1149 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح وأحمد بن علي وناصر الريسي ومشاركة نورس الهاشمي وعبدالله الديني
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——
باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار
1149 حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
قال أبو عبد الله دف نعليك يعني تحريك
——-
مشاركة أبي صالح حازم:
فوائد الباب:
1 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه، ولم يروه أحد من أصحاب السنن الاربعة في سننهم. لكنه في الكبرى
2 – هناك أعمال يرجو العبد ثوابها أكثر من غيرها. مثل أصحاب الغار.
3 – فيه فضيلة ومنقبة ظاهرة لبلال بن رباح رضي الله عنه.
4 – قوله (حدثنا إسحق بن نصر) تابعه محمد بن العلاء وعبيد بن يعيش عند مسلم، ومحمد بن عبد الله المخزومي عند النسائي في الكبرى، وإسحق بن إبراهيم (الحنظلي) عند ابن حبان في صحيحه، ومحمد بن إبراهيم الصائغ عند البغوي في شرح السنة.
5 – قوله (حدثنا أبو أسامة) هو حماد بن أسامة، تابعه عبد الله بن نمير عند مسلم.
6 – قوله (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وصرح أبو أسامة بتحديث أبي حيان إياه كما عند ابن حبان، وكذلك قال ابن نمير عند مسلم حدثنا أبو حيان.
7 – قوله (عن أبي زرعة) هو هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله.
8 – قوله (عند صلاة الفجر) إشارة إلى كونها رؤيا منامية، وفي رواية عند مسلم (صلاة الغداة).
قلت سيف: ذكر ابن حجر أنه رأى بلال حقيقة في الجنة خلافا لمن قال إنما سمع الصوت، لأن المقصود بالفضيلة دخوله الجنة وهو أمام النبي صلى الله عليه وسلم تابعا له كما كان يمشي في الدنيا بين يدي النبي صلى الله عليه ويستدل له ما ذكره البخاري في أول مناقب عمر بن الخطاب: بحديث جابر مرفوعا (رأيتُني دخلت الجنة فسمعت خَشْفةً فقيل هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقيل هذا لعمر. .. ) الحديث وبعده حديث أبي هريرة مرفوعا (بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل: هذا لعمر. .. ) الحديث ورؤيا الأنبياء وحي فثبتت الفضيلة لبلال. (مختصر من كلام ابن حجر).
9 – قوله (أرجى عمل عملته في الاسلام) زاد مسلم (منفعة عندك).
10 – قوله (فإني سمعت) زاد مسلم (الليلة) وهو إشارة أيضا كونها رؤيا منامية، وفي الحديث (أني دخلت البارحة الجنة) يعني رأيت في المنام قاله الترمذي بعد أن رواه من حديث بريدة.
11 – فيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله إليه من الاعمال المقتدى بهم فيها، ويمتثل رجاء بركتها. قاله ابن بطال.
12 – قوله (سمعت دف نعليك) والدف الحركة الخفيفة -وهو بفتح الدال المهملة- قاله ابن الملقن في التوضيح، وأشار إلبه البخاري عقب حديث الباب. وعند مسلم (خشف نعليك).
قلت سيف: وعند أحمد والترمذي: (خشخشة) وهو بمعنى الحركة أيضا (ابن حجر الفتح)
13 – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: بم سبقتني إلى الجنة؟ قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده من حديث بريدة وذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين برقم 159.
14 – قال القرطبي في المفهم لا يفهم من هذا أن بلالا يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. … وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالا من أهل الجنة …. وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومه، والله أعلم.
15 – فيه تعبير الرؤى، واستحباب قص الرؤيا الصالحة.
16 – فيه تبشير المسلم وحثه على الاستمرار على العمل الصالح.
17 – فيه دليل أن الله يعظم المجازاة على ما ستر العبد بينه وبين ربه مما لا يطلع عليه أحد قاله المهلب نقله عنه ابن بطال في شرحه.
18 – فيه فضيلة الوضوء والصلاة عقبها لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده، وإنما فعل ذلك بلال لانه علم أن الصلاة أفضل الاعمال بعد الايمان، فلازم (ذلك)، قاله ابن الملقن في التوضيح.
19 – قد يستدل به من يرى أن كل صلاة لها سبب تصلى وإن كان وقت الكراهة، قاله ابن الملقن.
قلت سيف: وأيده ابن حجر ورد على تعقيب العيني.
قال ابن عثيمين: – فيه دليل على استحباب الصلاة عند الوضوء في أي وقت كان.
