومن العلماء من يأخذ ماء جديدا لأذنيه في الوضوء:*
روي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه.
والشافعي وقال: أنهما عضوان على حيالهما يمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد.
وقال الشعبي: ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه.
وقال حماد: يغسل ظاهرهما وباطنهما، يروى ذلك عن سعيد بن جبير، والنخعي، وقال إسحاق: أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه، ومؤخرهما مع رأسه.
واحمد بن حَنْبَل: قال عبد الله: رأيت أبي يأخذ لرأسه ماء جديدا، ولأذنيه ماء جديدا.
(مسائل عبد الله) ((95))
*كلام العلماء في صفة مسح الأذنين*:
قال البهوتي: وكيف مسح الأذنين أجزأ.
قال ابن عابدين الحنفي: يمسح باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين.
وفي حاشية العدوي على الخرشي: وصفة مسح الأذنين، أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين، وآخر السبابتين في الصماخين، وهما ثقبا الأذن، ووسطهما ملاقيا للباطن، دائرين مع الإبهامين للآخر، وكره تتبع غضونهما.
وفي الكافي لابن عبد البر: يأخذ المتوضئ ماءا جديدا، فيمسح باطنهما وظاهرهما، وإن ترك مسح داخل أذنيه فلا شيء عليه.
وفي مذهب الشافعية استحبوا أن يأخذ لصماخيه ماء غير الماء الذي مسح به أذنيه.
وقال في المهذب: ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه؛ لأن الصماخ من الأذن كالفم والأنف من الوجه، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء، فكذلك الصماخ في الأذن.
وهذا القياس بعيد، فإذا كنا لا نستحب أن نأخذ ماء جديدا للأذن، فما بالكم لجزء منها.
وفي كشاف القناع قال: أن يدخل سبابتيه في صماخيهما – يعني الأذنين – ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
*وهل يتتبع غضاريف الأذنين*؟
قال العدوي في حاشيته على الخرشي: وكره تتبع غضونهما.
وقال في كشاف القناع: ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى، فالغضروف داخل فوق الأذن: أي أعلاها ومستدار سمعها.
وأما الشافعية فرأوا أن يمر برأس الأصبع على معاطف الأذن، والأمر عندي ليس بلازم، لأن باب المسح أخف من باب الغسل، واستيعاب الممسوح أمر شاق حتى من يقول: بمسح الرأس كله، لا يمسح كل شعرة فيه، فإذا مسح أكثره أجزأ، والأذن أخف من الرأس، لكون مسح الرأس فرضا، ومسح الأذن سنة على الصحيح، ولأن الأذنين تبعا للرأس، لا يجزئ مسحهما عن الرأس، ويجزئ مسح الرأس عنهما، فإذا مسح باطن الأذنين بالسبابة أجزأه ذلك إذا مر بإبهاميه على ظاهرهما، والله أعلم
‘——’—-‘—-‘—-‘—-‘
لفظ (فغسل بطونهما وظاهرهما) أخرجه أبوداود 108 لكن قلنا في تخريج سنن أبي داود: فيه سعيد بن زياد قال ابن حجر: مقبول
وقال أبو زرعة: عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي عن عمر مرسل، وعن عثمان مرسل. المراسيل 413 نقله أصحاب المسند المعلل.
ولم أجد الغسل للأذنين في أي حديث آخر. وإن ثبتت فتحمل كما سبق على توكيد المسح.
ثم وقفت أن ابن مغلطاي ذكر حديث معوذ وفيه (فغسل ظاهرهما وباطنهما) لكنه حديث معل كما بيناه في تخريج سنن أبي داود
وكذلك ذكر حديث وائل بن حجر وفيه وغسل باطن أذنيه لكنه ضعيف.
ودافع مغلطاي بعض أحاديث مسح الأذنين. فراجعه وقارنه بتخريجنا لسنن أبي داود حيث ضعفنا كل الأحاديث إلا حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي
ومسح الاثنين كذلك راجعت تخريجي لسنن أبي داود حديث المقدام والربيع وعلي وعبدالله بن عمرو فكلها معلة و لم أجد في
إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم توضَّأَ، وفيه: وغَرَف غَرفةً فمسَحَ رأسَه وباطِنَ أذُنَيه وظاهِرَهما، وأدخَلَ أُصبُعَيه فيهما)) أخرجه الترمذي 36
نقل ابن الملقن عن تقي الدين أنه قال: قال ابن منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق.
يقصد حديث ابن عباس فهي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به وساق ابن الملقن الاختلاف في لفظه فتارة السبابتين وتاره أصابعه وتاره بالوسطيين
قال مغلطاي في شرحه لابن لسنن ابن ماجه عند ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الطبري في مسنده تهذيب الآثار
قال البيهقي بعد أن ذكر حديث ابن عباس بلفظ الوسطيين.
قال أصحابنا: كأنه يعزل من كل يد أصبعين فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه
وقد روي في هذا الحديث: مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بابهاميه فمسح باطنهما وظاهرهما الكبرى 1/ 110
وكل اللذين رووه عن ابن عجلان ما بين ثقة وحسن الحديث.
وساق ابن أبي شيبة في باب من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما حديث ابن عباس
آثار عن ابن مسعود نقله عنه أنس
وابن عمر أنه كان إذا توضأ أدخل الاصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما.
تنبيه: ورد المسح للأذنين من حديث أنس مرفوعا و أعله البيهقي بأن المحفوظ أن أنس قال: كان ابن مسعود يأمرهم بذلك.
تنبيه: كنت أظن أن محمد بن عجلان انفرد بذكر الأذنين في حديثه عن ابن عباس فوجدت أنه تابعه هشام بن سعد
ففي سنن أبي داود:
137 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَاسَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
قال الألباني: حسن صحيح.
قلت سيف:
ذكر الدارقُطني في العلل 2885 أنه اختلف على زيد بن اسلم ورد عنه من حديث ابن عمر وورد عنه من حديث ابن عباس ورجح أنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس
وطريق هشام بن سعد، لا يحتج به فكيف إذا انفرد. وقد خالفه غيرُ واحد من الثقات فذكروا غسل الرجلين ولم يذكروا النعلين. منهم الثوري في آخرين فبعضهم ذكر (غسل قدميه) أخرجه البخاري. وفي رواية للبخاري (ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى) وعلى هذا اللفظ لا اشكال فالرش يعني مع الغسل وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها.
وتمام لفظ البخاري (140) من طريق سليمان بن بلال – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.
وبوب البخاري باب غسل القدمين ولا يمسح على النعلين
ومنه حديث ويل للأعقاب من النار.
ورواه سفيان: ففي سنن أبي داود
53 – باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً. (53)
138 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
أخرجه البخاري (157)
لكن مع تصحيح ابن خزيمة وابن منده لحديث ابن عجلان.
وكذلك متابعة هشام في مسح الأذنين.
وما نقلنا من آثار فالمسح على الأذنين ثابت
وأي أصبع تدخل: الأمر في ذلك واسع وفي
أثر ابن عمر أنهما اللتان تليان الإبهام.
والإبهام لظاهر الأذن.