20 – استحب العلماء أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة عمل من الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه.
21 – في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بلال دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه.
22 – قوله (بين يدي في الجنة) أي في الرؤيا المنامية، ولم يقل تدخل قبلي الجنة أفاده العراقي بنحوه في شرح التقريب وقد سبق التنبيه عليه.
23 – فيه استحباب دوام الطهارة، وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة.
24 – الكرامة والفضل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وسؤدد للنبي صل الله عليه وسلم أيضا، لأنهم إنما حازوا هذا الفضل باتباعهم رسول الله صل الله عليه وسلم.
25 – لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى فحاز بلال هذا الشرف وهو حبشي غير عربي.
26 – قوله (قال أبو عبد الله) هو الإمام البخاري
27 – (دف نعليك يعني تحريك) وقد سبقت الاشارة إليه.
28 – جعل الله تعالى أعمال العباد من أسباب دخول الجنان والترقي فيها، وهذا بفضل الله وبرحمته.
قلت سيف: وقرر ابن حجر لوجه الجمع بين النصوص أن الدخول بفضل الله أما الترقي في درجاتها فهو بالعمل. لكن ابن باز قال الأولى أن الأعمال سبب دخول ودخوله بفضل الله ورحمته لا بمجرد العمل. كما قرره صاحبنا ابوصالح.
29 – قوله (إلا صليت) زاد ابن حبان (لربي)، وهو التوحيد لم يشرك في عبادته أحدا.
30 – وفي الباب عن جابر، وبريدة، وأنس رضي الله عنهم. أعني في فضل بلال.
——-
الفوائد:
1 – هذه الترجمة أليق بأبواب الطهارة، إلا أن المصنف وضعها في الصلاة لكونه بصدد إثبات تحية الوضوء/ صاحب فيض الباري
2 – إدامة الطهور سميت بسلاح المؤمن، لأن الشيطان يأنس من النجاسات والألواث، وينفر من الطهارة./ صاحب فيض الباري
3 – من لطائف الإسناد أن فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وفيه أربعة مذكورون بالكنية، وثلاثة من الرواة كوفيون.
4 – أخرجه مسلم في الفضائل والنَّسائيّ في المناقب
5 – دف النعل: خفيفها، وما يحس من صوت لها عند وطئها، وأصل الدف: السير السريع، ومنه قول الحسن: إنهم وإن دفدفت بهم الهماليج، أي: أسرعت.
6 – جواز الاجتهاد في توقيت العبادة لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي صلى الله عليه و سلم
7 – وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه أن كان حسنا وإلا فينهاه
8 – ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت/ قاله الكرماني، وتعقبه ابن حجر فقال: ويمكن حمل النفي إن كان ثابتا على غير الأنبياء أو يخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ودخل في عالم الملكوت
قلت سيف: يعني هذا جواب إشكال دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في المعراج.
9 – فيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة
—–
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
– فيه دليل على رجحان القول الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي، فكل نفل له سبب فصَله عند وجود سببه في أي وقت،، وكل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، والحكمة في ذلك مع وجود النصوص عن النهي عن الصلاة في أوقات معينة أن أصل النهي لألا يتشبه المسلم بالكفار الذين الذين يسجدون للشمس، وإذا كان السبب ظاهرا فالتشبه بعيد، لأن الصلاة حينئذ تحال على السبب.
– فيه الشهادة لبلال بأنه في الجنة.
– فيد أن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، وهنا بلال أصاب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره، وعمار لما تمرغ في الصعيد حين أصابته الجنابة أخطأ، ولهذا علمه النبي عليه الصلام والسلام ماذا يصنع. اهـ
بوب البخاري رحمه الله:
باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما
بوب النووي في رياض الصالحين:
باب استحباب ركعتين بعد الوضوء
قال العيني في عمدة القاري:
مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا في الشق الثاني من رواية الكشميهني وهو قوله وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار. اهـ
قلت سيف: قال ابن حجر: واقتصر بعضهم على الشق الثاني من الترجمة وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر الشراح. والشق الاول ليس بظاهر في حديث الباب إلا إن حُمل على أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما سنذكره في حديث بريدة انتهى
ويقصد بحديث بريدة ما أخرجه الترمذي وابن خزيمة (ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها) ولأحمد من حديثه (ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين)
ولفظ الترمذي من طريق علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي أخبرني عبد الله بن بريدة عن أبيه: فيه ذكر رؤية قصر عمر وفيه: فقال بلال: (يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما) وقوله: (بهما) يدل على أن ذلك بمجموعها وهو ما قرره القرطبي في المفهم. وعند البيهقي في الشعب بلفظ (بهذا) وقد ذكرهما قبل ذلك فتعطي نفس المعنى. والحديث في الترغيب للمنذري وعزاه لابن خزيمة وهو في صحيح الترغيب ونبه الألباني أنه وقع تصحيف عند ابن خزيمة حيث ورد بلفظ (ما اذنبت) والصواب (ما أذنت) وذكر محققو المسند 38/ 148 أن ابن خزيمة بوب باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب وقرروا أنه تحرف هذا اللفظ على ابن خزيمة وذكروا أن ابن عساكر شاركه في شيخه لكن ذكره بلفظ (ما أذنت قط)
وهو في الصحيح المسند 159. وعزاه لأحمد وذكر سند الترمذي ولم يبين الزيادات
ولفظ (الأذان) هو عند الترمذي من طريق علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي. … فذكره أما في مسند أحمد 5/ 354 من طريق زيد بن الحباب حدثني حدثني حسين بن واقد به بدون ذكر الأذان. إنما قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا
المهم لفظ (ما أذنت) شاذة انفرد بها علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف. ومن يحسن له فهو لا يحتمل هذه الزيادة.
ثم وقفت على كلام للإمام أحمد يستنكر روايات حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة قال: عبدالله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما انكرها وابوالمنيب أيضا يقولون: كأنها من قبل هؤلاء. العلل ومعرفة الرجال 2/ 22. وقال مرة: ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة العلل ومعرفة الرجال 1/ 301. انتهى ما أردت تقريره فعلى هذا الحديث لا يصح (سيف)
قال ابن الملقن في التوضيح:
وإنما رجى بلال ذلك لما علم أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان. اهـ
قال العراقي في طرح التثريب:
– فيه استحباب قص الرؤيا الصالحة على أصحابه، وهو كذلك.
– فيه أنه يستحب قصها بعد صلاة الصبح، والانصراف من الصلاة ولذلك «كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صلى الغداة قال لأصحابه من رأى منكم رؤيا» الحديث، وهو في الصحيح.
– وفيه أنه إذا رأى لصاحبه خيرا يبشره به، فإن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة كما ثبت في الصحيح، وهو كذلك.
– فيه أن من رأى لصاحبه شيئا يدل على أن سبب فعله لشيء من أبواب الخير أن يسأله عما استحق به ذلك ليحضه عليه ويرغبه فيه ليدوم عليه.
– فيه أن رؤيا الأنبياء حق ووحي؛ لأنه – صلى الله عليه وسلم – قال لبلال: بم سبقتني إلى الجنة فجزم بسبقه اعتمادا على رؤياه لذلك، ولو كانت رؤياه يجوز وقوعها، والخلف فيها كغير الأنبياء لم يجزم بسبقه بجواز الخلف في منامه والله أعلم.
– فيه منقبة عظيمة لبلال بكونه – صلى الله عليه وسلم – لم يدخل الجنة قط إلا سمع خشخشته أمامه، وهذا شرف عريض.
– إن قيل ما معنى رؤياه – صلى الله عليه وسلم – لبلال أمامه في الجنة كلما دخل مع كونه – صلى الله عليه وسلم – أول من يدخل الجنة فكيف معنى تقدم بلال عليه في هذه الرؤيا؟ والجواب أنه لم يقل في هذه الرؤيا أنه يدخلها قبله في القيامة، وإنما رآه أمامه في منامه، وأما الدخول حقيقة فهو – صلى الله عليه وسلم – أول من يدخلها مطلقا، وأما هذا الدخول فالمراد به سريان الروح في حالة النوم فلا إشكال في ذلك والله أعلم.
قتل سيف: وقرر ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها بجسده حقيقة في المعراج وسبق نقل جوابه. انتهى
وهذه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء:
الفتوى رقم (10500)
س: هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» متفق عليه؟
ج: سنة الوضوء ركعتان، لحديث بلال المذكور وغيره، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين، في غير أوقات النهي. انتهى
—–
مشاركة سيف:
– … قرر القرطبي في المفهم أنه يجوز استدامة بعض النوافل ما لم يعتقد ان ذلك سنة راتبه له ولغيره. وهذا هو الذي كرهه مالك حتى كره اختصاص شئ من الايام او الاوقات بشئ من العبادات من الصوم والصلاة والأذكار والدعوات الا ان يعينه الشارع ويدوم عليه. فاما لو دام الانسان على شئ من ذلك في خاصة نفسه ولم يعتقد شيئا من ذلك كما فعله بلال في ملازمة الركعتين عند كل أذان. وفي ملازمة الطهارة دائما. لكان ذلك يفضي بفاعله إلى نعيم مقيم وثواب عظيم. انتهى
قلت سيف: وقريب منه ذِكْرٌ كان يقوله بلال قبل الأذان
…..
عن امرأة من بني النجار قالت:
كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رأه تمطى ثم قال:اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش، أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن.
أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عنها
وصرح ابن إسحاق بالتحديث في السيرة لابن هشام
قال صاحبنا ابوصالح: الفصل أنه في زمن التشريع
قلت سيف: وهذه نقولات لعلها توضح ضابط تخصيص عبادة بزمان:
قال الهيتمي في سياق كلامه على بدعية تخصيص النصف من شعبان بالصيام وليله بالقيام (واطال النووي في فتاويه في ذمهما وتقبيحهما وانكارهما واختلفت فتاوى ابن الصلاح فيها وقال في الآخر هما وإن كان بدعة لا يمنع لدخولهما تحت المر الوارد بمطلق الصلاة ورده السبكي بأن مالم يرد فيه إلاَّ مطلق طلب الصلاة وإنها خير موضوع فلا يطلب منه شيء بخصوصه فمن خص شيئاً بزمان أو مكان أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة وإنما المطلوب من عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوب بالخصوص) اه فتاوى الهيتمي كتاب الصوم
وقال الإمام ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله أن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه) راجع كتاب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 119) باب فضل صلاة الجماعة
وقال الإمام أبو شامة رحمه الله (ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع بل تكون أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة من دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن الأزمان ماجعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر كعشر من ذي الحجةوليلة القدر التي هي خير من ألف شهر … والحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ) الباعث ص165
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ( … والأصل الاتباع والخصائص لا تثبت إلاَّ بدليل .. ) كتاب الصلاة /خطبة الإما في الكسوف
وفي صحيح البخاري
12 – باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة
70 – حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال:
كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا
قال باحث: شروط جواز تقييد العبادة المطلقة:
الشرط الأول: أن يكون هذا التقييد خادمًا ووسيلةً إلى تحقيق المقصد الشرعي، بأن يكون وفق سبب معقول، ومعنى مناسب، لئلا يورثه النفرة والعنت والغلو، كمن يقيد نفسه بصوم الأربعاء وتخصيص الليلة بمزيد من الذكر وقيام الليل؛ لأن يومه خالٍ من العمل، فيكون التقييد أحسن وأرفق به.
الشرط الثاني: ألا يوهم هذا التقييد أو يؤول إلى اعتقاد أنه مقصود شرعا، من باب سد الذرائع وذلك يحصل، بمراعاةِ حالِ العامّة، وعدم إظهاره بينهم، وبتوطيد النفس على ترك التقييد أحيانًا، كمن يصلي صلاة التراويح عشرين ركعةً يداوم عليها، فالالتزام يوهم أنها محددة من الشارع، أو الالتزام بدعاء معين في القنوت
الشرط الثالث: ألا يكون قد عُلم عن الرسول صلى الله عليه وسل تركُ هذا التقييد، أو عُلم تركه عن السلف، مع وجودِ السبب المقتضي، وانتفاء المانع، كاستحسان الدعاء عند ختم القرآن الكريم في الصلاة، والالتزام به في كل سنة، وبهذا يظهر جليا القول ببدعية هذا الفعل في الصلاة.
الشرط الرابع: ألا يفضي التقييد إلى حالٍ أو مآلٍ لمفسدةٍ راجحةٍ، كأن يفوّتَ ما هو أولى منهُ شرعًا، كأن تفضي صلاة الليل إلى فواتِ صلاة الفجر أو التقصير في إقامتها.
والمعنى الجامع: أن يكون هذا التقييد جاريًا على وفق مقصود الشارع من تلك العبارة، وذلك أن تقييد العبادة فرع عن مقصودها.
ومنه لو أراد يحدد يوم مناسب له ليذهب دعوة لله بدون أن يعتقد فضيلة لهذا اليوم وبدون أن يظن الناس تشريع. إنما من باب الاستمرار والتنظيم وهو وقت فراغه فلا بأس
– والحديث فيه أيضا من الفوائد:
حسن الرجاء بالله.
– وأن المسلم عليه أن يجتهد في تقديم الأعمال العظيمة.
– تجديد الوضوء متى يشرع: ذكر الأثيوبي في شرط استحبابه أوجه منها: لمن صلى به صلاة فريضة أو نافلة. وقيل لا يستحب إلا لمن صلى فريضة. وقيل يستحب لمن فعل مالا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف. وقيل يستحب وإن لم يفعل شيئا اصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق.
ورجحه الأثيوبي بحديث الصنابحي. وطول الشوكاني في ذكر الأحاديث التي تدل على فضل الوضوء وأنه عزيمة عند كل صلاة وتركه رخصة. ونقل أحاديث من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات لكنه ضعيف. ونقل لجنة الفتوى القطرية أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وكان الصحابة يكفيهم وضوء واحد. ومرة اكتفى بوضوء واحد وقال: عمدا فعلت ذلك.
…..
[وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع”: “
وتجديد الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة.
مثاله: توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر، ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته، فحينئذ يسن له أن يتوضأ تجديداً للوضوء؛ لأنه صلى بالوضوء السابق، فكان تجديد الوضوء للعصر مشروعاً، فإن لم يُصَلِّ به؛ بأن توضأ للعصر قبل دخول وقتها؛ ولم يُصَلِّ بهذا الوضوء، ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء، فهذا ليس بمشروع؛ لأنه لم يصل بالوضوء الأول .. ”
قال النووي: فيه خمسة أوجه: أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلاً، وبه قطع البغوي.
وفي صحيح الجامع
450 – إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أضفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أضفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة (مالك حم ن هـ ك) عن عبد الله الصنابحي.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
” قد ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعا، جمع بهم بين الصلاتين، وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله، ولما سلم من الظهر، صلى بهم العصر ولم يحدث وضوءا، لا هو ولا أحد، ولا أمر الناس بإحداث وضوء، ولا نقل ذلك أحد، وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقا … .
وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة، وتارة النافلة ثم الفريضة، وتارة فريضة ثم فريضة، كل ذلك بوضوء واحد.
وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل، بوضوء واحد، مرات متعددة.
وكان المسلمون على عهده يتوضئون، ثم يصلون ما لم يحدثوا، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، ولم ينقل عنه – لا بإسناد صحيح ولا ضعيف -: أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة، فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل ” ” مجموع الفتاوى ” (21/ 371 – 372).
قلت سيف: وقال ابن تيمية: إنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به: فلا يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. انتهى
وما ذكره الأثيوبي بأنه: قيل يستحب لمن فعل مالا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف. وقيل يستحب وإن لم يفعل شيئا اصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق.
لم يتعرض لها ابن تيمية إنما ربط تجديد الوضوء بالصلاة. فلا أدري هل هي خارجة عن الترجيح عنده فاقتصر على الراجح مع أنه ذكر الإجماع على أن تجديد الوضوء لا بد فيه من أداء الصلاة.
– لا يوجد حديث صحيح يدل أن أحدا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة:
قال أصحابنا أبو مبارك وأحمد الغفلي وأحمد بن علي: مما ورد:
عن أبي هريرة مرفوعا: أن أول من يفتح باب الجنة؛ إلا أني تأتي امرأة تبادرني، فأقول لها: ما لك، ومن أنت؟! فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي.
وضعفه العراقي كما في تخريج الاحياء وكذلك الالباني كما في الضعيفة 5374.
وحديث: “ دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة , قلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان , كذلكم البر كذلكم البر (و كان أبر الناس بأمه) “.
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 2/ 616: رواه ابن وهب في “ الجامع “ (22) سمعت سفيان يحدث عن ابن شهاب عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن # عائشة # مرفوعا. أخرجه أحمد (6/ 151 – 152) و أبو نعيم في “ الحلية “ (1/ 6 / 356) و قال: “ رواه ابن أبي عتيق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثله “.
وهو في الصحيح المسند 1536
وهذا ليس فيه أنه سبق. النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث يا بلال أخبرني بأرجى عمل فإني سمعت دف نعليك. … وسبق توجيهه.
– استدل ابن حجر على أنه يستحب استمرار الطهاره وقال من بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
قلت وورد في الحديث (من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ من ليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهرا).
لكن قال العقيلي في ترجمة العباس بن عتبة: وقال: لا يصح حديثه ثم قال: وقد روى بغير هذا الإسناد بإسناد فيه لين.
وقول ابن حجر (حديث عبدالله بن عمرو) يوهم أنه مرفوع وإنما هو موقوف. ثم فيه ابن لهيعة وكذلك ورد من قول أبي الدرداء عزاه ابن تيمية لابن منده وكذلك فيه ابن لهيعة.
…..
– ضوابط في الأدعية:
يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده، أما ما كان مشروعاً من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه …..
لابن باز
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في (الفتاوى الكبرى):
(مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: أَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا مِنْ الْأَذْكَارِ غَيْرَ مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ وَأَخْطَأَ، إذْ لَوْ ارْتَضَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ نَبِيَّهُ وَإِمَامَهُ وَدَلِيلَهُ لَاكْتَفَى بِمَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ الْأَذْكَارِ، فَعُدُولُهُ إلَى رَايِهِ وَاخْتِرَاعِهِ جَهْلٌ، وَتَزْيِينٌ مِنْ الشَّيْطَانِ، وَخِلَافٌ لِلسُّنَّةِ إذْ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا إلَّا دَلَّنَا عَلَيْهِ وَشَرَعَهُ لَنَا، وَلَمْ يَدَّخِرْ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرًا؛ بِدَلِيلِ إعْطَائِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إذْ هُوَ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ فَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ.
لَا رَيْبَ أَنَّ الْأَذْكَارَ وَالدَّعَوَاتِ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَالْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ، وَالِاتِّبَاعِ، لَا عَلَى الْهَوَى وَالِابْتِدَاعِ، فَالْأَدْعِيَةُ وَالْأَذْكَارُ النَّبَوِيَّةُ هِيَ أَفْضَلُ مَا يَتَحَرَّاهُ الْمُتَحَرِّي مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَسَالِكُهَا عَلَى سَبِيلِ أَمَانٍ وَسَلَامَةٍ، وَالْفَوَائِدُ وَالنَّتَائِجُ الَّتِي تَحْصُلُ لَا يُعَبِّرُ عَنْهُ لِسَانٌ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ إنْسَانٌ، وَمَا سِوَاهَا مِنْ الْأَذْكَارِ قَدْ يَكُونُ مُحَرَّمًا، وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ شِرْكٌ مِمَّا لَا يَهْتَدِي إلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَهِيَ جُمْلَةٌ يَطُولُ تَفْصِيلُهَا.
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسُنَّ لِلنَّاسِ نَوْعًا مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ غَيْرَ الْمَسْنُونِ وَيَجْعَلَهَا عِبَادَةً رَاتِبَةً يُوَاظِبُ النَّاسُ عَلَيْهَا كَمَا يُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ بَلْ هَذَا ابْتِدَاعُ دِينٍ لَمْ يَاذَنْ اللَّهُ بِهِ؛ بِخِلَافِ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ أَحْيَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلنَّاسِ سُنَّةً، فَهَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنًى مُحَرَّمًا لَمْ يَجُزْ الْجَزْمُ بِتَحْرِيمِهِ؛ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَشْعُرُ بِهِ.
وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَدْعُو بِأَدْعِيَةٍ تُفْتَحُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ قَرِيبٌ.
وَأَمَّا اتِّخَاذُ وِرْدٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ، وَاسْتِنَانُ ذِكْرٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ: فَهَذَا مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ، وَمَعَ هَذَا فَفِي الْأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَذْكَارِ الشَّرْعِيَّةِ غَايَةُ الْمَطَالِبِ الصَّحِيحَةِ، وَنِهَايَةُ الْمَقَاصِدِ الْعَلِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ الْمُحْدَثَةِ الْمُبْتَدَعَةِ إلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُفَرِّطٌ أَوْ مُتَعَدٍّ) اهـ.
– فالإكثار من ذكر الله هو المطلوب لكن على الوجه الشرعي، أما ذكر مقيد بقيود، أو بطريقة خاصة غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقبل ويكون من البدع) اهـ العلامة ابن باز (نور على الدرب).
فالإكثار من الصلاة عليه بلا عدد وبدون زمنٍ معين وبدون مكانٍ معين هذا خيرٌ من أن يجعل الإنسان لهذه الصلاة وقتاً معيناً وعدداً معيناً وصفةً معينة، لأن كل شيء يسنه الإنسان لنفسه ولو كان أصله مشروعاً يكون من البدع ويكون من البدع في كيفيته أو زمانه أو مكانه حسب ما فصلنا آنفاً.
العلامة ابن عثيمين